عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
:: متخصص ::
- إنضم
- 16 يونيو 2009
- المشاركات
- 871
- الكنية
- أبو الأمين
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- باريس
- المذهب الفقهي
- أصول مالكية
يجب التفريق بين دلالة الإقتران و دلالة السياق و بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ذلك أن الأولى تبين مراد المتكلم و الثانية إنما هي واقعة أو سبب جاء بعده العام فكان السبب من أفراد العام فالأولى تخصص العام لأنه مراد المتكلم و الثانية لم يردها المتكلم فلا أثر لها في تخصيص العام.
قال ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر . فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم . قال : ليس من البر الصيام في السفر } .
وفي لفظ لمسلم { عليكم برخصة الله التي رخص لكم } .
أخذ من هذا : أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ، ممن يجهده الصوم ويشق عليه ، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات
ويكون قوله " ليس من البر الصيام في السفر " منزلا على مثل هذه الحالة
والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون : إن اللفظ عام . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام ، وعلى مراد المتكلم ، وبين مجرد ورود العام على سبب ، ولا تجريهما مجرى واحدا . فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به .
كقوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بسبب سرقة رداء صفوان . وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع .
أما السياق والقرائن : فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه . وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات .
فاضبط هذه القاعدة . فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى . وانظر في قوله صلى الله عليه و سلم { ليس من البر الصيام في السفر } مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلتين هو ؟ فنزله عليه .
وقوله { عليكم برخصة الله التي رخص لكم } دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها . ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق . اهــ
قال ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر . فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم . قال : ليس من البر الصيام في السفر } .
وفي لفظ لمسلم { عليكم برخصة الله التي رخص لكم } .
أخذ من هذا : أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ، ممن يجهده الصوم ويشق عليه ، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات
ويكون قوله " ليس من البر الصيام في السفر " منزلا على مثل هذه الحالة
والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون : إن اللفظ عام . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام ، وعلى مراد المتكلم ، وبين مجرد ورود العام على سبب ، ولا تجريهما مجرى واحدا . فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به .
كقوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بسبب سرقة رداء صفوان . وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع .
أما السياق والقرائن : فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه . وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات .
فاضبط هذه القاعدة . فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى . وانظر في قوله صلى الله عليه و سلم { ليس من البر الصيام في السفر } مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلتين هو ؟ فنزله عليه .
وقوله { عليكم برخصة الله التي رخص لكم } دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها . ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق . اهــ