- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,147
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة إصلاح الشِّقاق بين الزَّوجين
وهي ورقة أعرضها هنا؛ فقد ينفع الله بها كل من له علاقة بالإصلاح الأسري
قال الله تعالى: { فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } [الأنفال:1].
وقال تعالى: {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } [النساء:114].
وقال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } [النساء:128].
وقال تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ } [البقرة:228].
وقال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } [النساء:35].
الشقاق والنزاع إذا دبَّ في الحياة الزوجية واستمرَّ حتى يصل إلى حدٍّ تعسر معه الحياة؛ وتضيق منه النفس؛ فلا مناص من العلاج الشرعيِّ؛ وهو أحد طريقين:
الطريق الأول: الإصلاح بينهما.
والطريق الآخر: القضاء بينهما.
أمَّا الطَّريق الأول، وهو: الإصلاح بين الزوجين.
· فمن إيجابياته:
1.حصر المشكلة في نطاق ضيِّق.
2.ستر الأسرار من الانتشار؛ والبعد عن التقوُّل حين تطاير الأخبار.
3.بالصلح يتراضى الطرفان على حلٍّ وسطٍ؛ يكيِّفانه المصلحان الخبيران المؤتمنان؛ بما يضمن استدامة العشرة، وبقاء المودة.
أما الطريق الآخر: القضاء بين الزوجين.
· فله سلبياته، ومنها:
1.خروج المشكلة إلى خارج أسوار العائلة؛ ليكون أمام الملأ.
2.شيوع الأسرار، والبيوت تبنى على الستر؛ وقد يستغلُّ ضعاف النفوس من بعض أهل الزوجين ذلك؛ فيطير بها؛ وينفخ فيها ما يشاء.
3.القضاء فيه إلزامٌ وفصلٌ وقطعٌ وحزٌّ بين الزوجين؛ وهذه معانٍ تؤدي إلى الألم؛ وخروج الزوجين بعدم تراضٍ متوقَّع.
----------------------------------
خارطة للإصلاح بين الزَّوجين:
والأصل فيه قول الحق تبارك وتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } [النساء:35].
1.الآية تشير إلى ضرورة وجود طرفان في الإصلاح؛ لأن الواحد لا يكفي؛ فهو لا محالة سيميل مع الأقوى تأثيراً من الزوجين؛ ولذا نصب الشارع الاثنان؛ ليرعى كل واحد منهما مصالح أحد الزوجين ويغلِّبها؛ فإذا اجتمعت لدى المصلحَان مصالح الزوجين؛ قارنا بين المصالح المشتركة للإبقاء على الحياة الزوجية؛ أو المفاسد المحتملة لفساد الحياة بينهما، فيجريان –فيما بينهما- بعد ذلك موازنة بين الأمور؛ ليخرجا بما يلي:
أ- حصر المفاسد التي تلحق الضرر بالزوجين وإمكانية تقليلها أو اضمحلالها.
ب- جمع المصالح التي معها استدامة الحياة بينهما ومدى تكثيرها وانتشارها.
2.يجتمعا المصلحَان مع الزوجين في جلسة مغلقة ليس فيها من الصوارف أو الشواغل أو ما يقطعها؛ ليذكرانهما بالله تعالى في لزوم أداء الحقوق، والقيام بالواجبات، ويستمعا منهما؛ ويطلبا ألا يقاطع أحدهما الآخر حتى يفرغ الآخر من شكواه؛ ويحسن أن يكون مع كل من الزوجين والمصلحَين قلم وأوراق؛ لأجل أن يكتب أحد الزوجين تعليقه الذي يريده على الآخر بدون مقاطعة؛ ليذكره في حينه، وكذا المصلحَان.
3.قد لا تفي جلسة واحدة؛ فلا مانع من تعدد الجلسات للخروج بتصورٍ شامل للمشكلة بأبعادها وأطرافها.
4.يتبين للمصلحَين بعد هذه الموازنة؛ الطبيعة التي يشيران بها على الزوجين لاستدامة الحياة، ليتعاهدا على القيام بها؛ وعدم التفريط فيها.
5.إن وجدا -المصلحَان- أن ثمة ثغراتٍ لا بد أن يُشار بها لأحد الزوجين أو كلاهما على حدة؛ لأجل أن يقوى جانب الصلح فهو حسنٌ.
6.على المصلحَين أن يتكفَّلا بوضع شروط أو ضوابط تكفل البعد عن الانتكاسة؛ لأن الصلح إذا لم يفد؛ فستؤول الأمور إلى تدهورٍ أسوأ حالاً، وأصعب مآلاً.
7.مراقبة الوضع عن بعد؛ وسرعة التدخل للعلاج الطارئ فيما لو اعوجَّ المسار وفي الإمكان تدارك الأمر قبل انهياره.
----------------------------------
خارطة القضاء بين الزَّوجين:
1.الذهاب للمحاكم ومجالس القضاء؛ بمرأى من الناس مما قد تذاع المشكلة، فضلاً عن خروج الأمر عن مراد الزوجين واختيارهما؛ وكذا المصلحَان.
2.قد يتوارد من استجواب الزوجين ما يجعل المشكلة ذات أبعاد مختلفة؛ ممَّا قد يوسِّع محيطها؛ وتولِّد القضية عدَّة قضايا؛ ولا بد من الحسم في جميعها.
3.عند الاختلاف في حق الحضانة إن وجد بينهما أطفالاً؛ فقد يسعى الزَّوج لإسقاط حضانة الزَّوجة بكل المثالب التي يعلمها عن الزَّوجة؛ وكذلك قد تفعل الزوجة جاهدة مثله، وحينها تتبدَّى عوراتهما.
----------------------------------
ما بعد الطلاق
حصول صك الحضانة لأحد الزوجين
فإن وقع الطلاق؛ وخرج صك الحضانة لأحدهما؛ فيجب عليهما السعي في صلاح أبنائهما دون إيغار بينهما؛ وتعليمهما البر لوالديهما؛ وغض الطرف عمَّا جرى بينهما؛ وعدُّه ممَّا دفن بباطن الأرض؛ والله يقول: { وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [البقرة:237].
التعديل الأخير: