د. أيمن علي صالح
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,023
- الكنية
- أبو علي
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي - بشكل عام
محمد سليمان الأشقر في بيع المرابحة
للدكتور رفيق المصري
محمد سليمان الأشقر ( 1930-2009م ) حصل على الماجستير والدكتوراه من الأزهر، ودرّس في جامعة الإمام محمد في الرياض عام 1962م، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لمدة سنتين، وفي جامعة الكويت عام 1965م. وعمل خبيرًا في الموسوعة الفقهية الكويتية عام 1977م، ودعا الكويت إلى إعداد موسوعة أخرى إسلامية شاملة بدل موسوعة الإسلام Encyclopedia of Islam. وعاد إلى الأردن عام 1990م، إثر هجوم صدام على الكويت. له عدة كتب وبحوث، منها :للدكتور رفيق المصري
- صفحات من حياتي.
- الواضح في أصول الفقه للمبتدئين.
- زبدة التفسير من فتح القدير للشوكاني.
- الأحاديث العزيزة.
- معجم علوم اللغة العربية.
- الفتيا ومناهج الإفتاء.
- تحقيق كتاب المستصفى للغزالي.
- أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي.
- زكاة الأموال الباطنة والظاهرة.
- بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية.
كتابه " بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية " نشر مكتبة الفلاح، الكويت، 1984م، 80 صفحة قطع صغير. أصله ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1983م. يتألف الكتاب من الفصول التالية :
- طريقتان لبيع المرابحة في المصارف الإسلامية.
- حجج القائلين بجواز الإلزام بالوعد في بيع المرابحة.
- مناقشة هذه الحجج.
- أربعة ضوابط لصحة الوفاء بالوعد في المرابحة.
- الملاحق : فتوى الشيخ ابن باز، فتاوى للمؤلف، فتاوى وتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي 1983م، تعليقات على هذه الفتاوى والتوصيات، مقترحات مقدمة للمصارف الإسلامية.
ملخص الكتاب :
- الدعوة إلى البحث العميق والمتأني والمحايد.
- 90% من عمليات المصارف الإسلامية تقوم على المرابحة.
- الوعد الملزم هو عقد ولو سُمّي وعدًا.
- الوعد الملزم ضرب من التواطؤ على الحرام.
- القول بالوعد الملزم قول شاذ.
- لا يجوز أن يكون الوعد ذريعة لتحليل الحرام، ولا لتحريم الحلال.
- إذا كان العقد حرامًا فإنه لا يصير حلالاً بمجرد تغيير الاسم.
- قول ابن شبرمة في الوعد قول غير محرّر، وليس لابن شبرمة أتباع حرروا مذهبه، ومن ثم فإن نقل هذه الأقوال عن العلماء القدامى يعدّ نقلاً غير محقق.
- لا يجوز أن يكون الوعد ملزمًا ديانةً وقضاءً، ولا أن يكون ملزمًا ديانةً ومن ثم يجوز الإلزام به قضاءً، فهذا لم يقل به أحد من العلماء السابقين.
- لا يجوز للقضاء أن يخالف الشرع، فالقضاء تابع للشرع، وليس العكس. ومن ثم لا يجوز الإلزام بالوعد قضاءً، ولاسيما في المرابحة وما شابهها.
- ليس كل من وعد فأخلف مذمومًا ولا ملومًا ولا عاصيًا، بل قد يكون مطيعًا مؤديًا لفرض، كما قال ابن حزم.
- القول بالوعد الملزم ولاسيما في المرابحة والمعاوضات قول لبعض المعاصرين من دون مستند، واجتهاد غير مستكمل للشروط.
- الوعد عند الفقهاء القدامى هو وعد في التبرعات، وليس هو وعدًا تجاريًا في المعاوضات، فهذا لم يدُرْ بخلد أحد من الفقهاء القدامى، ولم يؤثر عن واحد منهم، أنه مثّل للوعد بالبيع أو نحوه.
- المرابحة ذات الوعد الملزم هي من باب الحيلة للإقراض بفائدة.
- المرابحة ذات الوعد الملزم هي من باب بيع ما لا يملك.
- المرابحة ذات الوعد الملزم هي من باب بيع العِينة.
- المرابحة ذات الوعد الملزم ممنوعة بإجماع المذاهب.
- المرابحة ذات الوعد الملزم خطأ تاريخي كبير ارتكبه المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية، لا يعلم مداه ولا خطورته إلا الله، لأن الحيل الربوية صارت بذلك مشروعة. وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق اللجنة الفرعية التي صاغت القرار في المؤتمر. كما تقع على عاتق مصطفى الزرقا الذي أيّد الوعد الملزم في مدخله العام ( وفي كتابه عن التأمين ).
- يحتجّون بأن عدم الإلزام يعرّض المصرف لمخاطر هو في غنى عنها. غير أن هذه المخاطرة هي التي تسوّغ للمصرف ربحه، وتخرج المعاملة من الحرمة إلى الحلّ، ومن القرض الحرام إلى البيع المشروع.
- الهيئة الشرعية لا يجوز أن تكون تابعة للمصرف، من حيث التعيين ولا التمويل ولا الإدارة، بل يجب أن تكون محايدة ماليًا وإداريًا.
- لا يجوز أخذ الأجر على الفتوى من المستفتي، ويجوز الرزق من الدولة إذا تفرغ المفتي للفتوى.
أربعة ضوابط لجواز المرابحة المصرفية :
- الأول : أن يكون الطرفان بالخيار، لا إلزام لأي منهما بوعده.
- الثاني : عدم تحميل العميل أي غرامة أو جزاء أو تعويض أو عربون أو رسم أو نفقة، إذا لم يفِ بوعده. ذلك لأن هذا يُخرج الوعد عن حقيقته، ولأن الخسارة التجارية يتحملها التاجر، ولا يجوز له تحميلها على أحد من الناس. ولا يحلّ له الربح لولا تعرضه للخسارة.
- الثالث : لا يجوز بيع السلعة إلا بعد أن تدخل في ملكية المصرف وضمانه.
- الرابع : أن يشتري المصرف السلعة لنفسه، لا للعميل.
تواضع الشيخ : يقول : " إنني لا أبيح الأخذ بهذا الرأي ( رأيه ) بناءً على ما قلته هنا، إلا إذا أقرّه جمع من ثقات العلماء (...)، فإنني أتهم رأيي وأعرف مقدار قصوري وضعفي، وإن كان صوابًا فهو من توفيق الله وتسديده، وإلا فهو من زلل الفكر وعثرات القلم ".
ردّ القرضاوي : انتدبت المصارف الإسلامية الشيخ القرضاوي للردّ على الشيخ الأشقر، فألّف القرضاوي كتابًا يعارض فيه الشيخ الأشقر بعنوان : " بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ". ومع أن القرضاوي كان أكثر وضوحًا في كتابه، ولاسيما لعامة الناس، إلا أن الحق مع الأشقر، وليس مع القرضاوي.
الفتاوى التي انتقدها الشيخ : بدأت بالشيخ بدر المتولي وانتهت بالمؤتمر الأول ثم الثاني للمصارف الإسلامية :
1- فتوى بدر المتولي عبد الباسط المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي 1399هـ :
- إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدًا. ونظرًا لأن الأئمة اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا، فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول : إن كل وعد بالتزام لا يحلّ حرامًا ولا يحرّم حلالاً يكون وعدًا ملزمًا قضاءً وديانةً.
- وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.
- والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس، والعمل به يضبط المعاملات.
2- فتوى المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية 1399هـ ( 1979م ) :
- إن مثل هذا التعامل يتضمن وعدًا من عميل المصرف بالشراء (...)، ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء (...).
- إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاءً طبقًا لأحكام المذهب المالكي.
- وهو ملزم للطرفين ديانةً طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى.
- وما يلزم ديانةً يمكن الإلزام به قضاءً إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه ( لمزيد من التفصيل يرجع إلى كتاب المغني لابن قدامة، والشرح الصغير ج 3 ).
3- فتوى المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية 1403هـ ( 1983م ) :
- المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، أمر جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الردّ فيما يستوجب الردّ بعيب خفي.
- أما بالنسبة للوعد، وكونه ملزمًا للآمر بالشراء أو للمصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعًا. وكل مصرف مخيّر في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.
- يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز، بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق من جراء النكول.
الخلاصة : يجب أن أبين أخيرًا بأنه قد تم التراجع، من قبل بعض العلماء والهيئات، عن المرابحة بنسب وعبارات مختلفة، ولكن هذا التراجع لم يكن من باب الرجوع إلى الحق والله أعلم، بل لأن الجمهور لم يرَ فيها شيئًا مختلفًا عن الفائدة، فاضطرت هذه الجهات لمسايرة الجمهور لأغراض تسويقية. والمرابحة تدخل في المداينات، والمداينات جائزة في الإسلام، بشرط ألا تكون في حقيقتها نوعًا من الردّة الخفية إلى القروض بفائدة. وهنا لابد أن نقول بأن موقف الشيخ الأشقر من المرابحة والوعد يثبت أنه آثر الحق على المال، والعلم على المنصب ( منصب الهيئات الشرعية )، والصدع بالحق على السكوت، كما يدل على استقلاليته في الفكر وجرأته في الحق، وهو الأفقه وهو الأذكى في المعاملات المالية، على الرغم من أنه مُقلّ في الكتابة فيها. توفي الأشقر يوم الأحد الماضي، رحمه الله، وجعل الجنة مثواه، وجزاه الله الجزاء الأوفى في الآخرة.
المصدر: موقع الدكتور رفيق المصري
http://drmasri.atwebpages.com/rmasr...13-10&catid=69:2009-04-19-18-59-07&Itemid=160