عبد النور محمد أحمد
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 12 أبريل 2011
- المشاركات
- 121
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- الفقه و أصوله
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
هذا موضوع كالتكملة لموضوع القرعة الذي طرحته أم طارق ـ حفظها الله ـ
جاء في الطرق الحكمية
في كيفية القرعة قال الخلال : حدثنا أبو النضر : أنه سمع أبا عبد الله يحب من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب " أن يأخذ خواتيمهم ، فيضعها في كمه ، فمن خرج أولا : فهو القارع " .
وقال أبو داود : قلت لأبي عبد الله : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : إن شاءوا رقاعا ، وإن شاءوا خواتيمهم .
وقال ابن منصور : قلت لأحمد : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالشيء .
وقال إسحاق بن راهويه في القرعة : يؤخذ عود شبه القدح ، فيكتب عليه " عبد " وعلى الآخر " حر " وكذلك قال في رواية مهنا .
وقال بكر بن محمد عن أبيه : سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة ؟ قال : يلقي خاتما ، يروى عن سعيد بن جبير ، وإن جعل شيئا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له : فهو جائز .
وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : كيف القرعة ؟ فقال : سعيد بن جبير يقول بالخواتيم ، أقرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ، قال ثم يخرجون الخواتيم ، ثم تدفع إلى رجل ، فيخرج منها واحدا ، قلت لأبي عبد الله : فإن مالكا يقول : تكتب رقاع ، وتجعل في طين ؟ قال : وهذا أيضا ، قيل لأبي عبد الله : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا وقال الرجل بأصابعه الثلاثة ، فضمها ثم فتحها فأنكر ذلك أبو عبد الله ، وقال : ليس هو هكذا .
وقال مهنا : قلت لأبي عبد الله : كيف القرعة ؟ أهو أن يخرج هذا - ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي - ؟ قال : نعم .
و في الأم و المختصر
قال الشافعي رضي الله عنه: كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية ثم يضعون على كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم ، فأيهم خرج سهمه عليه كان له قال ): وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فيما أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية ، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ، حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت بينها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ولا إدخالها في البنادق ويغطى عليها ثوبه ثم يقال : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد . وهكذا في الرقيق وغيره سواء ...
أما بعد:
هذا موضوع كالتكملة لموضوع القرعة الذي طرحته أم طارق ـ حفظها الله ـ
جاء في الطرق الحكمية
في كيفية القرعة قال الخلال : حدثنا أبو النضر : أنه سمع أبا عبد الله يحب من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب " أن يأخذ خواتيمهم ، فيضعها في كمه ، فمن خرج أولا : فهو القارع " .
وقال أبو داود : قلت لأبي عبد الله : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : إن شاءوا رقاعا ، وإن شاءوا خواتيمهم .
وقال ابن منصور : قلت لأحمد : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالشيء .
وقال إسحاق بن راهويه في القرعة : يؤخذ عود شبه القدح ، فيكتب عليه " عبد " وعلى الآخر " حر " وكذلك قال في رواية مهنا .
وقال بكر بن محمد عن أبيه : سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة ؟ قال : يلقي خاتما ، يروى عن سعيد بن جبير ، وإن جعل شيئا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له : فهو جائز .
وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : كيف القرعة ؟ فقال : سعيد بن جبير يقول بالخواتيم ، أقرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ، قال ثم يخرجون الخواتيم ، ثم تدفع إلى رجل ، فيخرج منها واحدا ، قلت لأبي عبد الله : فإن مالكا يقول : تكتب رقاع ، وتجعل في طين ؟ قال : وهذا أيضا ، قيل لأبي عبد الله : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا وقال الرجل بأصابعه الثلاثة ، فضمها ثم فتحها فأنكر ذلك أبو عبد الله ، وقال : ليس هو هكذا .
وقال مهنا : قلت لأبي عبد الله : كيف القرعة ؟ أهو أن يخرج هذا - ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي - ؟ قال : نعم .
و في الأم و المختصر
قال الشافعي رضي الله عنه: كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية ثم يضعون على كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم ، فأيهم خرج سهمه عليه كان له قال ): وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فيما أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية ، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ، حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت بينها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ولا إدخالها في البنادق ويغطى عليها ثوبه ثم يقال : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد . وهكذا في الرقيق وغيره سواء ...