عبد النور محمد أحمد
:: مطـًـلع ::
- انضم
- 12 أبريل 2011
- المشاركات
- 112
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- الفقه و أصوله
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
هذا موضوع كالتكملة لموضوع القرعة الذي طرحته أم طارق ـ حفظها الله ـ
جاء في الطرق الحكمية
في كيفية القرعة قال : حدثنا أبو النضر : أنه سمع يحب من القرعة ما قيل عن " أن يأخذ خواتيمهم ، فيضعها في كمه ، فمن خرج أولا : فهو القارع " .
وقال أبو داود : قلت : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : إن شاءوا رقاعا ، وإن شاءوا خواتيمهم .
وقال ابن منصور : قلت : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالشيء .
وقال في القرعة : يؤخذ عود شبه القدح ، فيكتب عليه " عبد " وعلى الآخر " حر " وكذلك قال في رواية مهنا .
وقال عن أبيه : سألت كيف تكون القرعة ؟ قال : يلقي خاتما ، يروى عن ، وإن جعل شيئا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له : فهو جائز .
وقال : قلت : كيف القرعة ؟ فقال : يقول بالخواتيم ، أقرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ، قال ثم يخرجون الخواتيم ، ثم تدفع إلى رجل ، فيخرج منها واحدا ، قلت : فإن يقول : تكتب رقاع ، وتجعل في طين ؟ قال : وهذا أيضا ، قيل : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا وقال الرجل بأصابعه الثلاثة ، فضمها ثم فتحها فأنكر ذلك ، وقال : ليس هو هكذا .
وقال مهنا : قلت : كيف القرعة ؟ أهو أن يخرج هذا - ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي - ؟ قال : نعم .
و في الأم و المختصر
قال رضي الله عنه: كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية ثم يضعون على كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم ، فأيهم خرج سهمه عليه كان له قال ): وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فيما أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية ، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ، حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت بينها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ولا إدخالها في البنادق ويغطى عليها ثوبه ثم يقال : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد . وهكذا في الرقيق وغيره سواء ...
أما بعد:
هذا موضوع كالتكملة لموضوع القرعة الذي طرحته أم طارق ـ حفظها الله ـ
جاء في الطرق الحكمية
في كيفية القرعة قال : حدثنا أبو النضر : أنه سمع يحب من القرعة ما قيل عن " أن يأخذ خواتيمهم ، فيضعها في كمه ، فمن خرج أولا : فهو القارع " .
وقال أبو داود : قلت : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : إن شاءوا رقاعا ، وإن شاءوا خواتيمهم .
وقال ابن منصور : قلت : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالشيء .
وقال في القرعة : يؤخذ عود شبه القدح ، فيكتب عليه " عبد " وعلى الآخر " حر " وكذلك قال في رواية مهنا .
وقال عن أبيه : سألت كيف تكون القرعة ؟ قال : يلقي خاتما ، يروى عن ، وإن جعل شيئا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له : فهو جائز .
وقال : قلت : كيف القرعة ؟ فقال : يقول بالخواتيم ، أقرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ، قال ثم يخرجون الخواتيم ، ثم تدفع إلى رجل ، فيخرج منها واحدا ، قلت : فإن يقول : تكتب رقاع ، وتجعل في طين ؟ قال : وهذا أيضا ، قيل : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا وقال الرجل بأصابعه الثلاثة ، فضمها ثم فتحها فأنكر ذلك ، وقال : ليس هو هكذا .
وقال مهنا : قلت : كيف القرعة ؟ أهو أن يخرج هذا - ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي - ؟ قال : نعم .
و في الأم و المختصر
قال رضي الله عنه: كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية ثم يضعون على كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم ، فأيهم خرج سهمه عليه كان له قال ): وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فيما أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية ، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ، حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت بينها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ولا إدخالها في البنادق ويغطى عليها ثوبه ثم يقال : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد . وهكذا في الرقيق وغيره سواء ...
