العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجو بيان حكم هذه المسائل

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
نرجو من شيوخنا البيان أحسن الله إليهم
1 - رجل زنا بامرأة ، فهل له بعد ذلك أن يتزوج بابنة لهذه المرأة ؟
2 - رجل زنا بامرأة فحملت فتزوجها ونسب الولد إليه بعد ولادته ، فهل يرثه هذا الولد بعد موته ؟ ، وهل إذا أنجبت المرأة بعد ذلك بنات من الزوج يصرن أخواته من النسب أو من الرضاعة أو لايصرن كذلك مطلقا وله أن يتزوج بواحدة منهم ؟
نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أرجو بيان حكم هذه المسائل

يرفع طلبا للجواب
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أرجو بيان حكم هذه المسائل

رجل زنا بامرأة ، فهل له بعد ذلك أن يتزوج بابنة لهذه المرأة ؟
- إن كانت البنت التي يريد التزوج بها من زناه ومن مائه فهي حرام عليه وخلاف الشافعية فيها مشهور ففي مذهب الشافعي لا تحرم وفي ذلك يقول الزمخشري في أبياته المشهورة التي ذكر فيها انفراد كل مذهب بمسألة يستنكرها غيره :
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ..... أبيح نكاح البنت والبنت تحرمُ
يريد ابنة الشخص الزاني من زناه .
- وإن كانت من غير مائه بل من رجل آخر من حلاله أو حرامه فلا تحرم على مشهور مذهب مالك لأن الزنى لا يُحَرِّم عنده حلالا وهذا هو الذي في الموطإ وهو الذي في الرسالة لابن أبي زيد وغيرهما وقيل إنها تحرم عليه وأن الزنى ينشر الحرمة ورواه ابن حبيب عن مالك

والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أرجو بيان حكم هذه المسائل

رجل زنا بامرأة فحملت فتزوجها ونسب الولد إليه بعد ولادته ، فهل يرثه هذا الولد بعد موته ؟ ، وهل إذا أنجبت المرأة بعد ذلك بنات من الزوج يصرن أخواته من النسب أو من الرضاعة أو لايصرن كذلك مطلقا وله أن يتزوج بواحدة منهم ؟
إن صح إلحاقه الولد توارثا ولصحة الإلحاق شروط :
  1. أن لا يكون معلوم النسب
  2. أن لا يكون لقيطا
  3. أن لا يكون ابن لعان قد لاعنت عليه أمه
  4. أن لا يكون ابن زنى أي ثبت أنه ولد زنى
وقد ذكرت هذه الشروط في نظم الكفاف في الفقه المالكي في قوله:
يصح إلحاقُ أبٍ إن أمكنا .... غيرَ لقيطٍ وابن لَعْنٍ أو زنى
فإن فقد أحد هذه لم يصح الإلحاق ولا يتوارثان
فينظر في هذا الموضوع باب الاستلحاق أو الإلحاق في كتب الفقه

أما المسألة الأخيرة فهي واضحة لأن هذا الابن نسبه لأمه ثابت فكل من ولدتها أمه فهي أخته فيحرم عليه تزوجهن بنص القرآن الكريم فهن أخواته من أمه بالولادة
وليس من الرضاعة فحسب

والله أعلم
 
أعلى