العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ماهو الراجح في هذة المسالة

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
سمعت ان المذهب عند المالكية في بول الصبي الذي لم ياكل الطعام الغسل ولايكفي رش الماء علية
فهل هذا هو الراجح في مذهب مالك ارجوا التوضيح
 
إنضم
8 فبراير 2012
المشاركات
72
التخصص
شريعة
المدينة
مستغانم
المذهب الفقهي
مـــالكي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأعتذر أولا من المشايخ المالكية الكرام في هذا المنتدى على هذا التطفل .
قال الامام الحافظ ابن عبد البر المالكي في موسوعته التمهيد :
قال أبو عمر:
أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس واختلف العلماء في بول الصبي والصبية إذا كانا مرضعين لا يأكلان الطعام فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: بول الصبي والصبية كبول الرجل وهو قول الثوري والحسن بن حي وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك وقال الشافعي: بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين لي فرق ما بينه وبين الصبية ولو غسل كان أحب إلي وقال الطبري: بول الصبي يتبع ماء وبول الصبية يغسل غسلا وهو قول الحسن البصري وقال سعيد بن المسيب: الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

جزى الله خيرا الأخ أحمد فقد أتى بما فيه الكفاية وهو كما ذكر
فلا فرق في حكم البول بين كون الآدمي صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أكل الصغير الطعام أم لا زالت رائحة البول منه أم لا كان البول كثيرا أو قليلا ولو متطايرا كرؤوس الإبر ولو نزل البول على حالته من غير تغير على المعتمد . قاله الدسوقي عند قول خليل في النجس " وبول وعذرة من آدمي " انظر الجزء 1 ص 94
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

جزاك الله خيرا اخي سيدي محمد وكنا في انتظرك وانتظر رودودك ولكن كيف ترد علي هذة الاحاديث
1-1. عن عائشة زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: ((أتي النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بصبي ، فبال عَلَى ثوبه ، فدعا النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه)).
رَواهُ مَالِك، وزاد أحمد وَمُسْلِم وابن ماجه في روايتهم : (( وَلَمْ يغسله
2- عن أم قيس بنت محصن (( أَنَّهَا أتت بابن صَغِير لَهَا - لَمْ يأكل الطعام - إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأجلسه في حجره ، فبال عَلَى ثوبه ؛ فدعا رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم بماءٍ ، فنضحه وَلَمْ يغسله )) . رَواهُ مَالِك ، والشيخان : البُخَارِيّ وَمُسْلِم
3-
حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه وَقَدْ سبق: ((ينضح من بول الغلام ، ويغسل من بول الجارية )).
4-
عن أبي السمح رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام )). أخرجه : أبو داود


http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1


http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1




http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

أجاب المالكية عن الأحاديث التي فيها " ولم يغسله " والتي فيها النضح بأجوبة -هذا على الصحيح أن ولم يغسله ليست مدرجة- منها أن معنى لم يغسله عدم عركه ومنها ما رواه الأبهري عن مالك أنه ليس عليه العمل وعن النضح بأن النضح في لغة العرب يطلق على الغسل ومنه حديث المذي " فلينضح فرجه .." وحديث أسماء في غسل الدم "وانضحيه " كما ورد الرش ويراد به الغسل كما في قوله في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم " أخذ غرفة من ماء ورش على رجله .."
أما أحاديث التفرقة بين الغلام والجارية فليست قوية
ينظر في الموضوع شرح الزرقاني على الموطأ فهذا منه باختصار ج1 ص 250 ط مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة .2003م
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

يبدو أن الشيخ عبد الحكيم سبقني بالجواب -خلال كتابتي للموضوع- بالإحالة على نفس المصدر -وإن كانت نسختي تختلف على الأقل في لون الغلاف !-
فأعتذر له عن هذه المصادفة
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

اما عن قولك ان العرب تطلق النضح وتريد بة الغسل فهذا مسلم بة ولكن الحمل علي المعني الحقيقي اولي وخصوصا ان خصص بول الصبي بالرش وبول الجارية بالغسل
فلم لم يجمع الاثنان بمعني واحد
وفي رواية ام قيس فنضحة ولم يغسلة
هذا يدل دلالة واضحة علي ان المراد النضح وليس الغسل
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

اما عن قولك ان العرب تطلق النضح وتريد بة الغسل فهذا مسلم بة ولكن الحمل علي المعني الحقيقي اولي وخصوصا ان خصص بول الصبي بالرش وبول الجارية بالغسل
فلم لم يجمع الاثنان بمعني واحد
وفي رواية ام قيس فنضحة ولم يغسلة
هذا يدل دلالة واضحة علي ان المراد النضح وليس الغسل
ما ذكرته هو بعض ما استدل به المالكية ومنها أن مالكا قال إنه ليس عليه العمل كما رواه عنه الأبهري
وما أوردته من لفظ " فنضحه ولم يغسله "قد ذكرت جوابهم عنه فهذا لا ينفي كون النضح يطلق على صب الماء ولا كون "لم يغسله" يراد منها عدم العرك أو الدلك لأنه بذلك لا يتعين إطلاق الغسل عليه وهي من أدلة المالكية أيضا على وجوب الدلك حيث قالوا إن الغسل لا يتحقق إلا به
والله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

اما عن قولك ان العرب تطلق النضح وتريد بة الغسل فهذا مسلم بة ولكن الحمل علي المعني الحقيقي اولي

جاء فـي مسند الإمام أحمد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إِنِّي لأَعْلَمُ أَرْضًا يُنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ ، بِهَا حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ ، لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي لَمْ يَرْمُوهُ بِسَهْمٍ وَلا حَجَرٍ "

و جاء في صحيح البخاري : عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ "

استعمل الرسول عليه الصلاة و السلام النضح بمعنى الغسل فلو كان النضح مجازا في الغسل لما عدل الرسول عليه الصلاة و السلام عن الغسل للفظ النضح مما يبين أنه لفظ النضح مشترك بين الغسل و الرش و حمل المشترك على جميع معانيه إن أمكن أولى من العمل بأحد معانيه فالمالكية حملوه على الغسل لأنه يجمع الرش و الغسل أما قولك "ولكن الحمل علي المعني الحقيقي اولي" فيرد عليه بأن كلا من الرش و الغسل من معاني النضح فلا يسلم بكون الرش حقيقة فيه و الغسل مجاز بدليل استعمال الرسول عليه الصلاة و السلام للفظ النضح و أراد به الغسل.

وخصوصا ان خصص بول الصبي بالرش وبول الجارية بالغسل

حديث "إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ" ضعيف ، قال الزرقاني : قال الحافظ : في الفرق أحاديث ليست على شرط الصحيح منها حديث علي مرفوعا : " ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية " أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وروي موقوفا .

ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا : " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر " أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره .

ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ : " يرش " رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضا .

قال ابن دقيق العيد : وفي وجه التفرقة بينهما أوجه ركيكة وأقواها ما قيل إن النفوس أعلق بالذكر منها بالإناث يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة ، وقد احتج الحنفية والمالكية بأن الغسل منهما هو القياس والأصل في إزالة النجاسة ، وقياس الصبي على الصبية لاتفاق العلماء على استواء الحكم فيهما بعد أكل غير اللبن فلا بد من غسل بولهما بالإجماع ، وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة تقدمت الإشارة إلى بعضها ، أحدها : أن المراد بالنضح هنا الغسل وذلك معروف في لسان العرب ومنه الحديث السابق : " إني لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها " اهــ

و الأصل أن الأنثى و الذكر متساويان في الأحكام فالتفريق بينهما مخالف للأصل.

وفي رواية ام قيس فنضحة ولم يغسلة هذا يدل دلالة واضحة علي ان المراد النضح وليس الغسل

أجاب المالكية عن هذا الحديث بأن الغسل يعني به هنا العرك فإن قيل بل هو الغسل و علة ذلك أن الغلام مازال يرضع ، أجيب على ذلك بأن علة الرضع غير منصوص عليها فالنبي عليه الصلاة و السلام لم يصرح بأن حكم الذكر الرضيع مخالف لحكم الغلام غير الرضيع بل جاء عكس ذلك في حال الجارية ، إذا تبين ذلك أجيب بأن هذه الواقعة من وقائع الأحوال و وقائع الأحوال لا تصلح للاستدلال لأن الأصل غسل البول فمن فرق بين بول الذكر الرضيع و غيره يحتاج دليلا فإن احتج بهذا الحديث أجيب عليه بأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يصرح بخلاف الحكم للرضيع بل حدث ذلك توافقا و ما فعله من النضح و عدم الغسل يحمل على الغسل و عدم العرك أو على التنظيف كما جاء في بعض طرق الحديث و لعل النضح كان كافيا فلم يزد عليه ولعل البول لم يكن بالكثير و لعل ما أصاب ثوب الرسول عليه الصلاة و السلام ليس بالكثير .. وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال فإن تبين ذلك أقول الأصل ازالة النجاسة فإن رش بول الغلام فقط بقي البول في الثوب و هذا مخالف للأصل و قد جاء في مسند أبي يعلى عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَوْلُ الْغُلامِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا مَا لَمْ يَطْعَمْ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ غَسْلا طَعِمَتْ أَوْ لَمْ تَطْعَمْ " . و هذا الحديث يفسر الواقعة إذن بول الغلاب يصب عليه الماء إلى أن تذهب النجاسة و هذا موافق للأصل أما بول الجارية فيغسل غسلا و يعرك و هذا موافق للأصل كذلك لأن الرسول عليه الصلاة و السلام أمر بصب الماء على بول الأعرابي و أمر بعرك مكان دم الحيض للمرأة و بهذا نكون جمعنا جميع الأحاديث بما هو موافق للأصل والله أعلم.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

اولا. ياشيخ عبد الحكيم انا لما اختلف معك علي ان النضح يطلق علي الغسل ولكن هذا مجازا
وما اورتة من ادلة متفق علية بيني وبينك.
ولكن القاعدة اصولية تقول يحمل اللفظ علي معناة الحقيقي الا ان ترد قرينة تحملة من المعني الحقيقي الي المعني المجازي
ولكن الغريب ان القرينة في احاديث النضح من بول الصبي توكد ان المعني يحمل علي معناة الحقيقي وليس المجازي
تامل معي معاني هذة الاحاديث لو قلنا ان النضح اوالرش هنا بمعني الغسل
فان هذا يؤدي إِلَى تناقض تتنَزه عَنْهُ نصوص الشريعة ؛ فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عَنْهَا قَدْ جاء بلفظ : (( فدعا النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بماءٍ فأتبعه وَلَمْ يغسله )) فإذا جَعَلَ أتبعه بمعنى غسله فإن المَعْنَى حينئذ يَكُون فغسله وَلَمْ يغسله .
وَكَذَلِكَ حَدِيث أم قيس بنت محصن قَدْ جاء بلفظ : (( فنضحه وَلَمْ يغسله )) فلو حمل النضح عَلَى مَعْنَى الغسل لكان التقدير :فغسله وَلَمْ يغسله ،وهذا تناقض غَيْر معقول.
وأيضاً فإن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عطف الغسل عَلَى النضح في حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه ، وعطف الرش عَلَى الغسل في حَدِيث أبي السمح رضي الله عنه ، والعطف يَقْتَضِي المغايرة . فلو أريد بهما مَعْنَى واحدٌ ، لكان عبثاً يتنَزه عَنْهُ الشارع
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

اما عن تضعيفك للاحاديث فهذا لا اصل لة
حَدِيث عَلِيٍّ رضي الله عنه : (( ينضح من بول الغلام ، ويغسل بول الجارية )).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه ، وَفِي وصله وإرساله ، وَقَدْ رجح البُخَارِيّ صحته وكذا الدَّارَقُطْنِيّ
اما باقي الاحاديث فلا اري فيها خلاف لا نة صيحيحة





 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

بالنسبة لقولك أن النضح مجاز في الغسل فلابد لك من دليل عليه كما قدمت أدلة على أنه حقيقة فيه فاذا تبين أنه حقيقة في الغسل بطل قولك و ما ذكرته قد أجيب عليه بكامله في المشاركة السابقة فلا داعي لتكراره.

ثم اعلم أن الغسل عند المالكية يعني العرك لا مجرد إمرار الماء دليل ذلك قوله تعالى : فاغسِلوا وجوهَكُم وأَيَدِيَكم إلى المرافِق وامْسَحُوا برُؤوسكم وأَرْجُلِكم إلى الكعبينِ اهــ و الدلك على الصحيح واجب في الوضوء فتبين أن الغسل بمعنى صب الماء مع الدلك.
قال القرافي في الذخيرة :
ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك فيجب ، وهو الصحيح ، ولذلك تفرق العرب بين الغسل ، والغمس لأجل التدليك ، فتقول غمست اللقمة في المرق ، ولا تقول غسلتها ، أو نقول حقيقته الإيصال فقط لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها ، واعتبر أصحابنا التدليك في الوضوء ، والغسل ، ومسح الرأس ، والتيمم ، والخفين لأنها طهارات ، فتسوى في ذلك اهـ

فاذا علم ذلك فهمنا أن النضح هنا هو صب الماء و الغسل هو عركه فلا تناقض إذن في العطف بين اللفظين.

أما قولك أن الحديث صحيح فهذا ترجيحك لكننا نراه ضعيفا و قد ذكرت بنفسك أن ابن حجر قال أنه مختلف في رفعه ثم ترجيح البخاري ليس بفاصل في المسألة و على كل حال في لفظ الحديث النضح و قد تقدم أنه حقيقة في الغسل (أي صب الماء لكن أقول الغسل من باب استعمال نفس اللفظ الذي تعنيه و إلا فالغسل عند المالكية غير صب الماء) و الله أعلم.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

ياشيخ عبدالحكيم جزاك الله خيرا وبارك فيك علي حبك للعلم
ولكن ارجوا منك عدم التعصب لمذهب معين فانا شافعي المذهب
ولكن اذارايت الدليل مع مالك قولت بة
هكذا علمنا مشايخنا
انت اقرا الرد السابق جيدا واجاب عليةفقط
انظر في حديت ام قيس فقط فهذا متفق علية
انظر لقولة صلي الله وعلية وسلم فنضحة ولم يغسلة
كيف يمكن حمل النضح علي الغسل
يعني يكون غسل ولم يغسل كيف هذا
وماذكرت من قول بن حجر فقد ذكر عن ترجيح سنده
وقال ورجحة البخاري وما ادرك ماالبخاري
كنت في مرحلة التعليم الاساسي في الازهر الشريف
كان الاساتذة والشيوخ يقولون لنا اصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم
ثم ان الترجيح لم ياتي من قبل البخاري فقط ولا بن حجر بل الدراقطني ايضا رجحة
ثم ان بن وهب من اصحاب مالك قال بالنضح وهو ايضا رواية لمالكرواة الوليد بن مسلم عن مالك
وغير هذا فقدقال بالنضح الامامين الشافعي واحمد بن حنبل وهما من اهل الحديث
كيف لهم ان يرون ان جملة هذة الاحاديث باطلة ويعملون بها
علما بان احمد بن حنبل من اشد المتشديد في امر النجاسة
حتي انة اشتراط غسل النجاسة سبعا
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

أخي عرفات بارك الله فيك على النصيحة وسأعطيك مثلها من باب النصيحة و الأخوة و أعلم قبل ذلك أني أحبك في الله و أحيي فيك محبة طلب العلم.

لا تظن أن جهابذة أي مذهب قليلي الذكاء و الفهم لهذه الدرجة حتى تمر عليهم الأدلة التي ذكرتها دون أن يغيروا رأيهم ، هذا لا يسمى تعصبا للمذهب إنما يسمى فهما للأدلة و أغلب من يظن أن أدلة المخالفين ضعيفة هو الضعيف في حد ذاته و لو فهم حق الفهم أدلتهم لما تجرأ على ذلك لذلك قال السلف العلم ثلاث أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثانى تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.

إذن الشبر الثالث عندما تفهم جيدا أدلة المخالف و تفهم أنك أمام خلاف عظيم بين جهابذة السلف و لست أنت الجهبذ الذكي الذي يأتي بعد أربعة عشر قرنا ليأتي بالجديد في المسألة ويرفع الخلاف أقول هذا في النصوص التي وصلت لجميع الأطراف و اختلفوا في فهمها لا في النصوص التي لم تصلهم.

لذلك لابد لطالب العلم أن يتواضع و إن رجح قولا في المسألة لا ينعت قول المخالف بالضعيف أو المتعصب بل يتهم فهمه إلى أن يفهم جيدا قول المخالف كما ينبغي وهذه مرتبة لا بد لها من سنوات و سنوات من التمرن، افهم هذه النصيحة جيدا فهي مفيدة و غفل عنها جل طلاب العلم للأسف .

بالنسبة لما ذكرته :

انت اقرا الرد السابق جيدا واجاب علية فقط

بارك الله فيك أخي الكريم ، قرأت جيدا ما كتبتَه و رددت عليه جيدا فحاول أن تعيد قراءة الرد.

نظر في حديت ام قيس فقط فهذا متفق علية

فهمنا لهذا الحديث هو غير فهمك فعد لما قلته في تعريف النضح ثم الحديث لابد له من جمع طرقه حتى تفهمه و الذي في صحيح مسلم عن أم قيس : أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.
فتمعن جيدا قولها يغسله غسلا ، ما فائدة زيادة غسلا إن لم يقصد بها تشديد الغسل و هو العرك ؟ إذن الحديث الذي تشير إليه دليل للمالكية و ليس العكس.

انظر لقولة صلي الله وعلية وسلم فنضحة ولم يغسلة

من مثارات الغلط أن يستعمل مصطلح له عدة معاني وهما أن الرابط باللفظ واحد, ما أخطأت فيه هو خلطك بين فهمك للغسل و فهم المالكية. إذن تمهل و افهم هذه النقطة عندما يقول المالكية غسل يقصدون به صب الماء و الدلك لا الغسل كما تفهمه أنت بمجرد صب الماء ، إن فهت هذه عرفت أن النضح عندهم هو صب الماء لا الغسل إذن قولهم في الحديث لم يغسله يعني لم يعركه و لا يعني لم يصب عليه الماء إذن يكون معنى الحديث صب عليه والماء و لم يعركه.

كيف يمكن حمل النضح علي الغسل

هو يحمل على الغسل بمفهوم اللفظ عندك لكنه عندي هو يحمل على صب الماء دون العرك. إذن عندما أقول يحمل على الغسل أقصد به صب الماء و ليس الغسل الذي يفهمه المالكية إنما استعملت لفظ الغسل لكي تفهم علي فخاطبتك بمصطلحك إذن لكي لا تختلط عليك الألفاظ سأعبر على ذلك بصب الماء.

يعني يكون غسل ولم يغسل كيف هذا

يعني صب الماء و لم يعرك. أنت قلت "يعني يكون غسل" و هنا استعملت الغسل بفهمك أنت ثم قلت " ولم يغسل كيف هذا " و هنا استعملت الغسل بفهم المالكية فأنت تسعمل لفظا بفهمين متغايرين لذلك تقع في التناقض مثال ذلك عندما أقول الهروب من الخدمة العسكرية جبن و الجبن من مشتقات الحليب !!! لا هذا خطأ فالجبن الأول ليس الجبن الثاني.

وماذكرت من قول بن حجر فقد ذكر عن ترجيح سنده

ابن حجر متساهل في التصحيح فلا يلزمنا ما قاله (هنا نتكلم عن حديث ينضح بول الغلام و يغسل بول الجارية).

وقال ورجحة البخاري وما ادرك ما البخاري

البخاري بشر و لو كان صحيحا بصحة أحاديث البخاري لخرجه في صحيحه و بما أنه لم يضعه هناك و هو حديث مهم في بابه تبين أن الحديث فيه مقال. (هنا نتكلم عن حديث ينضح بول الغلام و يغسل بول الجارية)

كنت في مرحلة التعليم الاساسي في الازهر الشريف كان الاساتذة والشيوخ يقولون لنا اصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم

ها أنت بنفسك ترجح ضعف الحديث بهذه المقولة لأن الحديث ليس في البخاري و لو كان صحيحا لكان فيه لأنه مهم في بابه و هذا لا يعني أن كل الصحيح في الصحيح لكن يعني أن كل صحيح على شرط البخاري و مهم في بابه وجب أن يكون في صحيحه و ما لم يكن فيه على هذا الشرط كان فيه مقال (هنا نتكلم عن حديث ينضح بول الغلام و يغسل بول الجارية).

إن الترجيح لم ياتي من قبل البخاري فقط ولا بن حجر بل الدراقطني ايضا رجحة

لا ليس بحجة كلهم بشر يصيبون و يخطئون إنما الحجة في الاجماع لا في الأفراد.

ثم ان بن وهب من اصحاب مالك قال بالنضح وهو ايضا رواية لمالك رواة الوليد بن مسلم عن مالك

أولا هذه تحتاج دليلا فيجب أن تنقل أين ذكر ابن وهب ذلك و ثانيا لا يضر أن يخرج أحد أصحاب المذهب عن المذهب في بعض المسائل فابن وهب عالم يجتهد.

وغير هذا فقد قال بالنضح الامامين الشافعي واحمد بن حنبل وهما من اهل الحديث

لا اشكال في ذلك الأمر واسع كل يرجح ما تبين لديه ,هم لهم أدلتهم و لنا أدلتنا.

كيف لهم ان يرون ان جملة هذة الاحاديث باطلة ويعملون بها

لو تدري كم عمل الفقهاء بالضعيف بل الإمام أحمد من أكثر العلماء أخدا بالضعيف على شروط عنده, الفقهاء يعملون بالضعيف غير شديد الضعف و المرسل كذلك فعملهم به ليس بحجة على تصحيح الأحاديث.

علما بان احمد بن حنبل من اشد المتشديد في امر النجاسة

الإمام مالك كذلك و هذا ليس بدليل في المسألة.

حتي انة اشتراط غسل النجاسة سبعا

فهم الحديث بفهم فأفتى به.

الخلاصة : أخي الكريم أرى ضعفا أصوليا في طريقة مناقشك مما يبين أنك لا تتقن هذا العلم أقول لك ذلك من باب الأخوة و تيمنا بما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
مادمت لا تتقن علم الأصول - واتقان علم الأصول غير التنظير الأصولي - فلا أنصحك بالدخول في هذه المسائل الخلافية الصعبة، فهناك ما هو أولى فإن أردت نصيحتي أنصحك بدراسة علم أصول الفقه دراسة جيدا و قراءة كتاب بداية المجتهد و فهمه جيدا وأنظر في نيل الأوطار ثم حاول فهم طريقة فهم أهل المذاهب و مصطلحاتهم و أنظر في بعض المسائل الخلافية و حاول أن تفهم وجه الخلاف جيدا ، بعد كل هذا حاول النظر من جديد في هذه المسألة ، وفقك الله لمرضاته و الله أعلم.
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

نصيحة للاخ متولي لست من اهل الترجيح, و لا تعبر عن تفسك انك ترجح ولكن قل تقليد هذا الامام في هذا الباب يرتاح قلبي عنده افضل لك لاننا مقلدين ولو كذبنا ذلك. وعليك بنصيحة الاخ عبد الحكيم. تفقه في مذهب امام الشافعي وادرس الفقه واصوله وكن قاضيا او مفتيا كي تنفع المسلمين . والله المستعان
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

اولا شكرا للاخ الادريسي علي هذة النصيحة
تانيا نبدا بالرد
هناك محل اتفاق بيننا وهو ان النضح يطلق علي الرش بالماء وعلي الغسل
ولكني اقول ان اصلة يطلق علي الرش بالماء
ودليل هذا من اللغة
جاء في لسان العرب لابن منظور
النَّضْحُ: الرَّشُّ. نَضَح عليه الماءَ يَنْضَحُه (* قوله «نضح عليه الماء ينضحه إلخ» بابه ضرب ومنع وكذلك نضخ بالخاء المعجمة كما في المصباح.) نَضْحاً إِذا ضربه بشيء فأَصابه منه رَشاشٌ.
ونَضَح عليه الماءُ: ارْتَشَّ.
وفي حديث قتادة: النَّضْحُ من النَّضْحِ؛ يريد من أَصابه نَضْحٌ من البول وهو الشيء اليسير منه فعليه أَن يَنْضَحَه بالماء وليس عليه غسله؛ قال الزمخشري: هو أَن يصيبه من البول رَشاشٌ كرؤُوس الإِبَرِ؛ وقال الأَصمعي: نَضَحْتُ عليه الماءَ نَضْحاً وأَصابه نَضْحٌ من كذا.
وانا اقول لكما ابحثا في كتب العرب عن معني النضح
ثانيا.ماذكرة الادريسي في الملتقي الحنفي وكذلك الاخ عبد الحكيم من الاستدلال بحديث (انضح فرجك وتوضا)
وحمل علي الغسل من المذي
فالذي صرف النضح عن المعني الحقيقي وهو الرش بالماء الي المعني المجازي وهوالغسل
نفس الحديث في رواية البخاري ونص الحديث
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاءً ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مِنِّي ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ .
وللبخاري : اغسل ذكرك وتوضأ .
ولمسلم : توضأ وانضح فرجك
فهنا حمل الي المعني المجازي وهو الغسل
وللعلم فقط يقول احمد بن حنبل يجزئ من المذي النضح
ثالثا.ذكرت لك قبل ذلك ان بن وهب من اصحاب مالك ذهب الي ان بول الصبي الذي لم ياكل الطعام يجزئ فية النضح
وانت ذكرت لي اتت بالدليل
اقول لك هذا منصوص علية في المجموع وكذلك في شرح مسلم
وايضا ذكرة الاخ معاذ صديقك في مشاركتة في المتلقي المذهب الحنفي
نقلا عن كتاب العناية في شرح الهداية
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

رابعا .محل النزاع والحديث الفاصل بيننا حديث ابي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
هذا صريح وواضح انة يريد بالنضح الذي ذكرة في حديث علي الرش بالماء
وحديث ابي السمح صححة امام الائمة هذا ليس قولي بل قول النووي امام الائمة بن خزيمة
وقبل ذلك ذكرت لك ان بن حجر والدراقطني والبخاري نفسة صحح حديث علي بن ابي طالب
ولكنك لم تعتد بتصحيح هولاء الائمة
وذكرت بنفس النص ان تصحيح البخاري ليس بفاصل في المسالة
فاقولك لك ان البخاري ومسلم لم يصرحا انهما جمعا جميع الاحاديث الصحيحة في صحيحيهما
واخيرا اقول ان التعصب احيانا قد يعمي الانسان عن رؤية الحقيقة
واقول لك مثل عربي حب الشي يعمي ويصم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

أولا : لسان العرب ليس بدليل يستدل به على فهم السلف لأن السلف أعلم باللغة من ابن المنظور و هم أقدم منه ، لذلك عندما نريد فهم الكلام العربي كما ينبغي نذكر الأحاديث الشريفة و فهم الصحابة ثم فهم السلف فهم أفهم للنص العربي و لو نظرت للسان العرب في معنى اليد وجدته يفسرها بالجارحة و من المعلوم أنها غير ذلك عند العرب بدليل قوله تعالى : بل يداه مبسوطتان، مما يبين أن لسان العرب يستأنس به لكن لا يستدل به على فهم السلف لأنه لا يجمع كل كلام العرب.

و هذا ابن عبد البر متقدم عن ابن المنظور بحوالي قرنين يقول : والنضح في هذا الموضع : صب الماء ، وهو معروف في اللسان العربي ، بدليل قوله عليه السلام : " إني لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها أو قال : بحائطها ، أو سورها لو جاءهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر " .

وفي حديث آخر : " إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان ينضح بناحيتها البحر ، بها حي من المغرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر " .

وقد يكون النضح أيضا في اللسان العربي الرش .

هذا وذاك معروفان في اللسان ، ففي هذين الحديثين ما يدل على صب الماء على بول الصبي من غير عرك ولا فرك ، وقد يسمى الصب غسلا ؛ بدليل قول العرب : غسلتني السماء . اهــ (الاستذكار ) اهــ

ثانيا : الأحاديث التي نقلتها في النضح و التي تفسر بالرش تقابلها الأحاديث التي نقلتها في النضح و المفسرة بصب الماء و هذا يدل على صحة كلامي السابق و هو أن لفظ النضح مشترك بين الرش و الصب إذن لم تأتي بجديد لكنك لم تدقق جيدا في معنى قولي النضح "مشترك" ثم الأصل في الألفاظ التباين إذن لابد أن يكون في النضح معنى مغايرا للرش و دون الغسل فعندنا الرش هو إصابة الثوب بقطرات الماء و النضح صب الماء و الغسل عرك الثوب مع صب الماء و هذا أولى من اتحاد كلمتين بنفس المعنى لأنه قليل عند العرب ومخالف للأصل . أضف هذه القاعدة للقواعد الأصولية السابقة و هو أن الأصل في الألفاظ التباين.

ثالثا : حديث الغلام و الجارية هذا نصه من مصنف ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ فَقَالَ : " إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى " . اهــ
و فيه النضح لا الرش مما يبين أن اللفظ الصحيح للحديث هو النضح و هذا ما اتفق عليه رواة الحديث من الحفاظ و النضح مشترك كما ذكرنا سابقا إذن أنت تستدل بمحل النزاع و لا أدري هل تفهم ماذا يعني ذلك أم لا ، ثم خذ هذه القاعدة ، الحديث لابد أن تجمع طرقه و ألفاظه لكي يتبين النص الصحيح له إذن من قال الرش بدل النضح إنما نقله بالمعنى لا بلفظ الرسول عليه الصلاة و السلام و لفظ الرش مخالف لما نقله الحفاظ بل مروي من طريق يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ و هو صدوق مما يبين عدم ضبطه و الحديث أصله في الصحيحين و هي قصة الرضيع التي ذكر فيها النضح لا الرش و الحديث مفسر من رواية الحسن و قد سبق و أن نقلت لفظه ففي مسند أبي يعلى : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلامِ الْمَاءُ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ "

مما سبق يتبين أنك لم تفهم كلامي في المشاركة السابقة فتنبه لذلك.

رابعا : قولك "ان البخاري ومسلم لم يصرحا انهما جمعا جميع الاحاديث الصحيحة في صحيحيهما" دليل على أنك لم تفهم ما قلته و هو : "و لو كان صحيحا لكان فيه لأنه مهم في بابه و هذا لا يعني أن كل الصحيح في الصحيح لكن يعني أن كل صحيح على شرط البخاري و مهم في بابه وجب أن يكون في صحيحه و ما لم يكن فيه على هذا الشرط كان فيه مقال" فقد صرحت أني لا أعني أن الشيخين يخرجا كل حديث صح عندهما في الصحيحين لكن لابد من أن يخرجا ما هو صحيح على شرطهما و هو عمدة الباب كحديثنا هذا و شتان بين المسألتين.

خامسا : ابن وهب يذكر مذهبه من كتب المالكية لا من كتب الشافعية و الأحناف خاصة و أن الأصل أن مذهبه مذهب المالكية ثم أنت تقول أنه قال أن بول الصبي الذي لم ياكل الطعام يجزئ فيه النضح و هنا تعود لنفس الخطأ السابق فالنضح عندنا هو صب الماء فإذا كان قال ذلك فهذا يعني صب الماء لا رشه و منه قوله النضح يقصد لا يحتاج الغسل بمصطلح المالكية أي لا يعرك و هذا بالذات مذهب المالكية مما يبين أنك مازلت تقع في نفس الأخطاء رغم توضيحها لك و كما ذكرت سابقا ابن وهب عالم مجتهد فإن رأى الرش في بول الذكر الرضيع فهذا اجتهاد منه والمسألة بالأدلة لا بالأشخاص لكن لابد من نقل مذهب ابن وهب من عند أصحابه لا من عند المذاهب الأخرى.

أزيد دليلا :

من المعلوم أن المقصود من حديث النضح هو إزالة النجاسة فنقول لمن فسره بالرش فالرش قطرات ماء لا تصيب جميع الثوب مما يبين أنها لن تغطي جميع النجاسة إذن تبقى بعض بقاع الثوب نجسة مما يلزم رشها كذلك و هكذا إلى أن يصل الأمر إلى ايصال الماء لجميع بقاع النجاسة ثم لكي تختفي لابد أن يكون الماء الواصل لهذه البقاع أكبر من النجاسة حتى تذوب فيه لأن مذهب الشافعية و الحنابلة هو تنجس قليل الماء بالنجاسة إذن هنا نكون قد صببنا الماء لا رششناه و هذا هو مذهب المالكية.

خلاصة القول : لم تفهم ما ذكرته في المشاركة السابقة ثم تتهم غيرك بالتعصب و لم تشعر بعدم فهمك للمسألة و الله المستعان.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهو الراجح في هذة المسالة

هنا تبين ان موضع الخلاف وهو انة لا خلاف بيني وبينك
ان تقول ان النضح عندك هو صب الماء من غير عصر
وهذا عندنا هو رش الماء وصبة علي موضع النجاسة
اما اذا كنت تقصد هو صب الماء وعصر موضع النجاسة
فهذا هو موضع الخلاف
 
أعلى