العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جواب موقع الإسلام سؤال و جواب على مسألة الذي طلق ثلاثا و خيف على عقله

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قد كنت طرحت مسألتنا على موقع الإسلام سؤال و جواب لصعوبتها و قد جاءني الجواب اليوم :

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أولا أشكركم على هذا الموقع الذي يزخر بالفوائد

سؤالي هو في شخص به جنون مؤقت قد شفي منه طلق زوجه الطلقة الثالثة في فترات وعيه و قد شهد الطبيب الذي يعالجه أنه سيقع في جنون محقق إن ترك زوجته.

فهل تقدم مصلحة حفظ عقله فيرجع لزوجته رغم الطلقة الثالثة أو يقدم حفظ العرض وتعتبر زوجته بائنا بهذه الطلقة الثالثة و بارك الله فيكم

*الجواب :*

الحمد لله

أولا :

ينبغي التأكد من وقوع الطلاق ، بأن يكون ذلك قد صدر منه حال وعيه ، في غير غضب شديد ، وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ، لأن طلاق الغضبان لا يقع على الراجح ، وكذلك طلاق المرأة في الحيض أو طهر جامعها فيه . وينظر : سؤال رقم 45174 ورقم 72417 ورقم 127339 و رقم 158115

ثانيا :

إذا ثبت وقوع الطلقة الثالثة فإن زوجته تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحيليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .

ولا يجوز أن تبقى معه خوفا من ذهاب عقله ، لأنها لا تحل له ، ووطؤه لها زنى محقق ، ولا نعلم رخصة في الزنا لأجل حفظ العقل ، على فرض الجزم بأنه عقله سيزول بمفارقتها . ولا يقال ببقائها معه دون وطء ؛ لأن ذلك لا يؤمن .

وينبغي أن يسعى القريبون منه في دلالته على الرقية ، فلعل الله أن يشفيه .

والله أعلم . اهــ

إن رأى المشرفون الأفاضل أنه من الأفضل أن تضاف هذه الفتوى إلى الموضوع الأصلي فليفعلوا لأنه أفضل و أرجو أن يغلق هذا الموضوع لأنه ليس بمفتوح للمناقشة إنما من باب سؤال أهل العلم في مسألة شائكة و بارك الله فيكم.
 

محمد أحمد سيد

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2011
المشاركات
36
التخصص
اللغة
المدينة
كيفة
المذهب الفقهي
مالكي المذهب
رد: جواب موقع الإسلام سؤال و جواب على مسألة الذي طلق ثلاثا و خيف على عقله

قد كنت طرحت مسألتنا على موقع الإسلام سؤال و جواب لصعوبتها و قد جاءني الجواب اليوم :

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أولا أشكركم على هذا الموقع الذي يزخر بالفوائد

سؤالي هو في شخص به جنون مؤقت قد شفي منه طلق زوجه الطلقة الثالثة في فترات وعيه و قد شهد الطبيب الذي يعالجه أنه سيقع في جنون محقق إن ترك زوجته.

فهل تقدم مصلحة حفظ عقله فيرجع لزوجته رغم الطلقة الثالثة أو يقدم حفظ العرض وتعتبر زوجته بائنا بهذه الطلقة الثالثة و بارك الله فيكم

*الجواب :*

الحمد لله

أولا :

ينبغي التأكد من وقوع الطلاق ، بأن يكون ذلك قد صدر منه حال وعيه ، في غير غضب شديد ، وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ، لأن طلاق الغضبان لا يقع على الراجح ، وكذلك طلاق المرأة في الحيض أو طهر جامعها فيه . وينظر : سؤال رقم 45174 ورقم 72417 ورقم 127339 و رقم 158115

ثانيا :

إذا ثبت وقوع الطلقة الثالثة فإن زوجته تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحيليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .

ولا يجوز أن تبقى معه خوفا من ذهاب عقله ، لأنها لا تحل له ، ووطؤه لها زنى محقق ، ولا نعلم رخصة في الزنا لأجل حفظ العقل ، على فرض الجزم بأنه عقله سيزول بمفارقتها . ولا يقال ببقائها معه دون وطء ؛ لأن ذلك لا يؤمن .

وينبغي أن يسعى القريبون منه في دلالته على الرقية ، فلعل الله أن يشفيه .

والله أعلم . اهــ

إن رأى المشرفون الأفاضل أنه من الأفضل أن تضاف هذه الفتوى إلى الموضوع الأصلي فليفعلوا لأنه أفضل و أرجو أن يغلق هذا الموضوع لأنه ليس بمفتوح للمناقشة إنما من باب سؤال أهل العلم في مسألة شائكة و بارك الله فيكم.
إن كنت طالبا لحق فلم طلب الغلق
 
أعلى