عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
:: متخصص ::
- إنضم
- 16 يونيو 2009
- المشاركات
- 871
- الكنية
- أبو الأمين
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- باريس
- المذهب الفقهي
- أصول مالكية
قد كنت طرحت مسألتنا على موقع الإسلام سؤال و جواب لصعوبتها و قد جاءني الجواب اليوم :
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا أشكركم على هذا الموقع الذي يزخر بالفوائد
سؤالي هو في شخص به جنون مؤقت قد شفي منه طلق زوجه الطلقة الثالثة في فترات وعيه و قد شهد الطبيب الذي يعالجه أنه سيقع في جنون محقق إن ترك زوجته.
فهل تقدم مصلحة حفظ عقله فيرجع لزوجته رغم الطلقة الثالثة أو يقدم حفظ العرض وتعتبر زوجته بائنا بهذه الطلقة الثالثة و بارك الله فيكم
*الجواب :*
الحمد لله
أولا :
ينبغي التأكد من وقوع الطلاق ، بأن يكون ذلك قد صدر منه حال وعيه ، في غير غضب شديد ، وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ، لأن طلاق الغضبان لا يقع على الراجح ، وكذلك طلاق المرأة في الحيض أو طهر جامعها فيه . وينظر : سؤال رقم 45174 ورقم 72417 ورقم 127339 و رقم 158115
ثانيا :
إذا ثبت وقوع الطلقة الثالثة فإن زوجته تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحيليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .
ولا يجوز أن تبقى معه خوفا من ذهاب عقله ، لأنها لا تحل له ، ووطؤه لها زنى محقق ، ولا نعلم رخصة في الزنا لأجل حفظ العقل ، على فرض الجزم بأنه عقله سيزول بمفارقتها . ولا يقال ببقائها معه دون وطء ؛ لأن ذلك لا يؤمن .
وينبغي أن يسعى القريبون منه في دلالته على الرقية ، فلعل الله أن يشفيه .
والله أعلم . اهــ
إن رأى المشرفون الأفاضل أنه من الأفضل أن تضاف هذه الفتوى إلى الموضوع الأصلي فليفعلوا لأنه أفضل و أرجو أن يغلق هذا الموضوع لأنه ليس بمفتوح للمناقشة إنما من باب سؤال أهل العلم في مسألة شائكة و بارك الله فيكم.
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا أشكركم على هذا الموقع الذي يزخر بالفوائد
سؤالي هو في شخص به جنون مؤقت قد شفي منه طلق زوجه الطلقة الثالثة في فترات وعيه و قد شهد الطبيب الذي يعالجه أنه سيقع في جنون محقق إن ترك زوجته.
فهل تقدم مصلحة حفظ عقله فيرجع لزوجته رغم الطلقة الثالثة أو يقدم حفظ العرض وتعتبر زوجته بائنا بهذه الطلقة الثالثة و بارك الله فيكم
*الجواب :*
الحمد لله
أولا :
ينبغي التأكد من وقوع الطلاق ، بأن يكون ذلك قد صدر منه حال وعيه ، في غير غضب شديد ، وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ، لأن طلاق الغضبان لا يقع على الراجح ، وكذلك طلاق المرأة في الحيض أو طهر جامعها فيه . وينظر : سؤال رقم 45174 ورقم 72417 ورقم 127339 و رقم 158115
ثانيا :
إذا ثبت وقوع الطلقة الثالثة فإن زوجته تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحيليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .
ولا يجوز أن تبقى معه خوفا من ذهاب عقله ، لأنها لا تحل له ، ووطؤه لها زنى محقق ، ولا نعلم رخصة في الزنا لأجل حفظ العقل ، على فرض الجزم بأنه عقله سيزول بمفارقتها . ولا يقال ببقائها معه دون وطء ؛ لأن ذلك لا يؤمن .
وينبغي أن يسعى القريبون منه في دلالته على الرقية ، فلعل الله أن يشفيه .
والله أعلم . اهــ
إن رأى المشرفون الأفاضل أنه من الأفضل أن تضاف هذه الفتوى إلى الموضوع الأصلي فليفعلوا لأنه أفضل و أرجو أن يغلق هذا الموضوع لأنه ليس بمفتوح للمناقشة إنما من باب سؤال أهل العلم في مسألة شائكة و بارك الله فيكم.