رشيد بانتي هملين
:: مشارك ::
- إنضم
- 11 مارس 2008
- المشاركات
- 226
- الإقامة
- فنلندا
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو نوح
- التخصص
- لا يوجد
- الدولة
- فنلندا
- المدينة
- هلسنكي
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم إخوتي الكرام.
قرأت أن بعض الفقهاء قالوا بعدم وقوع طلاق الهازل بدون نية الطلاق كأحمد في رواية عنه وبعض المالكية.
إذا صح هذا فهل يجوز للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بهذا القول حيث لا يكونون في مظنة العلم وكثير منهم لا يعرف أحكام الطلاق, وبما أنهم خرجوا من الجاهلية بقي معهم بعض عاداتها ومنها أنهم قد يقولون لزوجاتهم أحياناً (أنت طالق) هزلاً ولا يقصدون الطلاق.
ثم إذا وقع الطلاق بهذا الهزل ولهم أولاد في البلد فقد يشق ذلك عليهم - خاصة النساء - ويخشى على تديّنهم حيث لا يفهمون لماذا وقع الطلاق وانتهى أمر الأسرة وصار الأولاد في خطر.
أو إذا لم يجز هذا, فهل من الممكن أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع الطلاق بدون إشهاد؟
جزاكم الله خيراً.
قرأت أن بعض الفقهاء قالوا بعدم وقوع طلاق الهازل بدون نية الطلاق كأحمد في رواية عنه وبعض المالكية.
إذا صح هذا فهل يجوز للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بهذا القول حيث لا يكونون في مظنة العلم وكثير منهم لا يعرف أحكام الطلاق, وبما أنهم خرجوا من الجاهلية بقي معهم بعض عاداتها ومنها أنهم قد يقولون لزوجاتهم أحياناً (أنت طالق) هزلاً ولا يقصدون الطلاق.
ثم إذا وقع الطلاق بهذا الهزل ولهم أولاد في البلد فقد يشق ذلك عليهم - خاصة النساء - ويخشى على تديّنهم حيث لا يفهمون لماذا وقع الطلاق وانتهى أمر الأسرة وصار الأولاد في خطر.
أو إذا لم يجز هذا, فهل من الممكن أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع الطلاق بدون إشهاد؟
جزاكم الله خيراً.