العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم إخوتي الكرام.

قرأت أن بعض الفقهاء قالوا بعدم وقوع طلاق الهازل بدون نية الطلاق كأحمد في رواية عنه وبعض المالكية.

إذا صح هذا فهل يجوز للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بهذا القول حيث لا يكونون في مظنة العلم وكثير منهم لا يعرف أحكام الطلاق, وبما أنهم خرجوا من الجاهلية بقي معهم بعض عاداتها ومنها أنهم قد يقولون لزوجاتهم أحياناً (أنت طالق) هزلاً ولا يقصدون الطلاق.

ثم إذا وقع الطلاق بهذا الهزل ولهم أولاد في البلد فقد يشق ذلك عليهم - خاصة النساء - ويخشى على تديّنهم حيث لا يفهمون لماذا وقع الطلاق وانتهى أمر الأسرة وصار الأولاد في خطر.

أو إذا لم يجز هذا, فهل من الممكن أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع الطلاق بدون إشهاد؟

جزاكم الله خيراً.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

إذا صح هذا فهل يجوز للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بهذا القول حيث لا يكونون في مظنة العلم وكثير منهم لا يعرف أحكام الطلاق, وبما أنهم خرجوا من الجاهلية بقي معهم بعض عاداتها ومنها أنهم قد يقولون لزوجاتهم أحياناً (أنت طالق) هزلاً ولا يقصدون الطلاق.
في مسائل الزنا يفتي الفقهاء ان الزانية اذا اقرت وهي تضحك وكانت حديثة عهد بالاسلام فإنهم يدرؤن الحد عنها والله اعلم . ألا تقاس هذه على طلاق الهازل
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

مثل هذه المصائب التي تقع في بلادنا من أجل غلبة الجهل وعدم انتشار العلم وحتى عدم المدرسين إذا بحثنا عنهم: الرجوع عن طلاق معلق.

فقد استفتيت أحد علماء الشافعية في رجل حديث عهد بالإسلام في الغرب يقول لزوجته في حالة غضب (مع بقاء عقله): إذا أنت ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق, ثم يرجع عنه قبل أن تذهب هي إلى ذلك المكان...فأفتاني بصحة الأخذ هنا بقول الأقلية من العلماء وهو جواز الرجوع لمصلحة الأسرة والأولاد.

فلعله يجوز هنا أيضاً أن يأخذوا بالقول المخالف للجمهور إذا صح أنه حقيقةً قول بعض الفقهاء؟
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

?
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

هل من جواب...؟ جزاكم الله خيرا...السؤال في غايتة الأهمية.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

فقد استفتيت أحد علماء الشافعية في رجل حديث عهد بالإسلام في الغرب يقول لزوجته في حالة غضب (مع بقاء عقله): إذا أنت ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق, ثم يرجع عنه قبل أن تذهب هي إلى ذلك المكان...فأفتاني بصحة الأخذ هنا بقول الأقلية من العلماء وهو جواز الرجوع لمصلحة الأسرة والأولاد.
كأنني قرأت من يقول بجواز الرجوع عن الشرط قبل حصول المشروط ، ولعله شيخ الإسلام رحمه الله ، وسأبحث إن شاء الله.
لكن المسألة ككل ـ وهذه ليست فتيا ، إذ الفتيا للمفتي ـ ، أي طلاق الهازل وغير القاصد ، فالظاهر والله أعلم أنه إن أوقعه منجزاً يقع ، وقد جعل الله لهم مخرجاً ، وذلك بأن يعيدها قبل انتهاء عدتها ، وعلى من يفتيهم في الوقائع اليومية أن يعلمهم أساسيات مسائل الطلاق ولا يكتفي بمجرد الإخبار بالوقوع وعدمه.
أما إن كان لا يعرف عن الطلاق شيئاً أصلاً ، وكان يطلق على ما اعتاده الناس في ملته التي خرج منها ، ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق بل التهديد والحض ، ولم يكن الطلاق يقع بذلك عندهم قبل دخوله الإسلام، فأرجو أنه طلاق غير معتبر ، ولو أشبه طلاق المسلمين ، إن كان يجهل طلاق المسلمين جهلاً مطبقاً ، وعلى مفتيه أن يفهمه ويعلمه كما ذكرناه سابقاً.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

في كتاب أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي المقارن للأستاذ الدكتور نظام الدين عبد الحميد
رابعاً- طلاق الجاهل بمعنى الطلاق:
الشخص الذي لا يعرف معنى الطلاق ولا المراد منه وما يترتب عليه من الآثار، إذا جرى على لسانه لفظ الطلاق ، كأن يقول لزوجته : أنت طالق ، أو يقول : زوجتي طالق ، يكون كلامه لغواً لا عبرة به ، لأن العبرة في الكلام بالغايات والمقاصد لا بالألفاظ المجهول مدلولها لدى المتلفظ . وهذا يتصور غالباً فيمن يلقن الطلاق ويتفوه به دون أن يدرك معناه .
كتاب أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي المقارن للأستاذ الدكتور نظام الدين عبد الحميد ص208 دار المناهج الطبعة الأولى 1432-2011
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

الشخص الذي لا يعرف معنى الطلاق ولا المراد منه وما يترتب عليه من الآثار، إذا جرى على لسانه لفظ الطلاق ، كأن يقول لزوجته : أنت طالق ، أو يقول : زوجتي طالق ، يكون كلامه لغواً لا عبرة به ، لأن العبرة في الكلام بالغايات والمقاصد لا بالألفاظ المجهول مدلولها لدى المتلفظ . وهذا يتصور غالباً فيمن يلقن الطلاق ويتفوه به دون أن يدرك معناه .
وهذا القول ذهب إليه الصادق والباقر والناصر ، وأحمد في رواية وكذا مالك
إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد، اعتبر اليمين لغوا، لقول الله تعالى: «وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم».
وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه، أو تركه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الاعمال بالنيات».
والطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له ولانية.
وروى البخاري عن ابن عباس: «إنما الطلاق عن وطر».أي عن نية وقصد
والله أعلى وأعلم

 
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
14
الكنية
ابو أحمد
التخصص
التفسير و علومه
المدينة
اربيل
المذهب الفقهي
الرأي الذي يكون دليله قويا.
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

قال الإمام السرخسي (رحمه الله) كتاب العتق :- ( بحديث أبي الدرداء - (رضي الله عنه) – (( أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه[SUP]([FONT=&quot][1]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn1)[/FONT][/SUP]، ونزلت[SUP]([FONT=&quot][2]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn2)[/FONT][/SUP] هذه الآية في ذلك [[FONT=QCF_P037] ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ[/FONT][FONT=QCF_P037]ﭭ[/FONT][FONT=QCF_P037] [/FONT]](البقرة: 231) ))[SUP]([FONT=&quot][3]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn3)[/FONT][/SUP] ، وقال عمرو - (رضي الله عنه) – (من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه )[SUP]([FONT=&quot][4]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn4)[/FONT][/SUP] أي نافذ لازم، وفيه دليل على أن الهزل بهذه التصرفات جد كما قال: (صلى الله عليه وسلم) «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق»[SUP]([FONT=&quot][5]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn5)[/FONT][/SUP] والهزل، واللعب سواء، ..... والمراد بالآيات في قوله تعالى:-[[FONT=QCF_P037] ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ[/FONT][FONT=QCF_P037]ﭭ[/FONT][FONT=QCF_P037] [/FONT]](البقرة: 231) الأحكام، والهزء اللعب ففيه بيان أنه لا لعب في أحكام الشرع.).[SUP]([FONT=&quot][6]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn6)[/FONT][/SUP] الدراسة:- اتفق المفسرون على حمل كلام الله على العموم في الأحكام و هو ما ذهب إليه الإمام السرخسي (رحمه الله) و يعتبر عنده الهزل بطلاق أو نكاح أو رجعة من الاستهزاء بآيات الله ومن فعل ذلك لزمه، و هذا الرأي موافق لما ذهب إليه ابو حنيفة[SUP]([FONT=&quot][7]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn7)[/FONT][/SUP]، و الإمام مالك[SUP]([FONT=&quot][8]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn8)[/FONT][/SUP]، و الشافعي[SUP]([FONT=&quot][9]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn9)[/FONT][/SUP]، و الإمام أحمد[SUP]([FONT=&quot][10]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn10)[/FONT][/SUP]، و هو مروي عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود، ونقل ابن المنذر اجماع العلماء في ذلك[SUP]([FONT=&quot][11]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn11)[/FONT][/SUP]. أقوال بعض المفسرين في تفسير الآية:- [FONT=QCF_P037]1- [/FONT]قال الطبري (رحمه الله):- (ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه، وأمره ونهيه)[SUP] [/SUP][SUP]([FONT=&quot][12]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn12)[/FONT][/SUP].[FONT=QCF_P037][/FONT] [FONT=QCF_P037]2- [/FONT]قال ابن العربي:- (قال علماؤنا: معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء، فإنها جد كلها، فمن هزأ بها لزمته)[SUP] [/SUP][SUP]([FONT=&quot][13]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn13)[/FONT][/SUP]. [FONT=QCF_P037]3- [/FONT]قال القرطـبـي:- (تمعناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو فإنها جد كلها)[SUP] [/SUP][SUP]([FONT=&quot][14]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn14)[/FONT][/SUP].

([FONT=&quot][1][/FONT]) اصل قوله هو:- ( من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال). ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4 / 246)-ر(7274 ) وقال ضعيف، و جلال الدين السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (3 / 226)-ر(12301)، و المتقي الهندي في كنز العمال (9 / 640)-ر(27773). الحديث ضعيف.
([FONT=&quot][2][/FONT]) قال الحسن :- كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع، يقول: كنت لاعبا، ويعتق، ثم يرجع يقول: كنت لاعبا، فأنزل الله " [ولا تتخذوا آيات الله هزوا] (البقرة: 231). مصنف ابن أبي شيبة (4 / 115)-ر(18406). و ينظر:- جامع البيان في تأويل آي القرآن (5 / 13)-ر(4923). قال ابن حجر العسقلاني:- أخرج الطبري بسند صحيح عن الزهري عن سليمان بن أرقم أن الحسن. العجاب في بيان الأسباب (1 / 589). و ذكر البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة هذا الحديث عن الحسن عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه). (4 / 45)-ر(3139)
([FONT=&quot][3][/FONT]) اخرجه ابن حجر العسقلاني عن الحسن عن رجل عن ابي الدرداء بنحو هذا في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (14 / 468)-ر(3529). كما يظهر في الحديث شخص مجهول لا يعتمد عليه.
([FONT=&quot][4][/FONT]) ينظر:- المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4 / 5).
([FONT=&quot][5][/FONT]) أخرجه ابن ماجه في سننه (1 / 658)-ر(2039)، و أبو داود في سننه (2 / 259)-ر(2194)، و الترمذي في سننه و قال:- حديث حسن غريب (3 / 482)-ر(1184). وقال الحاكم:- هذا حديث صحيح الإسناد، و قال الذهبـي:- فيه لين. المستدرك على الصحيحين للحاكم و بهامشه تلخيص (2 / 216)-ر(2800)، وقال ابن الجوزي في التحقيق في احاديث الخلاف عطاء هو ابن عجلان متروك الحديث .(2 / 294)، لقد رد عبد الهادي الحنلبـي في تنقيح التحقيق على ما قاله ابن الجوزي فقال:- هذا الذي قاله المؤلِّف خطأٌ، بل عطاء: ابن أبي رباح، أحد الأئمة.:-(4 / 411). الحديث سنده ضعيف[FONT=&quot]؛[/FONT] لأنه فيه عبد الرحمن بن حبيب وهو منكر الحديث. ينظر:- تنقيح التحقيق للذهبي (2 / 207)، لكن له شواهد صححوه بها. ينظر:- نصب الراية (3 / 293، 294)، و التلخيص الحبير (3 / 448)، و إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6 / 224)، و صحيح الجامع الصغير وزيادته لللألباني (1 / 581)-ر(3027).
([FONT=&quot][6][/FONT]) المبسوط للسرخسي:- (7 /61).
([FONT=&quot][7][/FONT]) ينظر:- الحجة على أهل المدينة (3 / 440)، و النتف في الفتاوى للسغدي (1 / 350)، و الاختيار لتعليل المختار (3 / 124).
([FONT=&quot][8][/FONT]) ينظر:- الذخيرة للقرافي (4 / 403)، و الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 5)، و منح الجليل شرح مختصر خليل (4 / 45).
([FONT=&quot][9][/FONT]) ينظر:- المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3 / 9)، و نهاية المطلب في دراية المذهب (14 / 160)، و الوسيط في المذهب (5 / 386).
([FONT=&quot][10][/FONT]) ينظر:- مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4 / 1739)، و الكافي في فقه الإمام أحمد (3 / 114)، و المغني لابن قدامة (7 / 397).
([FONT=&quot][11][/FONT]) ينظر:- المغني لابن قدامة (7 / 397).
([FONT=&quot][12][/FONT]) جامع البيان في تأويل آي القرآن (5 / 12).
([FONT=&quot][13][/FONT]) أحكام القرآن لابن العربي (1 / 270).
([FONT=&quot][14][/FONT]) الجامع لأحكام القرآن (3 / 156).
 
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
14
الكنية
ابو أحمد
التخصص
التفسير و علومه
المدينة
اربيل
المذهب الفقهي
الرأي الذي يكون دليله قويا.
رد: هل للمسلمين الجدد في الغرب أن يأخذوا بالقول بعدم وقوع طلاق الهازل؟

قوله تعالى:-[[FONT=QCF_P037]ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ[/FONT][FONT=QCF_P037]ﭭ[/FONT][FONT=QCF_P037] [/FONT]] يفيد العموم. قال الإمام السرخسي (رحمه الله) كتاب العتق :- ( بحديث أبي الدرداء - (رضي الله عنه) – (( أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه[SUP]([FONT=&quot][1]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn1)[/FONT][/SUP]، ونزلت[SUP]([FONT=&quot][2]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn2)[/FONT][/SUP] هذه الآية في ذلك [[FONT=QCF_P037] ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ[/FONT][FONT=QCF_P037]ﭭ[/FONT][FONT=QCF_P037] [/FONT]](البقرة: 231) ))[SUP]([FONT=&quot][3]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn3)[/FONT][/SUP] ، وقال عمرو - (رضي الله عنه) – (من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه )[SUP]([FONT=&quot][4]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn4)[/FONT][/SUP] أي نافذ لازم، وفيه دليل على أن الهزل بهذه التصرفات جد كما قال: (صلى الله عليه وسلم) «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق»[SUP]([FONT=&quot][5]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn5)[/FONT][/SUP] والهزل، واللعب سواء، ..... والمراد بالآيات في قوله تعالى:-[[FONT=QCF_P037] ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ[/FONT][FONT=QCF_P037]ﭭ[/FONT][FONT=QCF_P037] [/FONT]](البقرة: 231) الأحكام، والهزء اللعب ففيه بيان أنه لا لعب في أحكام الشرع.).[SUP]([FONT=&quot][6]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn6)[/FONT][/SUP] الدراسة:- اتفق المفسرون على حمل كلام الله على العموم في الأحكام و هو ما ذهب إليه الإمام السرخسي (رحمه الله) و يعتبر عنده الهزل بطلاق أو نكاح أو رجعة من الاستهزاء بآيات الله ومن فعل ذلك لزمه، و هذا الرأي موافق لما ذهب إليه ابو حنيفة[SUP]([FONT=&quot][7]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn7)[/FONT][/SUP]، و الإمام مالك[SUP]([FONT=&quot][8]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn8)[/FONT][/SUP]، و الشافعي[SUP]([FONT=&quot][9]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn9)[/FONT][/SUP]، و الإمام أحمد[SUP]([FONT=&quot][10]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn10)[/FONT][/SUP]، و هو مروي عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود، ونقل ابن المنذر اجماع العلماء في ذلك[SUP]([FONT=&quot][11]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn11)[/FONT][/SUP]. أقوال بعض المفسرين في تفسير الآية:- [FONT=QCF_P037]1- [/FONT]قال الطبري (رحمه الله):- (ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه، وأمره ونهيه)[SUP] [/SUP][SUP]([FONT=&quot][12]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn12)[/FONT][/SUP].[FONT=QCF_P037][/FONT] [FONT=QCF_P037]2- [/FONT]قال ابن العربي:- (قال علماؤنا: معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء، فإنها جد كلها، فمن هزأ بها لزمته)[SUP] [/SUP][SUP]([FONT=&quot][13]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn13)[/FONT][/SUP]. [FONT=QCF_P037]3- [/FONT]قال القرطـبـي:- (تمعناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو فإنها جد كلها)[SUP] [/SUP][SUP]([FONT=&quot][14]http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn14)[/FONT][/SUP].

([FONT=&quot][1][/FONT]) اصل قوله هو:- ( من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال). ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4 / 246)-ر(7274 ) وقال ضعيف، و جلال الدين السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (3 / 226)-ر(12301)، و المتقي الهندي في كنز العمال (9 / 640)-ر(27773). الحديث ضعيف.
([FONT=&quot][2][/FONT]) قال الحسن :- كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع، يقول: كنت لاعبا، ويعتق، ثم يرجع يقول: كنت لاعبا، فأنزل الله " [ولا تتخذوا آيات الله هزوا] (البقرة: 231). مصنف ابن أبي شيبة (4 / 115)-ر(18406). و ينظر:- جامع البيان في تأويل آي القرآن (5 / 13)-ر(4923). قال ابن حجر العسقلاني:- أخرج الطبري بسند صحيح عن الزهري عن سليمان بن أرقم أن الحسن. العجاب في بيان الأسباب (1 / 589). و ذكر البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة هذا الحديث عن الحسن عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه). (4 / 45)-ر(3139)
([FONT=&quot][3][/FONT]) اخرجه ابن حجر العسقلاني عن الحسن عن رجل عن ابي الدرداء بنحو هذا في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (14 / 468)-ر(3529). كما يظهر في الحديث شخص مجهول لا يعتمد عليه.
([FONT=&quot][4][/FONT]) ينظر:- المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4 / 5).
([FONT=&quot][5][/FONT]) أخرجه ابن ماجه في سننه (1 / 658)-ر(2039)، و أبو داود في سننه (2 / 259)-ر(2194)، و الترمذي في سننه و قال:- حديث حسن غريب (3 / 482)-ر(1184). وقال الحاكم:- هذا حديث صحيح الإسناد، و قال الذهبـي:- فيه لين. المستدرك على الصحيحين للحاكم و بهامشه تلخيص (2 / 216)-ر(2800)، وقال ابن الجوزي في التحقيق في احاديث الخلاف عطاء هو ابن عجلان متروك الحديث .(2 / 294)، لقد رد عبد الهادي الحنلبـي في تنقيح التحقيق على ما قاله ابن الجوزي فقال:- هذا الذي قاله المؤلِّف خطأٌ، بل عطاء: ابن أبي رباح، أحد الأئمة.:-(4 / 411). الحديث سنده ضعيف[FONT=&quot]؛[/FONT] لأنه فيه عبد الرحمن بن حبيب وهو منكر الحديث. ينظر:- تنقيح التحقيق للذهبي (2 / 207)، لكن له شواهد صححوه بها. ينظر:- نصب الراية (3 / 293، 294)، و التلخيص الحبير (3 / 448)، و إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6 / 224)، و صحيح الجامع الصغير وزيادته لللألباني (1 / 581)-ر(3027).
([FONT=&quot][6][/FONT]) المبسوط للسرخسي:- (7 /61).
([FONT=&quot][7][/FONT]) ينظر:- الحجة على أهل المدينة (3 / 440)، و النتف في الفتاوى للسغدي (1 / 350)، و الاختيار لتعليل المختار (3 / 124).
([FONT=&quot][8][/FONT]) ينظر:- الذخيرة للقرافي (4 / 403)، و الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 5)، و منح الجليل شرح مختصر خليل (4 / 45).
([FONT=&quot][9][/FONT]) ينظر:- المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3 / 9)، و نهاية المطلب في دراية المذهب (14 / 160)، و الوسيط في المذهب (5 / 386).
([FONT=&quot][10][/FONT]) ينظر:- مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4 / 1739)، و الكافي في فقه الإمام أحمد (3 / 114)، و المغني لابن قدامة (7 / 397).
([FONT=&quot][11][/FONT]) ينظر:- المغني لابن قدامة (7 / 397).
([FONT=&quot][12][/FONT]) جامع البيان في تأويل آي القرآن (5 / 12).
([FONT=&quot][13][/FONT]) أحكام القرآن لابن العربي (1 / 270).
([FONT=&quot][14][/FONT]) الجامع لأحكام القرآن (3 / 156).
 
أعلى