فؤاد أحمد عطاء الله
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 49
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الوادي
- المذهب الفقهي
- سلفي
السلام عليكم.بدا لي من خلال كلام الإمام ابن السمعاني رحمه الله في [قواطع الأدلة] أنه يوافق مذهب الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى.وهذه بعض عباراته: قال ما نصهتعليل أفعال الله تعالى لا يجوز، ويكون باطلا عندنا، وإنما يخلق ما يشاء، ويفعل ما يريد، من غير أن يكون لذلك علة بوجه ما) .وقال في موضع آخر: (وأما كلامهم الأخير، فقوله: إن الأوامر مصالح.قلنا تأصيل المصالح في الأوامر عندنا باطل، والله تعالى لا يجب عليه شيء بوجه ما، وقد يفعل الأصلح بالعبد، وقد يفعل غير الأصلح، وهذه قاعدة تعرف في غير هذا الموضع. وعلى أنه يجوز أن تكون مصلحة العبد في فعل الشيء في وقت معين، ولا يكون فعله في غير ذلك الوقت مصلحة، ألا ترى أن فعله في الوقت مصلحة له، وقبل الوقت لا يكون مصلحة والله أعلم) .وقال أيضا: (وأما قوله – أي القاضي الدبوسي -: إن الحرمة ثابتة للأشياء على وجه المصالح على ما ذكر.قلنا: أولا: إن القول بالمصالح باطل، ونحن نعلم قطعا أن الله تعالى لم يفعل بالخلق ما هو الأصلح لهم. وأيضا فإنه لا يجوز أن يقال: إنه قصد لطفه في فعل الأصلح بهم. بل ما من أصلح إلا ووراءه أصلح منه، وما من لطف يوصله إليهم إلا ووراءه ما هو ألطف منه. ولو وجب فعل ما هو صلاح لهم لوجب فعل ما هو أصلح بهم. وقد عرفنا أن الأصلح ليس له نهاية في قدرة الله تعالى وعلمه، وإن حكموا بنفاده وانتهائه فهو قول يؤدي إلى تناهي القدرة، وهذا لا يقول به أحد) .وقال أيضا: (أما قولهم: إن الشرعيات مصالح. قلنا: قد أجبنا عن هذا في مواضع، وبينا أن القول بالصلاح والأصلح قول باطل، وزعم لا يمكن تمشيته) .فهل يصح أن ينزلق الإمام السمعاني رحمه الله في هذا المنزلق العقائدي الخطير؟اقرأ كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في المسألة وقارن بينه وبين كلام السمعاني:قال العلامة ابن القيم (751هـ) في هذا الصدد: (وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناهما؛ وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناهما. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه، شاهدة له بكمال علمه وحكمته، ولطفه بعباده، وإحسانه إليهم. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة، وارتضاع من ثديها، وورود من صفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم؛ كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل، ...وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به، وقبح ما نهى عنه، وتأثيرها، واقتضائها للحب والبغض، الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية، لا يتصور بناء الأحكام عليها، ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه. كيف والقرآن وسنة رسول الله مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحكم، التي لأجلها شرع تلك الإحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة...) .أتمنى أن تكون المشاركات في صميم هذه القضية.