العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيان شذوذ زيادة ( ولم يرني بلغت ) في حديث ابن عمر

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا ملخص لتخريجي حديث ابن عمر يوم عرضه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد .

روى الشيخان وغيرهما عَنْ عبيدالله بن عمر عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما ؛أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهْوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ.

جاء في بعض الروايات بعد قوله ابن أربع عشرة ( فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ) وهذه الزياده رواها ابن حبان والدارقطني والبيهقي في رواية ابن جريج عن عبيدالله بن عمر , وصححها ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وابن الملقن وابن حجر ..

ونقل البيهقي في السنن الكبرى عن ابن صاعد قوله : في هذا الحديث حرف غريب وهو قوله : ولم يرنى بلغت.
وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى البيهقي : زيادة غريبة .

والذي يظهر أن هذه الزيادة شاذة لا تثبت وذلك لأمرين :
أولهما : أن ابن جريج تفرد بهذه الرواية عن عبيد الله بن عمر وخالف عشرين راويا رووا الحديث دون هذه الزيادة وهم :
يحيى بن سعيد القطان , سفيان بن عيينة , عبدالله بن نمير , أبو معاوية الضرير , أبو أسامة , عبدالوهاب الثقفي , إسماعيل بن زكريا , يحيى بن سليم , عبد الله بن ادريس , علي بن مسهر , محمد بن عُبيد , يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف , عبد الله بن المبارك , وكيع بن الجراح , عبدالرحيم بن سليمان , العلاء بن هارون , حماد بن زيد , إبراهيم ( هكذا مهملا ) , عبدالعزيز بن محمد , أبو إسحاق الفزاري .
ثانيهما : أن عبيد الله بن عمر قد شاركه في رواية هذا الحديث عن نافع جمع من الرواة وهم :
أبو معشر , عمر بن محمد , محمد بن سوقة , عبدالله بن عمر المكبر , أبو بكر الهذلي ,و لم يذكروا هذه الزيادة إلا رواية عن مالك عن نافع رواها ابن حبان وصرح بغرابتها , وفي إسناد هذه الرواية عبد الله بن نافع , وهو إما الزبيري أو الصائغ والأخير قال عنه أحمد : لم يكن صاحب حديث , وقال عنه البخاري : في حفظه شيء وقال عنه أيضا : يعرف حفظه وينكر , وكتابه أصح , وقال ابن عدي : روى عن مالك غرائب , وقال عنه أبوزرعة : منكر الحديث .
والأول الزبيري قال عنه يحيى بن مَعِين : صدوق ليس به بأس . وقَال البُخارِي : أحاديثه معروفة . وقال أبو حاتم : سمع من مالك أحاديث معروفة .

وقد اعتمد بعض الفقهاء على هذه الزيادة في الاحتجاج لمذهب الشافعي وأحمد على تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة .

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيان شذوذ زيادة ( ولم يرني بلغت ) في حديث ابن عمر

وفي الباب حديث أنس رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُودخمس عشرَة سنة كتب مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ ، وأقيمت عَلَيْهِ الْحُدُود»
قال (ابن الملقن) رحمه الله تعالى في [البدر المنير] تحت هذا الحديث:
(هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي في "وسيطه"؛ فإنه قال: ومعتمدنا ما روى الدارقطني.. فذكره، وهو تبع فيه إمامه؛ فإنه كذلك ذكره في "كفايته"؛ وقال: إن الدارقطني رواه بإسناده، ولم أره أنا في سنن الدارقطني بعد البحث الشديد عنه.
وذكره البيهقي في "سننه" بغير إسناد؛ فقال: روى قتادة، عن أنس مرفوعاً: "الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود"؛ قال: وإسناده ضعيف، وهو بإسناده في "الخلافيات".
وهو كما قال؛ فقد رأيته فيها لكن من غير طريق قتادة عنه، ورواه من حديث محمد بن عيسى الراوي، عن سعيد بن عبد الملك الدمشقي، عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعاً: "الصبي تكتب له حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته؛ حتى إذا بلغ ثلاث عشرة كتب ما له وعليه،فإذا بلغ خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود، أو أخذت منه الحدود"). انتهى

قلت: وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 3/1007
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيان شذوذ زيادة ( ولم يرني بلغت ) في حديث ابن عمر

وقد اختلف اتجاهات الفقهاء في اعتبار السن علامة للبلوغ على وجهتين :
الأولى : عدم اعتباره , وهذا محكي عن مالك , وهو قول داود .
الثانية : اعتباره على خلاف في تحديده , وهذا مذهب الجمهور .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيان شذوذ زيادة ( ولم يرني بلغت ) في حديث ابن عمر

يقول السبكي في إبراز الحكم من حديث رفع القلم :
الوجه السابع عشر :
اختلف العلماء في البلوغ بالسن ؛ فعن مالك إنكاره مطلقا، وأن البلوغ إنما هو بالاحتلام ،
وعن أبي حنيفة: أن بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وفي الجارية روايتان عنه: إحداهما كذلك، والثانية بسبع عشرة سنة،
وقال الشافعي: إن البلوغ فيهما بخمس عشرة سنة، واختلف أصحابه في ضبطها؛ فالمذهب المشهور أن المعتبر تمام السنة الخامسة عشر، وفي وجه مشهور في طريق المراوزة زمانه بالطعن فيها، وفي وجه غريب: أنه بمضي ستة أشهر منها، ولا دلالة للحديث الذي نحن فيه - يعني حديث رفع القلم - على شيء من ذلك، ولكن استندوا فيه إلى حديثين:
أحدهما: عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. متفق عليه.
قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وقيل: إن عمر بن عبد العزيز أمر بذلك بعد، وكان يجعل من دون خمس عشرة في الذرية، وكتب إلى عماله: أن افرضوا لابن خمس عشرة، وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال.
والمخالفون اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وإنما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الخمس عشرة؛ لأنه رآه مطيقا للقتال، ولم يكن مطيقا له قبله، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه.
ولعمري! إن هذا العذر يلوح ولكن يرده أن جماعة مع ابن عمر اتفق لهم ذلك وأسنانهم متساوية، وكان فيمن رد من يتشرف للقتال ويظهر من نفسه الجلادة والقوة، وذكر ابن عمر السن في المقامين دليل على أنه فهم أن ذلك منوط بالسن، ويعضد ذلك بفهم عمر بن عبد العزيز ومن وافقه، والأمر فيه محتمل، وأمر عمر بن عبد العزيز بجعل من دون خمس عشرة في الذرية ظاهر لما قدمناه من البحث في الوجه الثالث عشر، وكذلك ينسحب حكم عدم البلوغ على ما قبل تمامها بالبحث المذكور، لا ريبة فيه عندي، فلا بلوغ قبل استكمال خمس عشرة سنة بغير احتلام، وإنما النظر في البلوغ بتمامها، والإجازة في القتال لا تدل على البلوغ؛ لأن الصبي القادر على القتال يجوز له الحضور وإن لم يجب عليه.
وقد ذكر الرافعي في هذا الحديث زيادة، وهي قول ابن عمر في المرة الأول: ولم يرني بلغت، وفي الخندق رآني قد بلغت. وهذه الزيادة إن صحت كافية في الاستدلال مع إمكان أن يحملها الخصم على بلوغ القتال، ولكن الظاهر خلافه، وبعض هذه الزيادة رواة البيهقي، وهو قول ابن عمر عن يوم أحد: ولم يرني بلغت. رواه ابن جريج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وفي رواية جماعة، عن عبيد الله: فاستصغرني.
وأما الحديث الثاني: فرواه الدارقطني على ما نقله إمام الحرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه، وأقيمت عليه الحدود). وهذا الحديث نص في المقصود، فإن الذي دلت عليه السير أن ابن عمر يوم الخندق كان في ست عشرة سنة ولكنه لم يحسب تلك الزيادة فقال: وأنا ابن خمس عشرة؛ لأنه كان أكملها وزاد عليها، فإجازة النبي صلى الله عليه وسلم له يحتلم أن يكون لقدرته على القتال مع صباه، ويحتمل أن يكون لاستكماله خمس عشرة، ويحتمل أن يكون لبلوغه قبل ذلك أو بعده، وأما هذا الحديث فنص في اعتبار كمال خمس عشرة سنة، وصريح في أنه يكتب ما له وما عليه وتقام عليه الحدود، وهذا معنى التكليف، فإن صح هذا الحديث فلا ريبة في هذا الحكم، وإلا فنقول: اعتبار أبي حنيفة أيضا لسبع عشرة أو لثمان عشرة لا دليل عليه، وبقاء الصبا إلى إلى الاحتلام أبدا لا صائر إليه، وربما لا يحتلم شخص، وقد دل القرآن على بلوغ النكاح، وهو السن الذي تتوق فيه النفس إلى الجماع ويقدر عليه، وهو مختلف باختلاف الاشخاص، والغالب وجوده في ابن خمس عشرة وما قاربها، وقد شهد له حديث ابن عمر والحديث الآخر، فهو أولى بالاعتبار وإقامته مظنته، فلذلك يختار موافقة الشافعي في الحكم بالبلوغ باستكمال خمس عشرة ظاهرا لا قطعا، أما إذا استكمل سبع عشرة أو ثمان عشرة فيحكم بالبلوغ باتفاق منا ومن الحنفية، ومخالفة مالك بعيدة؛ لأنه لا غاية بعدها، وحيث أطلقنا السنين فالمراد القمرية، وحيث حكمنا بالبلوغ بالسن بدون الاحتلام فذلك يقتضي تخصيص قوله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) أو أنه استعمل الاحتلام في الأعم منه ومن بلوغ وقته.

 
أعلى