العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كتاب العمد لإمام الحرمين

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب القبس ، في معرض حديثه عن التغريب نقل لنا رحمه الله "نكتة بديعة في أصول الفقه لم تذكر فيها ،نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العمد ، فقال :إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل"

أولا من باب الفائدة هل من يلقب بإمام الحرمين غير الجويني؟
وماذا يقصد ب"كتاب العمد"؟ فقد تأكدت من طبعتين مختلفتين و وجدت العبارة ذاتها.
وهل نجد نقلا مشابها لإمام الحرمين-رحمه الله- في كتبه التي بين أيدينا؟
بوركتم.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين


[FONT=&quot قال:
توبة;90232]القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب القبس ، في معرض حديثه عن التغريب نقل لنا رحمه الله [/FONT]"[FONT=&quot]نكتة بديعة في أصول الفقه لم تذكر فيها ،نبه عليها[/FONT][FONT=&quot] إمام الحرمين في كتاب العمد[/FONT][FONT=&quot] ، فقال[/FONT] :[FONT=&quot]إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل[/FONT]"

[FONT=&quot]أولا من باب الفائدة هل من يلقب بإمام الحرمين غير الجويني؟[/FONT]
[FONT=&quot]في النص المذكور هو الجويني بعينه , ولكن يشاركه في اللقب أثنين من العلماء أحدهما شافعي والآخر حنفي فيما أظن [/FONT]
[FONT=&quot]وماذا يقصد ب"كتاب العمد"؟ فقد تأكدت من طبعتين مختلفتين و وجدت العبارة ذاتها[/FONT].
[FONT=&quot]هو كتاب له في علم الخلاف , والظاهر بكونه مفقود[/FONT]
[FONT=&quot]وهل نجد نقلا مشابها لإمام الحرمين-رحمه الله- في كتبه التي بين أيدينا؟[/FONT]
[FONT=&quot]لم يمر عليَّ , وقد تجدينه , والله أعلم [/FONT]
[FONT=&quot]بوركتم[/FONT].
[FONT=&quot]بارك الله فيكِ[/FONT]....
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

وفيكِ بارك الله .
وماذا يقصد ب"كتاب العمد"؟ فقد تأكدت من طبعتين مختلفتين و وجدت العبارة ذاتها.
هو كتاب له في علم الخلاف , والظاهر كونه مفقود
أختي الفاضلة لو تكرمت بذكر مرجع لما أفدتِ به .
ورد ذكر لكتاب "الأساليب في الخلافيات" -بين الشافعية و الحنفية-في بعض التراجم ، و قد أحال إليه بعض الأئمة .
 
التعديل الأخير:

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

الحمد لله ..عثرت على هذه المشاركة للأخت الفاضلة ،جزاها الله خيرا.

قال الدكتور عبد العظيم الديب محقق كتاب نهاية المطلب تعليقاً على قول إمام الحرمين (
(
وقد استقصينا القول في ذلك في مجموعاتنا في الخلاف)):
[يشير إمام الحرمين، إلى كتبه في الخلاف، وقد عرفنا منها:
1. الدرة المضية فيما وفع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية (وقد وفقنا الله لتحقيقه وإخراجه) .
2- غنية المسترشدين ويسمى اختصارا (الغنية) .
3- الأساليب.
4- العمد .
وهذه لم نعثر على أثر لها في المكتبات للآن.
ولإمام الحرمين أيضا (الكافية في الجدل) ، وقد حققته وأخرجته الدكتورة فوقية حسين، جزاها الله خيرا].

وفي موضع آخر: [(الأساليب) واحد من كتب الإمام في الخلاف، ولما نعرف له أثرا للآن].
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

لفت نظري أمر بخصوص كتابي الدرة و الأساليب كلاهما في ذكر الخلاف بين الشافعية و الحنفية ..فلا يبعد أن يكونا كتابا واحدا؟ أما ما سألت عنه أعلاه من نسبة كتاب بعنوان العمد لإمام الحريمن فقد وُجد النص في كتاب القبس طبعة دار الغرب الإسلامي(ص1010) يقول ...نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العموم) و قوله قريب مما ورد في كتاب الجويني (البرهان) . والله أعلم
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

أحسن الله إليكِ
لفت نظري أمر بخصوص كتابي الدرة و الأساليب كلاهما في ذكر الخلاف بين الشافعية و الحنفية ..فلا يبعد أن يكونا كتابا واحدا؟
( بل مختلفان , ويعضد ذلك أن الجويني قد أشار إلى كتاب الأساليب في الدرة المضية )
أما ما سألت عنه أعلاه من نسبة كتاب بعنوان العمد لإمام الحريمن فقد وُجد النص في كتاب القبس طبعة دار الغرب الإسلامي(ص1010) يقول ...نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العموم) و قوله قريب مما ورد في كتاب الجويني (البرهان) . والله أعلم
أين هو في البرهان ؟؟؟
وبارك فيكِ
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

الأستاذة الكريمة (فدوى) زادكِ الله علما و فضلا.
لعلي إذا وقفت على كلام الجويني في العموم أنقله هنا.

ملحوظة: كنت أجهل مكانة المحقق عبد العظيم الديب في واسع معرفته بتراث إمام الحرمين ،فلن يخفى على مثله -رحمه الله تعالى- ما سبق ظني إليه ..نسأل الله أن يعلمنا.
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب القبس ، في معرض حديثه عن التغريب نقل لنا رحمه الله "نكتة بديعة في أصول الفقه لم تذكر فيها ،نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العمد ، فقال :إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل"
يرفع نقل القاضي ابن العربي هذا عن الامام الجويني رحمهم الله للاخوة الاصوليين في المنتدى وللاخ عبد الحكيم خاصة مع التنبيه على ربطه بموضوع زواج الرضيعة
إذ أني فهمت من كلام ابن العربي ان افراد العموم مقيدة بعدم الشذوذ و الندرة ومالا يستسيغه عقلاء المسلمين؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

إن شاء الله أخي الكريم سأعلق على ذلك لاحقا لبعض المشاغل عندي لكن للفائدة سأنقل ما يفيد في المسألة من البحر المحيط.

قال في البحر :
مسألة : الصورة النادرة ، هل تدخل تحت العموم ؟
اختلفوا في الصور النادرة هل تدخل تحت العموم لصدق اللفظ عليها أو لا ، لأنها لا تخطر بالبال غالبا ؟ وبنى عليه أصحابنا في المسابقة على الفيل ، فمن منع ذلك ادعى أنه لم يدخل تحت قوله : { لا سبق إلا في خف أو حافر } .

وظاهر كلام الغزالي يقتضي ترجيح الدخول ، فإنه قال : في " البسيط " في باب الوصية : لو أوصى بعبد أو رأس من رقيقه ، جاز دفع الخنثى ، وفي وجه لا يجزئ ، لأنه نادر لا يخطر بالبال ، وهو بعيد لأن العموم يتناوله . هذا لفظه . وظاهر كلام الشافعي عدم دخولها ، فإنه قال الشاذ يجيء بالنص عليه . ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة انتهى . وقطع به إمام الحرمين في كتاب العموم ، فقال : إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله ، فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل ، كذا حكاه عنه ابن العربي في كتاب الزنى من كتابه " القبس " ، لكن حكى الرافعي في باب الوصية خلافا فيما إذا أوصى لعبد مبعض ، وبينه وبين سيده مهايأة ، ينبني على أن الأكساب النادرة : هل تدخل في المهايأة ؟ ثم قال : وتردد الإمام فيما إذا صرحا بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف ؟ وفيما إذا عمت الهبات والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب العامة ، أو هي على الخلاف ؟ لأن الغالب فيها الندور . انتهى . ويجيء مثل هذا فيما لو عم بعض النادر في قطر ، هل يدخل في العموم ؟ وقل من تعرض لذكر الخلاف في هذه المسألة . وقيل : إن الشيخ أبا إسحاق حكاه ، ولم أره في كتبه . وإنما حكوا في باب التأويل الخلاف في تنزيل العام على الصورة النادرة بخصوصها ، فنقل ابن برهان في " الأوسط " في الكلام على أن السبب لا يخصص : أن الصورة النادرة بعيدة عن البال عند إطلاق المقال ، ولا تتبادر إلى الفهم ، فإن اللفظ العام لا يجوز تنزيله عليها ، لأنا نقطع بكونها غير مقصودة لصاحب الشرع لعدم خطورها بالبال .

قال : وبنى على هذا أصحابنا كثيرا من المسائل : منها : أنهم أبطلوا حمل أبي حنيفة حديث : { لا نكاح إلا بولي } على المكاتبة ، وقالوا المكاتبة نادرة من نادر ، لأن الأصل في النساء الحرائر ، والإماء نادرة بالنسبة إليهن ، والمكاتبات نادرة بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز تنزيل العام عليها . وذكر إلكيا الهراسي في هذه المسألة تفصيلا ، فقال : تخصيص العام بالصورة النادرة إن تقدم عهد يدل عليه لم يبعد ، مثل أن يقول : أيما رجل دخل الدار أكرمه ، ثم يقول : عنيت به من تقدم ذكرهم من خواصي وإن لم يظهر سبق عهد ، فاختلفوا فيه ، فقيل : يجوز تخصيص اللفظ به اتكالا على احتمال اللفظ القرائن . وقيل : لا يجوز إزالة الظاهر بناء على تقدير حكايات وقرائن ، فإن ذلك لا يسلم عنه حديث ; وبالجملة فيمكن أخذ الخلاف من هذه الصورة في مسألتنا ، لأن جواز التخصيص فرع شمول اللفظ . وقد استشكل بعض المتأخرين إطلاق الخلاف في هذه المسألة ، وقال : لا يتبين لي في كلام الله تعالى ، فإنه لا يخفى عليه خافية ، فكيف يقال : لا يخطر بالبال ؟ وأجيب بأن المراد عدم الخطور ببال العرب في مخاطباتها ، فإذا كانت عوائدهم إطلاق العام الذي يشمل وضعا ، صورة لا تخطر عند إطلاقهم غالبا ببالهم ، فورد ذلك العام في كلام الباري تعالى ، قلنا : إنه تعالى لم يرد تلك الصورة ، لأنه أنزل كتابه على أسلوب [ العرب ] في محاوراتها وعاداتها في الخطاب .

تنبيهات :

الأول : قال ابن الرفعة في المطلب في باب المسابقة : كلام الإمام والغزالي يدل على أنه إنما يدخل في العام ما خطر لا للافظ به حين النطق به ، وهذا إنما يعتبر في قوله عليه السلام إذا قلنا : إن جميع ما يقوله عن وحي واجتهاد ، أما إذا قلنا : إن جميع ما يقوله عن وحي ، فلا يظهر اعتباره ، لأن موحيه عالم بجميع الجزئيات . وجوابه ما تقدم . الثاني : أطلقوا هذا الخلاف ، وينبغي تقييده بأمرين :

أحدهما : أن لا يدوم ، فإن دام دخل قطعا ، لأن النادر الدائم يلحق بالغالب .

ثانيهما : أن يكون فيما ظهر اندراجه في اللفظ ، ولم يساعده المعنى ، أما إذا ساعده فيحتمل القطع فيه بالدخول . ويحتمل أن يجري فيه خلاف من الخلاف في بيع الأب مال ولده من نفسه ، وبالعكس ، هل يثبت فيه خيار المجلس ، على وجهين :

أحدهما : لا فإن المعول عليه الخبر ، وهو إنما ورد في المتبايعين ، والولي قد تولى الطرفين ، وأصحهما الثبوت ، فإنه بيع محقق ، وغرض الشارع إثبات الخيار في البيع ، وإنما خصص المتبايعين بالذكر إجراء للكلام على الغالب المعتاد ، كذا وجهه الإمام في " النهاية " . اهــ
(المصدر)

لمزيد من الفائدة تطبيقات فقهية للمسألة :
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=98&ID=232
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=435
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4069&idto=4069&bk_no=15&ID=3969
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=2540
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

جزاكم الله خيرا اخي عبد الحكيم
انتظر تعليقكم على المسألة بعد فراغكم وفقكم الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسألة دخول الصورة النادرة في العموم هي فرع من مسألة التخصيص بالعرف و العادة ذلك أن الصورة النادرة نوعان :
أولها : ما كان نادر الوقوع مطلقا مثال ذلك أن يقول رجل لعبده أطعم كل من طرق هذا الباب فإذا بقرد يطرق الباب فهل القرد داخل في هذا العموم أو لا ؟ فللسيد أن يقول إنما قصدت بني البشر فمن النادر أن يطرق حيوان الأبواب و هذا نادر الوقوع مطلقا.

ثانيها : نادر الوقوع نسبيا أي في عرف أهل البد كأن يقول السيد لعبده اذهب للسوق فاشتري لي من كل صنف لحم رطلا فإذا بالعبد يجد في السوق لحم "لاما" و ما هم بالبلد الذي عرفوا هذا النوع من اللحوم فهذا نادر الوقوع في عرفهم و إن كان غير نادر في أماكن أخرى وكمثال آخر أن يقول العبد مالي هذا وقف على كل عالم إلى يوم القيامة و كان العرف في زمنه أن العالم لا يطلق إلا على عالم الشرع فهذا العموم مخصص بعرفه و إن شاع في غير زمنه تسمية أصحاب العلوم الأخرى بالعالم.

كلا القسمين داخل في مسألة التخصيص بالعرف، أما كلام الشارع فيحمل على عرف العرب - ما لم يخصصه عرف شرع - ذلك أنه نزل بلغتهم وإن كان نادر الوقوع بصنفيه بل قد لا تتصوره العرب كقوله عليه الصلاة و السلام كل مسكر خمر ، فما كانت العرب تعرف جميع ما يسكر لكن العرب وضعت السكر لوصف يتحقق فيما عرفته و ما لم تعرفه بل لو تصورنا شرابا مسكرا لا يصنع إلا من نوع نادر من الشجر لدخل في العموم السابق و إن لم يشر له النص بعينه فإذا عرف ما سبق تبين الصورة النادرة داخلة في عموم نص الشارع إذا شملها العرف اللغوي لكلام العرب.

بالنسبة لمسألة الزواج من الرضيعة فلا يخفى على أحد أن العرب كانت تزوج الصغيرات، كما أن الصغيرة بكر ما لم يقربها رجل رضيعة كانت أو لا و كلام الفقهاء واضح في زواج الصغيرة، إذن هذه المسألة لا علاقة لها بهذا الموضوع و الله أعلم.
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

جزاكم الله خيرا أخي الكريم عبد الحكيم على اهتمامكم و توضيحكم
لي بعض التعاليق على ما تكرمتم به
أولها : ما كان نادر الوقوع مطلقا مثال ذلك أن يقول رجل لعبده أطعم كل مـن طرق هذا الباب فإذا بقرد يطرق الباب فهل القرد داخل في هذا العموم أو لا ؟ فللسيد أن يقول إنما قصدت بني البشر فمن النادر أن يطرق حيوان الأبواب و هذا نادر الوقوع مطلقا.
قد يقول قائل بان من هنا للعاقل و القرد بخلافه فسقط التمثيل وبه تسقط تخصيص العموم بالعرف على الاقل هنا؟


بالنسبة لمسألة الزواج من الرضيعة فلا يخفى على أحد أن العرب كانت تزوج الصغيرات، كما أن الصغيرة بكر ما لم يقربها رجل رضيعة كانت أو لا و كلام الفقهاء واضح في زواج الصغيرة، إذن هذه المسألة لا علاقة لها بهذا الموضوع و الله أعلم.
مسألة الزواج بالرضيعة من قبيل التخصيص بالعرف عندي إذ لم نعرف عن العرب انها زوجت رضيعة و لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة فإن كان هناك نقل في المسالة فأنت مطالب به بشرطه
ألا ترى أن القاضي لو قال لرجل زوج كل بناتك كما امرك الشرع
لكان قصد القاضي ان يكون الزواج باستئذان كل بنت من بنات الرجل، و اعمال شرط الكفاءة لكل بنت من علم و مال وجمال وغيرها ، ومراعاة المصلحة ؟
وهذه كلها متنفية في الرضيعة ، فظهر بهذا ان دعوى العموم في الحديث الوارد في الرضيعة غير صحيحة أو مقيدة بعرف الناس لا بعرف العرب إذ ليس في الشرع ما يوجب ذلك؟
وتقبل مدارستي لكم اخي الكريم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

بارك الله فيك أخي الكريم

قد يقول قائل بان من هنا للعاقل و القرد بخلافه فسقط التمثيل وبه تسقط تخصيص العموم بالعرف على الاقل هنا؟

هذا هو التخصيص بالعرف بعينه إذ كيف يعرف أنه للعاقل إن لم يكن في عرف الناس نسبة الطرق على الباب للعاقل.
مسألة الزواج بالرضيعة من قبيل التخصيص بالعرف عندي إذ لم نعرف عن العرب انها زوجت رضيعة و لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة فإن كان هناك نقل في المسالة فأنت مطالب به بشرطه

أولا: عليك بالدليل أن العرب ماكانت تفعل ذلك.
ثانيا: هذه أمنا عائشة رضي الله عنها تزوجت لست سنوات فما الفرق بين الرضيعة و بنت ست ؟
ثالثا: سواء عرفت العرب ذلك أو لم تعرف فكلام الشرع يحمل على العرف اللغوي للعرب لا العملي وقد شرحت ذلك في الكلام السابق.

ألا ترى أن القاضي لو قال لرجل زوج كل بناتك كما امرك الشرع
لكان قصد القاضي ان يكون الزواج باستئذان كل بنت من بنات الرجل، و اعمال شرط الكفاءة لكل بنت من علم و مال وجمال وغيرها ، ومراعاة المصلحة ؟
وهذه كلها متنفية في الرضيعة ، فظهر بهذا ان دعوى العموم في الحديث الوارد في الرضيعة غير صحيحة أو مقيدة بعرف الناس لا بعرف العرب إذ ليس في الشرع ما يوجب ذلك؟

العموم هنا في قسم "كل بناتك" لا في قسم "كما امرك الشرع" إنما هذا قيد فعندما تقول "لكان قصد القاضي ان يكون الزواج باستئذان كل بنت من بنات الرجل" فهذا شرط في القيد السابق لا في عموم "كل بناتك" فلا علاقة بالقيود التي ذكرتَها بالعموم في المثال الذي ذكرتَه بل العموم هنا محفوظ إذ سيزوج جميع بناته أما كيفية التزويج فهذه قيود للمطلق لا للعموم الشامل لجميع بناته.

وفقني الله و إياك لمرضاته.
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

هذا هو التخصيص بالعرف بعينه إذ كيف يعرف أنه للعاقل إن لم يكن في عرف الناس نسبة الطرق على الباب للعاقل.
بارك الله فيكم اخي الكريم عبد الحكيم
انا تكلمت من جهة اللغة وانت اخي رددته الى العرف ولا اعرف كيف ذهبت الى هذا القول ،بل هو تخصيص بالعقل إذ يشترك فيه كافة اهل المعمورة ، بل قد ادعي ان الحيوان لو سمع طرق الباب لعرف أن أحدا يريد الدخول ودونك القط او الكلب الاليف ...ولا أرى العلاقة بين العرف و حرف من هنا ولعلك توضح كلامك اخي الكريم

أولا: عليك بالدليل أن العرب ماكانت تفعل ذلك.
أخي الكريم ،الدليل انما يطلبُ من المثبت حكما في الشرع ،وانت اخي من اثبت ان الرضيعة تدخل في عموم الحديث بعرف العرب ،أما أنا فسائل و ناف فرحع القول الى انك انت المطالب باثبات دعوى عرفية زواج الرضيعة؟

ثانيا: هذه أمنا عائشة رضي الله عنها تزوجت لست سنوات فما الفرق بين الرضيعة و بنت ست ؟
سن زواج أمنا الكريمة عائشة رضي الله عنها ليس بالثابت المتيقن وان روي في الصحيحين فلا اسلم الاستدلال به ، ولو ثبت فقد وجهه غير واحد بأن الزواج كان في السنة السابعة من عمرها رضي الله عنها وهذا كاف للخروج من حد الصغر لاشتهار بلوغ بعض الفتيات في هذا السن؟

ثالثا: سواء عرفت العرب ذلك أو لم تعرف فكلام الشرع يحمل على العرف اللغوي للعرب لا العملي
دعوى حمل القران والسنة على العرف اللغوي لا خلاف فيه ولكن الخلاف في الافراد المستثناة من ذلك وقد اقررت بان تخصيص العموم باللغة مقيد بعدم ادخال الشواذ و النوادر كما هو اصل النقل اعلاه عن ابن العربي والجويني رحمهم الله فانت الان تناقض نفسك و تناقض كلام الشيخين؟

العموم هنا في قسم "كل بناتك" لا في قسم "كما امرك الشرع" إنما هذا قيد فعندما تقول "لكان قصد القاضي ان يكون الزواج باستئذان كل بنت من بنات الرجل" فهذا شرط في القيد السابق
نعم العموم كما قلت وانا ادرجت القيد توضيحا لمن يطالع الموضوع ولم اقل انه العموم فيه
ولعلي لوضح اكثر العموم يستغرق كل بنت لكن انظر قول امام الحرمين
"نكتة بديعة في أصول الفقه لم تذكر فيها ،نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العمد ، فقال :إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل"
فالعموم هنا مشروط بموضع استعماله و ووجوب ذلك في اي مسالة و لا اجد ما يوجب القول بالعموم في المسالة و لعلك اخي تظهر ما خفي علي من وجود استعمال العموم في مسالة الرضيعة
ثم قال انما يتناول الغالب دون الشاذ النادر و زواج الرضيعة وان قال به الفقهاء فهو نادر في وقتنا وليس عليه العرف و هو شاذ استنكرته العقول
ولو سلمنا صحة زواج الرضيعة بهذا الاستدلال حينها نقع في مخالفة الاحاديث الاخرى التي تشترط الكفاءة و القبول و غيرهما و المعروف عند اهل الاصول ان الجمع بين الاحاديث مقدم على اعمال احدهما دون الاخر ، بل ولو قلت ان اعمال الاحاديث التي جاءت باعتبار الكفاءة و القبول وادعيتُ انها مقيدة للاطلاق الوارد في الحديث الذي قلت انت اخي الكريم بأنه يتناول حميع افراد العموم ،لما كان قولي بعيدا ولا مستنكرا
جزاك الله خيرا واشكر لك اهتمامك والحق اني استفيد منكم أخي عبد الحكيم الفاضل
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفيكم بارك الله أخي الكريم.

سأجيب على عجالة إن شاء الله لكثرة المشاغل.

انا تكلمت من جهة اللغة وانت اخي رددته الى العرف ولا اعرف كيف ذهبت الى هذا القول ،بل هو تخصيص بالعقل إذ يشترك فيه كافة اهل المعمورة ، بل قد ادعي ان الحيوان لو سمع طرق الباب لعرف أن أحدا يريد الدخول ودونك القط او الكلب الاليف ...ولا أرى العلاقة بين العرف و حرف من هنا ولعلك توضح كلامك اخي الكريم

أولا : لم ألتفت لكلامك حول حرف "من" لسببين : أولهما أن "من" تأتي لغير العاقل كقوله تعالى {أفمن يخلق كمن لا يخلق } و قوله تعالى {والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع}.

وكقول امرؤ القيس : ألا عم صباحا أيها الطلل البالي *** وهل يعمن مَنْ كان في العصر الخالي.
وقول العباس بن الأحنف : أَسِربَ القَطا هَل مَن يُعِيرُ جَناحَهُ *** لَعَلِّي إِلَى مَن قَد هَوِيتُ أَطِيرُ.

و السبب الثاني أن وجود "من" من عدمها في المثال السابق لا يغير شيئا في أصله فلك أن تجعله على هذه الصياغة " مثال ذلك أن يقول رجل لعبده أطعم كل طارق لهذا الباب فإذا بقرد يطرق الباب" ولست ممن يحبذ الخروج من الموضوع الأصلي إلى فروع لا تأتي بفائدة لأصل الموضوع.

ثانيا : ليس هذا من قبيل التخصيص بالعقل إذ من القرود من يطرق الباب و هذا مشاهد فلا علاقة للعقل بالتخصيص هنا إنما هو العرف و هو عرف تشترك فيه كافة المعمورة لذلك وضعته في النوع الأول من العرف أي "ما كان نادر الوقوع مطلقا" لكنه ليس بمستحيل الوقوع عقلا و هذا هو الفرق بين هذا النوع و بين التخصيص بالعقل.

أخي الكريم ،الدليل انما يطلبُ من المثبت حكما في الشرع ،وانت اخي من اثبت ان الرضيعة تدخل في عموم الحديث بعرف العرب ،أما أنا فسائل و ناف فرحع القول الى انك انت المطالب باثبات دعوى عرفية زواج الرضيعة؟

أولا : لفظ الحديث "لا تنكح البكر" و ليس تنكح كل بكر ، فهذا عموم نفي فقولك أن الرضيعة لا تدخل فيه يعني أنها تنكح لا العكس.

ثانيا : العموم الذي أشرت إليه موجود في قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم" أي جواز تزويج الرضيعة و غيرها وأنت تريد إخراج الرضيعة منه بعادة العرب إذن عليك أنت أخي الكريم أن تثبت أنه نادر عندهم تزويج الرضيعة لا أنا إذ أنا عندي عموم اللفظ وهذا الأصل أما التخصيص فغير موجود فأنت من عليه إثبات وجود المخصص لا أنا الذي عليه إثبات استغراق العموم لما وضع له اللفظ إذن أنا من نفيت وجود المخصص و أنت من تدعي وجوده.

سن زواج أمنا الكريمة عائشة رضي الله عنها ليس بالثابت المتيقن وان روي في الصحيحين فلا اسلم الاستدلال به ، ولو ثبت فقد وجهه غير واحد بأن الزواج كان في السنة السابعة من عمرها رضي الله عنها وهذا كاف للخروج من حد الصغر لاشتهار بلوغ بعض الفتيات في هذا السن؟

إن أردت أن تجمع بين شواذ الفقه وشواذ الأصول و شواذ علم الحديث فأخبرني حتى ننهي النقاش بارك الله فيك.

دعوى حمل القران والسنة على العرف اللغوي لا خلاف فيه ولكن الخلاف في الافراد المستثناة من ذلك وقد اقررت بان تخصيص العموم باللغة مقيد بعدم ادخال الشواذ و النوادر كما هو اصل النقل اعلاه عن ابن العربي والجويني رحمهم الله فانت الان تناقض نفسك و تناقض كلام الشيخين؟

أولا : هذا نص كلامي "أما كلام الشارع فيحمل على عرف العرب - ما لم يخصصه عرف شرع - ذلك أنه نزل بلغتهم وإن كان نادر الوقوع بصنفيه بل قد لا تتصوره العرب كقوله عليه الصلاة و السلام كل مسكر خمر ، فما كانت العرب تعرف جميع ما يسكر لكن العرب وضعت السكر لوصف يتحقق فيما عرفته و ما لم تعرفه بل لو تصورنا شرابا مسكرا لا يصنع إلا من نوع نادر من الشجر لدخل في العموم السابق و إن لم يشر له النص بعينه فإذا عرف ما سبق تبين الصورة النادرة داخلة في عموم نص الشارع إذا شملها العرف اللغوي لكلام العرب." فأين التناقض ؟

ثانيا : التأصيل في علم الأصول لا يجتمع مع التقليد وقد تقدم نقل الخلاف الأصولي في المسألة مع ترجيحي الأصولي فيها.

فالعموم هنا مشروط بموضع استعماله و ووجوب ذلك في اي مسالة و لا اجد ما يوجب القول بالعموم في المسالة و لعلك اخي تظهر ما خفي علي من وجود استعمال العموم في مسالة الرضيعة
ثم قال انما يتناول الغالب دون الشاذ النادر و زواج الرضيعة وان قال به الفقهاء فهو نادر في وقتنا وليس عليه العرف و هو شاذ استنكرته العقول
ولو سلمنا صحة زواج الرضيعة بهذا الاستدلال حينها نقع في مخالفة الاحاديث الاخرى التي تشترط الكفاءة و القبول و غيرهما و المعروف عند اهل الاصول ان الجمع بين الاحاديث مقدم على اعمال احدهما دون الاخر ، بل ولو قلت ان اعمال الاحاديث التي جاءت باعتبار الكفاءة و القبول وادعيتُ انها مقيدة للاطلاق الوارد في الحديث الذي قلت انت اخي الكريم بأنه يتناول حميع افراد العموم ،لما كان قولي بعيدا ولا مستنكرا

أولا : قولك "فالعموم هنا مشروط بموضع استعماله" ، هذا يسمى المخصص المتصل و بالضبط التخصيص بالسياق لكن مسألتنا خارجة عن هذه وقد تقدم الجواب على هذه النقطة في قولي :
صيغة الحديث جاءت بتخصيص عموم قوله عليه الصلاة و السلام "لا تنكح البكر" بالغاية و هي السكوت ولا يشترط في الغاية أن تكون ممكنة التحقق في جميع أفراد العموم فلا يستشكل من هذا دخول الصغيرة في العموم السابق مثال ذلك قوله عليه الصلاة و السلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" ففاقد الماء و المريض داخلان في عموم الحديث رغم أن الغاية غير متحققة فيهما إلا أنه جاء مخصص ثان أخرجهما من هذا الحديث فشرع لهما التيمم.اهــ

ثانيا : صحة زواج الرضيعة إنما ذكرته في المثال الثاني لا في العموم أي هو مستفاد عندي من زواج النبي عليه الصلاة و السلام بأمنا عائشة رضي الله عنها لا من عموم قوله عليه الصلاة و السلام "لا تنكح البكر" فالذي قلته أن حديث زواج البكر يفيد بعمومه عدم جواز تزويج الرضيعة وهذا نص كلامي "قوله عليه الصلاة و السلام "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" يدل على العموم بنفي النكرة ذلك أن النكرة بعد النفي تفيد العموم ، هذا العموم خصص بمخصص متصل و هو الاستئذان."
هذا العموم خصص بفعله عليه الصلاة و السلام فخرجت الرضيعة من عموم المنع إلى الجواز بالتخصيص و هذا نص كلامي "بالنسبة للبنت البكر غير البالغة فقد أجمع العلماء على أن للأب تجويزها و إن كرهت ، (ينظر هذا الموضوع)، و دليلهم في ذلك حديث زواج عائشة رضي الله عنها و هي بنت ست أو سبع سنين"

فالظاهر من كلامك أنك فهمت العكس و الله أعلم.

ثالثا: ما دخل عرف زمننا في تخصيص العموم في نصوص الشرع، العموم في نصوص الشارع الذي دلت عليه لغة العرب إنما يخصص بعرف العرب حين مجيئ الوحي لأنه نزل بلغتهم لا بأعراف الأزمنة الأخرى و قد تقدم نقل ما في البحر : "وقد استشكل بعض المتأخرين إطلاق الخلاف في هذه المسألة ، وقال : لا يتبين لي في كلام الله تعالى ، فإنه لا يخفى عليه خافية ، فكيف يقال : لا يخطر بالبال ؟ وأجيب بأن المراد عدم الخطور ببال العرب في مخاطباتها ، فإذا كانت عوائدهم إطلاق العام الذي يشمل وضعا ، صورة لا تخطر عند إطلاقهم غالبا ببالهم ، فورد ذلك العام في كلام الباري تعالى ، قلنا : إنه تعالى لم يرد تلك الصورة ، لأنه أنزل كتابه على أسلوب [ العرب ] في محاوراتها وعاداتها في الخطاب . " اهــ
ثم يجب التفريق بين ألفاظ الشارع و ألفاظ الناس فألفاظ الناس تحمل على عرف زمنهم أما ألفاظ الشارع فتحمل على عرف العرب زمن الوحى و الله الموفق.
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

لا احب التعالم؟
شكرا لك انتهى النقاش
 

علاء سعيد محمد

:: متابع ::
إنضم
4 أكتوبر 2013
المشاركات
49
الكنية
أبو معاذ
التخصص
نشر دين
المدينة
قنا
المذهب الفقهي
سنى
رد: كتاب العمد لإمام الحرمين

جزاك الله خيراً
 
أعلى