العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الفاضل أبا روان
جزاكم الله كل خير ونفع بكم، اللهم آمين
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (51)
- اقسم المسائل التالية على الورثة مع التأصيل، والتصحيح إن احتاجت إلى ذلك:
1- مات عن: أم وبنت ابن ابن .
2- مات عن: زوجة و4 بنات ابن.
3- مات عن: زوجتين، وبنت ابن، و3بنات ابن ابن.

وفقكم الله ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (51)
- اقسم المسائل التالية على الورثة مع التأصيل، والتصحيح إن احتاجت إلى ذلك:
1- مات عن: أم وبنت ابن ابن .
2- مات عن: زوجة و4 بنات ابن.
3- مات عن: زوجتين، وبنت ابن، و3بنات ابن ابن.

وفقكم الله ..

أما المسألة الأولى: فللأم السدس ، وللبنت ابن الابن النصف .. فالمسألة من 6، للأم 1 ولبنت ابن الابن3، فنرد المسألة إلى 4
والمسألة الثانية: للزوجة الثمن، ولبنات الابن الثلثان، فالمسألة من 24، للزوجة 3، ولبنات الابن 16 فرضاً والباقي 5 رداً .. ثم نصحح المسألة لعدم انقسام ال21 على 4 ..

وأما المسألة الثالثة:
فللزوجتين الثمن، وبنت الابن النصف، وبنات ابن الابن السدس، فأصلها من 24، للزوجتين 3 والباقي للبنات .. ولوجود الانكسار نصحح المسالة فتصح من 48 ..
ثم نعمل مسألة أخرى لأهل الرد بنت الابن لها النصف والسدس لبنات ابن الابن .. فأصلها من 6، وترد إلى 4 لبنت الابن 3 ولبنات ابن الابن 1 ..

ثم ننظر بين سهام أهل الرد من المسألة الأولى مع أصل مسألتهم فبينها توافق في النصف .. فنأخذ نصف أصل مسألتهم وهو 2 ونضربه في مصحح المسألة الأولى 48 فتصح من 96
ثم نضرب 2 × 6 = 12 نصيب الزوجتين
و2 × 42 = 84 ثم نقسم على أصل مسألة الرد .. 84÷4= 21
نأخذ 21 ونضربها في سهام أهل الرد من مسألتهم .. 21 × 3 = 63 نصيب بنت الابن .. و21×1= 21 نصيب بنات ابن الابن الثلاث ..

ولم أجد وقتاً لرسمها بالجداول .. فإن تيسر ذلك .. يكون في الرد القادم إن شاء الله تعالى ..

هل أتجاوز الرد؟ أم هناك أمر غير مفهوم يحتاج إلى مزيد شرح؟

بارك الله فيكم
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خير الجزاء .
الرد ليس فيه صعوبة ، وهو واضح ، لكن ما تعثرت فيه هو التأصيل والتصحيح ، وأنا أراجعها الآن .
وعذرا على تأخري في الإجابة .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

هل أتجاوز الرد؟ أم هناك أمر غير مفهوم يحتاج إلى مزيد شرح؟
واضح بارك الله فيكم
وأعتذر لعدم المشاركة في الحل قبل وضع الإجابات
فقد رأيتها منذ أيام وكنت أنوي العودة لها لكني نسيتها
جزاكم الله عنا خيراً
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس التاسع والثلاثون: طريقة قسمة المبلغ النقدي

التركة قد تكون أموالاً عينية (كسيارة أو بيت أو أرض أو غير ذلك) وقد تكون أموالاً نقدية سائلة ..
وفي هذا الزمن غالباً ما يقسم المال النقدي فقط .. حتى الأموال العينية يتم بيعها قبل قسمة التركة ..

ولذا فأكتفي ببيان طريقة قسمة المبلغ النقدي من التركة على الورثة ..

وهنا 3 طرق.. سأشرحها .. وهي أسهل طرق القسمة للمبلغ تقريباً ..
فالطريقة الأولى: طريقة النسبة .. وهي طريقة سهلة في حال ما إذا كان نصيب الورثة واضح في التركة بمقدار فروضهم مثلاً ..
فلو مات شخص وترك 10 آلاف ريال .. والورثة زوجة وأخت شقيقة .. فالزوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها النصف فرضاً والباقي رداً ..
فيمكن إعطاء الزوجة ربع التركة وهي 2500 ريال .. والباقي للأخت الشقيقة ..

الطريقة الثانية: ضرب المبلغ في سهام الوارث ثم قسمة الحاصل على أصل المسألة أو مصححها ..
مثال: ماتت عن زوج وبنت وعم .. والتركة 8 ملايين ريال ..
فأصل المسألة من 4 للزوج الربع 1 وللبنت النصف 2 وللعم الباقي 1
فنضرب 8ملايين × 1 = 8ملايين ثم نقسم 8ملايين ÷ 4 = مليونان .. وهو نصيب الزوج .. ومثله العم أيضاً ..
أما البنت 8ملايين × 2 = 16مليون ثم نقسم 16 مليون ÷ 4 = 4ملايين هو نصيب الأخت الشقيقة ..

الطريقة الثالثة: نستخرج قيمة السهم الواحد بقسمة التركة على أصل المسألة أو مصححها .. ثم نضرب الحاصل في سهام كل وارث لنعرف مقدار ما يستحقه من التركة.
مثال: مات عن زوجة وأم وأخت لأم وأخ شقيق .. فالمسألة من 12 للزوجة الربع 3 وللأم السدس2وللأخت لأم السدس 2 والباقي اللأخ 5
فلو كانت التركة 24 ألف ريال ..
فنقسم 24000 على أصل المسألة 12 = 2000 هي قيمة السهم الواحد ..
فإذا ضربناها في سهام كل وارث علمنا مقدار ما يأخذه من التركة ..
فللزوجة 3×2000=6000 ريال
وللأم 2×2000= 4000 ريال
وللأخت لأم 2×2000= 4000 ريال
وللأخ الشقيق 5×2000= 10 آلاف ريال

ثم لو جمعنا مقدار نصيب كل واحد منهم لكان الحاصل 24 ألف ..

وهذه الطريقة الأخيرة أستعملها شخصياً في غالب ما يعرض علي من مسائل في المواريث .. وهي سهلة ويمكن الاستعانة فيها بالآلة الحاسبة .. خصوصاً إذا كان هناك كسور

وبالنسبة لطالب العلم .. إذا علم من علم الفرائض إلى هذا الحد .. يكون بذلك قادراً على قسمة المسائل .. وإيصال الحقوق إلى أصحابها .. وذلك بإعلام كل وارث مقدار ما يستحقه من التركة تفصيلاً ..

نحتاج بعض التمارين .. لعلي أذكر شيئاً منها في الرد القادم ..

وفقكم الله ..
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

سؤال: مات رجل عن: 4زوجات و3بنات و4إخوة أشقاء و4أخوات شقيقات .. وترك 24 مليون ريال .. فما نصيب كل وارث منها؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

للزوجات الثمن ، وللبنات الثلثان ، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين .
المسألة من (24)
للزوجات (3) للبنات (16) الباقي (5) للأشقاء ذكور وإناث .
الزوجات (4) والسهام (3) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس
البنات (3) والسهام (16) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس
الأشقاء (4 * 2 = 8 ) ذكور + (4) إناث = (12) رأس والسهام (5) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس .
ثم نجمع المثبتات
بين (3) و (4) تباين ، فنضربها في بعضها = (12)
بين (12) و (12) تماثل ، فنأخذ أحدهما ونضربه في أصل المسألة (24) = (288)
للزوجات (3*12=36%4=9)حصة كل زوجة
للبنات (16*12=192%3=64) حصة كل بنت
الأشقاء (5*12=60%12= 5) حصة كل ذكر (10) وحصة كل أنثى (5)
هذه إجابتي ، أعلم أني لم أستخرج المسألة بطريقة صحيحة ، لكني أوريد أن أعرف أخطائي أولا في التأصيل والتصحيح ، حتى أجيب على الأسئلة القادمة إن شاء الله
بارك الله فيكم شيخنا ، وأعتذر مقدما على الأخطاء
 
إنضم
17 يوليو 2013
المشاركات
33
الكنية
نور الدين
التخصص
فقه مقارن
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مشكور على الموضوع وهو مهم وكذلك هو من اول العلوم التي تنزع حتى لا يوجد احد يعرف كيف يقسم التركه
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

للزوجات الثمن ، وللبنات الثلثان ، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين .
المسألة من (24)
للزوجات (3) للبنات (16) الباقي (5) للأشقاء ذكور وإناث .
الزوجات (4) والسهام (3) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس
البنات (3) والسهام (16) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس
الأشقاء (4 * 2 = 8 ) ذكور + (4) إناث = (12) رأس والسهام (5) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس .
ثم نجمع المثبتات
بين (3) و (4) تباين ، فنضربها في بعضها = (12)
بين (12) و (12) تماثل ، فنأخذ أحدهما ونضربه في أصل المسألة (24) = (288)
للزوجات (3*12=36%4=9)حصة كل زوجة
للبنات (16*12=192%3=64) حصة كل بنت
الأشقاء (5*12=60%12= 5) حصة كل ذكر (10) وحصة كل أنثى (5)
هذه إجابتي ، أعلم أني لم أستخرج المسألة بطريقة صحيحة ، لكني أوريد أن أعرف أخطائي أولا في التأصيل والتصحيح ، حتى أجيب على الأسئلة القادمة إن شاء الله
بارك الله فيكم شيخنا ، وأعتذر مقدما على الأخطاء

ليس لدي أي تعليق ... إجابتك ممتازة .. وفقك الله
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مسألة أخرى:
مات رجل وترك: جدتين وزوجة وأم وبنت وأخت لأم و3 أبناء عم. وكانت التركة 216ألف دينار. فما هو نصيب كل وارث من التركة؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لكم شيخنا
مسألة أخرى:
مات رجل وترك: جدتين وزوجة وأم وبنت وأخت لأم و3 أبناء عم. وكانت التركة 216ألف دينار. فما هو نصيب كل وارث من التركة؟
الجدتان لا ترثان لوجود الأم ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث البنت ، وللأم السدس لوجود البنت ، وللبنت النصف لانفرادها وعدم المعصب ، والأخت لأم لا ترث لوجود البنت ، ولأبناء العم الباقي إن وجد
الزوجة 1/8
الأم 1/6
البنت 1/2
أبناء العم الباقي
بين (6) و (2) تداخل : نثبت الأكبر (6)
بين (6) و (8) توافق بالنصف : فنضرب أحدهما في نصف الآخر ، فيكون الناتج (24)
للزوجة الثمن (3) وللأم السدس (4) وللبنت النصف (12) والباقي لأبناء العم (5)
جميع الورث لا يوجد انكسار في قسمة الأسهم عليهم سوى أبناء العم
الورثة (3) والسهام (5) بينهما تباين : نثبت كامل عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة
(3*24=72)
للزوجة (3*3=9) وللأم (4*3=12) والبنت (12*3=36) وأبناء العم (5*3=15) لكل واحد منهم (5)
ولاستخراج حصة كل وارث من مبلغ التركة نعمل الآتي :
نقسم مبلغ التركة على مجموع السهام ، فينتج مبلغ كل سهم ، ثم نضربه في عدد سهام كل وارث
216000
%
72
=3000 حصة كل سهم
للزوجة (9*3000=27000)
للأم (12*3000=36000)
للبنت (36*3000=108000)
لكل واحد من أبناء العم (5*3000=15000)
وشكر الله لكم شيخنا على صبركم علينا
وجزاكم خير الجزاء
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

للزوجات الثمن ، وللبنات الثلثان ، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين .
المسألة من (24)
للزوجات (3) للبنات (16) الباقي (5) للأشقاء ذكور وإناث .
الزوجات (4) والسهام (3) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس
البنات (3) والسهام (16) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس
الأشقاء (4 * 2 = 8 ) ذكور + (4) إناث = (12) رأس والسهام (5) بينهما تباين = نثبت كامل عدد الرؤوس .
ثم نجمع المثبتات
بين (3) و (4) تباين ، فنضربها في بعضها = (12)
بين (12) و (12) تماثل ، فنأخذ أحدهما ونضربه في أصل المسألة (24) = (288)
للزوجات (3*12=36%4=9)حصة كل زوجة
للبنات (16*12=192%3=64) حصة كل بنت
الأشقاء (5*12=60%12= 5) حصة كل ذكر (10) وحصة كل أنثى (5)
هذه إجابتي ، أعلم أني لم أستخرج المسألة بطريقة صحيحة ، لكني أريد أن أعرف أخطائي أولا في التأصيل والتصحيح ، حتى أجيب على الأسئلة القادمة إن شاء الله
بارك الله فيكم شيخنا ، وأعتذر مقدما على الأخطاء
أظن أني لم أقم بالتأصيل
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

أظن أني لم أقم بالتأصيل
وأنا أظن أنك عندما قلت: المسألة من 24 .. فقد قمت بالتأصيل ..
بارك الله فيك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مسألة: مات عن زوجة وأخت شقيقة .. وترك 3000 دينار .. فما هو نصيب كل واحدة منهما؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

بارك الله فيكم شيخنا
مسألة: مات عن زوجة وأخت شقيقة .. وترك 3000 دينار .. فما هو نصيب كل واحدة منهما؟
للزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف
المسألة من (4) وفيها رد
نصيب الزوجة (1)
ونصيب الأخت الشقيقة الباقي فرضا وردا (3)
المبلغ (3000)
لاستخراج نصيب كل وارث ، نقوم بقسمته على أصل المسألة
3000
%
4
=750 قيمة السهم الواحد
للزوجة (1*750=750) دينار
للأخت الشقيقة (3*750=2250) دينار
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

مسألة: مات عن 3 زوجات وجدتين وأخت شقيقة وأخت لأب و3أخوات لأم .. والتركة 204 دنانير .. فما هو نصيب كل وارث من التركة؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة والأخوات الكرام ..

أظن بأن ما تدارسناه في هذا الموضوع يكفي لما أردت بيانه .. فالعنوان هو (للمبتدئين) ..
ومن تابع معنا من البداية إلى آخر درس .. سيكون قادراً على قسمة المسائل .. وتأصيلها وتصحيحها .. وقسمة التركة على أصحابها ..

بقي الكلام عن المناسخات .. والمفقود والحمل والخنثى المشكل ومن ماتوا في حادث واحد (الغرقى والهدمى) .. وذوي الأرحام ..

وهذه الأبواب يحتاجها من يريد المزيد في علم المواريث ..

ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الله سبحانه على توفيقه .. وأسأله المزيد من فضله ..
وأشكر كل من شارك في هذا الموضوع وتفاعل .. جزاكم الله خيراً ونفع بكم ..

أبو روان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

بارك الله فيكم شيخنا
مسألة: مات عن 3 زوجات وجدتين وأخت شقيقة وأخت لأب و3أخوات لأم .. والتركة 204 دنانير .. فما هو نصيب كل وارث من التركة؟
للزوجات الربع لعدم الفرع الوارث ، وللجدتين السدس لعدم الأم ، وللأخت الشقيقة النصف لعدم الأصل الذكر والفرع والمعصب والمشارك ، وللأخت لأب السدس لانفراد الشقيقة وعدم المعصب ، وللأخوات لأم الثلث لعدم الأصل الذكر والفرع ولتعددهم
بين نصيب الجدتين (1/6) ونصيب الأخت لأب (1/6) تماثل نثبت أحدهما
بين نصيب الزوجات (1/4) ونصيب الأخوات لأم (1/3) تباين نضرب أحدهما في الآخر (4*3=12) نثبته كاملا
نصيب الشقيقة لا يحتاج الى تأصيل فبينه وبين (12) تداخل
نجمع المثبتات (6 , 12) بينهما تداخل
نثبت الرقم الأكبر (12) فتكون المسألة منه وتصح من (17)
للزوجات الربع (3)
وللجدتين السدس (2)
وللشقيقة النصف (6)
وللأخت لأب السدس (2)
وللأخوات لأم الثلث (4)
جميع الورثة تنقسم السهام عليهم ، باستثناء الأخوات لأم
الرؤوس (3) والسهام (4) بينهما تباين
نثبت كامل عدد الرؤوس ونضربها في أصل المسألة
(17*3=51)
حصة الزوجات (3*3=9) نصيب كل زوجة (3)
حصة الجدتين (2*2=4) نصيب كل جدة (2)
حصة الشقيقة (6*3=18)
حصة الأخت لأب (2*3=6)
حصة كل أخت لأم (4*3=12) لكل أخت (4)
مبلغ التركة (204%51=4)
يضرب نصيب كل وارثة في (4)
لكل زوجة (3*4=12) دينار
لكل جدة (2*4=8) دينار
للأخت الشقيقة (18*4=72) دينار
للأخت لأب (6*4=24) دينار
لكل واحدة من الأخوات لأم (4*4=16) دينار
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة والأخوات الكرام ..

أظن بأن ما تدارسناه في هذا الموضوع يكفي لما أردت بيانه .. فالعنوان هو (للمبتدئين) ..
ومن تابع معنا من البداية إلى آخر درس .. سيكون قادراً على قسمة المسائل .. وتأصيلها وتصحيحها .. وقسمة التركة على أصحابها ..

بقي الكلام عن المناسخات .. والمفقود والحمل والخنثى المشكل ومن ماتوا في حادث واحد (الغرقى والهدمى) .. وذوي الأرحام ..

وهذه الأبواب يحتاجها من يريد المزيد في علم المواريث ..

ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الله سبحانه على توفيقه .. وأسأله المزيد من فضله ..
وأشكر كل من شارك في هذا الموضوع وتفاعل .. جزاكم الله خيراً ونفع بكم ..

أبو روان
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء
وبالنسبة للدروس الباقية :
المناسخات والمفقود والحمل والخنثى المشكل ومن ماتوا في حادث واحد (الغرقى والهدمى) وذوي الأرحام ، إضافة الى ميراث المعتق .
فبحسب وقتكم ، لانثقل عليكم .
وفقكم الله ويسر أموركم
 
أعلى