العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استفسار؟ حول حديث حديث "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: حديث "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" أهمل العمل به جل الفقهاء بل قال أحمد وابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، ووقفه بعض المحدثين على أبي هريرة، كالبخاري وغيره، لكن زيف ذلك ابن حجر؛ وقال: إن أسوأ حالاته أنه حسن.
ولو رمنا مناقشة القول بالوقف فهنا سؤال: هل يتصور أن يقول ذلك أبو هريرة من قبل نفسه في ذلك الأمر التعبدي؟ وأليس له حكم الرفع؟ وألم يقبل الفقهاء الموقوفات التي لها حكم الرفع التي لا يعقل أن الراوي قالها من قبل نفسه.بشكل أوضح لما رد العلماء هذا الحديث؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استفسار؟

رد: استفسار؟

الشيخ صلاح الدين بارك الله فيكم

أولاً : هذا الحديث روي من عدة طرق سردها البيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة ، وقد ضعف الحديث كثير من أهل العلم كأحمد وابن المديني والشافعي والذهلي والبخاري والبيهقي والدارقطني وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم بل نقل النووي الاتفاق على ذلك وبعضهم صححه كابن حبان وابن حزم وبعضهم حسنه كالترمذي وقواه الذهبي وابن القيم وابن حجر وقال الحافظ ابن حجر معلقا على قول أحمد وابن المديني إنه لا يثبت : ( ويفهم الثبوت على طريقة المحدثين وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي لأن رواته ثقات )
وقد أطال الشيخ مشهور حسن سلمان الكلام على الحديث وتخريجه ونقل أقوال العلماء في الحكم عليه في تحقيقه لكتاب الخلافيات للبيهقي في الجزء الثالث وكذلك الشيخ أبو إسحاق الحويني في كتاب جنة المرتاب في نقد المغني للموصلي .
هذا من جهة الثبوت مرفوعاً .
ثانياً :
قولك - بارك الله فيك - ألا يكون له حكم الرفع ؟
أقول : هذا غير وارد لأن ما له حكم الرفع هو الأمر الذي لا مجال للرأي فيه بحيث لا يعلم إلا من طريق الوحي كالثواب والعقاب والغيبيات وتقدير المقدرات كالركعات والأنصبة ونحوها وأما الأمر بالغسل من غسل الميت فأمر فقهي يدخله الرأي والاجتهاد والفتوى .
وللفائدة هناك رسالة بنحو ( 80 ) صفحة وهي بعنوان ( ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم ) للدكتور محمد بن مطر الزهراني وهي من مطبوعات دار الخضيري في المدينة النبوية وهي موجودة على الشبكة أيضاً .
ثالثاً :
عامة أهل العلم على أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت إلا في قول عند الحنابلة وروي عن مالك
، وعلق الإمام الشافعي الوجوب فيه على صحة الحديث.
وذهب مالك في المشهور عنه وهو المعتمد عند المالكية والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق إلى أنه مستحب وهو المذهب عند الحنابلة ، وروي عن أحمد قوله : ( أرجو أن يجزيه الوضوء ) كما في مسائل أبي داود . وروي عن أحمد القول بعدم الوجوب والاستحباب واختاره ابن عقيل وقال : هو ظاهر كلام أحمد .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: استفسار؟

رد: استفسار؟

جاء في تحرير علوم الحديث للشيخ الجديع :

المسألة الرابعة : ما لا يقال مثله بمجرد الاجتهاد ، فالأصل أن يكون مرفوعاً حكماً .
وذلك كتحديث الصحابي بما لا سبيل إلا معرفته إلا عن طريق الوحي ، مع ضميمةِ أن
لا يكون الصحابي يحدث بالإسرائيليَّات
فيما يمكن أن يكون من أخبار أهل الكتاب مثل :
ما يتصل بأخبار السابقين وبدء الخلق ومستقبل الزمان ، ومن أشهر من عرف من الصحابة بالتحديث عن أهل الكتاب : عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وربَّما وقع لغيرهما ، خُصوصا من نزل الشام من الصحابة .
ولما كان قد يعسر تبيُّن إن كان الصَّحابي حمل الرواية عن أهل الكتاب ، أو كان بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، من أجل أنه ليس لدينا ما يقطع في هذا ، إنما هو قائم على المظنة ، فالتحري يوجب أن يرد في سياق الخبر قرينة غير ما تقدم تدل على ضعف احتمال أن يكون من أخبار أهل الكتاب .
وذلك كقول أبي سعيد الخدريُّ " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين العتيق " . فأبو سعيد ليس معروفاً بالتحديث بالإسرائيليَّات ، وحدث بشيء هو مما اختُصت به هذه الأمة ، وهو فضل قراءة سورة الكهف ، وهي مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، وذكر البيت العتيق وليس لأهل الكتاب فيه شأن .
ومما يجب أن يحتاط فيه من هذه الصورة ما يقوله الصحابي من إثبات تحليل أو تحريم ، فمن الناس من يدعي أن له حكم الرفع ، وهذا خطأ ، فإن الصحابة كانوا يُفتون الناس في الحلال والحرام ، وكما وسع من بعدهم من العلماء أن يحلوا ويحرموا باجتهادهم فيما لا نص فيه ، فعلماء الصحابة هم سادة المجتهدين لهذه الأمة ، وقد سبقوا إلى أن قالوا باجتهادهم فأحلوا وحرموا ، واختلفوا في
المسائل بسبب ذلك .
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: استفسار؟

رد: استفسار؟

جزاكم الله خيرًا. وبارك الله لكم شيخنا على توجيهكم.
وهذا الحديث ترده عند الحنفية قاعدتان:
إنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى فلا يقبل.
مخالفة الراوي من هو أفقه منه عند من رأى ذلك منهم من العلل التي ترد بها الأحاديث.
 
أعلى