صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: حديث "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" أهمل العمل به جل الفقهاء بل قال أحمد وابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، ووقفه بعض المحدثين على أبي هريرة، كالبخاري وغيره، لكن زيف ذلك ابن حجر؛ وقال: إن أسوأ حالاته أنه حسن.
ولو رمنا مناقشة القول بالوقف فهنا سؤال: هل يتصور أن يقول ذلك أبو هريرة من قبل نفسه في ذلك الأمر التعبدي؟ وأليس له حكم الرفع؟ وألم يقبل الفقهاء الموقوفات التي لها حكم الرفع التي لا يعقل أن الراوي قالها من قبل نفسه.بشكل أوضح لما رد العلماء هذا الحديث؟
سؤالي: حديث "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" أهمل العمل به جل الفقهاء بل قال أحمد وابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، ووقفه بعض المحدثين على أبي هريرة، كالبخاري وغيره، لكن زيف ذلك ابن حجر؛ وقال: إن أسوأ حالاته أنه حسن.
ولو رمنا مناقشة القول بالوقف فهنا سؤال: هل يتصور أن يقول ذلك أبو هريرة من قبل نفسه في ذلك الأمر التعبدي؟ وأليس له حكم الرفع؟ وألم يقبل الفقهاء الموقوفات التي لها حكم الرفع التي لا يعقل أن الراوي قالها من قبل نفسه.بشكل أوضح لما رد العلماء هذا الحديث؟