سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
هل يجوز للمظاهر أن يمس زوجته في ليل رمضان إذا تخلل كفارة الظهار شهر رمضان ؟ مطروح للمناقشة
اتفق الفقهاء على وجوب التتابع في صيام كفارة الظهار لقوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " فإن تخلله رمضان ، كأن يصوم شهر شعبان ثم رمضان ، ثم أفطر يوم العيد ، ثم صام شوال ، فصيامه مجزيء ، وصوم رمضان ليس بقاطع ؛ وذلك لأن صوم أيام رمضان تتعين عليه ، فيكون معذوراً بقطع الشهرين المتتابعين ،وهذا على الراجح من مذهب الحنابلة وعليه فلا ينقطع التتابع ، بخلاف النذر وقضاء رمضان فإنه لا يتعين عليه صومها في هذا الوقت .
والتساؤل هنا :
بما أنه لا يحل له مس الزوجة قبل التكفير بصيام شهرين متتابعين ، وفي الصورة السابقة تعين عليه صيام ثلاثة أشهر ، فهل يجوز له مس زوجته في ليل رمضان ، ولو مسها هل يأثم فقط ؟ أم يأثم مع انقطاع التتابع في كفارة الظهار ؟
مطروح للمناقشة
اتفق الفقهاء على وجوب التتابع في صيام كفارة الظهار لقوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " فإن تخلله رمضان ، كأن يصوم شهر شعبان ثم رمضان ، ثم أفطر يوم العيد ، ثم صام شوال ، فصيامه مجزيء ، وصوم رمضان ليس بقاطع ؛ وذلك لأن صوم أيام رمضان تتعين عليه ، فيكون معذوراً بقطع الشهرين المتتابعين ،وهذا على الراجح من مذهب الحنابلة وعليه فلا ينقطع التتابع ، بخلاف النذر وقضاء رمضان فإنه لا يتعين عليه صومها في هذا الوقت .
والتساؤل هنا :
بما أنه لا يحل له مس الزوجة قبل التكفير بصيام شهرين متتابعين ، وفي الصورة السابقة تعين عليه صيام ثلاثة أشهر ، فهل يجوز له مس زوجته في ليل رمضان ، ولو مسها هل يأثم فقط ؟ أم يأثم مع انقطاع التتابع في كفارة الظهار ؟
مطروح للمناقشة