العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سترة المصلي

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.عندما يصلي شخص علي سجادة في البيت هل يباح المرور ما بين موضع سجوده و الحائط في معتمد مذهب السادة الأحناف؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سترة المصلي

السترة للمصلي سنة في قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء الأربعة ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
ماروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ومسلم .
الشاهد في قوله : « إذا صلى أحدُكم إلى شيء يستره » يدل على أن المُصلي قد يُصلي إلى شيء يستره وقد لا يُصلي ؛ لأن هذه الصيغة لا تدل على أن الجميع كانوا يصلون إلى سُترة ، وإنما تدل على أن بعضاً يُصلي إلى سُترة والبعض الآخر لا يُصلي إليها . هذا أولاً
وثانياً : اتفق الفقهاء على أنه يصح أن يستتر المصلي بكل ما انتصب من الأشياء كالجدار والشجر والعمود أو بما غرز كالعصا والرمح والسهم وما شاكلها شريطة ألا تكون شاغلة للمصلي عن الخشوع في الصلاة .
ثالثاَ : هل نهاية السجادة تعتبر نهاية السترة للمصلي ومن ثم يمر المار مابين نهاية السجادة والحائط ؟
يفهم هذا من خلال حديثهم عن حكم رسم خط ليكون سترة له ، وقد أجازه الشافعية والحنابلة في الراجح ومتأخري الحنفية ، وذهب إلى عدم مشروعية ذلك المالكية ومتقدمي الحنفية
ومنشأ الخلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد معه عصا فليخط خطاً ولا يضره ما مر بين يديه)وهذا الحديث صححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي وقال الحافظ في البلوغ : لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن .
والحديث حجة للقول الأول لمحل الشاهد فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم :
إن لم يجد معه عصا فليخط خطاً ولا يضره ما مر بين يديه "
وعليه تعتبر نهاية السجادة نهاية سترة المصلي ، ومن ثم يجوز المرور مابين نهاية السجادة والحائط على ماذهب إليه متأخري الحنفية ومن وافقهم . والله أعلى وأعلم .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سترة المصلي

الحديث لم يصرح أحمد رحمه الله بصحته ، ولكن أخذوا ذلك من عمله بالخط ، وقد يكون عمل بما ثبت لديه من الأثر كما قاله ابن رجب في (الفتح) بل نقل رحمه الله عنه من رواية ابن القاسم تضعيفه.
وكذا عبارة البيهقي أدل على تضعيفه منها على تصحيحه ، فإنه قال بعد نقله للاختلاف والاضطراب فيه : (وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى) فهذه العبارة تفيد أنه لا يعمل به في عامة الأحكام ، فكأنه جرى على قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
وأشار إلى ضعفه ابن عيينة وضعفه الشافعي والطحاوي وقال الدارقطني : (لا يصح ولا يثبت) وعنه تصحيح رفعه ، وهو لا يعارض تضعيفه، وضعفه البغوي والمنذري وابن الصلاح والنووي والعراقي.
وأكثرهم علل بالاضطراب ، وبعضهم ضم إلى ذلك جهالة أبي عمرو بن محمد بن الحريث وجده ، والشيخ الألباني رحمه الله يسوي بين الجهالة في التابعين ومن بعدهم ، وعليه عامة المُحْدَثِيْن.
والظاهر ضعفه .
والله أعلم.
أما مذهب الأحناف في المرور بين يدي المصلي على السجادة ، فهو مبني على كفاية الخط أولاً ، وعلى قياس السجادة على الخط ، فالمعتمد عنده أن الخط لا يكفي ، ونقله ابن عابدين عن الأكثرين ، وهو يفيد أن بعضهم قال بكفايته .
ثم السجادة كالخط على ما اقتضاه كلام ابن عابدين رحمه الله حيث قال : "لَمْ يَذْكُرُوا مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سُتْرَةٌ وَمَعَهُ ثَوْبٌ أَوْ كِتَابٌ مَثَلًا هَلْ يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؟ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ ابْنِ الْهُمَامِ الْمَارِّ آنِفًا؛ وَكَذَا لَوْ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ" انتهى المراد.
وعليه إن قلنا لا يكفي الخط كما هو المعتمد ، فلا تكفي السجادة ، ولا يباح للمار أن يمر بين المصلي وبين الجدار ، وإن قلنا : تكفي كما هو رواية في المذهب فتكفي ولا يضر مرور المصلي خلف السجادة.


والله أعلم


 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سترة المصلي

شكر الله لكم ..

لكن على قول من يقول : لا يكفي الخط .. ما هو الحد الذي يمر الشخص بعده من أمام المصلي .. فيما لو كان يصلي بآخر المسجد ولا سترة أمامه ؟
مثلاً : هل أمام المصلي بخطين أو ثلاثة ؟ أو لا يمر إطلاقاً ؟

بارك الله فيكم
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سترة المصلي

مسألة قياس السجادة علي الخط هذا إن صلي علي سجادة للصلاة و هذا واضح؛ لكن إن لم يضع سجادة للصلاة بل صلي علي الأرض مباشرة هل يتغير الحكم؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سترة المصلي

لكن على قول من يقول : لا يكفي الخط .. ما هو الحد الذي يمر الشخص بعده من أمام المصلي .. فيما لو كان يصلي بآخر المسجد ولا سترة أمامه ؟
مثلاً : هل أمام المصلي بخطين أو ثلاثة ؟ أو لا يمر إطلاقاً ؟
الذي فهمته من كلام ابن عابدين رحمه الله أنه إن كان يصلي في مسجد صغير ـ وهو ما نقص عن أربعين ذراعاً ـ فإن الحد هو ما بين قدمي المصلي وجدار قبلته ، بمعنى أنه لا يمر أمامه إطلاقاً ، فإن زاد المسجد على ذلك حرم المرور بينه وبين موضع سجوده ، أو هو بقدر ما يقع عليه بصر المصلي الخاشع ، وحمل صاحب (العناية) الثاني على الأول، وظاهر عبارة ابن عابدين تقويته.
والصحراء كالمسجد الكبير .
ولهم أقوال أخرى ، على أن المعتمد لا يخرج عما قدمناه ، والله أعلم.
والله أعلم
 
إنضم
8 أبريل 2012
المشاركات
13
الكنية
ابو طلحة
التخصص
بريد
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
سنى
رد: سترة المصلي

السترة للمصلي سنة في قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء الأربعة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
ماروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ومسلم .
الشاهد في قوله : « إذا صلى أحدُكم إلى شيء يستره » يدل على أن المُصلي قد يُصلي إلى شيء يستره وقد لا يُصلي ؛ لأن هذه الصيغة لا تدل على أن الجميع كانوا يصلون إلى سُترة ، وإنما تدل على أن بعضاً يُصلي إلى سُترة والبعض الآخر لا يُصلي إليها . هذا أولاً
والله أعلى وأعلم .
اخى الحبيب الكريم لمفضال النص نفسهيدل على ان من اتخذ سترة جاز له ان يمنع المار بين يديه وهو يصلى وامره بالدفع الشديدوهذا الدفع الشديد يدل على الوجوب والله تعالى اعلم لانه بين ان المار اذا لم يندفع فهو شيطان وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فيما يقطع الصلاة قال يقطع صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل : المرأةُ[ الحائض ] ، والحمار ، والكلب الأسود " . قال أبو ذر :
قلت : يا رسول الله ! ما بالُ الأسود من الأحمر ؟ فقال :" الكلب الأسود شيطان "
اذا استوت العلة هنا بين مرور الانسان الذى يصر على المرور وبين الكلب الاسود بالتنصيص انهما شيطان وعليه فكلاهما يقطع الصلاة لاستوائهما فى العلة والمحافظة على الصلاة من ان تقطع ولا شك امر واجب والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وعليه فاتخاذ السترة امر واجب هذا اولا
اماالذى لم يتخذ سترة لا يشمله الحكم بمعنى انه ليس من حقه ان يمنع المار بين يديه بدلالة الخطاب ولكن الشارع نهى المار من ان يمر بين يدى المصلى سواء اتخذ سترة ام لا وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )( مالك ق 4 ) عن أبي جهيم .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 5337 في صحيح الجامع
والله تعالى اعلى واعلم
فدل ما سبق على وجوب اتخاذ السترة لان المقاتلة لا تكون فى مستحب والله تعالى اعلى واعلم
الامر الثانى اننا منهيون عن المرور بين يدى المصلى سواء اتخذ سترة ام لا والله تعالى اعلى واعلم
 
إنضم
8 أبريل 2012
المشاركات
13
الكنية
ابو طلحة
التخصص
بريد
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
سنى
رد: سترة المصلي

[font=&amp]
[/font] [font=&amp]وكذا عبارة البيهقي أدل على تضعيفه منها على تصحيحه ، فإنه قال بعد نقله للاختلاف والاضطراب فيه : (وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى) فهذه العبارة تفيد أنه لا يعمل به في عامة الأحكام ، فكأنه جرى على قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.[/font]
[font=&amp][/font]​

اخى الحبيب الكريم المفضال لا يصح القول هنا انه عمل بهذا الحديث من باب العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال لان المسالة التى بين ايدينا حكم شرعى وليس بفضل عمل واعتذر للتطفل عليكم
 

عمرو ممدوح فهمي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
3
التخصص
دكتور صيدلي
المدينة
الأسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سترة المصلي

شكر الله لكم ..

لكن على قول من يقول : لا يكفي الخط .. ما هو الحد الذي يمر الشخص بعده من أمام المصلي .. فيما لو كان يصلي بآخر المسجد ولا سترة أمامه ؟
مثلاً : هل أمام المصلي بخطين أو ثلاثة ؟ أو لا يمر إطلاقاً ؟

بارك الله فيكم

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 90) :
[ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةُ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ» ،
وَقَالَ قَتَادَةُ: " إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ ] ا.هـ

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 279) :
[ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ
وَخَيْرٌ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ الِاقْتِدَاءُ وَالتَّأَسِّي بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ممر عنز
قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْفَرْقُ عِنْدِي لِمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ بَيْنَ مَنْ يَدْرَأُهُ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَدْرَأُهُ هُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي لَا يَنَالُ الْمُصَلِّي فِيهِ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ لِيَدْرَأَهُ وَيَدْفَعَهُ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِلَى الْفُرَجِ فِي الصَّفِّ لِمَنْ رَكَعَ دُونَهُ
وَقَدْ قِيلَ لَا يَذُبُّ إِلَّا رَاكِعًا وَلَوْ أَجَزْنَا لَهُ الْمَشْيَ إِلَيْهِ بَاعًا أَوْ بَاعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ لَزِمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ فَاسِدٌ بِإِجْمَاعٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ] ا.هـ
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: سترة المصلي

الحديث لم يصرح أحمد رحمه الله بصحته ، ولكن أخذوا ذلك من عمله بالخط ، وقد يكون عمل بما ثبت لديه من الأثر...

الإمام أحمد رحمه الله نص عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخُطَّ خطًّا أمامه ولا يضره ما مرّ بين يديه)). أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير...
وأبو داود 1/183 [حديث رقم 689] وقال [بعد الحديث 690]: «وسمعت أحمد بن حنبل سُئل عن وصف الخَطّ غير مرّة فقال: هكذا عرضًا حورًا دوراً مثل الهلال» اهـ...
والحديث أخرجه: ابن ماجه ,وأحمد ، وابن خزيمة ، والحميدي، والطيالسي ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة (في المصنف)، وابن حبان والبيهقي.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 4/199: «وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن علي بن المديني كان يصحّح هذا الحديث ويحتج به» اهـ.
ينظر:كشاف القناع 2/438، حاشية ابن باز على البلوغ ص187.

بواسطة : كتاب (كافي المبتدي في فقه الإمام أحمد) . محقق رسالة علمية.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: سترة المصلي

الأخ أحمد مرتضى ، لا علاقة لما ذكرتموه بما أنا فيه ، فعبارة البيهقي تدل على أنه يجوز العمل بهذا الحديث بهذا الموضع ، ومفهوم كلامه أنه لا يجوز العمل به في غيره ، وهذه المسألة من فضائل الأعمال ، وتعلق الحكم الشرعي بها لا يمنع من كونها في فضائل الأعمال ـ النوافل وما قرب منها كالأولى ـ
الأخ الفاضل ملفي العنزي ، لم ينقل الإمام ابن عبد البر التصحيح عن لفظ أحمد ، لذا قال ابن رجب أن من نقل عنه تصحيحه فإنما فعل ذلك نظراً إلى عمله بمقتضاه ، ونقل هو نقيض ذلك رواية عن أحمد ، فليس في كلامكم ما ينقضه.
والله سبحانه أعلم
 
أعلى