رد: سترة المصلي
السترة للمصلي سنة في قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء الأربعة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
ماروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ومسلم .
الشاهد في قوله : « إذا صلى أحدُكم إلى شيء يستره » يدل على أن المُصلي قد يُصلي إلى شيء يستره وقد لا يُصلي ؛ لأن هذه الصيغة لا تدل على أن الجميع كانوا يصلون إلى سُترة ، وإنما تدل على أن بعضاً يُصلي إلى سُترة والبعض الآخر لا يُصلي إليها . هذا أولاً
والله أعلى وأعلم .
اخى الحبيب الكريم لمفضال النص نفسهيدل على ان من اتخذ سترة جاز له ان يمنع المار بين يديه وهو يصلى وامره بالدفع الشديدوهذا الدفع الشديد يدل على الوجوب والله تعالى اعلم لانه بين ان المار اذا لم يندفع فهو شيطان وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فيما يقطع الصلاة قال يقطع صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل : المرأةُ[ الحائض ] ، والحمار ، والكلب الأسود " . قال أبو ذر :
قلت : يا رسول الله ! ما بالُ الأسود من الأحمر ؟ فقال :" الكلب الأسود شيطان "
اذا استوت العلة هنا بين مرور الانسان الذى يصر على المرور وبين الكلب الاسود بالتنصيص انهما شيطان وعليه فكلاهما يقطع الصلاة لاستوائهما فى العلة والمحافظة على الصلاة من ان تقطع ولا شك امر واجب والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وعليه فاتخاذ السترة امر واجب هذا اولا
اماالذى لم يتخذ سترة لا يشمله الحكم بمعنى انه ليس من حقه ان يمنع المار بين يديه بدلالة الخطاب ولكن الشارع نهى المار من ان يمر بين يدى المصلى سواء اتخذ سترة ام لا وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )( مالك ق 4 ) عن أبي جهيم .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 5337 في صحيح الجامع
والله تعالى اعلى واعلم
فدل ما سبق على وجوب اتخاذ السترة لان المقاتلة لا تكون فى مستحب والله تعالى اعلى واعلم
الامر الثانى اننا منهيون عن المرور بين يدى المصلى سواء اتخذ سترة ام لا والله تعالى اعلى واعلم