العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من لم يعرف الاختلاف، لم يشم أنفه الفقه?!!.

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,147
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقةعن الأمة،
وذلك معنى كون الاختلاف رحمة (*)



قد فسر الشاطبي رحمة الخلاف بقوله: «إن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربًا من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجًا من قسم أهل الرحمة.

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة: ما رُوي عن القاسم بن محمد قال: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله ^ في العمل، لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سَعة»([1]).

وعن ضمرة عن رجاء قال: «اجتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد، فجعلا يتذاكران الحديث، قال: فجعل عمر يجيءُ بالشيء يخالف فيه القاسم، قال: وجعل القاسم يشق ذلك عليه، حتى تبين فيه، فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم»([2]).

وروى ابن وهب عن القاسم أيضًا، قال: «لقد أعجبني قول عمر بن عبدالعزيز: ما أحب أن أصحاب محمد ^ لا يختلفون؛ لأنه لو كان قولًا واحدًا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة»([3]).

ومعنى هذا: أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق؛ لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة -كما تقدم- فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم، وهو نوع من تكليف مالا يطاق، وذلك من أعظم الضيق. فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة، فكيف لا يدخلون في قسم {إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ }[هود:119]، فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها، والحمد لله»([4]).

قال ابن عابدين في تعليقه على قول صاحب «الدّر المختار»: «وعلم بأن الاختلاف من آثار الرحمة، فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر»-: «وهذا يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس، وهو: «اختلاف أمتي رحمة». قال في «المقاصد الحسنة»: رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس ب، بلفظ: قال رسول الله ^: «مهما أوتيتم من كتاب الله؛ فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإنْ لم يكن في كتاب الله فسنة مني، فإنْ لم تكن سنة مني فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة». وأورده ابن الحاجب في «المختصر» بلفظ: «اختلاف أمتي رحمة للناس».

وقال ملا علي القاري: إن السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسيّ في «الحجة» والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير سند، ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم، ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا.

ونقل السيوطي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يقول: «ما سرني أن أصحاب محمد ^ لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة».

وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أبا عبدالله! نكتب هذه الكتب -يعني: مؤلفات الإمام مالك- ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة. قال: «يا أمير المؤمنين! إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكلهم على هدى، وكل يريد الله تعالى». وتمامه في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»([5]).

وللاختلاف أسبابه المشروعة في الفقه، ولهذا اعتبر العلماء معرفة الاختلاف ضرورية للفقيه حتى يتسع صدره وينفسح فقهه.

فقد قال قتادة /: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه»([6]).

وعن هشام بن عبيد الله الرازي /: «من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه»([7]).

وعن عطاء /: «لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس، حتى يكون عالمًا باختلاف الناس»([8]).

وقال يحيى بن سلام /: «لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إليّ»([9]).

إلى غير ذلك من الأقوال، ويراجع الشاطبي في «الموافقات»، فقد عدَّ معرفة الاختلاف من المزايا التي على المجتهد أن يتصف بها([10]).

إذا تقرر ما تقدم من جواز الاختلاف بين أهل الحق، فاعلم أن هذا الاختلاف قد يكون سببًا للتيسير والتسهيل، والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة، كما مر عن الشاطبي وغيره.

وبناءً عليه: يوجد في المذاهب كلها العدول عن القول الراجح إلى قول مرجوح، لجلب مصلحة ترجحت، أو درء مفسدة، أو دفع مشقة عرضت.

ولهذا تقرر عند المالكية تقديم القول الضعيف الذي جرى به العمل على القول الراجح في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لتبدل عرف أو عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيرتبط العمل بالموجب وجودًا أو عدمًا، كما يقول شارح التحفة. وبنوا على ذلك مئات المسائل.

وقال ابن عابدين كذلك بجواز الإفتاء بالضعيف للضرورة، وذكر أبياتًا في ذلك:

ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جـا يسـأل
إلا لعامــــــل له ضــروره أو من له معرفة مشهــوره

ومعنى ذلك: أن مقصد التيسير يرجح القول الضعيف فيتعين العمل به لعروض المشقة، فمعادلة المقصد الكلي بالنص الجزئي مؤثرة في الفتوى على مدار الأزمنة.

يقول ابن القيم / في تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال:«هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله ^»([11]).

ومحل الشاهد منه أن الإبقاء على أحكام الجزئيات التي تخالف مقاصد الشريعة وتؤدي إلى مشقة وإعنات، مخالف لروح الشريعة وغلط.

وأي مشقة أعظم من ذهاب الأنفس في الزحام والإثخان بالجروح والآلام، ألا يستحق الأمر اجتهادًا؟.

قال ابن عابدين في نفس المعنى: «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نصَّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذًا من قواعد مذهبه»([12]).

وقال أيضًا: «ثم اعلم أن كثيرًا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه، قد تغيرت بتغير الأزمان؛ بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه».
------------------------------------------
([1]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1686).

([2]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1688).

([3]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1689).

([4]) الاعتصام (2/170).

([5]) رد المحتار (1/46-47)، وينظر: المقاصد الحسنة (69-70)، وكشف الخفاء (1/68).

([6]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1520، 1522).

([7]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1523).

([8]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1524).

([9]) ذكره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1534).

([10]) الموافقات (4/161).

([11]) إعلام الموقعين (3/11).

([12]) مجموع رسائل ابن عابدين (2/123).

(*) جزء من مقدمة معالي الشيخ عبدالله بن بيه لكتاب: افعل ولا حرج؛ للشيخ د/ سلمان العودة.

 
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
15
التخصص
قانون
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
احسن الله اليك ونفع بك

ولكن ليتك تقيده بأن المقصود هو الاختلاف المعتبر الذي يدل عليه الدليل وليس ما كان من باب تتبع الرخص

بحجة التيسير

والله من وراء القصد
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
احسن الله اليك ونفع بك

ولكن ليتك تقيده بأن المقصود هو الاختلاف المعتبر الذي يدل عليه الدليل وليس ما كان من باب تتبع الرخص

بحجة التيسير

والله من وراء القصد

بارك الله فيك أخي الحاوي
ليس المقصود الترجيح
وإنما المقصود معرفة الخلاف فهو مفيد جدا في مسائل كثيرة في أبواب الإجماع والشذوذ وفي مقام الفتوى والإنكار وفي باب الاعتبار والرد.
لعل الفكرة وصلت أخي الحاوي
 
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
15
التخصص
قانون
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
عذرا أخي فؤاد الموضوع يدل بشكل واضح على الترجيح وليس على معرفة الخلاف

تأمل قول أخي عبد الحميد

(( توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقةعن الأمة،
وذلك معنى كون الاختلاف رحمة (*)


وتأمل هذه مع كون الموضوع حوى المعنى الذي ذكرته تأصيلا

إذا تقرر ما تقدم من جواز الاختلاف بين أهل الحق، فاعلم أن هذا الاختلاف قد يكون سببًا للتيسير والتسهيل، والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة، كما مر عن الشاطبي وغيره.

وبناءً عليه: يوجد في المذاهب كلها العدول عن القول الراجح إلى قول مرجوح، لجلب مصلحة ترجحت، أو درء مفسدة، أو دفع مشقة عرضت.

ولهذا تقرر عند المالكية تقديم القول الضعيف الذي جرى به العمل على القول الراجح في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لتبدل عرف أو عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيرتبط العمل بالموجب وجودًا أو عدمًا، كما يقول شارح التحفة. وبنوا على ذلك مئات المسائل.

وقال ابن عابدين كذلك بجواز الإفتاء بالضعيف للضرورة، وذكر أبياتًا في ذلك:


ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جـا يسـأل
إلا لعامــــــل له ضــروره أو من له معرفة مشهــوره

ومعنى ذلك: أن مقصد التيسير يرجح القول الضعيف فيتعين العمل به لعروض المشقة، فمعادلة المقصد الكلي بالنص الجزئي مؤثرة في الفتوى على مدار الأزمنة.



دمت موفقا أخي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحاوي;353 قال:
عذرا أخي فؤاد الموضوع يدل بشكل واضح على الترجيح وليس على معرفة الخلاف

تأمل قول أخي عبد الحميد

(( توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقةعن الأمة،
وذلك معنى كون الاختلاف رحمة (*)


وتأمل هذه مع كون الموضوع حوى المعنى الذي ذكرته تأصيلا

إذا تقرر ما تقدم من جواز الاختلاف بين أهل الحق، فاعلم أن هذا الاختلاف قد يكون سببًا للتيسير والتسهيل، والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة، كما مر عن الشاطبي وغيره.

وبناءً عليه: يوجد في المذاهب كلها العدول عن القول الراجح إلى قول مرجوح، لجلب مصلحة ترجحت، أو درء مفسدة، أو دفع مشقة عرضت.

ولهذا تقرر عند المالكية تقديم القول الضعيف الذي جرى به العمل على القول الراجح في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لتبدل عرف أو عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيرتبط العمل بالموجب وجودًا أو عدمًا، كما يقول شارح التحفة. وبنوا على ذلك مئات المسائل.

وقال ابن عابدين كذلك بجواز الإفتاء بالضعيف للضرورة، وذكر أبياتًا في ذلك:


ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جـا يسـأل
إلا لعامــــــل له ضــروره أو من له معرفة مشهــوره

ومعنى ذلك: أن مقصد التيسير يرجح القول الضعيف فيتعين العمل به لعروض المشقة، فمعادلة المقصد الكلي بالنص الجزئي مؤثرة في الفتوى على مدار الأزمنة.



دمت موفقا أخي

بارك الله فيك أخي الحاوي

لعل الأمر كما ذكرت في هذه المسألة المعينة

وإنما أردت أن ضرورة معرفة الخلاف من الجهة المعرفية فقط مقطوعة النظر عن الترجيح أو غيره

فهنا نقول: إن من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه.

فالعلم باب واسع

يشكل الترجيح أحد منافذه

وبهذا يظهر والحمد لله أننا لم نتاورد على المسألة من جهة واحدة فوقع التباين.

هذه من ناحية

الناحية الأخرى:

أولا هذا كلام الشيخ عبد الله بن بية وليس كلام مشرفنا عبد الحميد الكراني إنما هو ناقل ونبه على هذا في نهاية نقله.

ثاني: المسألة التي تعرض لها الشيخ عبد الله بن بيه مسألة دقيقة جدا تناولها ببساطة فهد الباحسين في رده على كتاب "افعل ولا حرج".

وهذا المسألة تحتاج استقراء وتحليل ونظر فإن كانت فيك همة أخي الحاوي فابدأ بطرح الموضوع وثق أننا سنكون معك قلبا وقالبا

فالاتفاق في الآراء ليس القصود بالأساس وإن كنا نطمح إلى تحصيل الممكن منه.

ولكن المهم هو النتائج العلمية التي نقصد إلى استخلاصها من طرح هذه الموضوعات.

بارك الله فيك أخي الحاوي وسدد خطاك وأنا سعيد جدا بتفاعلك معنا في تأسيس اللبنات الأولى لهذا الملتقى المبارك
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
15
التخصص
قانون
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
أنا لا أختلف معك أخي الكريم في أهمية معرفة الخلاف للفقيه

ولكن المشكل عندي هو هذا المنهج الذي أختط قدمه بقوة بين المنتسبين للعلم بحجة التيسير على الناس حتى ولو لم يدل الدليل عليه

وكأننا في حالة دفاع عن انفسنا وهناك من يتهمنا بالتشديد

ولعلك تذكر الضغط الاعلامي بعد حادثة الجمرات الشهيرة - التى قضى فيها نحبه من أراد سبحانه وتعالى - حيث جعل السبب في تلك الحادثة هو التشديد في الفتيا في عدم جواز الرمي الا بعد الزوال وبعدها برز على السطح هذا المنهج

وفقك ربي
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
الاختلاف لذيـــذ،، لأنه يورث العلم والفقه والمراس،،
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
نعم ..............
فدراسة الامور المختلف فيها يورث دارسها ملكة فقهية كبيرة، وايضا استنباط اكبر واهم واول منهج علمي امتازت به الامة الاسلامية، كذلك تبين للدارس المنهج العلمي الشرعي الذي بني على اصول علمية بعيدا عن الاهواء والشهوات كما في الحضارات الاخرى، اضافة الى بيان الرقي وحسن التعامل وسعة الصدر التي امتاز بها العلماء المسلمون، ولكن لا يعني هذا اتخاذ الخلاف لذاته كما هو دون الخروج عنه الى الترجيح للصواب .
 

السرخسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
21 سبتمبر 2008
المشاركات
170
التخصص
عام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خير .. ونعم هذه القاعدة اصل من أصول العلم فمن لم يعرف الإختلاف لم يشم أنفه الفقه !
 
إنضم
27 أكتوبر 2008
المشاركات
52
التخصص
إيمانيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
الزكام شديد منتشر هذه الأيام ؟ ؟ ! ... الله المستعان !!
 

أبوبكر الأغواطي محمد

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
34
التخصص
دراسات لغوية وقرآنية
المدينة
الوسط
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله عنا كل خير ونفعنا بما علمكم
الاختلاف سمة كونية وقرآنية وفقهية وحياتية تدل على أن رب الكون واحد
لااله الا الله
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: من لم يعرف الاختلاف، لم يشم أنفه الفقه?!!.

جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
أنا لا أختلف معك أخي الكريم في أهمية معرفة الخلاف للفقيه

ولكن المشكل عندي هو هذا المنهج الذي أختط قدمه بقوة بين المنتسبين للعلم بحجة التيسير على الناس حتى ولو لم يدل الدليل عليه

وكأننا في حالة دفاع عن انفسنا وهناك من يتهمنا بالتشديد

ولعلك تذكر الضغط الاعلامي بعد حادثة الجمرات الشهيرة - التى قضى فيها نحبه من أراد سبحانه وتعالى - حيث جعل السبب في تلك الحادثة هو التشديد في الفتيا في عدم جواز الرمي الا بعد الزوال وبعدها برز على السطح هذا المنهج

وفقك ربي
حتى في الواقعة المذكورة أستاذي العزيز الحاوي -وفقني الله وإياكم الحق- مراعاة لليسر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر قاعدة فقهية فرعية أو ضابطا بالأحرى في الحج: افعل ولا حرج.
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
أحسنت أستاذي العزيز فضيلة الدكتور عبد الحميد بن صالح الكراني على طرح هذا الموضوع الحيوي في أصول تصور الفقه الإسلامي وأصوله ومعالجته بطريقة مختصرة وممتعة.
لعلي أتطفل بالتعقيب الموازي بأن أضيف إلى مشاركة سيادتكم قاعدة دبجها الفحول رحمة الله عليهم بقولهم: "اختلاف العلماء رحمة واسعة، واتفاقهم حاجة قاطعة".
 
أعلى