العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رأي - ربما لم تقرأه من قبل- للشيخ ابن عثيمين في طلاق الحائض .

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
عرف واشتهر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ينحى منحى شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وقوع
طلاق الحائض , وهذا صحيح , لكن الشيخ استثنى مسألة يجدر التنبيه عليها حتى لا يُنسب للشيخ مالم يقل ,
يقول الشيخ رحمه الله في أحد لقاءاته الشهرية :
وبالنسبة لي أنا إذا جاءني شخص وقال: إنني طلقت زوجتي في الحيض عام (1410هـ)، ثم طلقتها طلاقاً صحيحاً عام (1415هـ)، ثم طلقتها طلاقاً صحيحاً عام (1420هـ) هذه ثلاث طلقات، جاء يستفتيني وأنا أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، فهل أقول: طلقتك الأولى لم تقع ولك المراجعة؟ أنا شخصياً لا أفتي بهذا، أقول: طلقتك الأولى وقعت، والدليل: لو أنها حين انقضت عدتها من طلقتها الأولى تزوجت إنساناً هل يأتي زوجها الذي طلقها ويقول للرجل: أنت الآن استحللت امرأتي؟ لا يأتي أبداً، إذاً الذي عندي أنه لو جاءني الرجل الذي طلق في الحيض في العدة فهنا أقول: طلاقك غير واقع والزوجة في عصمتك؛ لأنها لم تحل لغيرك الآن، لكن بعد أن انقضت العدة وندم وجاء يريد أن يفسد الأول لا أفتيه بأنه لم يقع، بل أقول: وقع، ويحسب عليك من الطلاق، انتبهوا إلى الخطة التي مشيت عليها تأسياً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث المجموعة لما انتهكوا حرمات الله وصاروا لا يبالون بالطلاق الثلاث المجموعة، وبعض العلماء السابقين رحمهم الله أشار إلى هذه المسألة وقال: إن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة جاء يقول: إن أحد الشهود على عقد النكاح غير عدل، فاسق، من أجل أن يبطل العقد؛ لأنه ليس بشهود عدول، وإذا بطل العقد بطل الطلاق المبني على العقد، فلا يحسب عليه، انظر هذا الرجل -والعياذ بالله- يتبع هواه، لما كان يستحل زوجته ويطؤها ليلاً ونهاراً صار الشاهد على العقد عدلاً، ولما ضاقت عليه الحيلة صار الآن غير عدل، هذا تلاعب بآيات الله عز وجل، أقول: إن بعض العلماء المعاصرين قبل مدة ذكر هذا في بعض أجوبته المطبوعة .......
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: رأي - ربما لم تقرأه من قبل- للشيخ ابن عثيمين في طلاق الحائض .

تفصيل رائع
رحم الله ابن العثيمين كان إمام
اللهم اسكنه الفردوس الأعلى
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: رأي - ربما لم تقرأه من قبل- للشيخ ابن عثيمين في طلاق الحائض .

والدليل: لو أنها حين انقضت عدتها من طلقتها الأولى تزوجت إنساناً هل يأتي زوجها الذي طلقها ويقول للرجل: أنت الآن استحللت امرأتي؟ لا يأتي أبداً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهد بن عبد الله القحطاني
لقد سُدت هذه الذرائع بوثيقة الطلاق ؛ لأنه لايمكن أن يتزوجها الثاني ويعقد القاضي عليها إلا بعد أن يتأكد من طلاقها من الأول ويثبته بوثيقة الطلاق ، أما في العدة وقبل انقضائها فما ذهب إليه الشيخ وجيه على مارجحه من مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم رحمهما الله .
بارك الله فيك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: رأي - ربما لم تقرأه من قبل- للشيخ ابن عثيمين في طلاق الحائض .

ما ذكرته الأخت سما حفظها الله: "لقد سُدت هذه الذرائع بوثيقة الطلاق ؛ لأنه لايمكن أن يتزوجها الثاني ويعقد القاضي عليها إلا بعد أن يتأكد من طلاقها من الأول ويثبته بوثيقة الطلاق"
ليس حسنا على إطلاقه؛ إذ يقع الطلاق كثيرا من العوام، ولا يحسبونها طلقة، بل ربما طلق رجل عشرات الطلقات وربما المئات، ولأنها لم تسجل في صك المحكمة يعتقد أنها زوجة له، وتعتقد هي أنها حليلته!
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: رأي - ربما لم تقرأه من قبل- للشيخ ابن عثيمين في طلاق الحائض .

ليس حسنا على إطلاقه؛ إذ يقع الطلاق كثيرا من العوام، ولا يحسبونها طلقة، بل ربما طلق رجل عشرات الطلقات وربما المئات، ولأنها لم تسجل في صك المحكمة يعتقد أنها زوجة له، وتعتقد هي أنها حليلته!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد بن عبد الله بن محمد .
إذا كنا نتحدث عن المسألة من وجهة نظر ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ، فتأويلي لها صحيح ؛ لأن الطلاق في الحيض والنفاس لايقع عندهما ، فلا فرق هنا بين أن يوقع الطلاق عامي أو إمام علم .
وهذا ما ألمح إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
جاء يستفتيني وأنا أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع
إذن المسألة محصورة في رأي ابن تيمية وتلميذه ابن قيم رحمهما الله .
أما مسألة الزوج الثاني ومشاحة الزوج الأول له ، فكما قلت سابقاً سُدت هذه الذرائع بوثيقة الطلاق ، والتي بها يعقد القاضي على الزوج الثاني .
والله تعالى أعلى وأعلم .
 
أعلى