العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة : اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع

إنضم
16 مايو 2011
المشاركات
9
الكنية
ابو مشعل
التخصص
شريعة
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
حنبلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع !
ماذا يجب على المأمومين فى هذه الحالة ؟
ارجو ذكر اقوال الحنابلة رحمهم الله فى هذه المسألة ثم الاقوال الاخرى فى بقية المذاهب
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة : اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث مانصه :
وَصَلاَةُ مَنْ تَبِعَهُ عَالِماً لاَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً، وَلاَ مَنْ فَارَقَهُ. ........
قوله: «وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً، ولا من فارقه» .
يعني: إذا سَبَّحَ بالإمام ثقتان، ولم يرجعْ، وهو لم يجزم بصواب نفسِه؛ بطلت صلاتُهُ؛ لتركه الواجب عليه من الرُّجوع. أمّا بالنسبة للمأمومين الآخرين، فإن كان عندهم عِلْمٌ كما عند المُنبِّهَين وَجَبَ عليهم أن يفارقوا الإمام، فإنْ لم يفارقوه وتابعوه؛ نظرنا: فإنْ كان ذلك عمداً بطلت صلاتُهم، وإنْ كان ذلك نسياناً لم تبطل؛ وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة، وإنْ كان ذلك جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم لم تبطل صلاتُهم.
وعُلِمَ من قوله: «ولا مَنْ فَارقه» أنه لا يجلس فينتظر الإمام؛ لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة، ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة. لكن أحياناً يقوم الإمام لزائدة حسب عِلْم المأموم، وهي غير زائدة؛ لكون الإمام نسيَ قراءة الفاتحة في إحدى الرَّكعات، فأتى ببدل الرَّكعة التي نسيَ قراءة الفاتحة فيها، ففي هذه الحال ينتظره المأموم ليُسلِّمَ معه.
فإنْ قيل: ما الذي يُدرِي المأموم أن الحال كذلك؟
فالجواب: أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع تنبيهه، يغلب على الظَّنِّ أن الحال كذلك، وإنْ بَنَى المأموم على أنَّ الأصل أنَّ هذه الرَّكعة زائدة فَسَلَّم؛ فلا حَرَجَ عليه.
أقسام الذين يتابعون الإِمام على الزائد:
1 ـ أن يروا أن الصواب معه.
2 ـ أن يروا أنه مخطئ، فيتابعوه مع العِلْم بالخطأ.
3 ـ أن يتابعوه جهلاً بالخطأ، أو بالحكم الشرعي، أو نسياناً.
4 ـ أن يفارقوه.
فإذا تابعوه وهم يرون أنَّ الصَّواب معه، فالصلاة صحيحة.
وإذا وافقوه جَهْلاً منهم، أو نسياناً فصلاتُهم صحيحة للعُذر، لأنَّهم فَعَلوا محظوراً على وَجْهِ الجهل والنسيان، ودليله: قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286] .
وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد وأنه تَحْرُم متابعته في الزيادة، فصلاتُهم باطلة؛ لأنَّهم تعمَّدوا الزيادة.
وإذا فارقوه فصلاتُهم صحيحة، لأنَّهم قاموا بالواجب عليهم.
مسألة: هل يجب على المأموم أن يُنبِّه إمامه إذا قام إلى زائدة أو لا يجب؟
الجواب: يجب أن ينبِّهَه، لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا نسيتُ فذكِّرُوني»[(679)] والأمر للوجوب.
وإذا عَلِمَ غير المأموم أن المُصلِّي زاد، كَرَجُلٍ يصلِّي إلى جانبه، فقام إلى خامسة، وهو ليس بإمام له، فهل يلزمه تنبيهه؟
الجواب: ظاهر كلام الفقهاء: أنه لا يلزمه إذا لم يكن إماماً له؛ لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته، لكن إذا رجعنا إلى عموم قوله تعالى: {{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}} [المائدة: 2] ؛ نجد أنه من باب التعاون على البِرِّ، فالصحيح عندي: أنه يجب أن ينبِّهه، كما لو رأيت شخصاً يريد أن يتوضَّأ بماء نَجِسٍ وَجَبَ عليك أن تنبِّهه، وإنْ كان لا ارتباط بينك وبينه.
وإذا قال قائل: ما تقولون في صائم أراد أن يأكل، أو يشرب ناسياً هل يلزم غيره أن ينبِّهَه؟
الجواب: يلزم، لقوله تعالى: {{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى}} [المائدة: 2] .
مسألة: رجل ليس معه إلا مأموم واحد فسَبَّحَ به، فهل يرجع إلى قوله، أو يأخذ بما في نفسه؟
الجواب: لا يرجع إلى قوله، لكن أحياناً إذا نَبَّهه صار عنده غلبة ظَنٍّ بصوابه، وإذا كان عنده غلبة ظَنٍّ فإن الواجب على الإِنسان أن يعمل بغلبة الظَّنِّ في الزيادة والنقص على القول الرَّاجح، وعلى هذا؛ فيلزمه الرجوع من أجل ذلك، وهذه تقع كثيراً في رَجُلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصَّلاة، فأحياناً أحدهما ينسى ويعتمد على صاحبه الذي جاء معه فيُطَوِّل السجودَ حتى يرى هل يقعد أو يقوم، فإذا رآه جالساً جلس، وإن رآه قائماً قام.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة : اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع

وقال أيضاً قال في الشرح الممتع:( أما الواجبات فقد ذَكَرَها المؤلف بقوله: «وإن نسي التشهد الأول...» خصَّ المؤلِّفُ التشهُّدَ الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول: إذا نقَّص واجباً ناسياً كالتشهُّدِ الأول ونَهَضَ، فلا يخلو من ثلاث أحوال:
الحال الأُولى: أن يذكره بعد أن ينهض، أي: بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، وقبل أن يستتمَّ قائماً، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد، ويتم صلاته، ويسجد للسَّهو.
الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائماً، لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع؛ لأنه اُنفصل عن التشهُّدِ تماماً، حيث وَصَلَ إلى الرُّكن الذي يليه.
الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشُّروع في قراءة الرَّكعة التي تليها: فيحرم الرُّجوع، وقد بَيَّنَ المؤلِّفُ هذا التفصيل في قوله: «وإن نسي التشهُّدَ الأول ونَهَضَ لزمه الرُّجوع ما لم ينتصب قائماً، فإن اُستتمَّ قائماً كره رجوعه، وإنْ لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع».
قوله: «وعليه السجود للكلِّ» أي: في كلِّ الأحوال الثلاث: إذا نهض ولم يستتمَّ قائماً، إذا اُستتم قائماً ولم يقرأ، إذا شَرَعَ في القراءة فعليه السجود في الكُلِّ.
وبقي حال رابعة لم يذكرها؛ لأنها لا توجب سجود السَّهو، وهي: ما إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض، أي: تأهَّب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه، ذَكَرَ أنه لم يتشهَّد فإنه يستقرُّ ولا يجب عليه السُّجود في هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص، أما عدم النقص فلأنه أتى بالتَّشهُّدِ وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ بفعل زائد.
وعلى هذا؛ فتكون الأحوالُ أربعاً، وصار الرُّجوع: محرماً، ومكروهاً، وواجباً، ومسكوتاً عنه.
فالمحرم: إذا شَرَعَ في القراءة، ولو رَجَعَ عالماً بطلت صلاتُه؛ لأنه تعمَّد المفسد.
والمكروه: إذا اُستتمَّ قائماً ولم يشرع في القراءة، ولو رَجَعَ لم تبطل؛ لأنه لم يفعل حراماً.
وقال بعض العلماء : يحرم الرُّجوع إذا اُستتمَّ قائماً، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ؛ لأنه اُنفصلَ عن محلِّ التشهُّد تماماً. وهذا أقرب إلى الصَّواب.والواجب: إذا لم يستتمَّ قائماً ونهضَ، ولكن في أثناء النهوض ذَكَرَ ثم رَجَع، ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السَّهو.
والمسكوت عنه: أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرضَ، والمعنى متقارب؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرضَ فقد نهضَ، وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهضَ أيضاً، لكن إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض فإنه يستقر، وليس عليه سجود سهو...)اهـ.
وقال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:
(( فأن استتم قائماً كره رجوعه ) فإذا استتم قائماً فيكره رجوعه ، لكن لو رجع تصح لكنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن قال : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ) فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام من الجلوس ، وظاهر لفظة ( قام ) أنه قد ثبت قيامه وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإنما يكره لمخالفته السنة .
ولذا فالراجح أن استمراره بالقيام واجب ، فلا يجوز له الرجوع كما هو قول في المذهب
، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وكان يجب عليه أن يجلس فتركه للوجوب يدل على أنه لا يجوز فعله ، وقد استتم قائماً فلم يرجع ولأنه قد اشتغل بركن لا يجوز تركه ، فإنه قد اشتغل بالقيام ، فهو كما لو اشتغل بالقراءة ، وقد اتفق العلماء على أنه لو اشتغل بالقراءة فلا يجوز له أن يرجع ولا فرق بين الصورتين لأن القيام ركن والقراءة ركن .
فالراجح : أنه إذا استتم قائماً سواء شرع في القراءة أم لم يشرع فلا يجوز له الرجوع )اهـ.
 
إنضم
16 مايو 2011
المشاركات
9
الكنية
ابو مشعل
التخصص
شريعة
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
حنبلى
رد: مسألة : اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع

بارك الله فيك أخت سما
وأضيف على ماذكرته

قال ابن قدامة فى المغنى ( 2 / 413):
فانه اذا سبح به المأمومون فلم يرجع ،فى موضع يلزمه الرجوع ، بطلت صلاته . نص عليه احمد .
وليس للمأمومين اتباعه ، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك ، أو جاهلين به ،
فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم لانهم تركوا الواجب عمدا .
وقال القاضى : فى هذا ثلاث رويات :
إحداها ، أنه لا يجوز لهم متابعته، ولايلزمهم انتظاره إن كان نسيانه فى زيادة يأتى بها
وإن فارقوه وسلّموا صحت صلاتهم .وهذا اختيار الخلال .
الثانية يتابعونه فى القيام ، استحساناً.
الثالثة : لا يتابعونه ، ولا يسلمون قبله ، لكن ينتظرونه ليسلم بهم . وهو اختيار ابن حامد

وقال فى المغنى( 2-421-422 )
فصل : اذا علم المأمومون بتركه التشهد الاول ، قبل قيامهم ، وبعد قيام إمامهم ، تابعوه فى القيام ولم يجلسوا للتشهد .........
.... فأما إن سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع ، تشهدوا لانفسهم ، ولم يتابعوه فى تركه لانه ترك واجبا تعين فعله عليه .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة : اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع

ظاهر السؤال أن هذه الصلاة ليست من ذوات الركعتين، وهي إما ثلاثية أو رباعية.

وعليه؛ فلو نسي التشهد الأول ونهض ولمَّا يستتم قائماً وسبح به ثقتان لزمه الرجوع للتشهد، فإن لم يرجع لجهله أو نسيانه فصلاته صحيحة، وعليهم أن يتابعوه بعد استتمامه قائماً على الصحيح من مذهب الحنابلة.
راجع الإنصاف بهامش المقنع والشرح الكبير: ج4، ص61 بتحقيق التركي.

ولو استتم قائماً ولما يشرع في القراءة ثم رجع للتشهد الأول فيجوز مع الكراهة على الصحيح من المذهب. والله الموفق
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 مايو 2011
المشاركات
9
الكنية
ابو مشعل
التخصص
شريعة
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
حنبلى
رد: مسألة : اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع

جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك ونفعنا بعلمك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة : اذا قام الامام الى الثالثة ناسيا ونبهه المأمومين قبل ان يستتم قائما ولم يرجع

وإياكم أخي الفاضل، وبارك فيك.
 
أعلى