العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟

عبيد سالم متولي

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2008
المشاركات
7
التخصص
تجارة
المدينة
المنامة
المذهب الفقهي
شافعي
ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟
فتاوي الشيخ ابن تيمية رحمة الله
سئل: عمن عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها‏؟‏ وسئل رحمه الله عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته، هل يصليها بسننها‏؟‏ أم الفريضة وحدها‏؟‏ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار‏؟‏
فأجاب‏:‏
المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل، وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة (صلاة الفجر) عام حنين، قضوا السنة والفريضة‏.‏ ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن‏.‏ والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى)‏‏.‏ والله أعلم‏.‏

وسئل‏:‏أيما أفضل صلاة النافلة‏؟‏ أم القضاء‏؟‏

فأجاب‏:‏
إذا كان عليه قضاء واجب، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه‏.‏

وسئل شيخ الإسلام‏:‏ عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم، ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات‏.‏ فماذا يصنع‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان مأمومًا، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر‏.‏ وفى إعادة العصر قولان للعلماء، فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل، والشروع في غيرها، فيكون بمنزلة من فاتته الظهر، ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر‏؟‏ فيه قولان للصحابة والعلماء‏.‏
أحدهما‏:‏ يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك، والمشهور في مذهب أحمد‏.‏
والثاني‏:‏ لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي‏.‏ ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة، فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء‏.‏ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد‏.‏ وأما مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح‏.‏ والله أعلم‏.‏

وسئل رحمه الله ‏:‏ عن رجل فاتته صلاة العصر‏:‏ فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب‏؟‏ فيه قولان‏.‏
أحدهما‏:‏ يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه‏.‏
والثاني‏:‏ لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد‏.‏ والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع‏.‏ والله أعلم‏.‏

وسئل رحمه الله ‏:‏ عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب، وهو لا يسمع كلام الخطيب، فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت، إذا أمكنه القضاء، وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء، بل لا يتناول تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ ‏.‏
وأيضًا، فإنَّ فِعْلَ الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر‏)‏‏.‏
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة، هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما‏؟‏ ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرًا‏؟‏ على قولين، هما روايتان عن أحمد‏.‏
وأصل هذا‏:‏ أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة، عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة‏.‏ وبينهم نزاع في حد القليل، وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم، وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي‏.‏
واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏‏.‏ وفى لفظ‏:‏ ‏(‏فإن ذلك وقتها‏)‏‏.‏
واختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت‏؟‏ على قولين، هما روايتان عن أحمد‏.‏ لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب، كقول أبي حنيفة وأصحابه‏.‏ والأخرى لا يسقط، كقول مالك‏.‏ وكذلك هل يسقط بالنسيان‏؟‏ فيه نزاع نحو هذا‏.‏
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية، كأن فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب، وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت، فالفائتة أولى بالجواز، والله أعلم‏.

فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام
فوائت الصلاة
الموضوع ( 1125 ) فوائت الصلاة.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
رجب 1400 هجرية - 7 يونيه 1980 م.
المبادئ:
1- الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولا تسقط عن المكلف إلا إذا كانت امرأة حائضا أو نفساء.
2- يرى الحنفية وجوب الترتيب في قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر ويرى المالكية والحنابلة وجوب الترتيب مطلقا ، بينما يرى الشافعية أن تلك سنة.
3- إذا كثرت الفوائت بحيث لا يعرف عددها سقط الترتيب.

سئل : بالطلب المقدم من السيد الدكتور / ص ص ع المتضمن أن السائل منذ سنوات كان يؤدى بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض والتي لا يعرف عددها ولا عدد السنوات التي مرت مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء الصلاة دون أن يترك أي فرض منها.
ويريد أن يعرف الحكم الشرعي بالنسبة لما فاته من أوقات الصلاة.

أجاب : الصلاة هي من أفضل أعمال الإسلام وأعظمها شأنا ، وهى ركن من أركان الإسلام الخمسة ، بل هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء 103 ، وأما السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم (خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند اللّه أن يدخله الجنة) وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها في أوقاتها أو النهى عن الاستهانة بأمرها و التكاسل عن إقامتها.

وقد حذر الرسول صلى اللّه عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) هذا: ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائظا أو نفساء ، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية فى حديث (بنى الإسلام على خمس. شهادة ألا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ) لما كان ذلك.كان قضاء الفرائض حتما على كل مسلم.

وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة على النحو التالى.

يرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر.

فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجب عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.

ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة :
1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر.

2- ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة.

3- نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.

ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت فى نفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين:
1- أن يكون متذكر للسابقة.

2- أن يكون قادرا على الترتيب.

كما يجب ترتيب الفوائت اليسيرة ومقدارها خمس صلوات فأقل مع الصلاة الحاضرة فلو خالف وقدم الحاضرة عمدا صحت صلاته مع الإثم.
أما إذا قدم الحاضرة سهوا فلا إثم.
ويندب له في الحالتين إعادة الحاضرة بعد قضاء الفائتة.
ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت في نفسها واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإن خالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلا لم تصح المقدمة على محلها إلا إذا كان ناسيا حتى فرغ من الصلاة، فتصح الصلاة بالنسبة للثانية. أي المقدمة كما يجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت ناسيا صحت صلاته.

ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء كانت قليلة أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك.

وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين :
1 - ألا يخشى فوات الحاضرة.
2- أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.

وإذا كانت هذه هى أقوال فقهاء المذاهب في ترتيب قضاء الفوائت فإن أيسرها هو ما قال به فقه الإمام الشافعى .‏

إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء .‏

ولما كان السائل قد كثرت عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها .‏

وقد زادت فوائته عن ستة فروض على ما هو واضح من سؤاله يكون الترتيب في القضاء ساقطا عنه، وأنصحه بقضاء ما يستطيع في وقت كل فرض.

فيصلى مع الصبح مما فاته من هذا الفرض ، ومع الظهر كذلك وهكذا بقية الفرائض .‏

وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والندم فإن اللّه يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم .‏

والمطلوب من المسلم العمل بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى {‏ فاتقوا اللّه ما استطعتم }‏ التغابن16 ، واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
إنتهى...


قضاء الفوائت
المفتي
أحمد هريدى . 16 فبراير 1969 م
المبادئ
1- التكليف بالبلوغ شرعا .

2- من ترك صلاة من وقت بلوغه سهوا كان ذلك أو إهمالا يجب عليه قضاؤها فورا وإن كثرت إلا إذا كانت تلحقه مشقة من ذلك سواء أكانت هذه المشقة في نفسه أو ماله فتسقط الفورية بها ويجب عليه قضاء ما وسعه من ذلك عقب أداء كل صلاة مفروضة إلى أن يتيقن من قضاء الجميع .

3- قضاء الفوائت قاصر على الصلاة المفروضة فقط
السؤال
من السيد / ع ع ط بطلبه المتضمن أنه مضى عليه أكثر من عشرين سنة لم يصل فيها وأنه الآن يصلى وقتا بوقت ومع كل وقت يصلى فرضا من الفوائت التى فاتته، وأنه سأل كثيرا من العلماء على ما يجب عليه أن يفعله فى مثل حالته إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت مما أوقعه فى حيرة شديدة . وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى.
الجواب
أتفق جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها من وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم تلحقه مشقة من قضائها على الفور لكثرتها في بدنه بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر في ماله بفوات شيء منه أو ضرر فيه، أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشته .
ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعا وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته .وقالوا إنه يقتصر في القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سننها معها، فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافها .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . واللّه سبحانه وتعالى أعلم
============================================
وعلى ماتقدم كيف يحسب البالغ الان كم الصلوات التي يجب عليه قضاؤها اذا كان لايتذكر متى بلغ؟ وعلى أي سن يحسب التكليف بناءاً على اختلاف المذاهب في سن البلوغ؟
 
التعديل الأخير:

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟

وعلى ماتقدم كيف يحسب البالغ الان كم الصلوات التي يجب عليه قضاؤها اذا كان لايتذكر متى بلغ؟ وعلى أي سن يحسب التكليف بناءاً على اختلاف المذاهب في سن البلوغ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معرفة البلوغ لها طريقان :
الأول : ظهور علامات البلوغ ، وهي معروفة في الرجال والنساء .
الثاني : السن ،وهو على الراجح خمسة عشر عاماً ، فإن تعذر على المسلم معرفة وقت بلوغه بالطريق الأول ، فيستطيع أن يعرفه بالطريق الثاني ، وعليه يستطيع أن يحسب كم سنة ترك فيها الصلاة ، ثم يقضيها على الوجه المبين في الفتوى ، والله تعالى أعلى وأعلم .
 

عبيد سالم متولي

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2008
المشاركات
7
التخصص
تجارة
المدينة
المنامة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟

جزاك الله خيرا يااخت سما الازهر على الرد
لكن هناك استفسار حول سن البلوغ 15 كما ذكرتي انه الراجح
سؤالي هو (عند من هذا الراجح)
لأن المسألة فيها فرئض وهى تعتبر دين كبير يجب سداده
واذا امكن ذكر المراجع والادلة والاقوال
مع جزيل الشكر على التوضيح
وارجو من الاساتذة الافاضل من يستطيع انقاذ كثيرين ممن وقعوا في هذا الترك ان يرشدهم بعلمه حول تفصيل المسألة لأنه بذلك تقضي على التارك بقيمة الدين الواجب عليه اداؤه
 

عبيد سالم متولي

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2008
المشاركات
7
التخصص
تجارة
المدينة
المنامة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟

وجدت الكتاب
[ قَضاءُ وتَرتيبُ فَوائِتِ الصَّلواتِ الخَمسِ وَسُنَنِها الرَّاتِبَةِ ] ..

تَأليفُ : د.نِفل بن مطلَقِ الحارثِي .

طَبعَةُ دارِ طيبة لِعام 1422-2001 .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...2&d=1208181772
 

عبيد سالم متولي

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2008
المشاركات
7
التخصص
تجارة
المدينة
المنامة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟

وجدت كتاب في هذا الموضوع ارجو ان يستفيد منه الجميع

[ قَضاءُ وتَرتيبُ فَوائِتِ الصَّلواتِ الخَمسِ وَسُنَنِها الرَّاتِبَةِ ] ..

تَأليفُ : د.نِفل بن مطلَقِ الحارثِي .

طَبعَةُ دارِ طيبة لِعام 1422-2001 .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...2&d=1208181772
 
أعلى