العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب مساعدة ( حول موضوع الرهن)

إنضم
26 مارس 2011
المشاركات
7
التخصص
أصول الفقه
المدينة
البليدة
المذهب الفقهي
مالكي
[FONT=&quot]ما حكم بيع الراهن والأمين والحاكم للرهن؟ وما حكم الرهن عند قضاء بعض الدين؟ [/FONT][FONT=&quot]في المذهب المالكي مع التوثيق .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلب مساعدة ( حول موضوع الرهن)

قال اللخمي في التبصرة :
قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه الراهن بعد حوزه بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه فإن أجازه المرتهن جاز وعجل له حقه ولم يكن للراهن أن يأبى من ذلك وإن باعه بغير أمر المرتهن وقال لم آذن في البيع ليأخذ الراهن الثمن حلف على ذلك فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه المبيع أخذ الثمن وإن لم يقدر على ذلك وقف هذا الثمن إلى محل الأجل ...إلخ اهـ
والمشهور في بيع الراهن للرهن أنه يمضي - وإن لم يجز ابتداء- إذا حصل قبل قبض المرتهن له إذا فرط المرتهن في طلبه حتى باعه الراهن وإن لم يفرط بل جد في طلبه ولم يدركه حتى باعه ففي مضيه قولان
أما إذا باعه الراهن بعد قبض المرتهن له فإنه يمضي إذا كان بمثل الدين فأكثر إذا كان الدين عينا مطلقا سواء كان الدين من بيع أو من قرض وإن كان الدين عرضا فإنه يمضي في القرض دون البيع هذا مع شرط تعجيل الدين في الجميع

وقال صاحب أسهل المسالك في مبطلات الرهن :
أو إذن حائزِه لرب المرتَهَنْ ... في بيع أو وطء أو اهدا أو سكنْ
فإن أذن المرتهن للراهن في بيع المرهون بطل حقه فيه وصار أسوة الغرماء سواء باعه الراهن أم لم يبعه
أما بيع المرتهن أو الأمين للرهن فقال فيه صاحب التحقة :
وبجواز بيع محدود الأجلْ ... من غير إذن راهن جرى العملْ
معْ جعله ذاك له ولم يحنْ ... دين ولا بعقدة الأصل اقترنْ
قال ميارة : يعني أن من رهن رهنا في حق إلى أجل محدود وجعل للمرتهن بيع ذلك الرهن بمعنى أنه وكله على بيعه إن حل الأجل ولم يقضه حقه وكان جعله له ذلك بعد عقد المعاملة وقبل حلول الأجل المضروب أي فيما بينهما فإنه جرى العمل بجواز بيع المرتهن الرهن المذكور إذا حل الأجل ولم يقضه حقه من غير إذن الراهن إذنا ثانيا .اهـ
وأما إذا لم يأذن الراهن فإنه لا يجوز للمرتهن بيع الرهن بل يرفع الأمر إلى السلطان أو القاضي ليثبت عنده عسر الراهن أو مطله أو غيبته
فإن امتنع الراهن من بيع الرهن أو مات أو غاب باعه السلطان إلا أنه يحلف المرتهن في حال الغيبة
وفي الحطاب عن ابن رشد الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم لمرتهن ببيع الرهن إذا غاب أو مات حتى يثبت عنده الدين وملك الراهن له وتحليفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به وأنه باق عليه إلى حين قيامه .اهـ باختصار من بلغة السالك للعلامة الصاوي
والله أعلم
 
أعلى