العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
حكم النظر للمخطوبة
حرص الإسلام على دوام العشرة بين الزوجين وحصول المودة والمحبة بينهما، وكذلك حصول السكن النفسي لكل منهما؛ ولذلك أباح نظر كل من الطرفين للآخر؛ حتى يطمئن إلى من سيختاره، على الرغم من تحريم النظر لغير حاجة، والأمر بغض البصر فيما سوى ذلك. وللعلماء قاعدة تقول: (ما منع سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)
[1] يعني: قد يكون هناك فعل لم يحرم لذاته، ولكن حرم لأننا لو فتحناه أدى إلى فساد، وذلك مثل النظر، فالنظر إلى النساء ليس محرماً في ذاته، إنما هو محرمٌ لما يفضي إليه من الفساد ، ولكن يباح للمصلحة الراجحة، وهي دوام العشرة .
ونظر الخاطب إلى المخطوبة وبالعكس مستحب على الصحيح في المذهب ، فيسن لولي المرأة أن يمكن الخاطب من النظر لموليته ؛ إتباعا للسنة وترك ماعليه الناس من العوائد والأعراف المخالفة للشرع ، ولا يعد ذلك من العار ونقص الغيرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق غيرة ومروءة أرشد إليه وحث عليه.
جاء في أسنى المطالب : " إذا رغب في نكاحها استحب على الصحيح أن يَنْظُرَ كُلٌّ من الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ من الْآخَرِ قبل الْخِطْبَةِ وَبَعْدَ عَزْمِهِ على نِكَاحِهِ غير الْعَوْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ من الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ بلا مس "
[2].
ويشترط لجواز نظر الخاطب شروط:
1- أن يكون عازما على الزواج .
2- أو يكون بنية الخِطبة لا مجرد اطلاع على عورات المسلمين.
3- أن يكون النظر خاليا من الخلوة والفتنة.
4- أن يكون نظره في حدود المأذون فيه شرعا.
5- يشترط أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض بخطبتها
[3].
والحكمة في إباحة الشارع النظر قبل الخطبة ، دفع الندم إذا ماخطبها أو تزوجها بدون أن ينظر إليها ، وأيضاً لدوام الألفة والمودة بين الزوجين.
والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة منها : -
أ- عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أُرِيتُكِ في الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إذا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةِ حَرِيرٍ فيقول: هذه امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فإذا هِيَ أَنْتِ ، فَأَقُولُ : " إن يَكُنْ هذا من عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ "
[4] وفي رواية ثانية عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : قال لي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " رَأَيْتُكِ في الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ في سَرَقَةٍ من حَرِيرٍ فقال لي هذه امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عن وَجْهِكِ الثَّوْبَ فإذا هِيَ أنت فقلت إن يَكُ هذا من عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ " .[5]
ب- عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ
[6] بَيْنَكُمَا ". [7]
ج- وبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم في خَبَرِ جَابِر: " ٍ إذَا خَطَبَ أحدكم الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ منها إلَى ما يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " قال جَابِرٌ : فَخَطَبْت جَارِيَةً وَكُنْت أَتَخْبَأُ لها حتى رَأَيْت منها ما دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا"
[8] رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
وَالْمُرَادُ بِخَطَبَ في الْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ رَغِبَ في خِطْبَتِهَا بِدَلِيلِ ما رَوَاهُ أبو دَاوُد وابن حِبَّانَ في صَحِيحِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا "
[9] وَقَيَّدَ ابن عبد السَّلَامِ اسْتِحْبَابَ النَّظَرِ بِمَنْ يَرْجُو رَجَاءً ظَاهِرًا أَنَّهُ يُجَابُ إلَى خِطْبَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَلِكُلٍّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْآخَرِ [10]. أي لكل من الرجل والمرأة النظر إلى الآخر .
وقت النظر
ويندب النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح ؛ لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها ويؤذيها هذا هو الصحيح في المذهب
[11] والنظر قبل الخطبة قيد على وجه الندب ويجوز بعدها ، قاله ابن حجر[12] .
هل يشترط إذنها قبل أن ينظر ؟ وماذا لو احتاج لتكرار النظر ؟
يستحب النظر إليها وإن لم تأذن هي ولا وليها إذا كانت مستترة ؛ اكتفاء بإذن الشارع ؛ ولأنها قد تتزين له بما يغره
[13] .
ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها
[14].
فإن نظر إليها على أي حال من الأمرين السابقين ولم تعجبه سكت ولا يقول لا أريدها ؛ لأنه إيذاء لها وضرر نهى عنه الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم : لَا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ "
[15].
وله تكرير نظره إن احتاج إليه ؛ ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة . الدليل على ذلك : -
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأهَبَ لَكَ نَفْسِي‏.‏ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَاْطَاَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأةُ أنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِهِ فَقَالَ أىْ رَسُولَ اللَّهِ : إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا‏.‏ فَقَالَ : ‏"‏ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إذْهَبْ إلَى أهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ‏"‏‏.‏ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا‏.‏ قَالَ ‏: "‏ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ‏"‏‏.‏ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ ـ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ ـ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ‏"‏ مَا تَصْنَعُ بِإزَارِكَ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ، وَإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَىْءٌ ‏"‏‏.‏ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : ‏"‏ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْانِ ؟ ‏"‏‏.‏ قَالَ : مَعِي سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا‏.‏ عَدَّدَهَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ أتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالَ : ‏"‏ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏"‏‏.‏
[16] ومحل الشاهد قوله " فصعد النظرإليها وصوبه " وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها ، والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير ، وبالثاني جزم القرطبي في المفهم قال : أي نظر أعلاها وأسفلها مرارا [17] .
قال الزركشي : ولم يتعرضوا لضبط التكرار ويحتمل تقديره بثلاث ؛ لحصول المعرفة بها غالبا لخَبَرِ عَائِشَةَ الذي تَرْجَمَ عليه الْبُخَارِيُّ الرُّؤْيَةَ قبل الْخِطْبَةِ : " أَرَيْتُك ثَلَاثَ لَيَالٍ "
[18] . وله تكرير نظره ولو أكثر من ثلاث فيما يظهر؛ حتى يتبين له هيئتها ، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها ، ولو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ؛ لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها وسواء في ذلك أخاف الفتنة أم لا كما قاله الإمام والروياني[19].
فإن لم يتيسر له النظر كأن تكون منتقبة بعث امرأة تتأملها وتصفها له
[20] ولو بما لا يحل له نظره [21] ؛ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ وقال : " اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا وَشُمِّي عَوَارِضَهَا " رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وفي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا [22].
ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما يستفيده بنظره[23] وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة امرأة لرجل [24] ،فَإِنْ لم يُعْجِبْهُ الوصف سَكَتَ وَلَا يَقُلْ لَا أُرِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ إيذَاءٌ منهي عنه [25].
[1] - إعلام الموقعين ج 2 ص 161
[2] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 3 ص 108.
[3] - نهاية المحتاج ج 6 ص 185.
[4] - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار برقم 4790 .
[5] - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب النَّظَرِ إلى الْمَرْأَةِ قبل التَّزْوِيجِ برقم 4832.
[6] - ومعنى يؤدم أي تدوم المودة والألفة بينكما مغني المحتاج ج 3 ص 128 .
[7] - أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب النكاح ، باب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ برقم 1087 قالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وصححه الحاكم .
[8] - أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب النكاح ، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها برقم 2082.
[9] - أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب النكاح ، بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا برقم 1864 وأخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَسَكَتَ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ .
[10] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 3 ص 109.
[11] - مغني المحتاج ج 3 ص 128، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 3 ص 109.
[12] - حاشية قليوبي ج 3 ص 209.
[13] - نهاية المحتاج ج 6 ص 186 وهذا أولى عندى ؛ لأن البنت إذا علمت أن فلان يريد أن يتزوجها أو يفكر في ذلك تجملت ووضعت المساحيق التي غالباً ماتظهرها على غير حقيقتها ، وهذا غرر وتدليس نهى عنه الإسلام .
[14] - مغني المحتاج ج 3 ص 128
[15] - أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب الأحكام ، بَاب من بَنَى في حَقِّهِ ما يَضُرُّ بِجَارِهِ برقم 2340 ، قال الحاكم حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه - المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 66 وقال ابن الصلاح حسن ، وقال أبو داود وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه - خلاصة البدر المنير ج 2 ص 438 ، الفروق مع هوامشه ج 3 ص 41.
[16] - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب النَّظَرِ اِلَى الْمَرْاَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ برقم 4833 ، كتاب النكاح ، باب عَرْضِ الْمَرْاَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ برقم 5176 .

[17] - فتح الباري ج 9 ص 206.
[18] - مغني المحتاج ج 3 ص 128.
[19] - نهاية المحتاج ج 6 ص 186.
[20] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 3 ص 109 .
[21] - نهاية المحتاج ج 6 ص 186.
[22] - خلاصة البدر المنير ج 2 ص 180.
[23] - مغني المحتاج ج 3 ص 128.
[24] - نهاية المحتاج ج 6 ص 187.
[25] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 3 ص 109.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

قال النووي في المنهاج:
وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن وله تكرير نظره ولا ينظر غير الوجه والكفين
(1/204)

جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني:

وَالْأَوْلَى أَنْ يُضْبَطَ-أي النظر- بِالْحَاجَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِشَهْوَةٍ أَمْ غَيْرِهَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي نَظَرِهِ بِالشَّهْوَةِ نَظَرٌ (وَلَا يَنْظُرُ) مِنْ الْحُرَّةِ (غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) ظَهْرًا وَبَطْنًا؛ لِأَنَّهَا مَوَاضِعُ مَا يَظْهَرُ مِنْ الزِّينَةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] [النُّورُ] وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي الْوَجْهِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْجَمَالِ، وَفِي الْيَدَيْنِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ ......... وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ نَظَرُهُ إلَيْهَا بَعَثَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا تَتَأَمَّلُهَا وَتَصِفُهَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ: اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا وَشُمِّي عَوَارِضَهَا» ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّ لِلْمَبْعُوثِ أَنْ يَصِفَ لِلْبَاعِثِ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْظُرُهُ فَيَسْتَفِيدَ بِالْبَعْثِ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ بِنَظَرِهِ، وَتَقْيِيدُ الْبَعْثِ بِعَدَمِ التَّيَسُّرِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَطْلَقَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ، وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا أَنْ تَنْظُرَ مِنْ الرَّجُلِ غَيْرَ عَوْرَتِهِ إذَا أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ، فَإِنَّهَا يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا وَتَسْتَوْصِفُ كَمَا مَرَّ فِي الرَّجُلِ.
تَنْبِيهٌ قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ يَنْظُرُ مِنْ الْآخَرِ مَا عَدَا عَوْرَةَ الصَّلَاةِ، وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ فَلَا يَجُوزُ؛ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ. فَائِدَةٌ: أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ وَلَهَا أَخٌ أَوْ ابْنٌ أَمْرَدُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَكَانَ يُشْبِهُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْخَاطِبِ إلَيْهِ اهـ.
(4/208)

قال ابن حجر في التحفة:
(وَلَا يَنْظُرُ) مِنْ الْحُرَّةِ (غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ ظَهْرًا وَبَطْنًا بِلَا مَسِّ شَيْءٍ مِنْهُمَا لِدَلَالَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ وَاشْتِرَاطِ النَّصِّ وَكَثِيرِينَ سَتْرَ مَا عَدَاهُمَا حَتَّى يَحِلَّ نَظَرُهُمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْعُ نَظَرِ غَيْرِهِمَا، أَوْ نَظَرِهِمَا إنْ أَدَّى إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا وَرُؤْيَتِهِمَا وَلَوْ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهَا لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ رُؤْيَةِ مَا عَدَاهُمَا فَانْدَفَعَ مَيْلُ الْأَذْرَعِيِّ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْجَوَازِ مُطْلَقًا سَتَرَتْ أَوْ لَا وَتَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهَا لَا تَسْتُرُ مَا عَدَاهُمَا وَبِأَنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ يَسُدُّ بَابَ النَّظَرِ اهـ أَمَّا مَنْ فِيهَا رِقٌّ فَيَنْظُرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ إنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِمْ أَيْ لِتَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ حِلِّ مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ فِي نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا مَأْمُورٌ بِهِ وَلَوْ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ فَأُنِيطَ بِمَا عَدَا عَوْرَةَ الصَّلَاةِ وَفِيمَا يَأْتِي مَنُوطٌ بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَهُوَ جَارٍ فِيمَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مُطْلَقًا ...... وَمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَوْ لَا يُرِيدُهُ بِنَفْسِهِ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهَا لِيَتَأَمَّلَهَا وَيَصِفَهَا لَهُ وَلَوْ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ مَا لَا يَسْتَفِيدُ بِالنَّظَرِ وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ وَقَوْلُ الْإِمَامِ لَهُ أَمَرَ الْمُرْسَلَةَ بِنَظَرِ مُتَجَرِّدِهَا مُرَادُهُ مَا عَدَا الْعَوْرَةَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ
( 7 /191 -192 )

نهاية المحتاج للرملي:
(وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ) وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِضَرُورَةٍ فَلْيَتَقَيَّدْ بِهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَخَافَ الْفِتْنَةِ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ فِي حَالَةِ الشَّهْوَةِ الْأَذْرَعِيُّ (وَلَا يَنْظُرُ) مِنْ الْحُرَّةِ (غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) ظَهْرًا وَبَطْنًا مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ بِلَا مَسِّ شَيْءٍ مِنْهُمَا لِدَلَالَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ، وَاشْتِرَاطُ النَّصِّ وَكَثِيرِينَ سِتْرُ مَا عَدَاهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَنْعُ نَظَرِ غَيْرِهِمَا أَوْ نَظَرِهِمَا إنْ أَدَّى إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا وَرُؤْيَتُهُمَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهَا لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ رُؤْيَةِ مَا عَدَاهُمَا، فَانْدَفَعَ مَا مَالَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا سَتَرَتْ أَوْ لَا، وَتَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهَا لَا تَسْتُرُ مَا عَدَاهُمَا وَبِأَنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ يَسُدُّ بَابَ النَّظَرِ.
أَمَّا مَنْ فِيهَا رِقٌّ فَيَنْظُرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ إنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِمْ: أَيْ تَعْلِيلُهُمْ عَدَمِ حِلِّ مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ الرُّويَانِيُّ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ فِي نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا مَأْمُورٌ بِهِ، وَلَوْ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ فَأُنِيطَ بِمَا عَدَا عَوْرَةِ الصَّلَاةِ، وَفِيمَا يَأْتِي مَنُوطٌ بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَهُوَ جَارٍ فِيمَا عَدَاهُمَا مُطْلَقًا وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ يَسْكُتُ وَلَا يَقُولُ لَا أُرِيدُهَا وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ خِطْبَتِهَا؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ إذَا طَالَ وَأَشْعَرَ بِالْإِعْرَاضِ جَازَتْ كَمَا يَأْتِي، وَضَرَرُ الطُّولِ دُونَ ضَرَرِ قَوْلِهِ لَا أُرِيدُهَا فَاحْتُمِلَ، وَمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَوْ لَا يُرِيدُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا أَطْلَقَهُ جَمْعٌ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهَا لِيَتَأَمَّلَهَا وَيَصِفَهَا لَهُ وَلَوْ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْخَبَرِ فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ مَا لَا يَسْتَفِيدُ بِالنَّظَرِ، وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةِ امْرَأَةً لِرَجُلٍ.
( 6 /186)
 
التعديل الأخير:

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

لم تذكري مواضع التي يباح له النظر منها عند الأئمة الشافعية...........
على عادتك إسلام بن إبراهيم عفيفي عفا الله عنك ، لم تقرأ الموضوع جيداً فقد أشرت إلى مواضع النظر .
جاء في أسنى المطالب : " إذا رغب في نكاحها استحب على الصحيح أن يَنْظُرَ كُلٌّ من الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ من الْآخَرِ قبل الْخِطْبَةِ وَبَعْدَ عَزْمِهِ على نِكَاحِهِ غير الْعَوْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ من الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ بلا مس "[2].
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

استغفر الله .......معذرة ،الخطأ عندي ،ظننتكِ سهوت وإلا لم أقصد أن انتقص من مقالتك ألبتة عفا الله عني وعنك
عندي مشكلة في التركيز
............جزاكِ الله خيراً على النصيحة وكما قال عمر رضي الله عنه "رحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي"[1]


وقد حذفتها يا دكتورة .وإن شاء الله أتريَّث بعد ذلك في القراءة
ولكن أرشديني أي شئ قبلُ تسرَّعتُ فيه ولم أتريَّث في القراءة حتى أُعاود النظرَ فيه بارك الله فيك.


[1] أورده الإمام الدارمي في مقدمة سننه عن عمر.قال حسين الداراني (محققه) : إسناده ضعيف عبد الملك بن سليمان الأنطاكي مجهول (1 / 506-511)
وذكره ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس: عن مسعر بن كدام قال: (رحم الله من أهدى إلي عيوبي في ستر بيني وبينه فإن النصيحة في الملأ تقريع) ((بهجة المجالس)) ابن عبد البر (1/ 47).نقلاً عن الدرر السنية الموسوعة العقدية http://www.dorar.net/enc/aqadia/4191
والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 290) نقلاً عن موسوعة نضرة النعيم ( 8/ 3504)
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

استغفر الله .......معذرة ،الخطأ عندي ،ظننتكِ سهوت وإلا لم أقصد أن انتقص من مقالتك ألبتة عفا الله عني وعنك
اللهم آمين .
جزاكِ الله خيراً على النصيحة
اللهم آمين ولكم مثل ذلك .
وقد حذفتها يا دكتورة .وإن شاء الله أتريَّث بعد ذلك في القراءة
بارك الله فيك .
ولكن أرشديني أي شئ قبلُ تسرَّعتُ فيه ولم أتريَّث في القراءة حتى أُعاود النظرَ فيه بارك الله فيك.
أتذكر أنني قرأت تعليقاً لك على خبر منقول عن مؤسسة الأزهر حول وثيقة تتضمن الحديث عن حقوق المرأة ، وجاء تعليقك غير سديد مصدراً إياه بقول الحق سبحانه وتعالى : " وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون " وفقك الله لما يحب ويرضى .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

سؤالي الى الدكتورةسما رفعالله بمنزلتك في الدنيا والاخرة سما حدثت لي حادثة من هذا المنوال كانت لي وساطة بيني وبين فتاة ووصل رقمي الهاتف اليها فاتصلت بي و عرضت نفسها علي وقالت اني وهبت نفسي لك كما وهبت المراة الصالحة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت متهربا منها مدة زمنية ثم اوقعتني في حبالها وكنت اسمع بتقواها وهي تعرفني جيدا وتسمع بي ولم اراها لكن اسمع بها بعض الشيء فاصرت على اللقاء في بيت ابيها الا انها فاتها بعض الوقت من الزواج وتريد زوج صالح الغريب اني لما ذهبت الى رؤيتها في بيتهم تركني اخوها لوحدنا لمناقشت بعض المستلزمات والمشكلةالعظيمة اني تمتعت بر ؤيتها كثيرة ومدة زمنية10 او20دقيقة وكأننا اتفقنا على الزواج بعد مدة زمنية عارضوني اهلي واولادي على الزواج منها مهما كان الامر اخير رضخت لامرهم ووقعت في مشاكل عدة وان الان ندمان على هذا الامر السؤال حيرني كيف اصلح هذا الامر وما العواقب وكيف اعمل للعلم انها هي لم تسمح لي والسلام
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

أتذكر أنني قرأت تعليقاً لك على خبر منقول عن مؤسسة الأزهر حول وثيقة تتضمن الحديث عن حقوق المرأة ، وجاء تعليقك غير سديد مصدراً إياه بقول الحق سبحانه وتعالى : " وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون " وفقك الله لما يحب ويرضى .
تجدين رداً هناك بارك الله فيك [h=3]الأزهر يعد وثيقة للمرأة في ضوء الشريعة السمحة ،
آمل من فضيلتك ألا تبخلي عليَّ بتوجيه أو تقييم أو تصحيح فإني أُحب النقد البناء ولن أغضب إن شاء الله طالما النصح لله[/h]
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

سؤالي الى الدكتورةسما رفعالله بمنزلتك في الدنيا والاخرة
اللهم آمين .
كانت لي وساطة بيني وبين فتاة ووصل رقمي الهاتف اليها فاتصلت بي و عرضت نفسها علي وقالت اني وهبت نفسي لك كما وهبت المراة الصالحة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أليس عندها علم بأنه لا يجوز ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا علمت منها ذلك فلما لم تبين لها الحكم الشرعي من باب النصيحة في الدين وكفى ؟

كنت متهربا منها مدة زمنية ثم اوقعتني في حبالها وكنت اسمع بتقواها وهي تعرفني جيدا وتسمع بي
أجد تناقضاً في الرواية بين أوقعتني في حبالها ، وكنت أسمع بتقواها ؟!
ولم اراها لكن اسمع بها بعض الشيء
تسمع بها ، أم تسمع منها ؟ والواضح أنها الثانية .

فاصرت على اللقاء في بيت ابيها
إذن طلبت منك الدخول إلى بيتهم بطريق شرعي .

الا انها فاتها بعض الوقت من الزواج
لم أفهمها ، إلا أن تريد بها أنه فاتها قطار الزواج ، أي عانقتها العنوسة .

وتريد زوج صالح
وهذا مطلب كل المسلمات .

الغريب اني لما ذهبت الى رؤيتها في بيتهم تركني اخوها لوحدنا لمناقشت بعض المستلزمات
إذن وافقوا عليك زوجاً لابنتهم ، بدليل انتقالكم إلى مناقشة مستلزمات الزواج ، أما مافعله أخوها من ترككم بمفردكم فهذا محذور يقع فيه كثير من بيوت المسلمين ، الذين يعتبرون الخاطب فرداً من البيت ، ومن باب النصيحة في الدين والاستبراء للدين والعرض كان يلزمك بيان ذلك ، أو على الأقل ترك الخلوة .

والمشكلةالعظيمة اني تمتعت بر ؤيتها كثيرة ومدة زمنية10 او20دقيقة
أنت تعلم أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها لأجل الزواج بل أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما تحكيه عن نفسك أنت مسؤل فيه أمام الله تعالى .

كأننا اتفقنا على الزواج بعد مدة زمنية عارضوني اهلي واولادي على الزواج منها مهما كان الامر
لماذا ؟ ألأنك تعرفت عليها قبل الزواج ولو عن طريق الهاتف ، أم لرؤيتك لها عند الخطبة ، أم لشأن آخر يخصهم ؟

وان الان ندمان على هذا الامر
على ماذا ؟ على عدولك عن الخطبة ، أم التعرف عليها قبل الزواج ؟ فإن كان الأول فلا حرج فيه مالم تدخل ضرراً على المرأة ، وإن كان الثاني فعليك بكثرة الاستغفار .

السؤال حيرني كيف اصلح هذا الامر وما العواقب وكيف اعمل للعلم انها هي لم تسمح لي والسلام
نسأل الله لك ولها أن يوفقكما لما يحب ويرضى ، وأن يجمع بينكما ماجتمعتما في خير . والله تعالى أعلى وأعلم
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

لعل لي إضافة على ما قالته أختنا الفاضلة: فأنا أعتقد أن الكلام كله منهجي عن الرؤية الشرعية حدها وعددها وما يحل للرجل، وطالما كان الإطار كذلك، فما الداعي للخروج إلى بنيات الطريق، وأمر آخر لا أدري أين السؤال للسائل، ولا أحب أن يكون الجواب هكذا كهيئة التحقيق، لنجعل كلامنا منهجيًّا علميًا لتتم الفائدة للجميع، وفق الله الجميع لهداه والعمل على رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن بكر محمد
فأنا أعتقد أن الكلام كله منهجي عن الرؤية الشرعية حدها وعددها وما يحل للرجل
وقد أوضحناه في المشاركة الأولى .
وطالما كان الإطار كذلك، فما الداعي للخروج إلى بنيات الطريق
ومن خرج بحكم بشريته وضعفه أليس من حقه أن يسأل ؟
وأمر آخر لا أدري أين السؤال للسائل
ربما أتفق معك في هذا الجانب ، إلا أنه ظهر لي - والله تعالى أعلم - أنه يجد لوماً في نفسه لمعرفتها قبل الخطبة ، ثم في تمتعه بالنظر إليها في الخطبة ، ثم في العدول عن الخطبة بعد ذلك .
ولا أحب أن يكون الجواب هكذا كهيئة التحقيق
قد أجبت بنفسك على هذا الجانب حينما قلت : : " لا أدري أين السؤال للسائل ؟" ولذا جاءت الإجابة في صورة تحقيق حتى نفهم مقصده من السؤال .
لنجعل كلامنا منهجيًّا علميًا لتتم الفائدة للجميع
وما جاء في التحقيق منهجياً وعلمياً ، ونسأل الله تعالى أن تتم به الفائدة .
وفق الله الجميع لهداه والعمل على رضاه
اللهم آمين .
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معذرة على الاطالة اعتقدت انك لاتريد ان تجاوبيني على هذا السؤال ويعجبني فيك الجراة والشجاعة في قول الحق واشكر اخي عبد الرحمان على هذا المشاركة هل حقيقة ان المراة لاتهب نفسها الا ما خص الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذي فهمت منها على هذا العرض اي انها لاتريد الا مهرا رمزيا او شيءا قليلا ونعم انه فاتها قطار الزواج اي في 33 سنة من العمر اما عن اهلها فهم من البداية مستعدون ويقولون ليته ياتين لخطبة بنتنا اما عن الهاتف فكنت لما بعثت لي مرات متعددة برسائل تعرض نفسها علي فكنت وربي عالم اني اريد ان اقول لها ان وضعيتي ووضعيتك لا تسمح لي بالزواج منك ولكنها اصرت وبقت كل مرة تحاول فدخل الشيطان بيني وبينها وغلبتني في الميل لها فاصبحت اتلذذ بكلامها ومن خجلي اني لاانكر عليها فاوقعتني بحبي لها وحبها لي وكنت اسمع بها قبل هذا انها صوامة قوامة اما التلذذ برايتها فاني تركني اخوها لوحدنا فادركوا ان الامور ذاهبة الى الزواج بها وبقيت اتلذذ برايتها مدة و اتكلم معهاوندمت على فعلتي لاني وضعت يدي على كتفهاوندمت على كلام قلته لها وقالته لي من كلام غرام وحب وغز ل مثل اقبلك واحتضنك ساجعلك بين احضاني للعلم اني كاني تهلوست بها كذلك ابلغتها اني اتزوجك بعد اقناع الاهل والاولاد ثم بعد ايام انقلبت الامور فاصر الاولاد على عدم الزواج بها مهما كان الامر فابلغتها فتغيرت حالتها واصيبت بالم في راسها وتغيرت سلوكاتها وانهارت بالبكاء وابلغتني انها لن تسامحني مهما كان الامر وقد ندمت كثيرا على فعلتي معها وعلى اخلاف الوعد معها وكيف افعل مع هذه الجريمة الكبرى والسلام عليكم نرجو منكم ان تنصحوني باشياء اريد فعلها لعل الله يغفر لي
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم النظر إلى المخطوبة عند السادة الشافعية

ربما أتفق معك في هذا الجانب ، إلا أنه ظهر لي - والله تعالى أعلم - أنه يجد لوماً في نفسه لمعرفتها قبل الخطبة ، ثم في تمتعه بالنظر إليها في الخطبة ، ثم في العدول عن الخطبة بعد ذلك {=وهذا الذي ذكرتيه هو الذي قسم ظهري=)
 
أعلى