إسماعيل إبراهيم محمد
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 133
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- الشريعة
- الدولة
- بريطانيا
- المدينة
- لندن
- المذهب الفقهي
- حنفي
السلام عليكم
قال النووي في الروضة، جـ 8 صـ 101، طبعة دار عالم الكتب بيروت 1423 هـ:
وهل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ نظر إن كان منتسبا إلى مذهب، بني على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا:
أحدهما: لا، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء.
وأصحهما عند القفال: له مذهب، فلا تجوز مخالفته.
وإن لم يكن منتسبا، بني على وجهين حكاهما ابن برهان بفتح الباء من أصحابنا في أن العامي هل يلزمه التقيد بمذهب معين:
أحدهما: لا. فعلى هذا: هل له أن يقلد من شاء أم يبحث عن أسد المذاهب، فيقلد أهله؟ وجهان، كالبحث عن الأعلم .
والثاني - وبه قطع أبو الحسن إلكيا: يلزمه، وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم لئلا يتلقط رخص المذاهب، بخلاف العصر الأول ولم تكن مذاهب مدونة فيتلقط رخصها. فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء، وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب.
والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. انتهى
السؤال: من هم المقصودون بقوله "هذا كلام الأصحاب"؟ ما هي أسماؤهم، وأين أجد كلامهم الصريح في المسألة من مصادره الأصلية؟ وهل نسب القول إليهم أحد قبل النووي؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا
قال النووي في الروضة، جـ 8 صـ 101، طبعة دار عالم الكتب بيروت 1423 هـ:
وهل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ نظر إن كان منتسبا إلى مذهب، بني على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا:
أحدهما: لا، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء.
وأصحهما عند القفال: له مذهب، فلا تجوز مخالفته.
وإن لم يكن منتسبا، بني على وجهين حكاهما ابن برهان بفتح الباء من أصحابنا في أن العامي هل يلزمه التقيد بمذهب معين:
أحدهما: لا. فعلى هذا: هل له أن يقلد من شاء أم يبحث عن أسد المذاهب، فيقلد أهله؟ وجهان، كالبحث عن الأعلم .
والثاني - وبه قطع أبو الحسن إلكيا: يلزمه، وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم لئلا يتلقط رخص المذاهب، بخلاف العصر الأول ولم تكن مذاهب مدونة فيتلقط رخصها. فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء، وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب.
والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. انتهى
السؤال: من هم المقصودون بقوله "هذا كلام الأصحاب"؟ ما هي أسماؤهم، وأين أجد كلامهم الصريح في المسألة من مصادره الأصلية؟ وهل نسب القول إليهم أحد قبل النووي؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا