بدرالدين بن عيسى بن محمد
:: نشيط ::
- إنضم
- 23 أبريل 2010
- المشاركات
- 572
- التخصص
- علوم قانونية
- المدينة
- بشار
- المذهب الفقهي
- مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
مما لا شك فيه أن مغيب الحشفة في الفرج يُوجِبُ أحكاما كثيرة ، فمثلا نجده يوجب الغسل ويفسد الصوم ويوجب الحد ،لكن هذه الأحكام نجدها متفرقة في الكتاب الفقهي الواحد حسب الأبواب الفقهية فضلا عن تفرقها في الكتب الفقهية ، وقليلا من الفقهاء من ذكر عددها أو أحصاها وذكرها جملة واحدة .
كم عدد الأحكام التي يوجبها مغيب الحشفة في الفرج وما هي ؟ هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه بإذن الله وذلك بمشاركة ومساعدة الإخوة والأخوات أعضاء الملتقى - حفظ الله الجميع وبارك فيهم - .
وسأبدأ أولا بعرض هذه الأحكام إمّا بذكر عددها أو بذكرها جملة واحدة ، كما وجدتها في بعض الكتب الفقهية :
الأحكام التي يُوجبها مغيب الحشفة في الفرج
1 - أربعة أحكام
جاء في المدونة
" قُلْتُ: مَا حَدُّ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ مِنْ الْمُخَالَطَةِ فِي الْجِمَاعِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ يُفْطِرُهُ وَيُفْسِدُ حَجَّهُ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ وَيُوجِبُ حَدَّهُ . "
2- سبعة أحكام
جاء في رسالة إبن أبي زيد القيرواني
"ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم . "
3- خمسون حكما
جاء في كتاب: القوانين الفقهية لابن جزي
"اعلم أَن مغيب الْحَشَفَة أَو قدرهَا، كما يُوجب الْغسْل، يُوجب الْحَد فِي الزِّنَى، ويحصن الزَّوْجَيْنِ، وَيفْسد الصّيام الْوَاجِب والتطوع، وَيُوجب الْكَفَّارَة فِي رَمَضَان، وَيُوجب على الرجل الْكَفَّارَة عَن الْمَرْأَة إِذا أكرهها، وَيفْسد تتَابع الصَّوْم فِي الْكَفَّارَة، وَيفْسد الْحَج إِذا كَانَ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة، وَيُوجب الْعمرَة وَالْهَدْي إِذا كَانَ بعد جَمْرَة الْعقبَة وَقبل الْإِفَاضَة، وَيُوجب الْهَدْي إِذا كَانَ بعد الْإِفَاضَة وَقبل جَمْرَة الْعقبَة لمن أخر رميها، وَيفْسد الِاعْتِكَاف، وَيفْسد الْعمرَة، وَيُوجب إحجاج الْمَرْأَة إِذا أكرهها، وَيُوجب بر من حلف أَن يطَأ، وَيُوجب حنث من حلف أَن لَا يطَأ، وَيُوجب الْقيمَة على الْأَب فِي وَطْء جَارِيَة ابْن ابْنه، وَيُوجب الْقيمَة على الْغَاصِب لرقبة الْجَارِيَة، وَيُوجب الْقيمَة على أحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا وطأ الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة، وَيقطع عصمَة الزَّوْج الْمَفْقُود إِذا دخل بهَا الثَّانِي، وَيقطع رَجْعَة الزَّوْج الأول الَّذِي ارتجعها وَلم يعلم، وَيصِح بِهِ نِكَاح الزَّوْج الثَّانِي إِذا زَوجهَا وليان من رجلَيْنِ وَلم يعلم أَحدهمَا بِالْآخر،ِ وَيصِح بِهِ شِرَاء المُشْتَرِي الثَّانِي إِذا بَاعهَا سَيِّدهَا أَو وَكيله من رجلَيْنِ وَلم يعلم أَحدهمَا بِالْآخرِ، وَيُوجب تَحْرِيم الربيبة، وَيُوجب فسخ نِكَاح الْبِنْت إِذا تزوج الْأُم وأولج فِيهَا، وَيُوجب تَحْرِيم الْأُخْت الثَّانِيَة بِملك الْيَمين، وَتَحْرِيم الْعمة على بنت أَخِيهَا بِملك الْيَمين، وَتَحْرِيم الْخَالَة على بنت أُخْتهَا بِملك الْيَمين، وَيُوجب تَحْرِيم الْمَنْكُوحَة فِي الْعدة، وَيُوجب الصَدَاق كَامِلا، وَيُوجب الصَدَاق على الْغَاصِب وَالزَّانِي، وَيصِح بِهِ النِّكَاح إِذا عقد بِصَدَاق فَاسد، وَيُوجب استئمار الْبِنْت إِذا زَوجهَا أَبوهَا بعده، وَيُوجب الْعدة، وَيُوجب اسْتِبْرَاء الْأمة، وَيُوجب الاسْتِبْرَاء في الزنى، وَيُوجب الرجعة، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، وَيُوجب الْخِيَار للَّتِي يشرط لَهَا زَوجهَا أَن لَا يتسرى عَلَيْهَا، وَيقطع خِيَار الْأمة إِذا عتقت تَحت العَبْد، وَيُوجب كَفَّارَة الظِّهَار، وَيُوجب ابْتِدَاء كَفَّارَة الظِّهَار إِذا وطأ بعد أَن شرع فِيهَا، وَيسْقط الْإِيلَاء عَن الْمولي، وَيُوجب إِسْقَاط اللّعان، وَيُوجب الْحَد على الْملَاعن إِذا وطئ بعد الدَّعْوَى، وَيسْقط نَفَقَة الْبِنْت عَن أَبِيهَا إِذا طلقت، وَيصِح بِهِ البيع الْفَاسِد فِي الْجَارِيَة، وَيسْقط بِهِ الْخِيَار فِي بيع الْأمة، وَيسْقط الْقيام بِالْعَيْبِ فِي الْأمة، وَيسْقط اعتصار الْأَب فِي الْهِبَة، وَيُوجب الْقيمَة فِي هَدِيَّة الثَّوَاب، فَذَلِك خَمْسُونَ حكما . "
4- ستون حكما
* جاء في كتاب: الذخيرة للقرافي
" يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما ، وهي تحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود القرآن ، وسجود السهو ، ومس المصحف ، وحمله ، وقراءة القرآن ، والإقامة في المسجد ، ويفسد الصوم ، ويوجب فسق متعمده ، والكفارة لذلك ، والتعزيز عليه ، وفساد الاعتكاف ، والتعزيز عليه ، وفسق متعمده لا سيما إذا تكرر ، أو وقع في المسجد ، وفساد الحج ، والعمرة ، وفسق متعمده ، والتعزيز عليه ، والهدي ، وأما المضي في الفاسد ، فمسبب عن الإحرام ، وتحليل المبتوتة ، وتقرير المهر المسمى في الصحيح والمثل في الفاسد ، ووطء الشبهة ، والتفويض ، والعدة ، والاستبراء في المملوكة قبل الملك ، وبعده ، والمستكرهة ، والجلد ، والتعزير في الزنا ، والرجم ، والتفسيق ، وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام ، ولحوق الولد في الحلال ، والإماء المشتركات ، ووطء الشبهات ، وجعل الأمة فراشا ، وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة ، وتحصين الزوجين ، والفيتة في الإيلاء ، والعود في الظهار على الخلاف ، وتحريم أم الزوجة وجداتها ، وبنت الزوجة ، وبناتها ، وبنات أبنائها ، وفسق المتعمد لارتكاب الممنوع من ذلك ، وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء ، وتفسيق فاعله ، وتحريم وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة ، وتعزيره لمن فعل ، وكل موضع حرم على الرجل المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم ، أو ظنته ظنا معتبرا. "
* وجاء في كتاب: كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني للعلامة علي بن خلف المنوفي المالكي المصري
" ثم استطرد ذكر أشياء يوجبها مغيب الحشفة فقال: (وَمَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ) يُوجِبُ نَحْوَ سِتِّينَ حُكْمًا ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْهَا سَبْعَةً . "
5- أكثر من مائة حكم
جاء في شرح زروق على متن الرسالة
"تنبيه: ذكر الشيخ هنا من موجبات مغيب الحشفة سبعة أشياء ، وأنهاها بعضهم لزائد على مائة. "
6- أكثر من مائتي حكم
جاء في كتاب: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق الغرناطي المالكي
"وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ يُوجِبُ نَيِّفًا عَلَى مِائَتَيْنِ حُكْمٍ. "
كم عدد الأحكام التي يوجبها مغيب الحشفة في الفرج وما هي ؟ هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه بإذن الله وذلك بمشاركة ومساعدة الإخوة والأخوات أعضاء الملتقى - حفظ الله الجميع وبارك فيهم - .
وسأبدأ أولا بعرض هذه الأحكام إمّا بذكر عددها أو بذكرها جملة واحدة ، كما وجدتها في بعض الكتب الفقهية :
الأحكام التي يُوجبها مغيب الحشفة في الفرج
1 - أربعة أحكام
جاء في المدونة
" قُلْتُ: مَا حَدُّ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ مِنْ الْمُخَالَطَةِ فِي الْجِمَاعِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ يُفْطِرُهُ وَيُفْسِدُ حَجَّهُ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ وَيُوجِبُ حَدَّهُ . "
2- سبعة أحكام
جاء في رسالة إبن أبي زيد القيرواني
"ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم . "
3- خمسون حكما
جاء في كتاب: القوانين الفقهية لابن جزي
"اعلم أَن مغيب الْحَشَفَة أَو قدرهَا، كما يُوجب الْغسْل، يُوجب الْحَد فِي الزِّنَى، ويحصن الزَّوْجَيْنِ، وَيفْسد الصّيام الْوَاجِب والتطوع، وَيُوجب الْكَفَّارَة فِي رَمَضَان، وَيُوجب على الرجل الْكَفَّارَة عَن الْمَرْأَة إِذا أكرهها، وَيفْسد تتَابع الصَّوْم فِي الْكَفَّارَة، وَيفْسد الْحَج إِذا كَانَ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة، وَيُوجب الْعمرَة وَالْهَدْي إِذا كَانَ بعد جَمْرَة الْعقبَة وَقبل الْإِفَاضَة، وَيُوجب الْهَدْي إِذا كَانَ بعد الْإِفَاضَة وَقبل جَمْرَة الْعقبَة لمن أخر رميها، وَيفْسد الِاعْتِكَاف، وَيفْسد الْعمرَة، وَيُوجب إحجاج الْمَرْأَة إِذا أكرهها، وَيُوجب بر من حلف أَن يطَأ، وَيُوجب حنث من حلف أَن لَا يطَأ، وَيُوجب الْقيمَة على الْأَب فِي وَطْء جَارِيَة ابْن ابْنه، وَيُوجب الْقيمَة على الْغَاصِب لرقبة الْجَارِيَة، وَيُوجب الْقيمَة على أحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا وطأ الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة، وَيقطع عصمَة الزَّوْج الْمَفْقُود إِذا دخل بهَا الثَّانِي، وَيقطع رَجْعَة الزَّوْج الأول الَّذِي ارتجعها وَلم يعلم، وَيصِح بِهِ نِكَاح الزَّوْج الثَّانِي إِذا زَوجهَا وليان من رجلَيْنِ وَلم يعلم أَحدهمَا بِالْآخر،ِ وَيصِح بِهِ شِرَاء المُشْتَرِي الثَّانِي إِذا بَاعهَا سَيِّدهَا أَو وَكيله من رجلَيْنِ وَلم يعلم أَحدهمَا بِالْآخرِ، وَيُوجب تَحْرِيم الربيبة، وَيُوجب فسخ نِكَاح الْبِنْت إِذا تزوج الْأُم وأولج فِيهَا، وَيُوجب تَحْرِيم الْأُخْت الثَّانِيَة بِملك الْيَمين، وَتَحْرِيم الْعمة على بنت أَخِيهَا بِملك الْيَمين، وَتَحْرِيم الْخَالَة على بنت أُخْتهَا بِملك الْيَمين، وَيُوجب تَحْرِيم الْمَنْكُوحَة فِي الْعدة، وَيُوجب الصَدَاق كَامِلا، وَيُوجب الصَدَاق على الْغَاصِب وَالزَّانِي، وَيصِح بِهِ النِّكَاح إِذا عقد بِصَدَاق فَاسد، وَيُوجب استئمار الْبِنْت إِذا زَوجهَا أَبوهَا بعده، وَيُوجب الْعدة، وَيُوجب اسْتِبْرَاء الْأمة، وَيُوجب الاسْتِبْرَاء في الزنى، وَيُوجب الرجعة، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، وَيُوجب الْخِيَار للَّتِي يشرط لَهَا زَوجهَا أَن لَا يتسرى عَلَيْهَا، وَيقطع خِيَار الْأمة إِذا عتقت تَحت العَبْد، وَيُوجب كَفَّارَة الظِّهَار، وَيُوجب ابْتِدَاء كَفَّارَة الظِّهَار إِذا وطأ بعد أَن شرع فِيهَا، وَيسْقط الْإِيلَاء عَن الْمولي، وَيُوجب إِسْقَاط اللّعان، وَيُوجب الْحَد على الْملَاعن إِذا وطئ بعد الدَّعْوَى، وَيسْقط نَفَقَة الْبِنْت عَن أَبِيهَا إِذا طلقت، وَيصِح بِهِ البيع الْفَاسِد فِي الْجَارِيَة، وَيسْقط بِهِ الْخِيَار فِي بيع الْأمة، وَيسْقط الْقيام بِالْعَيْبِ فِي الْأمة، وَيسْقط اعتصار الْأَب فِي الْهِبَة، وَيُوجب الْقيمَة فِي هَدِيَّة الثَّوَاب، فَذَلِك خَمْسُونَ حكما . "
4- ستون حكما
* جاء في كتاب: الذخيرة للقرافي
" يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما ، وهي تحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود القرآن ، وسجود السهو ، ومس المصحف ، وحمله ، وقراءة القرآن ، والإقامة في المسجد ، ويفسد الصوم ، ويوجب فسق متعمده ، والكفارة لذلك ، والتعزيز عليه ، وفساد الاعتكاف ، والتعزيز عليه ، وفسق متعمده لا سيما إذا تكرر ، أو وقع في المسجد ، وفساد الحج ، والعمرة ، وفسق متعمده ، والتعزيز عليه ، والهدي ، وأما المضي في الفاسد ، فمسبب عن الإحرام ، وتحليل المبتوتة ، وتقرير المهر المسمى في الصحيح والمثل في الفاسد ، ووطء الشبهة ، والتفويض ، والعدة ، والاستبراء في المملوكة قبل الملك ، وبعده ، والمستكرهة ، والجلد ، والتعزير في الزنا ، والرجم ، والتفسيق ، وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام ، ولحوق الولد في الحلال ، والإماء المشتركات ، ووطء الشبهات ، وجعل الأمة فراشا ، وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة ، وتحصين الزوجين ، والفيتة في الإيلاء ، والعود في الظهار على الخلاف ، وتحريم أم الزوجة وجداتها ، وبنت الزوجة ، وبناتها ، وبنات أبنائها ، وفسق المتعمد لارتكاب الممنوع من ذلك ، وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء ، وتفسيق فاعله ، وتحريم وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة ، وتعزيره لمن فعل ، وكل موضع حرم على الرجل المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم ، أو ظنته ظنا معتبرا. "
* وجاء في كتاب: كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني للعلامة علي بن خلف المنوفي المالكي المصري
" ثم استطرد ذكر أشياء يوجبها مغيب الحشفة فقال: (وَمَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ) يُوجِبُ نَحْوَ سِتِّينَ حُكْمًا ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْهَا سَبْعَةً . "
5- أكثر من مائة حكم
جاء في شرح زروق على متن الرسالة
"تنبيه: ذكر الشيخ هنا من موجبات مغيب الحشفة سبعة أشياء ، وأنهاها بعضهم لزائد على مائة. "
6- أكثر من مائتي حكم
جاء في كتاب: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق الغرناطي المالكي
"وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ يُوجِبُ نَيِّفًا عَلَى مِائَتَيْنِ حُكْمٍ. "
الموضوع مفتوح للنقاش والإثراء
,