العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحرير قول ابن تيمية في الاعتبار باتفاق المطالع في رؤية الهلال.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تحرير قول ابن تيمية في الاعتبار باتفاق المطالع في رؤية الهلال.



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
اشتهر عن ابن تيمية رحمه الله - لاسيما ما كان بين المعاصرين - اعتباره لاتفاق المطالع في لزوم الصوم، فإذا اختلفت المطالع فلا يلزم الصوم بهذه الرؤية سوى من اتفقت مطالعهم فحسب.

وهذا المعنى هو الذي نقله عنه البعلي في الاختيارات، يقول رحمه الله:
" تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد ."

لكن لابن تيمية رحمه الله كلام موسع في مجموع فتاويه:
لا أقول: قد ذهب فيه إلى قول آخر في المسألة فحسب، بل إنه قد ضعَّف فيه الاعتبار باتفاق المطالع وهو ما يتناقض تماما مع الترجيح المنقول عنه في الاختيارات، ثم إن ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى الموسعة بعد أن ضعَّف هذا القول في اعتبار المطالع ، ذكر القول الراجح عنده في هذه المسألة وبين مأخذه وضابطه بتفصيل يجزم الواقف عليه بخطأ النسبة المذكورة إليه في الاختيارات باعتباره للمطالع في الرؤية، أو أنه باعتبار فهم صانع الاختيارات.
ولم أضع احتمالا من تقدم هذا القول زمنا لما سيأتي من نقل كلامه في شرح العمدة وهو من أوائل كتبه.

وسأقسم هذا المبحث إلى قسمين اثنين:

القسم الأول: ما ذكره في مجموع الفتاوى:
أنتخب فيه من كلام ابن تيمية رحمه الله ما يفيد ما ذكرته:
يقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 104):
والذين قالوا لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي:
1- منهم من حدد ذلك بمسافة القصر.
2- ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان.
وكلاهما ضعيف [يعني التحديد بمسافة القصر والتحديد بما تختلف فيه المطالع]:

فان مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال.

وأما الأقاليم فما حدد ذلك؟

ثم هذان خطأ من وجهين:
أحدهما:
أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فانه متى رؤي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس.....

الوجه الثاني:

أنه إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين


فالصواب في هذا والله أعلم:


ما دل عليه قوله: ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم


وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة الى الغروب فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم أو اقليمين


والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد:
فاما اذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي هل يجب قضاؤه فانه قد يبلغهم في أثناء الشهر انه رؤي بإقليم آخر ولم ير قريبا منهم الأشبه انه إن رؤي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رؤي في بلدهم ولم يبلغهم

وأما إذا رؤي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى الأول فلا قضاء عليهم:
لان صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه فلم يكن يوم صومهم وكذلك في الفطر والنسك لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه رؤي بناء على تلك الرؤية.
لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به ولا يقضون اليوم الأول فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع،إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم فانه يفطر معهم ولا يقضى اليوم الأول...

ثم قال رحمه الله:
فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ:
لقوله: ( صوموا لرؤيته) فمن بلغه أنه رؤي ثبت فى حقه من غير تحديد بمسافة أصلا.
وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه
بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار.

فتدبر هذه المسائل الأربعة:
1- وجوب الصوم والإمساك.
2- ووجوب القضاء.
3- ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية.
4- ورؤية البعيد والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة .

ولهذا قالوا:
إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم اعتبارا بالبلوغ.
وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ.
فالبلوغ هو المعتبر:
سواء كان علم به للبعد او للقلة وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر
والحجة فيه [أي في عدم القضاء إذا لم يكنهم فيه بلوغ الخبر]:
أنا نعلم بيقين انه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض فان هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها ولابد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر فلو كانوا يجب عليهم القضاء:
1- لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده.
2- ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات.
ومثل هذا لو كان لنقل ولما لم ينقل دل على انه لا أصل له وحديث ابن عباس يدل على هذا .

القسم الثاني :
ما ذكره في شرح العمدة من كتاب الصيام:

يؤكد ما نقلناه عن ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه أنه في شرحه لكتاب الصيام من كتاب العمدة لابن قدامة، عقد فصلا خاصا نقل فيه قول الحنابلة في هذه المسألة ونصره بما يتفق مع أصل هذا القول الذي انتهى إليه في الفتوى المذكورة في مجموع الفتاوى.


فقول الحنابلة [وهو من مفرداتهم، ونصره الشوكاني وصديق حسن خان] :


أنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم وإن لم يروه، سواء كان البلدان متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما أو متباعدين يختلف.


وقد قرر ابن تيمية في شرح العمدة هذا القول واستدل له.


لكن فتوى ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى تميزت بأمرين اثنين:


1- أنه أنضج هذا القول وحرَّره بما يمكن أن يقال إنه طوَّره إلى مرحلة متقدمة، وهو أنه بعد تأكيده لصحة هذا القول وأنه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم، أزاح عنه ما يمكن أن يعترض عليه وهو تعذر بلوغ هذه الرؤية لسائر البلدان فقال:
إن مدار الأمر على البلوغ، فمتى أمكن بلوغ الرؤية لزمت أحكامها، ومتى تعذرت فإنه لا فائدة حينئذ بهذه الرؤية ، فيستقل أصحاب تلك البلاد برؤية تختص بهم بحسب ما يبلغهم.


2- أنه ميز تفصيل قوله عن قول أصحابه الحنابلة، وذلك ببيانه أمرين اثنين:


أ*- أن قوله هذا هو القول الذي صار إليه أصحابه الحنابلة.


ب*- أنه ينفرد عنهم بالقول بعدم الحكم بقضاء الصوم للبلد الذي تتعذر فيه بلوغهم الرؤية.


==============================


وقد ذكر الشيخ سمير بن خليل المالكي في بحث له بعنوان "توحيد رؤية الهلال" ما قررناه من اختلاف كلام ابن تيمية المقرر في الاختيارات عن بحثه الموجود في مجموع الفتاوى، فأورثني ذلك طمأنينة وانشراحا ولله الحمد والمنة.
يقول سمير المالكي بعد أن نقل بعض النقولات عن ابن تيمية رحمه الله:
" وإنما أطلت النقل من كلامه رحمه الله لنفاسته ، وهو يخالف ما ذهب إليه في الاختيارات من اعتبار اختلاف المطالع ، بينما نص هنا على أن العبرة هي في بلوغ العلم بالرؤية في الوقت الذي يؤدى فيه الصوم أو الفطر ، بمعنى أنه لو بلغهم خبر الرؤية بعد ذلك لم يلزمهم قضاء ذلك اليوم ، والله أعلم .
وعليه:
فإننا في هذا الزمان ، نرى أن العلم بالرؤية يحصل للجميع في نفس الوقت عبر وسائل الإعلام ، فما المانع من الاعتبار برؤية الآخرين ، خاصة والقائلون بهذا هم من تقدم ذكرهم من الأئمة الأعلام ؟"
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أمثلة قريبة أدلِّل على شيوع نسبة اعتبار المطالع إلى ابن تيمية رحمه الله، وهو مبرر كما سبق لأنه هو المذكور عنه صراحة في الاختيارات:
1- قال الشيخ ابن عثيمين :
قال شيخ الإسلام: تتفق مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا....
الشرع الممتع: (6/321)
2- ذكر محققوا الشرح الممتع "المشيقح وأبا الخيل" في الحاشية تعليقا على كلام ابن عثيمين رحمه الله السابق ما يلي:
"وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام."
ثم وثقوا الإحالة إلى ابن تيمية رحمه الله بذكر كتابه "الاختيارات".
3- يقول محققوا الروض المربع "عبد الله الطيار، إبراهيم الغصن، خالد المشيقح، عبد الله الغصن" 4/273:
وعند الشافعية واختاره شيخ الإسلام : أن المعتبر اختلاف المطالع، فيلزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال، دون من يخالفه.
4- يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في بحثه في مجلة المجمع الفقهي الدورة الثالثة الجزء الثاني ص 840، وكذا في كتابه فقه النوازل 2/222 :
وأن القول بعدم توحيد الرؤية هو مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة فلكل قوم رؤيتهم والخلاف للحنابلة، واختار جماعة منهم مذهب الجمهور منهم شيخ الإسلام ابن تيمية....
ذكر ما سبق ضمن حكايته لما تضمنه آخر قرارات الرابطة الإسلامي في المجمع الفقهي.....
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
أفادك الله ياشيخ فؤاد..
وفي نقل البعلي عن الشيخ في هذه المسألة ما يؤكد ما كان يذكره لنا أحد المشايخ من أن البعلي يخطئ على شيخ الإسلام في بعض المسائل.
وننتظر ما سيصدر من إختيارات شيخ الإسلام في كتب تلاميذه - الذي ستصدره عالم الفوائد ضمن مشروعهم - فلعلها تكون مرجحة في كثير من المسائل المنسوبة لشيخ الإسلام في إختيارات البعلي.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أبو يوسف;7458 قال:
أفادك الله ياشيخ فؤاد..
وفي نقل البعلي عن الشيخ في هذه المسألة ما يؤكد ما كان يذكره لنا أحد المشايخ من أن البعلي يخطئ على شيخ الإسلام في بعض المسائل.
وننتظر ما سيصدر من إختيارات شيخ الإسلام في كتب تلاميذه - الذي ستصدره عالم الفوائد ضمن مشروعهم - فلعلها تكون مرجحة في كثير من المسائل المنسوبة لشيخ الإسلام في إختيارات البعلي.

وبارك الله فيك أنت أيضا على ما أفدت...

بالنسبة للاختيارات أظن والله أعلم أن توثيق الكتاب من فتاواه المطبوعة يكشف عن دقة هذه الاختيارات، فابن تيمية رحمه الله له بعض الفتاوى المحررة والمطولة والتي قيدها وضبطها بتفصيل وبيان يصعب أن تختزل هذه الفتوى المطولة في سطر ينسب إليه في الاختيارات، ولهذا نجد أن صاحب الاختيارات نفسه يطيل في النقل عن ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع، وذلك لأن الموطن نفسه يستدعي نقل كلامه بطوله وأن التقصير في ذلك يستلزم الخلل في نسبة الكلام إلى ابن تيمية رحمه الله.
لكن وقع صاحب الاختيارات في اختصار بعض المواضع التي أثرت على هيكل كلام ابن تيمية رحمه الله .
وأعتبر بمسألة سفر المرأة بغير محرم ، فانظر إلى كلامه في كتابه "تفسير آيات أشكلت"، وما اشتمل عليه من التحرير والتقرير، وانظر إلى الفتوى المختصرة عنه في الاختيارات، يظهر لك الفرق.

ويجعل الموضوع من الأهمية بمكان:
أن غالب الكلام الذي ينسب إلى ابن تيمية رحمه الله هو مما نقله عنه البعلي في الاختيارات، كما في هاتين المسألتين: االقول باتفاق المطالع واختلافها في رؤية الهلال، سفر المرأة من غير محرم....
وهذا يستدعي العناية بهذا الكتاب العظيم وتحريره على وجه يطمئن الباحث في نسبة هذا الكلام إلى ابن تيمية رحمه الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في الحقيقه تحرير جيد ونفع الله بك ياشيخ فؤاد

حياك الله يا أبا عبد الله ...

لقد سعدنا بإطلالتك، وشرفتنا بمرورك، وأنسنا بقربك ....

وتقييمك للموضوع يضيف إليه الكثير، فشكر الله لك.

وتقبل الله دعاءك ونفعنا بك.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 112)::
فهذا متوسط في المسألة وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة
لاسيما من قال بالتعدد:
فانه يلزمه في المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام إذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال وقدموا مكة ولم يكن قد رؤى قريبا من مكة ولما ذكرناه من فساده صار متنوعا.
والذي ذكرناه:
يحصل به الاجتماع الشرعي كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف.
وتحقيق ذلك:
العلم بالأهلة فقال ( هي مواقيت للناس والحج )
وهذا يدل على انه أراد المعلوم ببصر أو سمع..........
...
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تحرير قول ابن تيمية في الاعتبار باتفاق المطالع في رؤية الهلال.

فقول الحنابلة [وهو من مفرداتهم، ونصره الشوكاني وصديق حسن خان] :
ليس من مفرداتهم والله أعلم

إذا رؤى هلال رمضان فى بلد ولم يرى فى الاخر
المذهب الحنفي:
اختلاف المطالع، ورؤية الهلال نهارًا، قبل الزوال وبعده غير معتبر، ويُلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أُولئك بطريق موجب، كأن يتحمل اثنين الشهادة[SUP]([2])[/SUP].
المذهب المالكي:
وفي المذهب المالكي إذا رُئي الهلال عمَّ الصوم سائر البلاد، قريبًا أو بعيدًا ولا يُراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه، إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجماعة مستفيضة، أي منتشرة[SUP]([3])[/SUP].
المذهب الشافعي:
إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد بحسب اختلاف المطالع[SUP]([4])[/SUP].
المذهب الحنبلي:
إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريباً كان أو بعيدًا لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه[SUP]([5])[/SUP].
وبهذا يتضح لنا أن في هذه المسألة قولين:
القول الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، والذي يقضي بعدم اعتبار اختلاف المطالع
القول الثانى: هو كما يتضح من العرض السابق ما ذهب إليه الشافعية من أن بدء الصوم يختلف بحسب اختلاف مطالع القمر بين مسافات بعيدة، وأنه إذا رُئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد


([2]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/321)، حاشية الطحاوي (1/436).
([3]) حاشية الدسوقي "(1/510)، بداية المجتهد (1/210).
([4]) حاشية إعانة الطالبين (2/219)، مغني المحتاج (1/422).
([5]) المغني (3/5)، الروض المربع (1/413).

http://www.almoslim.net/node/132224



الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.19270#ixzz35oWkM4SZ
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تحرير قول ابن تيمية في الاعتبار باتفاق المطالع في رؤية الهلال.

خلاصة قول ابن تيمية:

متى أمكن بلوغ الرؤية قبل فجر اليوم الأول وجب صوم (أو قضاء) هذا اليوم وإن لم يبلغهم الخبر حقيقةً قبل فجر اليوم الأول

1- فإذا بلغهم الخبر قبل فجر اليوم الأول وجب الصوم
2- وإذا بلغهم أثناء نهار اليوم الأول وجب إمساك باقي النهار ووجب القضاء (طالما أمكن بلوغ الخبر قبل الفجر)
3- وإذا بلغهم بعد مغرب اليوم الأول وجب القضاء (طالما أمكن بلوغ الخبر قبل الفجر)

والله أعلم

فإن لم يمكن بلوغ الخبر قبل فجر اليوم الأول لم يجب صوم ولا قضاء
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تحرير قول ابن تيمية في الاعتبار باتفاق المطالع في رؤية الهلال.

الخلاصة:
أن مذهب الجمهور وابن تيمية في رؤية الهلال ببلد وعدم رؤيته في الآخر في العصر الحالي:
هو وجوب الصوم على كافة المسلمين إذا ثبتت رؤية الهلال بأي مكان بالعالم

والله أعلم
 
أعلى