د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسائل النية في الصيام:
المسألة الأولى:
يقول ابن تيمية رحمه الله في أول أجوبته من كتاب الصيام في مجموع الفتاوى:
ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوى إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا؟
فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة واحمد في أصح الروايتين عنه .....
والقول الثاني:
انه لا يجزيه إلا بنية انه من رمضان كإحدى الروايتين عن احمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه.
وأصل هذه المسألة:
أن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب فيه ثلاثة أقوال في مذهب احمد:
أحدها:
أنه لا يجزيه إلا أن ينوي رمضان فان صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات.
والثاني:
يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة.
والثالث:
انه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان وهذه الرواية الثالثة عن احمد وهي اختيار الخرقى وأبى البركات.
وتحقيق هذه المسالة:
أن النية تتبع العلم:
1- فإن علم أن غدا من رمضان فلابد من التعيين في هذه الصورة فان نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته .
2- وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين.
فإذا قيل:
إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين انه كان من شهر رمضان؟
فالأشبه انه يجزئه أيضا :
كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع ثم تبين انه حقه فانه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيا بل يقول ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي والله يعلم حقائق الأمور، والرواية التي تروى عن احمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون).
مجموع الفتاوى (25/100)
التعديل الأخير: