العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل النية في الصيام

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسائل النية في الصيام:

المسألة الأولى:

يقول ابن تيمية رحمه الله في أول أجوبته من كتاب الصيام في مجموع الفتاوى:
ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوى إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا؟
فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة واحمد في أصح الروايتين عنه .....

والقول الثاني:
انه لا يجزيه إلا بنية انه من رمضان كإحدى الروايتين عن احمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه.

وأصل هذه المسألة:
أن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب فيه ثلاثة أقوال في مذهب احمد:

أحدها:
أنه لا يجزيه إلا أن ينوي رمضان فان صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات.

والثاني:
يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة.

والثالث:
انه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان وهذه الرواية الثالثة عن احمد وهي اختيار الخرقى وأبى البركات.

وتحقيق هذه المسالة:
أن النية تتبع العلم:

1- فإن علم أن غدا من رمضان فلابد من التعيين في هذه الصورة فان نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته .

2- وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين.

فإذا قيل:

إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين انه كان من شهر رمضان؟

فالأشبه انه يجزئه أيضا :

كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع ثم تبين انه حقه فانه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيا بل يقول ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي والله يعلم حقائق الأمور، والرواية التي تروى عن احمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون).
مجموع الفتاوى (25/100)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (25/119):

وأما الأصل الثالث فالصيام، وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة أقوال:
فقالت طائفة منهم أبو حنيفة:
إنه يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال كما دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لما دخل على عائشة فلم يجد طعاما فقال: إني إذا صائم".
وبإزائها طائفة أخرى منهم مالك قالت:
لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل فرضا كان أو نفلا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي يروى مرفوعا وموقوفا: ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل )
وأما القول الثالث:
فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه
قوله صلى الله عليه وسلم: " إني إذا صائم "
كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات
وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجبا فإنما وجب عليهم من النهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك.
وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان فباطل لا أصل له
وهذا أوسط الأقوال وهو قول الشافعي وأحمد.
=================
واختلف قولهما:
هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال؟
والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة.

=================
واختلف أصحابهما:
فيالثواب هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه؟
والمنصوص عن احمد:
أن الثواب من حين النية.

=================
وكذلك اختلفوا في التعيين؟
وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها:
أنه لابد من نية رمضان فلا تجزئ نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان.
وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين اختارها كثير من أصحابه
والثاني:
انه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد
والثالث:
أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع أو القضاء أو النذر وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه.
=================
=================
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 25 / ص 215):

ما يقول سيدنا فى صائم رمضان هل يفتقر كل يوم الى نية ام لا ؟

فأجاب:
كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية او لم يتلفظ وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوى الصيام.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يرفع للفائدة
 
أعلى