د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
العدد المشترط في الشهود لرؤية الهلال:
الأقوال ، الأدلة، سبب الخلاف، الترجيح
ينتظم هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سياق الأقوال مجملة.
المطلب الثاني: حكاية الأقوال بأدلتها مع الترجيح والمناقشة.
المطلب الثالث: سبب الخلاف في المسألة.
المطلب الأول: سياق الأقوال مجملة:
اختلف أهل العلم في العدد المشترط في قبول شهادة الشهود في رؤية الهلال على أقوال:
1- لا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين في جميع الشهور، وهذا مذهب مالك رحمه الله.
2- يقبل شهادة عدل في جميع الشهور، وهذا مذهب أبي ثور وابن المنذر وابن حزم وقواه ابن رشد.
3- لا يقبل إلا شهادة عدلين إلا في هلال رمضان فإنه يكتفى فيه بقبول شهادة واحد، وهو قول الشافعية والحنابلة.
4- التفريق بين حال الصحو وحال الغيم فلا يقبل في حال الصحو إلا شهادة الجم الغفير أما في حال الغيم فيقبل فيه شهادة العدلين.
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
==========
المطلب الأول: سياق الأقوال مجملة.
المطلب الثاني: حكاية الأقوال بأدلتها مع الترجيح والمناقشة.
المطلب الثالث: سبب الخلاف في المسألة.
المطلب الأول: سياق الأقوال مجملة:
اختلف أهل العلم في العدد المشترط في قبول شهادة الشهود في رؤية الهلال على أقوال:
1- لا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين في جميع الشهور، وهذا مذهب مالك رحمه الله.
2- يقبل شهادة عدل في جميع الشهور، وهذا مذهب أبي ثور وابن المنذر وابن حزم وقواه ابن رشد.
3- لا يقبل إلا شهادة عدلين إلا في هلال رمضان فإنه يكتفى فيه بقبول شهادة واحد، وهو قول الشافعية والحنابلة.
4- التفريق بين حال الصحو وحال الغيم فلا يقبل في حال الصحو إلا شهادة الجم الغفير أما في حال الغيم فيقبل فيه شهادة العدلين.
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
==========