العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

العدد المشترط في الشهود لرؤية الهلال: الأقوال، الأدلة، سبب الخلاف، الترجيح

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم



العدد المشترط في الشهود لرؤية الهلال:


الأقوال ، الأدلة، سبب الخلاف، الترجيح



ينتظم هذا المبحث في ثلاثة مطالب:


المطلب الأول: سياق الأقوال مجملة.


المطلب الثاني: حكاية الأقوال بأدلتها مع الترجيح والمناقشة.


المطلب الثالث: سبب الخلاف في المسألة.



المطلب الأول: سياق الأقوال مجملة:


اختلف أهل العلم في العدد المشترط في قبول شهادة الشهود في رؤية الهلال على أقوال:


1- لا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين في جميع الشهور، وهذا مذهب مالك رحمه الله.


2- يقبل شهادة عدل في جميع الشهور، وهذا مذهب أبي ثور وابن المنذر وابن حزم وقواه ابن رشد.


3- لا يقبل إلا شهادة عدلين إلا في هلال رمضان فإنه يكتفى فيه بقبول شهادة واحد، وهو قول الشافعية والحنابلة.


4- التفريق بين حال الصحو وحال الغيم فلا يقبل في حال الصحو إلا شهادة الجم الغفير أما في حال الغيم فيقبل فيه شهادة العدلين.


وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.


==========
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المطلب الثاني: حكاية الأقوال بأدلتها مع الترجيح والمناقشة:


القول الأول:


من اشترط العدلين في جميع الشهور كما هو مذهب المالكية ورواية عن أحمد فإنهم استدلوا بخمسة أمور:


الأمر الأول:


1- النصان المفيدان لاشتراط العدلين في إثبات رؤية الهلال، وهما :


أ – حديث الحارث بن حاطب.


ب- حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.


وإليك نصهما:


أ‌- حديث الحارث بن حاطب:


"عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما"

رواه أبو داود والدراقطني، وقال: هذا إسناد متصل صحيح.

ب‌- حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب:
روى الحجاج بن أرطأة عن الحسين بن الحارث الجدلي، قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه فقال:
ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" .
رواه أحمد والنسائي.

الأمر الثاني:


أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يجيز شهادة الواحد في الهلال.


أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسحنون في المدونة الكبرى والطبري في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس، ولفظهم: "إن عثمان أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة وحده على رؤية هلال رمضان"، والأثر رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا فعمرو بن دينار لم يدرك عثمان رضي الله عنه. انظر: تعليق المحقق زائد النشيري على كتاب ابن تيمية:كتاب الصيام من شرح العمدة 1/137


الأمر الثالث:


أنه هلال من الأهلة فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة.

الأمر الثالث:
قياس عدد الشهود في رؤية الهلال على عددهم في حال الشهادة.

الأمر الرابع:


أنه إيجاب حق على الناس، فلم يجب إلا بشاهدين كسائر الحقوق.


الأمر الخامس:


أن رؤية الواحد معرضة للغلط، ولاسيما إن كان بين الناس والسماء مصحية، وربما يتهم في ذلك، فلا بد من إزالة الشبهة باثنين، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة.


=============================

القول الثاني:


هو قول مَنْ فرق بين هلال رمضان وبين هلال شوال وبقية الشهور، فاكتفى في هلال رمضان بشهادة رجل واحد واشترط في بقية الشهور شهادة العدلين.


وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد.


وهؤلاء استدلوا بأدلة الفريق الأول، واستثنوا هلال رمضان بما يلي:


1- بحديثين وردا في الباب:


أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في هلال رمضان شهادة رجل واحد:


أ‌- فعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه وعن أبيه قال : « جاء أعرابيّ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : أبصرت الهلال اللّيلة ، قال : أتشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال أذّن في النّاس فليصوموا غداً .


ب‌- وعن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه : « أنّه أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فصام ، وأمر النّاس بالصّيام » .



2- وبأثر عن علي رضي الله عنه:


أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان".


أخرجه الشافعي في الأم والدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى، وفيه انقطاع، انظر تعليق محقق شرح العمدة من كتاب الصيام لابن تيمية 1/100


قال في ابن تيمية في نفس الكتاب 1//143:


وذكر عن ابن عمر نحوه، ومثل هذا يشتهر ولم ينكر فصار إجماعا.


3- وببعض الفروق التي ذكروها بين هلال رمضان وبين هلال شوال وبقية الشهور، فذكروا:


1- أنّ الإخبار برؤية الهلال من الرّواية وليس بشهادةٍ ، لأنّه يلزم المخبر بالصّوم ، ومضمون الشّهادة لا يلزم الشّاهد بشيءٍ ، والعدد ليس بشرطٍ في الرّواية فأمكن قبول خبر الواحد في رؤية الهلال.

2- وأنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي فقبل فيها قول الواحد كالإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالإخبار عن مواقيت الصلاة وجهة الكعبة، وعكسه هلال الفطر ونحوه فإنه يتعلق بها حق آدمي من إباحة الأكل والإحلال من الإحرام.
3- وأنه إنما اعتبر العدد في الشهادات خوف التهمة وهي منتفية هنا لأنه يلزمه من الصوم ما يلزم غيره.
4- ولأن قبوله هنا فيه احتياط وتحري فيجب اتباعه، بينما اشترط في هلال شوال عدلان اثنان سدا للذريعة حتى لايدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون، وهم بعد لم يروه.

=============================


القول الثالث:


اشترط الأحناف في حال الصحو شهادة الجم الغفير:


لأن شهادة هؤلاء هو الأمر المفترض ما دام أنه ليس ثمة ما يمنع من رؤية الهلال، وإلا فلماذا رآه الواحد والاثنان ولم يره بقية الناس، فالتفرد من بين الجم الغفير بالرؤية ظاهر في غلط الشاهد.


أما في حال الغيم أو الغبار أو انعدام صحو السماء:


فإنه يكتفى فيه برؤية عدل واحد إذ ينشق عنه الغيم لحظة فيراه واحد ولا يراه غيره من الناس.


=============================


القول الرابع [وهو الراجح والعلم عند الله]:


من اكتفى بشهادة رجل واحد في جميع الشهور كما هو مذهب أبي ثور وابن المنذر وابن حزم وقواه ابن رشد فإنهم استدلوا بما يلي:

1- عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته..." فإنه يصدق بإطلاقه على رؤية الواحد كما يصدق على الاثنين.

2- ثبوت النص في قبول شهادة العدل الواحد في هلال رمضان، والهلال واحد لا يختلف، وقد احتج ابن المنذر بهذا النص بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر، والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر، وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم.

3- عن البراء بن عازب: أن عمر بن الخطاب كان ينظر إلى الهلال، فرآه رجل، فقال عمر: يكفى المسلمين أحدهم، فأمرهم فأفطروا أو صاموا."
أسنده ابن حزم في المحلى وصححه ثم قال:
فهذا عمر بحضرة الصحابة، وقد روينا أيضا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه مثل هذا.
[تنبيه: ابن حزم رحمه الله لا يحتج بأقوال الصحابة ولا بهذا النوع من الإجماع ولكن إنما يورده من باب إلزام المخالف بحسب ما يحتج به]

وأجابوا عن القولين السابقين بما يلي:

أ‌- أن من أجاز قبول خبر الواحد في هلال رمضان دون شوال فقد تناقض.

ب‌- أن قولهم: "إن الشاهد في هلال رمضان لا يجر إلى نفسه، والشاهد في هلال شوال يجر إلى نفسه"
يجاب عنه:
بأن يردوا هذا الظن بعينه في شهادة الشاهدين في شوال أيضا، لأنهما يجران إلى أنفسهما، كما فعلوا في سائر الحقوق.

ج- أن يقال لهم: إذا صمتم بشهادة واحد فغم الهلال بعد الثلاثين، أتصومون أحدا وثلاثين تمام الثلاثين وان لم تروا الهلال؟! فقد أفطرتم بشهادة واحد وتناقضم.
ولهذا طرد الحنابلة مذهبهم فرارا من هذا الإلزام فقالوا: يصوموا واحداً وثلاثين يوما حتى لا يفطروا في شوال على شهادة شاهد واحد.

ت‌- - أنه لا يصح اشتراط العدلين قياسا على سائر الأحكام لأن الحقوق تختلف فمنها ما يقبل فيها شاهد ويمين ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان....ومنها ما يسمح فيه حتى يجيزوا فيه النصراني والفاسق كالعيوب في الطب، فمن أين لهم أن يخصوا بعض هذه الحقوق دون بعض بقياس الشهادة في الهلال عليه.

[الأجوبة السابقة من كلام ابن حزم في المحلى]

ث‌- أن تشبيه الرائي بالراوي، هو أمثل من تشبيهه بالشاهد:

لأن الشهادة:


1- إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة، فلا يجوز أن يقاس عليها.


2- وإما أن يقول: إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق، والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين، فاشترط فيها العدد، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة، فتبطل الحقوق.

وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد.
[ابن رشد في بداية المجتهد]

ثم إن ثبوت الحقوق بدخول الشهر إنما تثبت تبعا كما نقله ابن تيمية عن القاضي من الحنابلة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح أن يناط الحكم بأمر تبعي.

ج‌- من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال بالأخبار المفيدة لقبول شهادة العدل في هلال رمضان وقال: إن هذا لم يرد إلا في هلال رمضان.

فإنا نقول له كما قال ابن حزم:
"ولا جاء نص قط بالمنع من ذلك في هلال شوال وأنتم أصحاب قياس، فهلا قسم هلال شوال على هلال رمضان"

فإن قالوا:
قد جاءت النصوص في أكثر من خبر على اشتراط العدلين في رؤية الهلال، وقد حكي الإجماع على ذلك، ثم جاء النص باستثناء هلال رمضان فوجب أن يستثني، ويبقى غيره على اشتراط العدلين بمقتضى تلك النصوص والإجماع المحكي في المسألة :

فالجواب:
1- أن النصين اللذين جاءا في اشتراط العدلين لرؤية الهلال فيهما كلام لاسيما حديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب.

2- أن الإجماع غير صحيح، فالخلاف ثابت في المسألة في جميع الشهور، وسبق توثيق الأقوال.

3- أنه ليس في شيء من النصوص: ما يفيد الفرق بين هلال رمضان وغيره، سواء كان المفيد منها لاشتراط العدلين مطلقا، أو المفيد لقبول شهادة واحد في هلال رمضان.

4- أن هذه النصوص التي جاءت في إفادة العدلين لقبول رؤية الهلال، ليس فيها ما يدل على عدم إفادة قبول العدل الواحد إلا من باب المفهوم، وهذا المفهوم معارض كما سيأتي.

5- أنه قد جاءت النصوص بإفادة شهادة العدل الواحد في هلال رمضان، فكان لأهل العلم في فهمها مسلكان:

المسلك الأول:
الاستفادة من هذه النصوص في قبول شهادة العدل الواحد في رمضان دون غيره من الشهور، وحملوا هذه النصوص على طريقة الاستثناء من اشتراط العدلين.

المسلك الثاني:
أن هذه النصوص كما أنها تفيد قبول شهادة العدل الواحد في رمضان فإنها تفيد كذلك قبول شهادته في غير رمضان لعدم الفرق.

والمعنى في قبول شهادة رائي الهلال واحد لا يختلف هلال عن هلال، ولا يختلف دخول الشهر عن خروجه ولا رمضان عن غيره.

والمعاني التي تكلفوا إيرادها في الفرق هلال رمضان وهلال غيره لا تنهض للتفريق بدليل أنه لولا مجيء هذه النصوص لمكثوا على القول باشتراط العدلين، فعلمنا أن الاستثناء إنما جاء للنص لا لما ذكروه من الفرق بين رمضان وغيره، وإنما جاءت هذه الفروق تبعا لما توهموه من الفرق في إثبات الهلالين.

وإذا كان النص قد جاء بإفادة قبول العدل الواحد في هلال رمضان فإنه يفيد كذلك في قبول شهادته في غيره من الأهلة، بل إن النظر يدل على لزوم الاحتياط في التثبت من دخول هذا الشهر لتعلق صيام الفرض فيه ، فإذا جاز إثبات دخول شهر الصوم برؤية العدل الواحد فليجز في غيره.

وتحمل النصوص التي جاءت باشتراط العدلين - إن صحت سندا – :
1- على الحال الأولى قبل النسخ.

2- أو على معنى التثبت والتحري :
وهذا ما أميل إليه

وبالمقابل نحمل النصوص التي جاءت بإفادة قبول العدل الواحد بحصول هذا المعنى من التحري والتثبت بدليل أنه قد جاء أحد الخبرين من طريق أحد المبرزين من الصحابة وهو ابن عمر رضي الله عنه، والآخر استوثق النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامه وشهادته بشهادة التوحيد.
===============
وهذا القول من ترجيح شهادة العدل الواحد في رؤية الهلال لا يخالف اتجاه جماعة من المعاصرين إلى التحري والتثبت في رؤية الهلال ثم سياقهم لهذا المعنى قول أبي حنيفة السابق في اشتراطه خبر الجم الغفير لرؤية الهلال في حال الصحو.

لأن ما ذكرناه إنما هو تحرير لحكم المسألة من حيث الأصل، ولا يبعد من النظر الأخذ بقول أبي حنيفة النعمان رحمه الله حين يشيع الكذب والإفك، أوتقل التقوى ويضعف الدين، أو الأخذ باشتراط العدلين كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله حين وقوع الريبة والشك، فهذا كله محل اجتهاد ونظر، هذا والله أعلم.
=============================
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المطلب الثالث: سبب الخلاف في المسألة.

قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد:

وسبب اختلافهم:


أ‌- اختلاف الآثار في هذا الباب.


ب‌- وتردد الخبر في ذلك بين:


أ‌- أن يكون من باب الشهادة.


ب‌- أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد.


فذهب الناس في هذه الآثار :


1- مذهب الترجيح.


2- ومذهب الجمع.


[مذهب الجمع]:


فالشافعي: جمع بين حديث ابن عباس، وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما، فأوجب الصوم بشهادة واحد، والفطر باثنين،.


[مذهب الترجيح]:


ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس: أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق.


[مذهب عدم التعارض]:


ويشبه أن يكون أبو ثور:


لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش:


وذلك أن الذي في حديث ربعي ابن خراش:


أنه قضى بشهادة اثنين.


وفي حديث ابن عباس:


أنه قضى بشهادة واحد.


وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا


لا أن ذلك تعارض


ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم، والثاني بالفطر.


فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض.


وكذلك يشبه:


أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد، وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف، إذا عارضه النص.


فقد نرى:


أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يرفع لمناسبة قدوم الشهر الكريم
 
إنضم
10 يناير 2014
المشاركات
13
التخصص
الصيانة الالكترونية للأنظمة الآلية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: العدد المشترط في الشهود لرؤية الهلال: الأقوال، الأدلة، سبب الخلاف، الترجيح

سؤال : ألم يكن في مذهب أحمد والشافعي أن رؤية الهلال من الرواية لا من الشهادة ؟
 
أعلى