سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
حكم زكاة أسهم الشركات
اتجه كثير من الناس إلى استثمار أموالهم عن طريق شراء الأسهم ، وهذا الاستثمار يعني الاستزادة من ربح المال عن طريق أنشطة متعددة ، سواء أكانت تجارية أو زراعية أو صناعية أو نحو ذلك ، وكلها أموال تجب فيها الزكاة ، فالهدف من الأسهم إذاً هو الاتجار والاسترباح والاستثمار ، شأنها شأن باقي الأموال في الوجوب ؛ وذلك لأن كل مال يتحقق فيه النماء وقد توفرت فيه الشروط المطلوبة التي ذكرها الفقهاء ، فالزكاة فيه واجبة وإن لم يرد النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ، فإذا توفرت العلة يقاس على الأصل المعتمد عند الفقهاء ، لأن القياس ثابت في الفقه الإسلامي ومصدرٌ من مصادر التشريع عند الفقهاء الأربعة ، وموجبه قد جرى عليه العمل في كل العصور والأزمان، لأنه نوع من الاجتهاد الذي لا يخلو منه أي عصر من العصور فينعكس تحقيقه في مثل الأسهم ونحوها في الأموال المستحدثة في التجارة والاستثمار .
وإذا كان تعريف السهم: إنه الحصة التي قدمها الشريك في شركة المساهمة، وإن هذه الحصة قد تكون نقداً، وهذا هو الغالب، وقد تكون عيناً، منقولاً أو عقاراً، والنقود التي يقدمها الشريك يتحول جزء منها إلى منقول أو عقار، وكذلك المنقولات والعقارات قد يتحول جزء منها إلى نقود، تبعاً للعمل الذي تباشره الشركة، فالتكييف الحقيقي والواقعي للسهم هو أنه جزء من موجودات الشركة أياً كان نوعها، وهذه الموجودات أموال مملوكة يجب على مالكها زكاتها، إذا توافرت شروط الوجوب، لا فرق بينها وبين أي مال مملوك لأي شخص
يقول الأستاذ أبو زهرة: "وكان حقاً علينا أن نجعل الزكاة في الأسهم؛ لأننا لو أعفينا ملاك هذه الأسهم من الزكاة لكان في ذلك ظلم كبير على غيرهم من الملاك، وكان ظلماً للفقراء، وفوق ذلك يتهرب الناس بأموالهم التي تجب فيها الزكاة، فيشترون الأسهم حيث لا زكاة فيها، وإن نظرة عاجلة إلى ينابيع الثروة في مصر ترينا أن أكثرها إنتاجا وغلة هي هذه الشركات، فهل يسوغ عقلاً أن يعفى ملاك الأسهم من الزكاة، وتؤخذ من صغار الفلاحين ذوي المورد المحدد؟" [[1]] .
وإذا كانت الزكاة في الأسهم واجبة ، فما هي كيفية إخراجها ؟ وفي المشاركة القادمة أعالج هذه المسألة بعون الله وتوفيقه .
[1] - عن "التطبيق المعاصر للزكاة": ص117 .
اتجه كثير من الناس إلى استثمار أموالهم عن طريق شراء الأسهم ، وهذا الاستثمار يعني الاستزادة من ربح المال عن طريق أنشطة متعددة ، سواء أكانت تجارية أو زراعية أو صناعية أو نحو ذلك ، وكلها أموال تجب فيها الزكاة ، فالهدف من الأسهم إذاً هو الاتجار والاسترباح والاستثمار ، شأنها شأن باقي الأموال في الوجوب ؛ وذلك لأن كل مال يتحقق فيه النماء وقد توفرت فيه الشروط المطلوبة التي ذكرها الفقهاء ، فالزكاة فيه واجبة وإن لم يرد النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ، فإذا توفرت العلة يقاس على الأصل المعتمد عند الفقهاء ، لأن القياس ثابت في الفقه الإسلامي ومصدرٌ من مصادر التشريع عند الفقهاء الأربعة ، وموجبه قد جرى عليه العمل في كل العصور والأزمان، لأنه نوع من الاجتهاد الذي لا يخلو منه أي عصر من العصور فينعكس تحقيقه في مثل الأسهم ونحوها في الأموال المستحدثة في التجارة والاستثمار .
وإذا كان تعريف السهم: إنه الحصة التي قدمها الشريك في شركة المساهمة، وإن هذه الحصة قد تكون نقداً، وهذا هو الغالب، وقد تكون عيناً، منقولاً أو عقاراً، والنقود التي يقدمها الشريك يتحول جزء منها إلى منقول أو عقار، وكذلك المنقولات والعقارات قد يتحول جزء منها إلى نقود، تبعاً للعمل الذي تباشره الشركة، فالتكييف الحقيقي والواقعي للسهم هو أنه جزء من موجودات الشركة أياً كان نوعها، وهذه الموجودات أموال مملوكة يجب على مالكها زكاتها، إذا توافرت شروط الوجوب، لا فرق بينها وبين أي مال مملوك لأي شخص
يقول الأستاذ أبو زهرة: "وكان حقاً علينا أن نجعل الزكاة في الأسهم؛ لأننا لو أعفينا ملاك هذه الأسهم من الزكاة لكان في ذلك ظلم كبير على غيرهم من الملاك، وكان ظلماً للفقراء، وفوق ذلك يتهرب الناس بأموالهم التي تجب فيها الزكاة، فيشترون الأسهم حيث لا زكاة فيها، وإن نظرة عاجلة إلى ينابيع الثروة في مصر ترينا أن أكثرها إنتاجا وغلة هي هذه الشركات، فهل يسوغ عقلاً أن يعفى ملاك الأسهم من الزكاة، وتؤخذ من صغار الفلاحين ذوي المورد المحدد؟" [[1]] .
وإذا كانت الزكاة في الأسهم واجبة ، فما هي كيفية إخراجها ؟ وفي المشاركة القادمة أعالج هذه المسألة بعون الله وتوفيقه .
[1] - عن "التطبيق المعاصر للزكاة": ص117 .