سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
كيفية إخراج زكاة الأسهم
اختلف المعاصرون في كيفية إخراج زكاة الأسهم غير المتعثرة على أقوال متعددة، أبرزها أربعة:
القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة، فإن كانت الشركة المساهمة صناعية محضة ، بحيث لا تمارس عملاً تجارياً كشركات التبريد وشركات الطيران ونحوها، فلا تجب الزكاة في أسهمها بل تجب في ربحها، وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية ، كشركات الاستيراد ، أو كانت شركة صناعية تجارية ، وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتجر فيها ، مثل شركات البترول أو الغزل والنسيج ونحوها فتجب الزكاة في أسهمها زكاة عروض تجارة ، فتقدر قيمة الأسهم الحالية ويخرج منها للزكاة ربع العشر ( 2,5%) وقبل ذلك يخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة مثل المباني والآلات المملوكة للشركة ، فقد تمثل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل ، فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك وتجب الزكاة في الباقي ، ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة وهي تنشر كل عام في الصحف ،فمدار وجوب الزكاة في أسهم الشركات ممارسة الشركة عملاً تجارياً سواء معه صناعة أم لا ، أما إن كانت الشركة زراعية – وكان المحصول مما تجب فيه الزكاة - فيراعى في ذلك أيضاً أحكام الزكاة الزراعية ، فتكون العشر أو نصف العشر حسب السقي بشرط أن يبلغ نصيب المساهم نصابا وهو 300 صاع- تُساوي تقريبا 517 كيلوجرام - ،وينبغي التنبه إلى أن أسهم الشركات الزراعية ، والتي تجب فيها زكاة الزروع والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول ، باتفاق العلماء [[1]]،لقوله سبحانه : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )[[2]]
وهو قول الشيخ عبد الرحمـن عيســى[[3]] والشيخ عبد الله البسام [[4]]والدكتور وهبة الزحيلي [[5]] ويجب التنبيه إلى أن الشركات الصناعية أو الزراعية لا تخلو خزائنها من أموال نقدية ، وهذه الأموال لا إشكال في وجوب الزكاة فيها ، فيقدر ما يعادل كل سهم من هذه النقود ، ويكون على صاحب السهم إخراج زكاتها ، إن بلغ نصاباً بمفرده ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود . قاله الدكتور على السالوس [[6]] ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين أيضا بقوله : " إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام ، ويزكي ما حصل فيها من ربح . وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً ـ ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا ـ وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال.وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال.وإن كانت أعياناً ومنافع؛ لا ذهباً، ولا فضة، ولا نقوداً، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه " [[7]]
أدلة هذا القول [[8]]:
بما أن قيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها فلا تجب الزكاة في هذه الأدوات والمنشآت ؛لأن الزكاة لا تجب في أدوات القنية،وهذا يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم.
كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع، وإنما للاستغلال وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها [[9]]
ونوقش: بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح،ولا وجه لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانت في شركة تجارية ، وإسقاطها عنها إذا كانت في شركة صناعية ، والأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر ربحاً سنوياً متجدداً، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى، وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على المساهم في الشركة الصناعية بلا زكاة في أسهمه وأرباحها، بخلاف المساهم في الشركة التجارية، فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين [[10]].
وأجيب: بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو كبر حجمها وزاد إنتاجها، فهذا لا يغير الحكم الشرعي، ثم إن هذه المباني والمعدات المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئاً فشيئاً، وليست مالاً نامياً بل هي مال مستهلك متناقص ذاتاً وقيمة، وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك الآلات والمعدات فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد والعمل، والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين، كذلك لا تجمع بين الضدين [[11]].
[1] - الموسوعة الفقهية" (23/281)
[2] - سورة الأنعام/141
[3] - المعاملات الحديثة وأحكامها للشيخ عبد الرحمن عيسى ص 73، 74 ، نقله د. يوسف القرضاوي في فقه الزكاة 1/582، 583
[4] - بحث للشيخ عبد الله البسام في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 1 / 735.
[5] - الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبه الزحيلي 2/774
[6] - مجلة المجمع الفقهي (4/1/849) .
[7] - مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/199) .
[8] - نظراً لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعاً لتكرار الأدلة.
[9] - زكاة أسهم الشركات للبسام 4 / 1 / 722، من مجلة المجمع.
[10] - فقه الزكاة 1 / 584.
[11] - " مجلة المجمع " زكاة أسهم الشركات 4 / 1 / 722
يتبع
اختلف المعاصرون في كيفية إخراج زكاة الأسهم غير المتعثرة على أقوال متعددة، أبرزها أربعة:
القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة، فإن كانت الشركة المساهمة صناعية محضة ، بحيث لا تمارس عملاً تجارياً كشركات التبريد وشركات الطيران ونحوها، فلا تجب الزكاة في أسهمها بل تجب في ربحها، وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية ، كشركات الاستيراد ، أو كانت شركة صناعية تجارية ، وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتجر فيها ، مثل شركات البترول أو الغزل والنسيج ونحوها فتجب الزكاة في أسهمها زكاة عروض تجارة ، فتقدر قيمة الأسهم الحالية ويخرج منها للزكاة ربع العشر ( 2,5%) وقبل ذلك يخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة مثل المباني والآلات المملوكة للشركة ، فقد تمثل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل ، فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك وتجب الزكاة في الباقي ، ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة وهي تنشر كل عام في الصحف ،فمدار وجوب الزكاة في أسهم الشركات ممارسة الشركة عملاً تجارياً سواء معه صناعة أم لا ، أما إن كانت الشركة زراعية – وكان المحصول مما تجب فيه الزكاة - فيراعى في ذلك أيضاً أحكام الزكاة الزراعية ، فتكون العشر أو نصف العشر حسب السقي بشرط أن يبلغ نصيب المساهم نصابا وهو 300 صاع- تُساوي تقريبا 517 كيلوجرام - ،وينبغي التنبه إلى أن أسهم الشركات الزراعية ، والتي تجب فيها زكاة الزروع والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول ، باتفاق العلماء [[1]]،لقوله سبحانه : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )[[2]]
وهو قول الشيخ عبد الرحمـن عيســى[[3]] والشيخ عبد الله البسام [[4]]والدكتور وهبة الزحيلي [[5]] ويجب التنبيه إلى أن الشركات الصناعية أو الزراعية لا تخلو خزائنها من أموال نقدية ، وهذه الأموال لا إشكال في وجوب الزكاة فيها ، فيقدر ما يعادل كل سهم من هذه النقود ، ويكون على صاحب السهم إخراج زكاتها ، إن بلغ نصاباً بمفرده ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود . قاله الدكتور على السالوس [[6]] ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين أيضا بقوله : " إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام ، ويزكي ما حصل فيها من ربح . وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً ـ ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا ـ وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال.وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال.وإن كانت أعياناً ومنافع؛ لا ذهباً، ولا فضة، ولا نقوداً، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه " [[7]]
أدلة هذا القول [[8]]:
بما أن قيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها فلا تجب الزكاة في هذه الأدوات والمنشآت ؛لأن الزكاة لا تجب في أدوات القنية،وهذا يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم.
كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع، وإنما للاستغلال وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها [[9]]
ونوقش: بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح،ولا وجه لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانت في شركة تجارية ، وإسقاطها عنها إذا كانت في شركة صناعية ، والأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر ربحاً سنوياً متجدداً، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى، وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على المساهم في الشركة الصناعية بلا زكاة في أسهمه وأرباحها، بخلاف المساهم في الشركة التجارية، فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين [[10]].
وأجيب: بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو كبر حجمها وزاد إنتاجها، فهذا لا يغير الحكم الشرعي، ثم إن هذه المباني والمعدات المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئاً فشيئاً، وليست مالاً نامياً بل هي مال مستهلك متناقص ذاتاً وقيمة، وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك الآلات والمعدات فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد والعمل، والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين، كذلك لا تجمع بين الضدين [[11]].
[1] - الموسوعة الفقهية" (23/281)
[2] - سورة الأنعام/141
[3] - المعاملات الحديثة وأحكامها للشيخ عبد الرحمن عيسى ص 73، 74 ، نقله د. يوسف القرضاوي في فقه الزكاة 1/582، 583
[4] - بحث للشيخ عبد الله البسام في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 1 / 735.
[5] - الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبه الزحيلي 2/774
[6] - مجلة المجمع الفقهي (4/1/849) .
[7] - مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/199) .
[8] - نظراً لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعاً لتكرار الأدلة.
[9] - زكاة أسهم الشركات للبسام 4 / 1 / 722، من مجلة المجمع.
[10] - فقه الزكاة 1 / 584.
[11] - " مجلة المجمع " زكاة أسهم الشركات 4 / 1 / 722
يتبع