د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سبب الخلاف: ترك التجربة فيما سبيله التجربة!!
يقول ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد - (ج 1 / ص 228):
وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية [يعني الهلال]:
1- فإنهم اتفقوا على أنه، إذا رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني.
2- واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار، أعني أول ما رئي:
فمذهب الجمهور:
أن القمر في أول وقت رئي من النهار، أنه لليوم المستقبل كحلم رؤيته بالعشي.
وبهذا القول قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وجمهور أصحابهم.
وقال أبو يوسف: من أصحاب أبي حنيفة والثوري، وابن حبيب من أصحاب مالك:
إذا رؤي الهلال قبل الزوال، فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال، فهو للآتية.
وسبب اختلافهم:
ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة، والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه.
لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران:
أحدهما: عام.
والآخر: مفسر.
فذهب قوم إلى العام، وذهب قوم إلى المفسر:
فأما العام:
فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال:
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس.
وأما الخاص:
فما روى الثوري عنه:
أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم، وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال، فلا تفطروا.
قال القاضي:
الذي يقتضي القياس، والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر، والصغر، فبعيد - والله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى، والشمس بعد لم تغب.
ولكن المعتمد في ذلك:
التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال، ولا بعد.
وإنما المعتبر في ذلك:
مغيب الشمس، أو لا مغيبها."