أبو صهيب أشرف بن محمد المصري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 فبراير 2008
- المشاركات
- 157
- التخصص
- دراسات عربية وإسلامية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
حكم التصويت على الدستور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،،
اللهم إني أسألك التجرد والإنصاف، وأعوذ بك من التعصب والإجحاف.
هذا بحث مختصر حول نازلة التصويت للدستور المرتقب، وقبل إبداء الرأي في قضية التصويت على الدستور، أرسي أولا قواعد مقررة عند محققي أهل العلم:
- أولا: تخفيف المفاسد والمضار -ولو بأقل منها إذا لم يمكن دفعها إلا بذلك- واجب :
وقال : فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها[SUP]([2])[/SUP] وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها؛ أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية.
قلت: ومن صوره:
- هجرة الصحابة الأولى من مكة بلاد الكفر آنذاك إلى الحبشة وهي بلاد كفر أيضا لكنها أخف وطأة من مكة، مع أن الكائن بدولة يخضع لقوانينها، لكنها هنا أقل من هناك.
- محو النبي صلى الله عليه وسلم عبارة "رسول الله" من صحيفة الصلح مع المشركين ، مكتفيا باسمه الشريف فقط "محمد" صلى الله عليه وسلم.
- ترك النبي أهل النفاق رغم فجورهم وإفسادهم
- قبول النبي شرط المشركين رد من جاء منهم مسلما، وقبول من ذهب إليهم كافرا
- تسليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير للمشركين
- أكل الميتة واجب لدفع الهلكة عن النفس
- وغير ذلك كثير
- ثانيا: فاعل المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى لا يسمى فاعلا للحرام حقيقة.
قال شيخ الإسلام: فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما[SUP]([4])[/SUP] لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم [SUP]([5])[/SUP]
- ثالثا: الحكم بشرع الله واجب يسقط بالعجز عنه، والحكم بغير شرع الله حرام يجوز عند الاضطرار.
والنجاشي أيضا لم يتمكن من الحكم بشرع الله وهو الحاكم في بلاده لكن عجز عن ذلك وفعل أقرب ما يكون للشرع قدر إمكانه. قال شيخ الإسلام: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل: إنه سُمَّ على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها [SUP]([7])[/SUP]
وقد أفتى بجواز التحاكم إلى القوانين الوضعية لاستراد الحقوق جماعة من جلة العلماء المعاصرين منهم علماء اللجنة الدائمة[SUP]([8])[/SUP].
آن أوان الشروع في المقصود، فاللهم يسر وأعن:
- عرض الدستور بما فيه النص على شرع الله للاستفاء عند عدم القدرة على فرضه.
وإذا كان الأصل هو إلزام الناس بشرع الله دون تخيير لقوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} بيد أن ذلك منوط بالقدرة والاستطاعة بلا شك، وهذا ملاحظ من قوله "خيرة" التي تدل على إرادة رفض حكم الله واختيار غيره. فإذا عجزنا عن الفرض انتقلنا إلى العرض والحض ، كمن يحث جاره على الصلاة ويرصد له المكافآت والزيارات، وإن كانت إقامة الصلاة واجبة لا خيرة فيها لكن لعدم وجود سلطان شرعي يحمله عليها. وكمن أعطى رجلا عاصيا كتابا فيه أمور من الشرع، وترك له الاختيار لعدم القدرة على الإجبار. قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ }
ومن الشواهد على ما ذكرنا ما مر من حال النجاشي، وقد سبق أن أشرنا إلى نبي الله يوسف وذكرنا قول شيخ الإسلام وفيه: ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}. [SUP]([9])[/SUP]
- وأما التصويت على الدستور بما يتضمنه الحكم بالشريعة فأسهل من ذلك:
ولو أنك في بلد أوربي تحكم في العرض والدم والمال بالجاهلية، فاستصدروا قانونا للجاليات أو الأقليات يخير في الحكم في أحوالهم الشخصية تباعا لدينهم، هل يفتي عالم بترك التصويت حينئذ ؟! وهذا كله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضره حرية غيره في رفضه أو قبوله، قال شيخ الإسلام: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. وذلك يكون تارة بالقلب؛ وتارة باللسان؛ وتارة باليد: فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن[SUP]([10])[/SUP]
ثم إني أسأل سؤالا: أيهما أشد ضررا على المسلمين، أن يصوتوا على تحكيم الشريعة فتحُكَّم، أم تنحية الشريعة أصلا ؟
يمكن أن نقول إن ضرر تنحية الشريعة على الناس أشد من استفتائهم على تحكيم الشريعة إذا غلب على الظن حبهم لذلك، لأن الحكم بغير ما أنزل الله سيترتب عليه :
تنحية الشريعة | استفتاء على الشريعة عند العجز فيحكم بها |
ظلم في الأموال | لا |
وانتهاك في الأعراض | لا |
وإفساد في الدين. | لا. |
ولتقريب الصورة للقارئ الكريم : ماذا فعل أتاتورك والحبيب بورقيبة والقذافي وغيرهم : منْعٌ من الحج والصيام والتعدد والحجاب وتعليم الناس أمر دينهم وإباحة للزنا والشذوذ ... إلخ وفي مصر وقّع الساسة على توصيات مؤتمر السكان الذي ينص على حرية الشذوذ والزنا والإجهاض، أليس هذا أعظم ضررا . فهل ننتظر جمال عبد الناصر او أتاتورك آخر يفعل بنا ما فُعل بأسلافنا.
- وإذا نظرنا إلى الدستور المرتقب وجدناه أفضل حالا من الدستور السابق لأمور:
- تضمن صراحة الحكم بشرع الله وفقا لمذاهب المسلمين المعتبرة[SUP]([12])[/SUP] ، وإن كان هناك نصوص ظاهرها الإطلاق المخالف للشريعة، فإن من المقرر أصوليا تقييد المطلق، ولا يشترط في تقييده أن يكونا في موضع واحد، بل يتواردان من مواضع مختلفة، ليس المقام هنا مقام بسط، فلا يشترط تقييد كل بند بعبارة "بما لا يخالف الشريعة"!! إذا كان الموضوع واحدا وهو هنا التشريع.
- النص على إلزام تدريس التربية الإسلامية والأخلاقية لجميع المراحل التعليمية وهذه نقلة نوعية في الدعوة الإسلامية ستدخل كل بيوت المسلمين، ويحتاج الناس إلى طلبة العلم[SUP]([13])[/SUP]
- تعريب جميع العلوم[SUP]([14])[/SUP]
- الاهتمام بالوقف[SUP]([15])[/SUP]
- إلزام الإعلام باللغة العربية والمحافظة على القيم والأخلاق[SUP]([16])[/SUP]
- منع الشرطة من التنصت ومهاجمة البيوت.
- وغير ذلك كثير.[SUP]([17])[/SUP]
وما تمر به مصر من أزمة خانقة يقتضى استقرار جميع ملامح الدولة من مؤسسات وقوانين في أسرع وقت، وهذا يدخل في حيز الضرورات للخروج من الفوضى. ومن المعلوم ارتباط النهضة الاقتصادية ومايترتب عليها من ضراروات المجتمع مرتبط بالاستقرار السياسي والذي منه اكتمال الملامح السياسية للدولة: دستور ، قوانين مستقرة، مجلس نواب وشورى، مجالس محلية، وهذا ما لا يريده العلمانيون لإفشال المشروع الإسلامي الوليد، ولذلك نص المنسحبون على أهمية إعادة الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور الذي يريدونه، لتبقى مصر تدور في حلقة تعود من حيث تبدأ لتحن إلى أيام النظام السابق الأشد مفسدة.
إذن ما فيه هذا الدستور من بعض المفاسد فهي مغمورة في الكم العظيم للمصالح المعتبرة شرعا حالا ومآلا، قال شيخ الإسلام: وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعا؛ أو يتركوها جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر؛ ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات وإن كان المنكر أغلب نهى عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر؛ وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا.[SUP] ([20])[/SUP]
وقال: فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف- وإلا بقي الإنسان في الظلمة- فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه[SUP]([21])[/SUP] وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة. وإنما قررت هذه " القاعدة " ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه. [SUP]([22])[/SUP]
_ فعليه أقول: التصويت على هذا الدستور واجب شرعي دفعا لشر الشرين[SUP]([/SUP][23][SUP])[/SUP] وجلبا لخير الخيرين، للعجز عن الخير الصافي وليكن التصويت عليه بنية دفع الدستور السابق الأكثر شرا فلا يكون المصوت له مقرا بما في هذا الدستور،[SUP]([24])[/SUP] فكأنه قام بإبدال بعض البنود الفاسدة من الأول ببنود أصلح في الآخر، مع رفضه لبقية البنود الفاسدة من الآخر والموجود مثلها في الأول ويعجز عن إزالتها، كما أشار شيخ الإسلام[SUP]([25])[/SUP] وأما من رفض الدستور فالظاهر لي أنه في دائرة الحرج، لأمور:
- أنه لم يقم بواجب إلغاء الدستور الحالي الفاسد لعجزه.
- ولم يقم بواجب وضع دستور شرعي جديد لعجزه
- فلم يبق إلا أن يخفف الدستور القائم بالدستور القادم للعجز عن الدستور السالم.
قال شيخ الإسلام: لَيْسَ الْعَاقِلُ الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا [SUP]([26])[/SUP]
والله تعالى أعلم[SUP]([27])[/SUP]
كتبه
أبو صهيب أشرف بن محمد السلفي الحنبلي المصري
26 محرم 1434 الموافق 9 ديسمبر 2012
([1])مجموع الفتاوى (28/ 129)
([2]) كالدستور القائم والدستور القادم
([3])مجموع الفتاوى (32/ 238)
([4]) كالدستور القائم والدستور القادم، سيحكم أحدهما شئنا أم أبينا.
([5]) مجموع الفتاوى (20/ 56)
([6])مجموع الفتاوى (20/ 56)
([7]) مجموع الفتاوى (19/ 218)
([8])فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (23/ 502)
س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟
ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.
([9])مجموع الفتاوى (20/ 56)
([10])مجموع الفتاوى (28/ 126)
([11])[مجموع الفتاوى (20/ 55)]
([12])المادة 219 : مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة.
([13])المادة 60: اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
([14])مادة ) 12 تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
([15]) المادة: 212
([16])) المادة : 215
([17]) يقول الأخ الفاضل الشيخ محمد سعد: لماذا يشعرون بالرعب من الاستفتاء ؟ الاستفتاء على الدستور بنعم معناه :
1/ منع كبار الفلول لمدة عشر سنوات من الانتخابات بنص الدستور الجديد
2/ فتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام الجديد
3/ خروج تهانى الجبالي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية
4/ محاكمة قتلة الثوار وإعادة فتح ملف موقعة الجمل
5/ انتهاء المستقبل السياسي لكل من البرادعى وصباحى وموسي ، بل وقد يلتحقون بسجن طرة لأن هناك أدلة على تورطهم فى تعريض مصر لخطر الحرب الأهلية
5/ انتهاء عصر الزند وعاشور وساويرس وأحمد بهجت ومرتضي منصور وشوبير وخالد يوسف وحسن راتب ومحمد الأمين وابراهيم عيسي والابراشي وعمرو أديب وخيري رمضان وخالد صلاح ومجدي الجلاد وخالد منتصر وسليمان جودة ومحمد سلماوي وعبد المعطى حجازى وحمدي رزق ولميس الحديدي وهالة سرحان وسيد على ومعتز الدمرداش والقس فلوباتير وأعوانه !!
6/ عودة بعض الأموال المنهوبة من مصر قبل الثورة وبعضها من قِبل سارقيها ومنتهبيها !
7/ انتهاء عصر التوريث فى القضاء والجامعات والشرطة وكثير من الجهات الحكومية !
8/ تقهقر الاتجاه العلمانى والليبرالي وذلك لأنهم أكثر الاتجاهات خيانة لمبادئهم التى ينطقون بها مثل الديمقراطية والمظاهرات السلمية - الخرطوشية المولوتوفية - والتبادل السلمى للسلطة ، والتعددية السياسية الخ الخ !!
9/ صعوبة المعادلة السياسية الجديدة على أمريكا واسرائيل ، حيث يضعف التعاون الأمنى ، ويحدث بعض التوازن بين الكيان الصهيونى وقطاع غزة ، وينتهى عصر التبعية بين ماما أمريكا والنظام فى مصر
10/ استقرار مصر ووجود التيار الاسلامى على قمتها معناه أن دول الاستبداد العربية معرضة للتغيير ، وهذا ما يجعلهم جميعاً يقفون صفاً واحداً أمام التغيير
11/ ظهور وجه الكنيسة الأرثوذكسية على حقيقته بالنسبة للشعب المصرى ، وهذا يضعها فى موقف ضعيف لسنوات قادمة
12/ فتح ملفات التمويل الضخمة سواء الخاصة بالخرطوش والمولوتوف وغيره أو الخاصة بالصحف والفضائيات خصوصاً أموال الإمارات والفلول والسفارة الامريكية والمال الطائفى الكنسي والشيعى
والله لا يحب الفساد
([18]) يقول المنسحبون معلقين على المادة 10: ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
([19]) في الوقت الذي يصرح فيه بعض الفضلاء بأنه يخرج عن شرع Q ويضاده !!
([20])مجموع الفتاوى (28/ 130)
([21]) وقد تعجبت كثيرا من بعض الأفاضل ينهى عن هذا الدستور وليس بيده أن يضع دستورا شرعيا مائة بالمائة !!!
([22]) [مجموع الفتاوى (10/ 364)]
([23]) الدستور السابق والفوضى المتوقعة
([24]) وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام في موضع سابق: "ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها. ودفع أكثره باحتمال أيسره_ كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا. وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد"
([25]) وهو قوله: إذا اجتمع محرمان [كالدستور القائم والقادم] لا يمكن ترك أعظمهما [القائم] إلا بفعل أدناهما [القادم] لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة.
([26]) مجموع الفتاوى (20/ 54)
([27])تنبيه: لا تُرد عقدُ العلم بمُلَحه، فبعض إخواننا يحفظ جملة من مليح كلام أهل العلم في الاتباع وترك الابتداع والالتزام بما كان عليه الصدر الأول. وهو حق نقول به، ولكن لا يستعمل إلا فيما ثبت فيه الحرمة أو البدعة، وتقرير كون الشيء بدعة أو محرما ليس بهذه الملح ولكن بالنظر إلى ما يتعلق بالمسألة من نصوص عامة وخاصة ودلالاتها على ذلك ، والله أعلى وأعلم.