العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.. سأكمل اختصار الكتاب سؤال وجواب، تأخراً إلى كتاب البيوع فمابعدها (إن أعان الله عز وجل) بسبب عودة أختنا الكريمة أم محمد الظن فتكمل هي أبواب العبادات، وأتأخر أنا إلى كتاب البيوع..
والله المستعان..والحمد لله رب العالمين..

كتاب البيوع:
استفتح هذا الكتاب بمقدمة لطيفة ونكته دقيقة استفتح بها الشيخ-رحمه الله- كتابه، وهي في سبب ترتيب الكتب الفقهية وبدؤها بالعبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم........
وسأجعلها أيضاً سؤالاً وجواباً، اتفقنا؟
س1: لماذا بدأ الفقهاء بكتاب العبادات أولاً؟
جـ1: لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها.
س2: لماذا قدمت الصلاة في كتاب العبادات؟
جـ2: لأنها أهم العبادات.
س3: لماذا قُدمت الطهارة على الصلاة؟
جـ3: لأن الطهارة من شروط الصلاة، وفيها تنزيه، ونزاهة.
س4: عامة على أي أساس رتب كتاب العبادات؟
جـ4: على أركان الإسلام، الصلاة ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج.
س5: لماذا جُعل الجهاد في قسم العبادات؟
جـ5: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاماً، وردعاً.
س6: في المعاملات لماذا قدموا البيوع ومايتعلق بها، على النكاح ومايتعلق به؟
جـ6: لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين مايولدون..فإذا شبع الإنسان طلب النكاح.
س7: لماذا ذكر الفقهاء القصاص، والحدود، والقضاء...بعد النكاح؟
جـ7: لأنه إذا تمت النعمة بشبع البطن، وكسوة البدن، وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر مايحتاج معه إلى ردع.
س8: لماذا أخر الفقهاء باب الإقرار آ|خر شيء مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع، كاقرار الإنسان أنه باع، أو اشترى، ونحوه؟
جـ8: تفاؤلاً بان يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
س9: ولماذا نهج آخرون من الفقهاء بختم كتبهم بباب العتق؟
ج9: تفاؤلاً بأن يعتق من النار.
((نسأل الله حسن الختام))
س10: لماذا يؤيد الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- ان تبوب كتب الفقه على حروف الهجاء؟
جـ10: لأنه لايغلط في ترتيبها أحد، بينما قد يختلف ترتيب أبواب الفقه بين الحنابلة وغيرهم أو بين الحنفية وآخرين..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

بارك الله فيكم، ووفقكم لكل خير.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

أتساءل دوماً:
ألا يمكن استبدال الأمثلة عن العبيد بأمثلة أخرى من واقعنا لتقريب المسائل أكثر؟
فما الفائدة من التمثيل لشيء غير موجود في زماننا؟!
أهلا بشرى حياك الله ..

لا، لايمكن الاستبدال إن كان في نفس المتون، لكن أثناء الشرح ممكن فنقيس على العبيد فنقول مثلاً: بعتك غنمي إلا شاة"مجهولة".. فلها نفس الحكم إن كانت لها نفس القيمة مثلاً...

وأما العبيد ودراسة أحكامهم... فاعلمي أنهم في الفقه المالكي مازالوا يحتاجونها فالعبيد موجودون في شنقيط(موريتانيا) بكثرة!

ومع ذلك أردت في رسالة الماجستير أن أكتب عنهم (بدافع الشفقة) فوجدت المكان مزدحم ولم يعد لي مكان في البحث!!!!!!!!!!!! فهنا يجب ان نستغرب..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

بارك الله فيكم، ووفقكم لكل خير.
الشيخ هشام هنا!؟؟

وبارك الله فيكم، ووفقكم أيضاً لكل خير..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: ماهو الشرط السابع من شروط البيع؟
جـ: أن يكون الثمن معلوماً.

س: كيف يكون الثمن معلوماً؟
جـ: يكون معلوماً إما برؤية، أو صفة، أو عدّ، أو وزن، وما أشبه ذلك.

س: ماهو والفرق بين المبيع وبين الثمن؟
جـ: قيل: الثمن ما كان من النقدين، أي: من الدراهم والدنانير، فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن درهم، وإذا قال: بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن الدرهم.
وقال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوباً بدرهم فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهماً بثوب فالثمن الثوب، وبعت عليك قلماً بساعة، فالثمن الساعة، وبعت ساعة بقلم فالثمن القلم، وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء.


س: ماهو دليل اشتراط العلم بالثمن ؟
جـ: الدليل حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر».
ودليل القياس: أنه أحد العوضين، فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر، وإنما قلنا بهذا القياس؛ لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلاً.

س: مسألة: لو قال: اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم فهل يصح البيع؟
جـ: يقول الفقهاء: إن ذلك صحيح؛ لأن الثمن هنا معلوم بالمشاهدة، مع أن هذا فيه غرر كبير، وكذلك لو قال: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة من الأوراق النقدية فئة خمسمائة ريال، فعلى المذهب يصح؛ لأنه معلوم بالمشاهدة.

س: ماهو رأي الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في البيع السابق؟ (بيع البيت بكومة مشاهدة من الدراهم)
جـ: يقول-رحمه الله-: هذا غير صحيح؛ لأنه يختلف، حتى الأوراق التي استعملت غير الأوراق الجديدة، فالأوراق الجديدة صغيرة السُّمْك ولكنها كثيرة العدد والعكس بالعكس.

س: مالحكم لو قال: اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهباً؟ ولماذا؟
جـ: على المذهب يجوز؛ لأن هذا مشاهد.

س: مالحكم لو قال: اشتريت منك هذا البيت بملئ هذا الإناء فضة؟
جـ: جاز على المذهب؛ لأنه مشاهد.

س: ماتعليق الشيخ-رحمه الله- على كل الأمثلة السابقة بالبيع بثمن مشاهد فقط؟
جـ: علل ذكرها في كتابه بأنها مما ذكر في كتاب الروض المربع، وقال: وكل هذا ضعيف وفيه من الغرر ما هو ظاهر، ويدخل في حديث أبي هريرة بلا شك " النهي عن بيع الغرر".

س: هل السعر المكتوب على السلعة يعتبر مجهولاً؟ مثل ما في الأدوية:
جـ: قد يكون مجهولاً إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعاً.

س: هل يمكن أن يكون السعر المكتوب على السلعة مجهولاً للجميع(البائع والمشتري)؟
الجواب: يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوباً عليها قيمتها من قبل المسؤولين، والبائع والمشتري كلاهما لا يدري.

س: هل يمكن أن يكون معلوماً للبائع مجهولاً للمشتري؟
الجواب: يمكن.

س: وهل يمكن أن يكون معلوماً للمشتري مجهولاً للبائع؟
جـ: يمكن.

س: ماهو الشرط في بيع (السلع المسعرة)؟
جـ: لا بد أن تكون معلومة لكلا البائع والمشتري.

س: إذا باع معتمداً على وجود الرقم على السلعة فمالحكم؟
جـ: لا يصح البيع، وهذا هو المذهب.

س: ماهو القول الثاني في حكم البيع بالسعر المكتوب على السلعة؟ وماشرطه؟
جـ: القول الثاني: يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئناناً للبائع والمشتري، أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته، فهذا لا بد أن يكون معلوماً.

س: هات مثالاً على البيع بالسعر المكتوب وأيهما جائز على القول الثاني؟
جـ:مثاله غير جائز: إنسان مسعر للساعات، كتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها خمسمائة ريال، قال المشتري: كم تبيعها؟ قال له: برقمها فلا يصح؛ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة.
مثال جائز: إذا كتب على الساعة سعر و علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة، فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم.

س: مالحكم لو قال البائع عندما سأله المشتري: كم القيمة؟ قال: برقمها فنظر المشتري، وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها؟
جـ: جاز التبائع.

س: مالحكم إن نظر إلى رقم السلعة وإذا هو مناسب فقال: قبلت؟
جـ: صح البيع؛ لأنه الآن عُلمَ الرقم.

س: مامعنى «باعه برقمه»؟
جـ: أي: برقم لا يعرف حين العقد، (فلو عرف فلا بأس).

س: مالحكم لو قال البائع: بعتك: بألف درهم ذهباً وفضة؟
جـ:هذه المسألة لها صورتان:
الأولى: أن يقول: بعتك بألف ذهباً وفضة.
الثانية: أن يقول: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة.

س: ماهو المذهب في الصورتين السابقتين؟
جـ: المذهب لا يصح في الصورتين، وقيل: يصح في الصورتين.

س: كيف نحمل الصورة الأولى على القول بجوازها؟(بعتك بألف ذهباً وفضة)؟
جـ: يحمل على المناصفة فتكون القيمة خمسمائة درهم وخمسمائة دينار.

س:ماهو اعتراض الشيخ-رحمه الله-على جواز الصورة الثانية؟
جـ:أنه لو قال البائع: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة لا ندري كم سيعطي ربما يعطي أكثرها ذهباً والباقي فضة أو بالعكس فلا ندري، لكن لو قال قائل: إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة، كل اثني عشر درهماً يعادل ديناراً، فإذا قال: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة صار معلوماً، سواء من الدنانير أو الدراهم صح، لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم، فيكون له غرض صحيح، وعلى هذا فقول المؤلف: إنه لا يصح قول صحيح، حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير، فإنه قد يكون له غرض في تعيينها.

س: ماهي الخلاصة في حكم الصورتين السابقتين؟
جـ: الخلاصة : أنه لو قال: بعتك بألف ذهباً وفضة، فالبيع صحيح ويحمل على المناصفة، وإذا قال بألف درهم ذهباً وفضة لا يصح؛ لأنه ربما يجعل الأكثر ذهباً والأقل فضة أو بالعكس، وكذلك لو قال: بمائة دينار ذهباً وفضة لا يصح للجهالة.

س: ماهو البيع بما ينقطع به السعر؟
جـ: هو قول البائع: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة.

س: ماحكم البيع بما ينقطع عليه السعر؟ ولماذا؟
جـ: لا يصح؛ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل، وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن؛ ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر، يقول الشيخ-رحمه الله-: وهو الأقرب.

س: ماهو القول الثاني في المسالة؟
جـ: القول الثاني: قيل: إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة؛ لأن الإنسان يطمئن فيقول: ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة، يقول الشيخ-رحمه الله-ولكن في النفس من هذا شيء.

س:مالحكم لو باع بما باع به زَيد وجهلاه أو أحدهما؟ ولماذا؟
جـ: لم يصح. لأن بيع زيد مجهول، وهذا هو المذهب.

س: ماهو القول الثاني في المسألة، ولماذا؟
جـ: القول الثاني: قيل: يصح لأنه يمكن معرفته بالرجوع إلى زيد.

س: ماهو القول الثالث في مسألة البيع بما باع به زيد؟ مع ذكر المثال:
جـ: القول الثالث: أن ذلك صحيح؛ إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن، فإن البيع بما يبيع به صحيح، فمثلاً: زيد مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار، فقال البائع: أبيعك كما يبيع زيد، لأن هذا أوثق ما يكون، أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع، أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة.

س: مارأي الشيخ-رحمه الله- في القول الثالث؟
جـ: قال-رحمه الله-: الصحيح في هذه المسألة أنه يصح، أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول: بعتك بما باع به زيد؛ لأن زيداً قد يُغبن فيشتري بأقل أو بالعكس.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:


في قوله: وَإِنْ بَاعَ ثَوْباً أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعاً كُلَّ ذِرَاعٍ أَوْ قَفِيزٍ أَوْ شَاةٍ:

س: ماهو الثوب؟
جـ: الثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط. (قماش)

س: ماهي الصُبْرَةً ؟
جـ: الصُبْرَةً هي الكومة من الطعام.

س: ماهو القطيع؟
جـ: الطائفة من الغنم.

س: مالذي يقاس بالذراع في أمثلة البيوع هنا؟
جـ: الثوب.

س: ماهو القفيز؟
جـ: القفيز نوع من المكاييل.

س: علام يعود الكيل بالقَفِيزٍ ؟
جـ: على الصُبْرَةً.

س: علام تعود الشاة؟
جـ: تعود على القطيع.

س: ماحكم قول البائع: بعتك ثَوْباً أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعاً كُلَّ ذِرَاعٍ أَوْ قَفِيزٍ أَوْ شَاةٍ: بِدِرْهَمٍ؟
س: صح.

س: كيف يصح البيع، وهما لايعلمان مقدار أذرع الثوب، ولا قُفِيز الصُبرة، ولا عدد الشياه؟
جـ: لأنه باع الجملة، وجعل هذا التحديد تقديراً للثمن، أما المبيع فمعلوم.

س: مالحكم إن كان عند البائع قطيع من الغنم، فقال للمشتري: بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم؟ ولماذا؟
جـ: صح؛ لأن المبيع معلوم، وتقديره بالشاة أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح، وهذا القطيع ربما يكون فيه مائة رأس، أو مائتان، فلا يضر هذا؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط.

س: مالحكم إذا باع عليه الصبرة كلها كل قفيز، أو كل صاع بدرهم؟
جـ: لا بأس.

س: مالحكم لو باعه الثوب المتر بكذا وكذا؟
جـ: هذا جائز.

س: مالحكم إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أي: إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم؟ ولماذا؟
جـ: هنا لا يصح البيع؛ لأن «مِنْ» للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئاً كثيراً أو شيئاً قليلاً، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع مثلاً خمسين رأساً أو عشرين رأساً أو كل القطيع، فهو مجهول فلهذا لا يصح.

س: ماهو الفرق بين المسألتين؟
جـ: أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم.
وفي المسألة الثانية يقول: من القطيع كل شاة بدرهم، «من» للتبعيض، فلو أخذ من القطيع ـ الذي عددُهُ ألفٌ ـ ثلاثاً لم نلزمه بأكثر من ثلاث؛ لأنه قال: «من»، ومن تأتي للتبعيض، والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر، فلا أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي، هذا هو الفرق.

س: ماهو القول الآخر في المسألة الثانية(إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) ؟
جـ: القول الثاني في المسألة الثانية: أن هذا صحيح؟

س: ماحجة القائلين بجواز المسالة الثانية؟ ومادليلهم؟
جـ:قالوا: وذلك لأن البائع قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع، وأنه أتى بـ «من» للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ كثيراً، وإن شاء أخذ قليلاً، ثم إن المسألة ستعلم، فإذا قال: أنا أريد عشرة من القطيع عُلم، فيصح، وهذا مثلها لأنه مثل الإجارة، لو قال: استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمائة درهم فإنه يجوز، وقد روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه استؤجر على أن يسقي بستاناً كل دلو بتمرة ، فإذا صح هذا في الإجارة صح في البيع؛ لأن كلًّا منهما يشترط فيه العلم.

س: مالراجح في المسألة التي احتوت على (من) التبعيض عند الشيخ-رحمه الله-؟
جـ: قال-رحمه الله-: وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل، وقد ذكرنا سابقاً أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع، وقال له صاحب القطيع: خذ ما شئت ـ مثلاً ـ شاتين أو ثلاثاً أو أربعاً تخير، فيأخذ واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ويمشي، والناس يتبايعون بهذا، وعليه العمل، فالصواب إذاً صحة ذلك في هذا وفي هذا.

س: مالحكم لو قال بعتك بمائة درهم إلا ديناراً؟
جـ: لم يصح.

س: ماحكم (عكسه) المسالة السابقة بأن بدينار إلا درهماً؟
جـ: لم يصح.

س: لماذا منعنا المسألة الأولى: إذا باعه بمائة درهم إلا ديناراً ؟
جـ: فإنه لا يصح؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فإذا باعه بمائة درهم إلا درهماً، صح البيع؛ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه.

س: مالحكم ولو قال: نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم، فمثلاً بعدما يتم البيع نقول: كم يساوي الدينار؟ قال: يساوي عشرة دراهم فيكون البيع بتسعين فلماذا لم يصح؟
جـ: قالوا: لأننا قد نقدر قيمته فربما يكون أكثر أو أقل، وبناءً على هذا نقول: إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة، بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار، فقلت: بعت بمائة درهم إلا ديناراً، فإن البيع يكون صحيحاً لزوال الجهالة، وربما يكون هذا مراد الأصحاب ـ رحمهم الله ـ أنه إذا كانت قيمة الدينار غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوماً.

س: لماذا لايصح قوله: بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهماً ؟
جـ: يقول الشيخ-رحمه الله-: لا يصح البيع على كلام المؤلف؛ لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح، وبناءً على ما قررنا نقول: إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح.(كالمسألة السابقة).

س: كيف نأخذ الثمن من المشتري في البيع بدينار إلا درهما.؟
جـ: نقول: إذا كان الدينار يساوي عشرة دراهم يكون البيع بتسعة، والأمر واضح.

س: ماهي خلاصة المسألة إذا استثنى أحد النقدين من الآخر؟
جـ: البيع غير صحيح على المذهب ، ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص، أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة دراهم ديناراً فالاستثناء صحيح.


يتبع إن شاء الله..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

بارك الله جهودك أخيّتي ونفعنا بما تكتبين!!
فعلاً إنه شرح ممتع
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

أكلُّ هذا ؟
وتقولين لنفسك : مكانك سر !!
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: ماالحكم إن باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه(في بيعة واحدة) ولم يقل: كل منهما بكذا؟
جـ: لم يصح.

س: فإن قال: كل منهما بكذا؟
جـ: صح.

س: هات مثالاً على بيع معلوم ومجهول يتعذر علمه(في بيعة واحدة) ولم يقل: كل منهما بكذا؟
جـ: يقول البائع: بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهم، فالثمن الآن معلوم، والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، يتعذر علمه الآن؛ لأنه حمل.

س: مالحكم إن قال: كل منهما بكذا؟
جـ: صح البيع. و لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الذي ذكرنا وتبقى الأم بثمانين.

س: هات مثالاً على بيع معلوم ومجهول يتعذر علمه(في بيعة واحدة) وقال: كل منهما بكذا؟
جـ: بأن يقول: بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهم، فهذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين فهنا يصح؛ لأن هذا ليس فيه جهالة.

س: لماذا منع بيع الناقة وما في بطن الأخرى بألف إن لم يعين ثمناً لكل واحد منهما؟
جـ: لأنه لا يمكن أن نقسم الثمن عليهما؛ لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول، ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الآن مجهولاً، وهذا واضح.

س: مالحكم إن قال: بعتك هذه الناقة وحملها بمائة، هي بثمانين والحمل بعشرين؟ ولماذا؟
جـ: يقولون: إنه لا يصح؛ لأن الحمل لا يصح بيعه إلا تبعاً، فإذا قلت: هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الآن مستقلاً فلا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول وتبقى الأم بثمانين.

س: كيف نرد على من قال: إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل، صار كبيع الحامل مع استثناء حملها، وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح؟
جـ: يقول الشيخ-رحمه الله- (قولنا بالجواز ) بناءً على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملاً واستثنى الحمل، فالبيع صحيح فإنه يصح هنا.

س: مالحكم إن لم يتعذر علم المبيع الآخر؟ ولماذا؟
جـ:صح البيع في المعلوم بقسطه ؛ لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول، ويعرف ثمن المعلوم.

س: هات مثالاً على المسألة السابقة ( مسألة البيع إن لم يتعذر علم المبيع الآخر)؟
جـ: مثال ذلك: أن يبيع عليه السيارة الموجودة الآن هنا، وسيارة أخرى غائبة(نعلم صفاتها وثمنها) فالسيارتان بعشرة آلاف، فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة، فيصح في الحاضرة، والغائبة لا يصح فيها البيع؛ لأنها مجهولة.

س: كيف نقسط الثمن في الحاضرة والغائبة؟
جـ: نقدر كم قيمة الموجودة بين أيدينا، فإذا كانت: قيمتها عشرة، وقيمة الأخرى خمسة، نوزع الثمن أثلاثاً(بناء على الثمن الحقيقي)، ثلثاه للحاضرة، وثلثه للغائبة، فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب، ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط؛ لأنه لم يصح فيه البيع.

س: إلى كم ينقسم بيع المعلوم مع المجهول؟
جـ: ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يتعذر علم المجهول.
الثاني: ألا يتعذر.
إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمناً، وأما إذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه، ونسقط قيمة المجهول من الثمن.

س: ماذا تسمى مسألة القسم الثاني ( إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه)؟
جـ: هذه تسمى تفريق الصفقة، وهذه إحدى الصفقات الثلاث، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه، ولا يصح في الباقي.
س: ما معنى الصفقة؟ ولماذا؟
جـ: هي العقد؛ لأن المتعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت عليك بكذا ويصفق على يديه، فالصفقة هي العقد.

س: مامعنى تفريق الصفقه؟
جـ: أي تصحيح بعضها وإبطال البعض، والمسألة التي معنا الآن إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه، هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

أكلُّ هذا ؟
وتقولين لنفسك : مكانك سر !!

ليس ذلك فقط، بل قد لقّبتْ نفسها بالمجتهدة أيضاً!!!
كيف ذلك يا مجتهدة؟
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

مالحكم لو باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد، أو ماينقسم عليه الثمن بالأجزاء؟
جـ: صح البيع.

س: مامعنى «مشاعاً» ؟
جـ: أي مشتركاً بينه وبين غيره.

س: أذكر أمثلة لمبيعات مشاعة بين عدة أشخاص؟
جـ: كعبد وكسيارة، أو أرض، أو أي شيء يكون مشتركاً مشاعاً.
فمثلاً هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها، فالآن بعت مشاعاً بيني وبين غيري، فبيعي لملكي صحيح؛ لأنه من مالك، وبيعي لملك أخي لا يصح؛ لأني لست وكيلاً، إذاً فرقنا الصفقة، فنقول للمشتري: لك الآن نصف السيارة؛ لأنه صح فيها البيع، أما بيع نصيب أخي فلا يصح.

س: مالحكم لو قال المشتري في المثال السابق: أنا سأذهب بالسيارة إلى مكة والمدينة، وقال الشريك الثاني: إذا سافرت عليها فيكون ذلك بنصف الأجرة، فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال لتفريق الصفقة عليه؟.
جـ: نقول: نعم له الخيار؛ لأن تفريق الصفقة يضره.

س: ماحكم بيع مايمكن أن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء (ليس مشاعاً)؟ كصاعين بر أحدهما للبائع والثاني لآخر، خلطهما البائع ثم باعهما؟
جـ: يصح في نصيب البائع بقسطه أي: في الصاع الذي له فقط، ولا يصح في الصاع الآخر.

س: مالفرق بين هذه المسألة والأولى؟ (الشراكة المشاعة، وغير المشاعة)
جـ: أن الأولى الشركة فيها مشاعة، والثانية الشركة فيها بالأجزاء؛ لأن الحب الآن، حبة لي وحبة للآخر، ولكن المشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة.

س: مالحكم لو باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له، وبعضه للآخر؟
جـ: صح البيع فيما هو له، ولم يصح البيع للآخر؛ لأنه لايملك الآخر ولم يوكل فيه، وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة.

س: مالحكم إن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أي: باع عينين قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره، أخذ عبد غيره من بيته وذهب به معه إلى السوق ومعه عبده فنادى عليهما جميعاً وباعهما، فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك؟
جـ: فنقول: يصح في عبده، ولا يصح في عبد غيره.

س: مالفرق بين هذه وبين التي قبلها؟ ( بيع ما بعضه له، وبعضه للآخر)
جـ: فرق واضح، فهذه ليس فيها اختلاط، فكل عين متميزة.

س: مالحكم لو باع سيارته وسيارة غيره؟
جـ: يصح في سيارته، ولا يصح في سيارة غيره.

س: مالحكم لو باع عبداً وحراً، الحر غير مملوك، فباع عبده وحراً بثمن واحد في صفقة واحدة؟ ولماذا؟
جـ: يصح في عبده ولا يصح في الحر؛ لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه.

س: مالحكم لو باع خلًّا وخمراً صفقة واحدة، عنده الآن جَرَّتان، إحداهما: خمر، والثانية: خل، فباعهما جميعاً؟
جـ: صح في الخل بقسطه، ولا يصح في الخمر.

س: في صحة بيعه لعبده دون عبد غيره إذا نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا: أحدهما يساوي ألفاً، والثاني يساوي ألفين، فكيف نقسم الثمن؟
جـ: إذا كان عبده يساوي ألفين أسقطنا الثلثين من الثمن، وعبد غيره يساوي ألفاً أسقطنا الثلث.

س: إذا باع عبده وحراً كيف نقوِّم الحر؟
جـ: قلنا: يقدر أنه عبد، فيقال: يقدر أن هذا الحر عبد مع عبده الذي باعه، فإذا كان الحر عبداً لكان يساوي ألفين، وعبدي يساوي ألفاً فنسقط من الثمن الثلثين.

س: في مسألة بيع الخل والخمر معلوم أن الخمر ليس له قيمة شرعاً، فماذا نصنع؟
جـ: قالوا: يقدر الخمر خلًّا، أي يقدر شراباً لم يتخمر، فلو كان خلًّا يساوي عشرة، والخل الذي معه يساوي خمسة، فنسقط من الثمن الثلثين فقط.

س: هل يثبت الخيار للمشتري في مسائل تفريق الصفقة؟
جـ: نعم، له الخيار إن جهل، فإن علم فلا خيار له.

س: مالحكم لو أن رجلاً باع المشتري عبده وعبد غيره ، والمشتري يعلم أن هذا العبد ليس للبائع، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري الخيار؟.
الجواب: لا؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا خيار له، إذاً للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة.

س: ماهي الخلاصة في مسائل تفريق الصفقة؟
جـ: أنها ثلاث:
الأولى: إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه.
الثانية: إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره.
الثالثة: إذا باع شيئين، أحدهما يصح البيع فيه، والآخر لا يصح.

س: ماهو الحكم في مسائل تفريق الصفقة؟
جـ: فيها قولان: القول الأول: المذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار.
والقول الثاني: أن البيع لا يصح في الجميع؛ لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق.

س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مسائل تفريق الصفقة؟
جـ: رجح المذهب.

س: بعد العرض لشروط البيع فعلى أي شيء تدور؟
جـ: الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم، والربا، والغرر، فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر.

وبهذا انتهت شروط البيع. و أُكمل فماتبقى من كتاب البيع إ ن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

بارك الله جهودك أخيّتي ونفعنا بما تكتبين!!


فعلاً إنه شرح ممتع

وبارك الله فيك، شكراً على تشجيعك..

وجزى الله الشيخ محمد بن عثيمين خير الجزاء....ورحمه.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

أكلُّ هذا ؟
وتقولين لنفسك : مكانك سر !!

:( أنا كما ذكرتً وجزاك الله خيراً صراحة سرني ماقلت.....

لكن هذا العمل حقاً ليس فيه مجهود... فقط يحتاج استعداد نفسي، وبعض الوقت... ويحتاج قبول من الله عز وجل..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

ليس ذلك فقط، بل قد لقّبتْ نفسها بالمجتهدة أيضاً!!!
كيف ذلك يا مجتهدة؟

:) هذا سيحدث في المستقبل- بحول الله- وهو أمل يحدوني... لكني غير راضية عن واقعي..بل أكثر من غير راضية. هذا الجمع بين الاقول..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

:) هذا سيحدث في المستقبل- بحول الله- وهو أمل يحدوني... لكني غير راضية عن واقعي..بل أكثر من غير راضية. هذا الجمع بين الاقول..

أحسنتِ
فمتى ما رضي المرء عن نفسه تأخر أو هلك
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: لماذا ذكر المؤلف شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع ؟
جـ: إنما صنع ذلك؛ لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتف الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح، أرأيت الرجل يكون أباً للإنسان أو ابناً له فإنه يرث؛ ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث؛ لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه، وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار.

س: ماحكم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني؟
جـ: لايصح.

س: هل في قوله لايصح البيع استثناء للشراء؟
جـ: لا، إنما عنى ولا الشراء.

س: لماذا خص المنع لمن تلزمه الجمعة؟
جـ: احترازاً ممن لا تلزمه.

س: أذكر بعض من لاتلزمهم الجمعة ويصح بيعهم بعد النداء الثاني؟ ولماذا؟
جـ: النساء والأولاد الصغار، فيجوز فعلهم فيما يتبايعونه بينهم؛ لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالاً، إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}} [الجمعة: 9] .

س: ماذا يعني السعي لذكر؟ ولماذا؟ (سؤال عارض)
جـ: المراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق للصلاة والخطبة ...، وليس المراد به السعي الذي هو الركض؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة .

س: لماذا قلنا: لا يصح البيع ولا الشراء، أفلا يقول قائل: إن البيع والشراء متلازمان؟.
جـ: نقول: مراده بالشراء هنا القبول؛ لأنه قد يوجب البائع البيع، فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبلت، فالذي وقع بعد النداء هو الشراء، وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء، والإيجاب قبل النداء، فنقول: إن البيع لا يصح.

س: من هو الذي تلزمه الجمعة وينهى عن البيع بعد النداء الثاني؟
جـ: يشمل اللزوم من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره، فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط، ولكن إذا أقيمت الجمعة وجبت عليه، من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام وهو ـ على المذهب ـ من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، "راجع شروط من تجب عليه الجمعة"

س: مالفائدة "الإضافية" التي نستفيدها من قوله: «بعد ندائها الثاني»؟ (سؤال عارض)
جـ: أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ أن للجمعة ندائين، أولاً وثانياً، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن فحملت الآية عليه؛ لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني، فلذلك نقول: إن الحكم معلق به. أما الأذان الأول فإنما حدث في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ حين اتسعت المدينة وبَعُدَ الناس، جعل للجمعة نداءين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام .

س: كيف نرد على قول قائل: إحداث ذلك بدعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يشرع إلا أذاناً واحداً، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع؟.( سؤال عارض)
جـ: فالجواب على ذلك من وجهين:
الأول: أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن عثمان ـ رضي الله عنه ـ منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلّى الله عليه وسلّم فقد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».
الثاني: أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجوداً في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يشرعه؛ لأنه في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة، وقد علم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم شرع أذاناً في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم، وإرجاع القائم، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».

س: لماذا شرع النبي صلّى الله عليه وسلّم أذاناً في آخر الليل؟ (سؤال عارض)
جـ: لا من أجل وقت صلاة، ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور، ولإيقاظ النائم، وإرجاع القائم.

س: أيهما أقوى وأولى وجوداً النداء الثاني يوم الجمعة أم آذان الفجر الأول؟( سؤال عارض)
جـ: قد يكون الداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة أقوى من ذلك، فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ سنة شرعية نحن مأمورون بإتباعها.

س: ما توجيه الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- لطلبة علم الحديث الذي بدعوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان- رضي الله عنه-؟ (توجيه من الشيخ)
جـ:قال رحمه الله تعليقاً على تبديعهم للخلفية الراشد : وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ويقولون: إنه مبتدع ـ نسأل الله العافية ـ وهم إذا قالوا: إن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ مبتدع، لزم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده مبتدعة؛ لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس ـ والعياذ بالله ـ وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح، ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين، وأهدى سبيلاً، وهذا شيء معلوم، حتى إن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كان يأمر بإتباع هدي الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ويقول: «إنهم أعمق علوماً، وأبر قلوباً»، فإذا اجتمع بِرُّ القلب وعمق العلم، تبين أن من بعدهم خَلْفٌ وليسوا أماماً، وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ركوب مثل هذا الصعب، وأقول: لا ترتقوا مرتقًى صعباً، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلّى الله عليه وسلّم[(139)]، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف، أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين: إنه مبتدع؟!! أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة: إنهم مقرُّون للبدعة؟!! من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة.

س: ماحكم البيع بعد النداء الأول للجمعة؟ ولماذا؟
جـ: لا بأس من البيع والشراء بعد النداء الأول ؛ لأنه لا نهي فيه.

س: مالحكم في بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد؟ (بالكلام)
جـ: لا يصح بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة لقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}} [الجمعة: 9] .

س: مالدليل على عدم صحة هذا البيع وفساده؟
جـ: قلنا الدليل: نهي الله ـ عزّ وجل ـ؛ لأن قوله {{وَذَرُوا الْبَيْعَ}} [الجمعة: 9] يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلّى الله عليه وسلّم لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» ، ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ إن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، والتصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذه، وهذا مضادة لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.

س: إن قال قائل: لم لا تقولون: إن البيع حرام ولكنه صحيح، كما قلتم في تلقي الجَلَب؟
الجواب: الفرق بينهما ظاهر، أولاً: لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، فثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح.
ثانياً: أن النهي عن التلقي ليس نهياً عن العقد لذاته، ولكن نهي عن العقد لحق الغير، حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم فيشتريه المتلقي بأقل، ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو فسخه، وأما مسألتنا فإن النهي عن البيع بعينه، وما نهي عنه بعينه لا يمكن أن نقول: إنه صحيح، سواء في العبادات أو في المعاملات؛ لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه؛ لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا أن نتركه ونتجنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

س: ماهي خلاصة القول في البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟
جـ: أنه حرام وباطل أيضاً، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع؛ لأنه لم يملكه ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين؛ لأنه لم يملكه، وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم.

س: هل هذا الحكم المنع من البيع والشراء بعد النداء الثاني شامل-كما في ظاهر كلام المؤلف- حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة؟ أم أنه حذف الاستثناء اختصاراً؟ مع مثال..
جـ: مثل: لو أن إنساناً اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ لأنه لم يستثن، لكن العلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح، مثل هذه ينظر فيها 1) إذا كانت مسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصاراً لا شك؛ لأنه لا يخرج عن الإجماع.
2) وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء..
لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة.

س: بناء على المسالة السابقة(جواز شراء مايتعلق بالصلاة) كيف يتم هذا الشراء دون محظور؟
جـ: إذا لم يكن على وضوء ووجد مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به؛ لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة.

س: كيف نرد على قول من احتج فقال: إن الآية عامة {وَذَرُوا الْبَيْعَ} فكيف نستثنى ماكان لحظ الصلاة؟
فالجواب: نعم الآية عامة، ولكننا نقول: ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة، ولهذا قال: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، ومن المحافظة عليها أن نأتي بواجباتها، وهذا قادر على أن يأخذ ماء ويتوضأ.
قوله: «ويصح النكاح» أي: يصح عقد النكاح بعد أذان الجمعة الثاني؛ لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينه عنه؛ ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح.

س: ماتعليق الشيخ-رحمه الله- على قول المصنف : «وسائر العقود» أي تجوز؟
جـ: قال-رحمه الله- ظاهر كلام المصنف: أنه يصح الرهن، والضمان، والقرض، والإجارة، وإمضاء بيع الخيار، والإقالة وغير ذلك، وكل العقود تصح.
ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع.

س: لماذا لم يذكر الله-عز وجل- سوى البيع في المنع؟
جـ: إنما ذكر الله البيع بحسب الواقع؛ لأن هذا هو الذي حصل، فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق.

س: ماهو مذهب المؤلف-رحمه الله- في قوله تعالى{وَذَرُوا الْبَيْعَ}؟
جـ: المؤلف في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر، وهو الاقتصار على لفظ النص فقط، وهو قوله: {{وَذَرُوا الْبَيْعَ}}.

س: ماهو الصواب في جميع العقود بعد النداء الثاني؟
جـ: الصواب أن جميع العقود لا تصح، وأنها حرام، لا يستثنى من ذلك النكاح، ولا القرض، ولا الرهن، ولا غيرها.

س: كيف نرد على من يجيز عقود التبرعات كالهبة وغيرها لا تضر؛ لأنها لا تُلهي ولا تشغل ؟ مثل رجلين أقبلا على المسجد، وفي حال إقبالهما أُذِّن لصلاة الجمعة، فوهب أحدهما الآخر شيئاً؟

جـ: نقول: هذه العقود أشيئاء تحتاج إلى معالجة( أي تشغل)، فكيف نقول: إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع هذا فيه نظر.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: ماحكم بيع عصير ممن يتخذه خمراً؟
جـ: لا يصح بيع عصير على من يتخذه خمراً.


س: مالدليل على تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمراً؟
جـ: قول الله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .

س: ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمراً أو ليشربه في الوقت الحاضر؟.
جـ: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمراً كفى ذلك وصار هذا حراماً.

س: لماذا حُرم بيع العصير لمن يتخذه خمراً؟
جـ: لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله ـ سبحانه وتعالى ـ قد نهى عن ذلك، وإلا فالأصل الصحة، وعدم المنع.


س: ماحكم بيع السلاح في فتنة؟
جـ: لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، فلو حصل فتنة وقتال بين المسلمين، وجاء رجل يشتري سلاحاً، وغلب على الظن أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين، فإنه يحرم بيعه.


س: إن قال صاحب السلاح: لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به صيداً مباحاً فما الجواب؟.
جـ: نقول: لا نمنع إلا إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين.


س: مالحكم لو اشترى رجل سلاحاً ليصطاد به صيداً في الحرم، بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد، وهو الآن في الحرم واشترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيداً في الحرم؟ ولماذا؟
جـ: حرام ولا يصح البيع؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.


س: مالذي تلاحظه عند تأمل قوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ؟
جـ:أنها يدخل فيها آلاف المسائل؛ لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان، في العقود والتبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام.


س: ماحكم بيع أوانٍ لمن يسقي بها الخمر.
جـ: فلا يجوز بيعه؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.


س: كيف أعرف أن الرجل يسقي بالآواني الخمر!؟
جـ:بأن أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى ليشتري أواني يسقي بها الخمر.


س: مالحكم لو اشترى رجل أمواساً لحلق اللحى، وأعرف أنه اشتراها لذلك؟ ولماذا؟
جـ: لا يجوز؛ لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان.


س: ما ملاحظة الشيخ-رحمه الله- على نظرة (العوام)لحلق اللحى؟
جـ: يقول –رحمه الله-: كثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى إن بعض الناس يسألنا في الحج يقول: إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق يشير إلى لحيته، نقول: لا تحلق لا بعد الحل، ولا قبل الحل، فهذا حرام عليك.


س: مالحكم إذا اشترى رجل مني بيضاً من أجل أن يقامر؟ ولماذا؟
جـ: لا يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.


س: كيف القمار على البيض؟.
جـ: يقولون: إذا ضغطت على البيضة طولاً لا تكسرها أبداً، وعرضاً تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذه الصفة، فإن علمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.


س: ماحكم بيع عبد مسلم لكافر؟ ولماذ؟
جـ: لا يجوز أن تبيع العبد المسلم على كافر؛ لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر.


س: ماحكم بيع العبد الكافر على الكافر؟
جـ: صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر.



س: مالحكم إن عتُق العبد المسلم على الكافر بالشراء؟
جـ: يصح بيعه عليه.


س: من الذي يعتق على مشتريه؟
جـ: هو ذو الرحم المحرم أي: ابنه، وابن بنته، وأخوه، وعمه، وخاله، وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه.


س: مالحكم إذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر؟ ولماذ؟
جـ: يصح؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يكون العبد حراً، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه تعجيلاً لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه.


س: مامعنى كون العبد يعتق بالتعليق على الكافر أو غيره؟
جـ: بأن يقول: هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حراً.


س: ماذا نستفيد من قول المؤلف بمنع بيع العبد المسلم على الكافر «إذا لم يعتق عليه» ؟
جـ: أنه إذا عتق عليه إما لرحم محرم، وإما بتعليق فإنه يصح بيعه عليه؛ لأن في ذلك استعجالاً لحريته.


س: هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟.
الجواب: يصح بيع العبد المسلم لمسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم، أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: مالحكم إن أسلم العبد الكافر في يد الكافر؟
جـ: أُجبر على إزالة ملكه؛ لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم.

س: هات مثالاً على ماسبق(عبد أسلم تحت كافر):
جـ: مثال ذلك: رجل كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر منّ الله عليه بالإسلام فأسلم، فنقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك فلا بد أن تخرجه من ملكك.

س: كيف يجبر الكافر على إزالة ملكه عن العبد الذي أسلم؟
جـ: إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك.

س: ماهو شرط بيع الكافر العبد الذي أسلم أو هبته؟
جـ: بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح.

س: مالحكم لو كاتب الكافر عبده المسلم ليخرجه من ملكه؟ مع مثال:
جـ: نقول: لا تكفي مكاتبته أي: لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال: أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، كما في قوله تعالى: {{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}} [النور: 33] ، فهذا الرجل الكافر، قال: ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه، فنقول: هذا لا يكفي.

س: لماذا لاتكفي المكاتبة!؟
جـ: لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماماً، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة.

س: مالحكم لو قال الكافر: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر؟ ولماذا؟
جـ: لا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَقُهُ عنه، فربما يقول: أنا فسخت البيع، إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفِ.

س: مالحكم لو جمع الكافر بين بيع العبد ومكاتبته أو بيعه والصرف؟
جـ: صح في غير الكتابة هذا الجمع بين العقدين.( هذا مايوهمه قول المؤلف وإلا فيصح البيع إذا انفرد عن الكتابة وهي لاتصح أبداً)

س: مالحكم إذا جمع بين عقدين في بيع ؟
جـ:نقول: إذا كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح.

س: مالحكم لو قال: بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال: قبلت لا مانع عندي؟ ولماذا؟
جـ: فيها قولان: القول الأول: وهو المذهب العقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْطُ عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع».
القول الثاني وهو الصحيح: أنه جائز إذا لم يتضمن محذوراً شرعيّاً، والحاجة داعية لذلك فقد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فيقول: بعت عليك البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف، فليس هناك مانع.

س: كيف يرد القائل بالصحة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ولا شرطان في بيع»؟
جـ: يقولون: العبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي.

س: ماحكم الجمع بين عقدين بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ومهر؟
جـ: العقد يصح.

س: مالحكم إن جمع سيد العبد المسلم «بين بيع وكتابة» أي: قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف، فالثمن واحد والصفقة واحدة؟
جـ: فيقول المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال؛ لأنه باع ملكه على ملكه، فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه فلا يخرج حتى يؤدي، فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب.

س: مالعلة في منع البيع على عبده في عقد المكاتبة؟
جـ: التعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكاً تامّاً، وهذا لا يملك ملكاً تامّاً؛ إذ إنه ما زال على ملك سيده؛ ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبَهُ فقد اجتمع المشروط وشرطه، ويشترط في الشرط أن يتقدم على المشروط.

س: ماهو القول الثاني في حكم مبايعة العبد ومكاتبته في ذات العقد؟
جـ: قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج.

س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مسألة الجمع بين عتق العبد والبيع عليه؟
جـ: يقول-رحمه الله-: القول الثاني أقرب للصحة عندي ولا مانع.

س: ماهي ملاحظة الشيخ –رحمه الله- على قول المؤلف في اجتماع المكاتبة للعبد وبيعه أو هبته: «صح في غير الكتابة»؟ ولماذا؟
جـ: يرى –رحمه الله- أن فيه إيهام عظيم؛ لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح، هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، فإذا جمع مع الكتابة لم يصح.

س: مالحكم إذا جمع بين بيع وإجارة قال: بعتك بيتي هذا بمائة ألف، وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف، قال: قبلت؟
جـ: هذا صحيح.

س: مالحكم إن قال: بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا بمائة ألف؟
جـ: صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة.

س: في قوله: «بيع وصرف» ماهو الصرف؟
جـ: الواقع أن الصرف بيع، لكن يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة، فدنانير بدراهم صرف، ودنانير بثياب غير صرف، والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول، فيقولون: بيع وصرف.

س: مالحكم إن قال البائع بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد؟
جـ: يصح البيع، فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: في المسألة السابقة (بيعين في صفقة واحدة) يقول المؤلف: «ويقسط العوض عليهما» فما مقصوده بذلك؟
جـ: أي: يوزع العوض عليهما بالقسط.

س: متى يكون ذلك؟
جـ: عند الحاجة.

س: رجل قال: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت بمائة ألف، الثمن واحد، والعقد واحد، (وحصلت حاجة للتقسيط) بأن قدر أن البيت انهدم، بأن جاءته أمطار فهدمته، فمالحكم؟
جـ: نقول: الإجارة تنفسخ؛ لأن العين المعقود عليها(البيت) تلفت.

س: العوض السابق فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟
الجواب: يوزع بالقيمة، فيقال: بكم يؤجر البيت؟ فقالوا: يؤجر بعشرين ألفاً، فتكون قيمة السيارة ثمانين ألفاً، إذاً ينزل من العوض عشرون، فإن قُدر أنه عند التقويم صار يساوي مائتي ألف، وقالوا: إن الإجارة قيمتها عشرون ألفاً والعقد بمائة ألف، نقول: عشرون ألف من مائتين تقابل 10%، فنرجع إلى الثمن الذي هو مائة فنخصم منه 10%، هذا معنى قول المؤلف: «يقسط العوض عليهما» أي: لو احتجنا إلى توزيع العوض، فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة.

س: ماحكم بيع الرجل على بيع أخيه؟ ولماذا؟
جـ: يحرم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» ، ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع.

س: ماهي القاعدة العامة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- هنا؟
جـ: كل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، وهذه قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: {{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ}} [المائدة: 91] ؛ ولأن هذا الدين دين التآلف، ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» .

س: ماحكم الشراء على شراء المسلم؟ ومالدليل؟
جـ: يحرم الشراء على شراء أخيك المسلم ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه، وإحداث للعداوة والبغضاء.

س: في قوله «على بيع أخيه» هل المراد أخوة النسب، أو أخوة الرضاع؟ أو أخوة الدين؟
الجواب: أخوة الدين؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «المسلم أخو المسلم».

س: هل يجوز البيع على بيع الكافر؟
جـ: في المسألة قولان:
القول الأول: من كلام المؤلف أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر، ولو كان له عهد وذمة؛ لأنه ليس أخاً له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «على بيع أخيه» ، والكافر ليس بأخ، ولأن الكافر لا حرمة له، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، وقالوا: لنا ظاهر اللفظ، ولا يحرم البيع إلا على بيع المسلم.
والقول الثاني: في المسألة: أنه يحرم البيع على بيع المعصوم، سواء كان مسلماً أو كافراً أو ذميّاً؛ لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل؛ إذ إنه معصوم الدم والعِرض والمال، وتقييد النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك بالأخ بناءً على الأغلب، أو من أجل العطف على أخيك، وعدم التعرض له.

س: مارأي الشيخ-رحمه الله- في القولين السابقين، الجواز والمنع؟
جـ: قال-رحمه الله-: القول الثاني (التحريم) أقرب للعدل.

س: هات مثالاً على بيع المسلم على بيع أخيه:
جـ: يقول البائع لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ هذا بيع على بيع.
مثاله: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد، وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل.

س: مالحكم لو قال قائل: أنا أعطيك مثلها بعشرة(لم ينقص عن البائع الأول) فهل هذا بيع على بيع المسلم؟
جـ: ظاهر كلام المؤلف لا ليس بيعاً على بيع أخيه؛ لأنه لم يزده كمية ولا كيفية.

س: مارأي الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في المسألة السابقة: (لو قال البائع: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم)؟ وماحجته؟
جـ:قال –رحمه الله-: قد يقال: إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الحديث، ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول، لأن الآخر قد يكون قريباً له أو صاحباً له أو محابياً له أو ما أشبه ذلك.
والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية، أو لم يزده، حتى بالثمن المساوي.

س: ماحكم شراء المسلم على شراء أخيه المسلم،كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ؟
جـ: لايحل، وهذا شراء على الشراء.

س: هات مثالاً على شراء المسلم على أخيه المسلم؟
جـ: مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء آخر، وقال للبائع: بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعم، قال: أنا أعطيك فيها عشرة، فهذا يسمى شراء على شرائه، فلا يحل لما سبق من الدليل الأثري والنظري.

س: علام يدل ظاهر كلام المؤلف لما قال: (ليفسخ ويعقد معه )؟
جـ: يدل على أن بيع المسلم على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار بدليل أنه قال: «ليفسخ» ، وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذٍ وهو المذهب.

س: هات مثالاً على شراء المسلم على شراء اخيه وجواز ذلك على المذهب؟
جـ: مثاله في زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم، وهنا يتمكن البائع من الفسخ.
وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط، بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل؛ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع، والعقد مع الثاني.

س: مالحكم إن كان البيع الذي تم فيه الشراء على الشراء لا خيار فيه؟
جـ: إذا لم يكن هناك خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، بين جواز البيع والشراء أو لا يجوز.

س: مالحكم في هذا المثال: باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرَّقا(لا يوجد خيار) وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إلى المشتري، وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو خيراً منها بعشرة، فهذا يسمى بيعاً على بيع.فهل يجوز المثال السابق أو لا يجوز؟
جـ:الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه لا يجوز، ومنهم من قال: إنه يجوز.
أما من قال: إنه يجوز (القول الأول): فقال: إن الخيار قد انتهى، ولا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه؛ لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، وهذا هو المذهب.
القول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار.

س: ماعلة محرمي البيع على بيع المسلم ولو بعد الخيار؟
جـ: علّلوا ذلك بما يلي:
أولاً: عموم الحديث: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه»، فهذا عام ليس فيه تقييد.
ثانياً: أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيباً، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ.
ثالثاً: أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ لأنه سيقول: غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه.

س: مالذي يرجحه الشيخ-رحمه الله- في مسالة بيع المسلم على بيع أخيه فيما ليس فيه خيار؟
جـ: القول الراجح هو المنع ، أي: أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به؛ لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد.

س: بم علل المنع في بيع المسلم على بيع أخيه مع عدم وجود خيار البيع، وماذا يفيدنا ذلك؟
جـ: الفسخ هو تعليل للتحريم وعلم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجه، بأن كان المشتري يريد سلعاً كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان: أنا أعطيك بتسعة وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول؛ لأنه يريد سلعاً كثيرة فهذا لا بأس به؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار، على ما مشى عليه المؤلف.

س: ماذا لو قلنا: إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئاً على البائع الأول؛ لكونه غبنه؟
جـ: سيكون التحرز عن هذا مطلقاً أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين.

س: أذكر مثالاً آخراً على صور جواز البيع على البيع؟
جـ: مثال: اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة ريالات ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل، فقال: أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيعه، ونعلم أن المشتري لن يفسخ العقد؛ لأنه يحتاج سلعاً كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص.

س: بماذا علق الشيخ-رحمه الله- على المثال السابق، وتعليل المؤلف فيه : من أن المشتري لن يفسخ العقد؟
جـ: قال –رحمه الله-: هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف، ولكنا ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم؛ لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع.

س: ماذا يترتب على بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه؟
جـ: يبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه، والشراء على شرائه.
س: مالدليل على بطلان تلك العقود؟
جـ: الدليل النهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي عنه، وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل.

س: ما رأي بعض أهل العلم في ذلك العقد (البيع على البيع أو الشراء على الشراء)؟ وماعلتهم؟

جـ: بعض أهل العلم يقول: إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراماً ولكنه صحيح.

س: ماهو دليلهم العقلي؟
جـ: قالوا: يدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه، فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ويكون العقد صحيحاً مع الإثم.

س: مارأي الشيخ رحمه الله في تلك الاقول (صحة عقد بيع المسلم على اخيه وشراؤه على شرائه)؟
جـ: قال –رحمه الله- القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان على الناس، فيكون قولاً جيداً.

س: مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟
الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع.

س: مالحكم لو خطب على خطبة أخيه؟ ومالدليل؟
جـ: لا يجوز أيضاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك، ولأن العلة واحدة.

ي
ت
ب
ع
بحول الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:



س: مامعنى بيع الربا بنسيئة؟
جـ: أي بثمن مؤجل.

س: ماحكم بيع الربوي بنسئة والاعتياض بثمنه بما لايباع به نسيئة؟
جـ: لايجوز.
قوله: «به نسيئة» ، أي: شيئاً لا يباع بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح.

س: ماهي الربيات؟
جـ: الربويات ستة: (الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح).

س: هات مثالاً يكون البيع بالدراهم تحايل على الربا ؟
جـ: بأن يبيع مثلاً مائة صاع بر بمائتي ريال مؤجلة إلى سنة، فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري، وقال له: أعطني الدراهم، قال: ليس عندي إلا تمر.

س:هل يباع التمر بالبر نسيئة أي بدون تقابض؟ ومالدليل؟
الجواب: لا، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».

س: إذاً أخذ البائع بدل الدراهم تمراً فمالحكم؟ ولماذا؟
جـ: لا يجوز؛ لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة، فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة فيكون حراماً؛ لأنه قد يُتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض.

س: ما اعراب: «ما لا يباع» في الجملة السابقة؟
جـ: قوله: نائب الفاعل يعود على الربوي.

س: أذكر مثالاً على التحايل ببيع البر بالدراهم نسيئة ليقضيه تمراً؟
جـ: قول البائع مثلاً: بعتك براً بمائتي ريال إلى أجل ثم يقضيه تمراً، فيتحيل على بيع البر بالتمر مع تأخر قبض الثمن!

س: ماحكم الحيل في الشر ع؟ ولماذا؟
جـ: الحيل ممنوعة شرعاً؛ لأنها خداع لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم؛ ولأنها من دأب اليهود، قال الله تعالى في الذين اعتدوا في السبت وتحيلوا عليه: {{فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ *}} [البقرة] ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات».

س: مالحكم فيمن باع برّاً بدراهم، واعتاض عند حلول الأجل عن الدراهم بالدنانير؟ ولماذا؟
جـ: يجوز؛ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة، فهذا الرجل مثلاً: باع مائة صاع بر بمائتي درهم، فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظور.

س: ماهي شروط بيع التمر بالدراهم أو الدنانير؟
جـ: اشترط النبي صلّى الله عليه وسلّم شرطين:
الأول: أن يكون بسعر يومها.
الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق.

س: ماهو الدليل على جواز بيع البر بالدنانير أو الدراهم بالشروط السابقة ؟
جـ: أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ استفتى الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: «يا رسول الله كنت أبيع الإبل بالدراهم، وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء».

س: ماذا قال الموفق صاحب المغني في جواز بيع الربوي بنسيئة، والإعتياض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة ؟ ولماذا؟
جـ: قال الموفق صاحب المغني: يجوز بيع ربوي بنسيئة، وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لأن الحيلة هنا بعيدة، كيف يبيع برّاً بتمر بعد سنة؟ فهذا بعيد وما كان بعيداً فلا عبرة به.

س: ماذا قال شيخ الإسلام في جواز بيع الربوي بنسيئة، والإعتياض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة ؟ ولماذا؟
جـ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة، فتوسط بين القولين.

س: أذكر مثالاً يبين كيف يجوز للحاجة بيع ربوي بنسيئة، وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة على رأي شيخ الإسلام رحمه الله؟
جـ: مثاله: باع عليه براً بدراهم إلى سنة ولما حلّ الأجل، وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري: أنا رجل فلاح وليس عندي دراهم، ويسمونها الناس في العرف التجاري (سيولة) ولكن عندي تمر ـ فهذه حاجة ـ فقال: أنا آخذ التمر بدل الدراهم، فعلى رأي شيخ الإسلام يجوز.

س: أذكر الأقوال الوارد في المسألة عموماً؟
جـ: فيها إذاً ثلاثة أقوال:
ـ الأول: المنع مطلقاً.
ـ الثاني: الجواز مطلقاً.
ـ الثالث: الجواز للحاجة.

س: أي الاقوال يرجحها الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مسألة بيع الربوي نسيئة، والإعتياض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة ؟ ولماذا؟
جـ: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: هذا عندي أنه أحسن الأقوال(المنــع)، دفعاً للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، فنحن قد لا نفعل هذا حيلة، لكن غيرنا قد يتحيل.

س: من أين أخذنا اشتراط ألا يربح المستوفي؟
جـ: نأخذ هذا الشرط من قول الرسول- صلّى الله عليه وسلّم- في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها».
ونأخذ هذا ـ أيضاً ـ من نهي الرسول صلّى الله عليه وسلّم «عن ربح ما لم يضمن»، أي: نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك.

س: مالحكم لو باع رجل برّاً بمائتي درهم إلى سنة، ولما حلّت السنة قال المشتري : ليس عندي إلا تمر، فقال: أنا آخذ التمر، فأخذ منه أربعمائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهماً؟ ولماذا؟
جـ: لا يجوز؛ لأنه الآن ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فهذا التمر يساوي مائتين وخمسين، والذي في ذمة الرجل مائتان فكسب بدل مائتين، مائتين وخمسين في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم «عن ربح ما لم يضمن» ؛ لأنه لو جاز ذلك لأمكن لكل إنسان يطلب شخصاً دراهم مثلاً، ثم تحلّ فيقول: أعطني بدلها طعاماً، فالدراهم مائتان ويقول أعطني طعاماً يساوي مائتين وخمسين، فيربح، ثم ربما كلما حلّ الديْن أخذ عوضاً أكثر من الدين، فتتكرر مضاعفة الربح على هذا الفقير، فيحصل بذلك ضرر.


ي
ت
ب
ع
إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: هات مثالاً لمن اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة:
جـ: مثال أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة، فهذا بيع نسيئة، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاً(حاضرة).

س: ماحكم المثال السابق أن يشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة؟ ولماذا؟
جـ: حرام لا يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً، ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداً، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا، فهذا لا يجوز؛ لأنه حيلة واضحة.

س: ماذا قال ابن عباس –رضي الله عنهما- عن المسألة السابقة؟
جـ: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «دراهم بدراهم وبينهما حريرة»!!

س: ماذا تسمى المسألة السابقة؟
جـ: تسمى «مسألة العِينة».

س: لماذا سُميت (العينة)؟
جـ: لأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً، والعين النقد الذهب والفضة.

س: مادليل تحريم مسألة العينة؟
جـ: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم».

س: مارأي الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مسألة العينة؟
جـ: قال-رحمه الله-: هو محرم، بل من كبائر الذنوب، أو قد نقول: ليس من الكبائر؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة، وهذا واحد من أربعة، فعلى كل حال فالحديث السابق يدل على التحذير من التبايع بالعينة.

س: أذكر بعض مسائل العينة والتحايل؟
جـ: من مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم، الحيلة الأولى:
يحتاج إلى سيارة، فيذهب إلى تاجر، ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن، ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، فهذا حيلة ظاهرة على الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع الأسف أن كثيراً من الناس انغمس فيها، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية.
الحيلة الثانية: ـ أيضاً ـ انتشرت حيلة سابقة، يأتي الفقير إلى شخص فيقول: أنا أحتاج ألف ريال، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان، عنده أكياس أرز أو أي شيء، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلاً بألف ريال، ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
بعد ذلك يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس، ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر؛ لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعام، فمثلاً يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال، فيُؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان، فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال، والتاجر أخذ مائتين زائداً على الألف.

س: ماذا سمى شيخ الإسلام-رحمه الله- هذه المسألة المكونة من الفقير، والتاجر، وصاحب الدكان؟ ولماذا؟
جـ: سماها شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ المسألة الثلاثية، لأنها مكوّنة من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا لا تحل بالحيل.

س: هل مسح السلعة يعد قبضاً لها؟
جـ: هذا يسمى عداً لا يسمى قبضاً، لكن كانوا يفعلون هذا.

س: مانتيجة احتيال الإنسان على الحرام؟ ولماذا؟
جـ: كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً، فالمحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب ـ عزّ وجل ـ والله ـ سبحانه وتعالى ـ لا تخفى عليه خافية، «وإنما الأعمال بالنيات».

س: كيف نرد على من يعلل فعله بأنه من قبيل رحمة الفقير؟!
جـ: نقول له: لولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل، والعجيب أن الشيطان يغر ابن آدم فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله، ولولا هذا ما تيسرت، لكن أقول كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر، فهذه نقمة وليست رحمة.

س: أذكر مثالاً على أن المقترض كلما كان أفقر زاد استغلال التاجر الذي يزعم الرحمة به ؟! وأن غرضه ليس الرحمة؟
جـ: مثلاً: يأتي إنسان متوسط الحال يستدين من هذا الرجل، فيبيع عليه ما يساوي ألفاً بألف ومائتين، ويأتي إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله، فيبيع عليه ما يساوي ألفاً بألف وخمسائة، فيقول: لأن هذا لا يفي، ومتى يفي؟ فأين الرحمة؟ ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني، أولى بالرحمة من الأول المتوسط الحال، لكن الشيطان يلعب على ابن آدم.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 
أعلى