العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.. سأكمل اختصار الكتاب سؤال وجواب، تأخراً إلى كتاب البيوع فمابعدها (إن أعان الله عز وجل) بسبب عودة أختنا الكريمة أم محمد الظن فتكمل هي أبواب العبادات، وأتأخر أنا إلى كتاب البيوع..
والله المستعان..والحمد لله رب العالمين..

كتاب البيوع:
استفتح هذا الكتاب بمقدمة لطيفة ونكته دقيقة استفتح بها الشيخ-رحمه الله- كتابه، وهي في سبب ترتيب الكتب الفقهية وبدؤها بالعبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم........
وسأجعلها أيضاً سؤالاً وجواباً، اتفقنا؟
س1: لماذا بدأ الفقهاء بكتاب العبادات أولاً؟
جـ1: لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها.
س2: لماذا قدمت الصلاة في كتاب العبادات؟
جـ2: لأنها أهم العبادات.
س3: لماذا قُدمت الطهارة على الصلاة؟
جـ3: لأن الطهارة من شروط الصلاة، وفيها تنزيه، ونزاهة.
س4: عامة على أي أساس رتب كتاب العبادات؟
جـ4: على أركان الإسلام، الصلاة ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج.
س5: لماذا جُعل الجهاد في قسم العبادات؟
جـ5: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاماً، وردعاً.
س6: في المعاملات لماذا قدموا البيوع ومايتعلق بها، على النكاح ومايتعلق به؟
جـ6: لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين مايولدون..فإذا شبع الإنسان طلب النكاح.
س7: لماذا ذكر الفقهاء القصاص، والحدود، والقضاء...بعد النكاح؟
جـ7: لأنه إذا تمت النعمة بشبع البطن، وكسوة البدن، وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر مايحتاج معه إلى ردع.
س8: لماذا أخر الفقهاء باب الإقرار آ|خر شيء مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع، كاقرار الإنسان أنه باع، أو اشترى، ونحوه؟
جـ8: تفاؤلاً بان يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
س9: ولماذا نهج آخرون من الفقهاء بختم كتبهم بباب العتق؟
ج9: تفاؤلاً بأن يعتق من النار.
((نسأل الله حسن الختام))
س10: لماذا يؤيد الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- ان تبوب كتب الفقه على حروف الهجاء؟
جـ10: لأنه لايغلط في ترتيبها أحد، بينما قد يختلف ترتيب أبواب الفقه بين الحنابلة وغيرهم أو بين الحنفية وآخرين..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: علامَ يدل قول المؤلف : « أوْ اشْتَرَى شَيْئاً نَقْداً بِدُونِ مَا بَاعَ بهِ نَسِيئَةِ لا بِالعَكْسِ لَمْ يَجُزْ »؟
جـ: يدل على أن الشراء هو المحرم، وأما البيع الأول فكلام المؤلف يدل على أنه حلال.

س: متى يكون البيع الأول باطل؟
جـ: إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة فإن البيع الأول يكون باطلاً أيضاً، لأنه صار وسيلة إلى محرم، ووسائل الحرام حرام.

س: كيف حمت الشريعة الإسلامية المال، وسدت أبواب الربا؟
جـ: يقول في ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إن الشريعة الإسلامية تسد الباب سداً منيعاً بالنسبة للربا؛ لأن النفوس مجبولة على حب المال فهي تتحيل عليه بكل وسيلة، وحماية الشرع لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في الشريعة، مثل ما حمت الشريعة جانب التوحيد وأبطلت كل ما يمكن أن يكون وسيلة للشرك، كذلك الربا حيث أن النفوس تطلبه وتحبه سدت الشريعة كل باب يمكن أن يوصل إلى الربا، والربا ليس بالأمر الهين.

س: كيف صنف الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- جريمة الربا؟
جـ: قال-رحمه الله-: هو من أعظم الذنوب، فلا يوجد معصية علقت عليها عقوبة، وهي دون الكفر مثل الربا.

س: علام يدل قول الماتن: إن اشترى شيئاً نقداً بدون ماباع به نسيئة لا بالعكس؟
جـ: كلام الماتن يحتمل المعنى أنها عكس مسألة العينة، بأن يبيع شيئاً نقداً بثمن، ثم يشتريه مؤجلاً بأكثر، ويحتمل أن المعنى: «لا بالعكس» ، أي مثل ما باع به نسيئة؛ لأن المؤلف صور المسألة بقوله: «بدون ما باع به نسيئة» ، فعلى المعنى الثاني في قوله: «لا بالعكس» يعني لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن.
وذلك أنه إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف، أو بمثلٍ، أو بأكثر.

س: هات مثالاً على من اشترى شيئاً نقداً بمثل ماباع به نسيئة، وماحكمه؟
جـ: مثال ذلك بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة، ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفاً نقداً، فهذا يجوز؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.

س: أذكر مثالاً على من اشترى شيئاً نقداً بأكثر مماباع به نسيئة؟ وماحكمة؟
جـ: لو بعت سيارة بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين، فهذا جائز؛ لأنه ليس في هذا ربا، لأني إذا أعطيته أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته، والربا الأصل فيه الظلم، وهذا ليس فيه ظلم، بل فيه فضل.

س: ما عكس مسألة العينة؟
جـ: أن أبيع عليه شيئاً نقداً بثمن ثم اشتريه منه مؤجلاً بأكثر.

س: ماحكم أن أبيع على شخص سيارة بعشرين ألفاً نقداً، ثم أشتريها منه بخمسة وعشرين إلى سنة، فهل هذا جائز؟
جـ: ظاهر كلام المؤلف: «لا بالعكس» أنه يجوز، لأن محذور الربا فيها بعيد، لكن فيها عن أحمد روايتان.

س: ماروايات الإمام أحمد رحمه الله- في عكس مسألة العينة؟
جـ: روايتان:
ـ رواية أنها كمسألة العينة فلا تجوز.
ـ ورواية أنه جائز بلا حيلة.

س: ماهو الرأي الراجح في المسألة السابقة (حكم عكس العينة)؟
جـ: الصحيح الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: مالحكم لو اشترى ماباعه مؤجلاً بنقد غير جنس النقد الذي باعه به؟ولماذا؟
جـ: يقول المؤلف: إن ذلك جائز؛ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، وإذا كان جائزاً فلا حرج؛ لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقداً، عللنا ذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعة واسطة.

س: علام يدل ظاهر كلام المؤلف: "َإِن اشْتَرَاه بِغَيْرِجِنْسِهِ....جاز"؟
جـ: يدل على أنه ولو كان مما يجري رباالنسيئة فيه بينه وبين الثمن، فإنه يجوز.

س: اذكر مثالاً على من اشترى شيئاً نقداً بغير جنسه؟
جـ: مثاله: بعت هذا البيت بمائة دينار ـ تساوي ألف درهم ـ مؤجلاً ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة درهمن قداً.

س: ماحكم المثال السابق على رأي المؤلف؟
جـ: على كلام المؤلف يجوز؛ لأنني اشتريته بغير ما بعتهبه؛ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما رباالفضل.

س: ماهو الصحيح في المثال السابق على رأي الشيخ-ابن عثيمين- رحمه الله؟ ولماذا؟
جـ: الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمنيجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوع شرعاً وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذهالصورة.

س: مالحكم لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة ثماشتريته بمائتي كيلو تمر نقداً؟ ولماذا؟
جـ: يقول الشيخ-رحمهالله-: هذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان، وإذاجاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة تجوز من باب أولى.

س: ماهي الخلاصة في مسألةشراء الشيء نقداً بغيرجنسه؟
جـ: الخلاصة أن هذه المسألة لها ثلاثصور:
الأولى: بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة، واشتريته بثمانمائة درهم نقداً، فهذه الصورة لا تجوز، وهذه هي مسألةالعينة.
الثانية: بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانيرإلى سنة ـ تساوي مائة درهم ـ ثم اشتريته نقداً بثمانين درهماً، فعلى كلام المؤلفتجوز، لأن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعتبه.
الثالثة: بعته عليك بمائة درهم إلى سنة، ثماشتريته بمائة كيلو تمر نقداً، فهنا تجوز حتى على كلام المؤلف لأنه قال: «بغيرجنسه» .
فعندنا الآن: إذا اشتراه بجنس الثمن فهوحرام قولاً واحداً.
إذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيئة بينهوبين الثمن، فهو جائز قولاً واحداً.
إذا اشتراه بغير جنسهولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن، فعلى كلام المؤلف يجوز، وعلى القول الراجحلا يجوز؛ لأننا نقول: وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزاً لكن رباالنسيئة ممنوع.
وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل وهوغير جائز.

س: مالحكم لو اشترى العين بعد قبض ثمنها بأقل، وكذلك لو اشتراها بأكثر أو بمساوٍ؟
جـ: لا بأس.

س: اذكر مثالاً على شراء العين بعد قبض الثمن بأقل؟ ولماذا؟
جـ: مثاله: باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة، ولما تمت السنة قبض عشرين ألفاً، ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفاً، فهذا جائز؛ لأن الحيلة منتفية هنا، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس.

س: ماحكم بيع العين عند قبض ثمنها بأقل عند تغير صفتها؟
جـ: لا بأس.

س: هات مثالاً على بيع العين عند قبضها بأقل من ثمنها عند تغير صفتها؟
جـ: مثاله: أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر، وبعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة، فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع بنصف قيمتها، أي: بأقل مما باع نقداً، يقول المؤلف: لا بأس بذلك؛ لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل، ولكن في مقابل تغير الصفة.

س: ماهو القيد في المسألة السابقة؟
جـ: ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين، هو ما نقصت به العين بسبب التغير، لا من أجل التأجيل والنقد، فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة.

س: ماحكم من باع بقرة هزلت وصارت بعد أن كانت تساوي مائتين إلى أجل، لو بعناها تساوي مائة وثمانين، فاشتراها بهذا السعر؟ ولماذا؟
جـ: فهذا جائز؛ لأن النقص مقابل نقص الصفة.

س: ماحكم في المثال السابق لو أنها لم تنقص سوى عشرين باعتبار الصفة، وهو اشتراها بمائة وستين( بدل 180) وفرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد؟ ولماذا؟
جـ: هذا حرام؛ لأن الفرق الذي حصل الآن بين الثمنين، من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حراماً؛ لأن هذه هي مسألة العينة فصار لا بد من هذا القيد.

س: ماحكم المثال التالي: باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة، وبعد مضي ثلاثة أشهر اشتراها بثمانية عشر ألفاً، والسيارة الآن تغيرت فصار فيها صدمات ومشت مسافة أكثر؟
جـ: يقول الشيخ-رحمه الله-: إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة، فهذا جائز، ولكن إن كان أقل ونقص من أجل النقد، فهذا لا يجوز.

س: ما الحكم لو اشترى السلعة بأقل من غير مشتريها (شخص ثالث)؟
جـ: جائز.

س: اذكر مثالاً على شراء البائع السلعة بأقل من غير مشتريها (شخص ثالث)؟
جـ: مثاله: إذا باع السلعة بثمن مؤجل، ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل.
مثال آخر: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم إن صاحبها باعها إلى شخص آخر بما شاء من قليل أو كثير، أو وهبها له، ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين ألفاً نقداً، فهذا جائز؛ لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث، ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذاً يكون محذور الربا بعيداً فيصح.
مثال ثالث: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه، فاشتريتها من وارثه بثمانين ألفاً نقداً، فهذا جائز.

س: لماذا جاز الشراء بأقل من شخص ثالث؟
جـ: لأن محذور الربا هنا بعيد، إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث.

س: مالحكم لو اشترى السلعة أبو البائع ( بأقل)؟
جـ: لا باس به.

س: هات مثالاً على شراء أبو البائع السلعة التي باعها ابنه بأقل؟
جـ: مثاله: باع زيد سيارته بمائة ألف على شخص إلى سنة، ثم إن أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين ألفاً نقداً، فهذا لا بأس به.

س: لماذا جاز ما شراه أبو البائع؟
جـ: لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث.

س: مالحكم في مسألة شراء أبو البائع لو كان للأب فيها شراكة؟ ولماذا؟
جـ: لا يجوز؛ لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولاً.

س: مالحكم لو اشتراها ابنه، بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمائة ألف إلى سنة، ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقداً؟ ولماذا؟
جـ: لا بأس به؛ لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث.

س: ماهو الشرط أيضاً في جواز شراء ابن البائع للسلعة التي باعها بأقل؟
جـ: الشرط أن لا يكون شريكاً فيها.

ي
ت
ب
ع
بحول
اللـــه
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: ماهي مسألة التورق " الواردة في الروض المربع"؟
جـ: أن من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر( مؤجلة) ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق».

س: هات مثالاً يصور مسألة التورق ؟
جـ: مثاله: إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده أموال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، أي: اشترى سيارة تساوي مائة بأكثر مؤجلة؛ ليتوسع بثمنه، بأن يبيعها نقداً لغير من باعها عليه بأقل مما اشتراها به مؤجلاً .

س: ماهي أقوال العلماء في مسألة التورق؟
جـ: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد.
فمن العلماء من قال: هي جائزة؛ لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة، فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن، فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها، وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق.
القول الثاني: إنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ.

س: ماوجه القول بحرمة (التورق)؟
جـ: وجه التحريم: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل، فيكون حيلة.

س: مالذي نصه الإمام أحمد-رحمه الله- في مسألة التورق؟
جـ: نص الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل العينة.

س: ماهو الشرط لجواز التورق عند القائلين به؟
جـ: أنه لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله: «ومن احتاج» فالمؤلف لم يذكر دعاء الحاجة لبيان الواقع ولكنها شرط؛ لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ إنها حيلة قريبة على الربا.

س: مالحكم لو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر؟
جـ: تكون حرام لا يجوز.

س: مارأي شيخ الإسلام-رحمه الله- في مسألة العينة؟
جـ: قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه (إعلام الموقعين): إن شيخنا ـ رحمه الله ـ كان يُراجع فيها كثيراً لعله يحللها، ولكنه ـ رحمه الله ـ يأبى ويقول: هي حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثاً.

س: مارأي الشيخ –ابن عثيمين- رحمه الله في مسألة التورق؟
جـ: قال-رحمه الله- :لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي:
الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم.
الشرط الثاني: أن يكون محتاجاً لذلك حاجة بيِّنة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع.
فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فأرجو ألا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحياناً إلى هذه المعاملات.

س: مامعنى اشتراط الشيخ: أن يتعذر القرض أو السلم؟
جـ:قال –رحمه الله-: أي: أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر، الغالب أنه متعذر، ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله، والسلم ـ أيضاً ـ قليل، ولا يعرفه الناس كثيراً.

س: ماهو السلم؟ (سؤال عارض)
جـ: السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أي: آتي للشخص وأقول: أنا محتاج عشرين ألف ريال، اعطني عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها برّاً أو أرزاً، ويصفه فهذا يسمى السلم، ويسمى السلف.

س: ماحكم السلم؟
جـ:جائز .

س:ما الدليل على جواز السلم؟
فقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

س: ماذا يخرج من اشتراط الشيخ أن تكون السلعة عند البائع؟
جـ: أنها إن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه.

س: ماهو دليل الشرط الثالث "أن تكون السلعة عند البائع"؟
جـ:أنه إذا كان-النبي صلّى الله عليه-وسلّم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله، فهذا من باب أولى؛ لأنها ليست عنده.


و
ا
لـ
حــ
م
د
لله رب العـــــــالمين..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

هذا ما استطعت اتمامه قبل انتهاء العد التنازلي لافتتاح الموقع...
من الشرح الممتع المجلد الثامن، من بداية كتاب البيوع انتهاء بمسألة التورق..
من ص 91 إلى ص 220
28/12/ 1431هـ
رحم الله صاحب الكتاب.. وجمعنا معه في مستقر رحمته..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

هذا ما استطعت اتمامه قبل انتهاء العد التنازلي لافتتاح الموقع...

من الشرح الممتع المجلد الثامن، من بداية كتاب البيوع انتهاء بمسألة التورق..
من ص 91 إلى ص 220
28/12/ 1431هـ

رحم الله صاحب الكتاب.. وجمعنا معه في مستقر رحمته..
آمين



أثابك الله بكل حرف كتبتيه أخيّة
ونفعنا وإياك
وننتظر منك المزيد والجديد
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

أثابك الله بكل حرف كتبتيه أخيّة
ونفعنا وإياك
وننتظر منك المزيد والجديد
آمين، وجزاها الله خيراً ...
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

جزاك الله خيراوأحسن الله إليك
 
أعلى