العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.. سأكمل اختصار الكتاب سؤال وجواب، تأخراً إلى كتاب البيوع فمابعدها (إن أعان الله عز وجل) بسبب عودة أختنا الكريمة أم محمد الظن فتكمل هي أبواب العبادات، وأتأخر أنا إلى كتاب البيوع..
والله المستعان..والحمد لله رب العالمين..

كتاب البيوع:
استفتح هذا الكتاب بمقدمة لطيفة ونكته دقيقة استفتح بها الشيخ-رحمه الله- كتابه، وهي في سبب ترتيب الكتب الفقهية وبدؤها بالعبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم........
وسأجعلها أيضاً سؤالاً وجواباً، اتفقنا؟
س1: لماذا بدأ الفقهاء بكتاب العبادات أولاً؟
جـ1: لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها.
س2: لماذا قدمت الصلاة في كتاب العبادات؟
جـ2: لأنها أهم العبادات.
س3: لماذا قُدمت الطهارة على الصلاة؟
جـ3: لأن الطهارة من شروط الصلاة، وفيها تنزيه، ونزاهة.
س4: عامة على أي أساس رتب كتاب العبادات؟
جـ4: على أركان الإسلام، الصلاة ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج.
س5: لماذا جُعل الجهاد في قسم العبادات؟
جـ5: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاماً، وردعاً.
س6: في المعاملات لماذا قدموا البيوع ومايتعلق بها، على النكاح ومايتعلق به؟
جـ6: لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين مايولدون..فإذا شبع الإنسان طلب النكاح.
س7: لماذا ذكر الفقهاء القصاص، والحدود، والقضاء...بعد النكاح؟
جـ7: لأنه إذا تمت النعمة بشبع البطن، وكسوة البدن، وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر مايحتاج معه إلى ردع.
س8: لماذا أخر الفقهاء باب الإقرار آ|خر شيء مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع، كاقرار الإنسان أنه باع، أو اشترى، ونحوه؟
جـ8: تفاؤلاً بان يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
س9: ولماذا نهج آخرون من الفقهاء بختم كتبهم بباب العتق؟
ج9: تفاؤلاً بأن يعتق من النار.
((نسأل الله حسن الختام))
س10: لماذا يؤيد الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- ان تبوب كتب الفقه على حروف الهجاء؟
جـ10: لأنه لايغلط في ترتيبها أحد، بينما قد يختلف ترتيب أبواب الفقه بين الحنابلة وغيرهم أو بين الحنفية وآخرين..
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أختننا

بداية موفقة

نسأل الله لك التوفيق والإخلاص


بانتظار تفاعل الأعضاء
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
نساء الأمة بخير ...
والحمد لله
نتابع ما يخطه قلمكم ..
ورحم الله حبيبي الشيخ إبن عثيمين
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س1: ماهو حكم البيع؟
جـ1: جائز.
س2: ماهو دليل جواز البيع؟
جـ2: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح.
من الكتاب: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275.
من السنة: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً" البخاري ومسلم.
والإجماع لأنه معلوم من الدين بالضرورة.
والنظر الصحيح لأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولاوسيلة إلى ذلك إلا بالظلم وأخذه منه قهراً، أو بالبيع؛ لهذا كان من الضرورة أن يحل البيع.
س3: في حل البيع دليل على شمولية الشريعة، كيف ذلك؟
جـ3: لأنها تنظم العلاقة بين الخالق والمخلوق، وبين المخلوقين بعضهم من بعض، وهذا رد على الأعداء الذي زعموا أن العقيدة محصورة في علاقة المخلوق بخالقه فقط.
س4: قدم صاحب الروض الإجماع على غيره من الأدلة فماوجه هذا التقديم؟
جـ4: يقول الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله-: الصواب ان يقال: جائز بالكتاب والسنة والإجماع فيقدم الكتاب ثم السنة، لكن للمؤلف-رحمه الله-وجهة نظر وهي:
أن المؤلف أراد أن يذكر الإجماع ثم مستنده وهو الكتاب والسنة؛ والإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، فالنص قد يؤول.
س5: أيهما أعم تعريف البيع في اللغة، أم في الشرع؟
جـ5: تعريفه اللغوي أعم.
س6: ماهو تعريف البيع في اللغة؟
جـ6: هو أخذ شيء، وإعطاء شيء.
حتى لو كان على سبيل العارية؛ لأنه مأخوذ من الباع؛ إذ إن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه للآخر!
س7: ماهو تعريف البيع الاصطلاحي؟
جـ7: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة -كممر في دار-بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
عرفنا أن تعريف البيع هو:
وَهُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ وَلَو في الذِّمَّةِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ كَمَمَرٍّ فِي دَارٍ بِمِثْلِ أحَدِهِمَا عَلَى التَّأبِيدِ غَيْرَ رِباً وَقَرْضٍ ......
وهنا مناقشة التعريف:

س1: مامعنى قوله: «مبادلة مال»؟
جـ1: المراد بالمال هنا: كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيدخل في ذلك الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، والسيارات، والأواني، والعقارات، وغيرها.
س2: مامعنى قولنا: «مباحة النفع»؟
جـ2: معناه أنه لا بد أن يكون فيها نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف.[ أي ليست بيعاً شرعياً]
س3: ماذا يخرج من قولنا: «مباحة النفع»؟
جـ3: خرج به محرمة النفع كآلات الزمر، والمعازف، فهذه لا تدخل في اسم المال هنا.
س4: في قولنا: «بلا حاجة» احتراز، وضح ذلك؟
جـ4:احترازاً مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة.
س5: أذكر مثال على مايباح نفعه للحاجة أو الضرورة فقط وليس على إطلاقه؟
جـ5: فمثلاً الميتة تباح لكن للضرورة، وجلد الميتة إذا دبغ يباح للحاجة، وأيضاً لا يباح استعماله إلا في اليابسات على المشهور من المذهب، إذاً لا بد من هذا القيد «عين مباحة النفع بلا حاجة».
فكلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قيدت منفعته بقيد معين، فتبين الآن أن المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة.
س6: ماذا يخرج من قوله: «ولو في الذمة»؟
جـ6:لو تدل على أن هناك شيئاً مقابلاً لما في الذمة وهو المعيَّن، فالبيع قد يقع على شيء معين، وقد يقع على شيء في الذمة.
س7: أذكر مثالاً على بيع معين بمعين؟
جـ7إذا قلت: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهذا معين بمعين ليس في الذمة.
س8: أذكر مثالاً على بيع معين بمافي الذمة؟
جـ8: إذا قلت: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فهذا معين بما في الذمة حتى إن قلت: عشرة ريالات، أي: ما عينتها بل هي في ذمتي.
س9: ماذا يشمل قوله: «ولو في الذمة»؟
جـ9:يشمل ما في الذمة بما في الذمة.
س10: أذكر مثالاً على بيع مافي الذمة بما في الذمة؟
جـ10: مثاله: اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات، ثم ذهب البائع يزن لي السكر، وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
تابع التعريـــف:
س: مامعنى قوله: «أو منفعة مباحة»؟
جـ:يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة.
س: أذكر مثال على بيع المنفعة المباحة؟
جـ: مثاله: ممر في دار، هذا رجل له دار وله جار، والجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر: أشتري منك ممراً في دارك إلى الشارع، قال: نعم، فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذه يقال لها: مبادلة مال بمنفعة، فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر، أي: لو قال: أنا أبلط الممر الذي يريد أن يعبر عليه إلى الشارع، فلصاحب الدار أن يمنعه ويقول: ليس بملكك، أنت لك الاستطراق فقط، والاستطراق هو المنفعة، لك علي ألاَّ أحول بينك وبين الانتفاع، لأنك تملك المنفعة فهذه مبادلة مال بمنفعة.
س: بناء على ماسبق أذكر مايقع عليه العقد؟
جـ: يقع العقد، على أعيان، ومنافع.
س: ماهي أقسام العين التي يقع عليه العقد؟
جـ: الأعيان إما مشار إليها، وإما في الذمة.
س: لماذا خُصت المنفعة بالإباحة؟
جـ: احترازاً من المنفعة غير المباحة.
س: هات مثال على منفعة غير مباحة؟
جـ: مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال: بع علي الانتفاع بهذه الآلة، فقال: أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالاً، قال: بعتها عليك، فهذا لا يجوز؛ لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
س: مبادلة المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، يقع العقد على ثلاثة أشياء، ماهي؟
جـ: مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة.
س: ماناتج ضرب هذه الثلاثة "مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة" ببعضها؟
جـ: (ثلاثة في ثلاثة) صار الناتج تسع صور؛ وهي:
الأولى: مال معين بمال معين.
الثانية: مال معين بمال في الذمة.
الثالثة: مال معين بمنفعة.
الرابعة: مال في الذمة بمال معين.
الخامسة: مال في الذمة بمال في الذمة.
السادسة: مال في الذمة بمنفعة.
السابعة: منفعة بمال معين.
الثامنة: منفعة بما في الذمة.
التاسعة: منفعة بمنفعة.
س:قد يقال: ما دام أنها مبادلة، لماذا لا نجعلها ست صور؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المُثمَن، فإذا قلت: بعتك كتاباً بدرهم، الفعل وقع على كتاب، إذاً هو المثمن، وقولنا: بدرهم، الباء دخلت على «درهم» فهو الثمن.
س: ماهي القاعدة التي ذكرها الشيخ-ابن عثيمين-رحمه الله- هنا؟
جـ: قال ابن عثيمين-رحمه الله-:القاعدة أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
س: لماذا قال في التعريف أن يكون البيع: «على التأبيد»؟
جـ: لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازاً من الإجارة، فالإجارة فيها مبادلة ولا شك.
س: مالحكم لو قال قائل: بعت هذه الدار لمدة سنة بألف ريال؟
جـ: لم يصح هذا العقد على أنه بيع؛ لأنه ليس على التأبيد.
س: لماذا خرج الربا عن البيع، فلم يعد منه؟
جـ: لأن الربا لا يسمى بيعاً وإن وجد فيه التبادل، فإذا أعطيتك درهماً بدرهمين فهو عين بعين؛ لكنه ليس بيعاً.
س: ما الذي أخرج الربا من البيع؟
جـ: قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: أن الله جعله قسيماً للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قال الله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}} البقرة: 275 ، إذاً ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم.
س: لماذا لايعد القرض بيعاً؟
جـ: لأنه لو كان بيعاً لبطل القرض في الأموال الربوية، ولو قلنا: إن القرض بيع، ما صح القرض في الأموال الربوية؛ لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا.
س: ما الذي أخرج القرض عن البيع، وهو مبادلة مال بمال؟
جـ: قال الشيخ-رحمه الله-قلنا: أخرجه قول النبي-صلّى الله عليه وسلّم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فما الذي نواه المقرض، هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب:الثاني، فهو نوى الإرفاق، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلاً لنية المرابي؛ لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى: {{فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}} البقرة: 279، فصار القرض على نقيض مقصود الربا، إذ إن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعاً.
س: إذاً لو قلنا ماالدليل على خروج القرض من البيع؟
جـ: قول النبي-صلّى الله عليه وسلّم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».


ي ت ب ع
إن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الله.
 
إنضم
7 يوليو 2009
المشاركات
4
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
الصحراء جنوب المغرب (السمارة)
المذهب الفقهي
كتاب الله والسنة الصحيحة المتواترة
جزاك الله كل خير وجعلك من عباده الصالحين
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
واياكم، وجزاكم الله خيراً.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...
س: لماذا كان من شروط البيع أن تكون المبادلة على التأبيد؟
جـ: احترازاً من الإجارة، فالإجارة فيها مبادلة ولا شك، فإذا استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال فأنا الآن استأجرت معيناً بما في الذمة، ولا يقال: إن هذا بيع؛ لأنه ليس على التأبيد.
س: مالحكم فيمن قال: بعت هذه الدار لمدة سنة بألف ريال؟
جـ: لم يصح هذا العقد على أنه بيع؛ لأنه ليس على التأبيد.
س: لماذا لا يسمى الربا بيعاً وإن وجد فيه التبادل ؟
جـ: الجواب: أن الله جعله قسيماً للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قال الله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}} [البقرة: 275] ، إذاً ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم.
س:لماذا لايسمى القرض بيعاً مع وجود المبادلة.
لأنه لو كان بيعاً لبطل القرض في الأموال الربوية.؛ لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا.
س:بما ينعقد البيع؟
جـ:ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله.
س: مامعنى كلمة العقد لغة؟
جـ:الانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض، تقول: عقدت الحبل أي: ربطت بعضه ببعض، وكلمة: «ينعقد» وصف لجميع العقود، سواء أكانت عقود بيع، أم إجارة، أم رهن، أم وقف؛ لأنها ربط وإحكام وشد.

س: ممن يصدر الإيجاب، وممن يصدر القبول؟
جـ: الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، أو من يقوم مقامه.
س: لماذا اشترط المؤلف أن يكون القبول بعد الإيجاب؟
جـ: لأنه فرع عنه، بحيث يقول: بعتك هذا، ويقول المشتري: قبلت.
س: مالحكم إن تقدم القبول على الإيجاب، بأن قال المشتري: قبلت، ثم قال البائع: بعتك؟
جـ: لا يصح؛ لأن القبول فرع الإيجاب.
س: لما لم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع؟
جـ: يدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء، أعطيتك هذا الشيء، ملكتك هذا الشيء، فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع، فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

محمد الوذيناني

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
1
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
عام
جزاءك الله خيرا
لكن هل هذه الطريقة تغني عن قراءة الكتاب ام هي تثبيت لمعلومات من درس وقراء الكتاب ؟
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س:هل جميع العقود كالبيع تنعقد بما يدل عليها؟ أم لابد من التعيين؟
جـ: فيه خلاف، فمن العلماء من اشترط لبعض العقود ألفاظاً معينة وقال: لا بد من الإتيان بها، كالنكاح مثلاً، قال: لا بد أن يقال: زوَّجتك وهذا يقول: قبلت.
ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفاً، وهذا القول هو الراجح، وهو المتعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ؛ لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عدّه الناس بيعاً فهو بيع، وما عدّوه رهناً فهو رهن، وما عدّوه وقفاً فهو وقف، وما عدّوه نكاحاً فهو نكاح.
فالصواب: أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة، بل تنعقد بما دل عليها، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره، فإذا قالوا مثلاً: النكاح ذكره الله بلفظ النكاح، قلنا: والبيع ذكره الله بلفظ البيع، فهل تقولون: إنه لا بد أن تقول: بعت؟ يقولون: ليس بشرط، إذاً ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفاً بإيجاب، وقبول بعده.

س: ماحكم القبول قبل البيع؟
جـ: يصح بقبول قبله، لكن في صور معينة، وهذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد.
س: مثل للصورة التي يجوز فيها تقديم القبول على البيع؟
جـ: مثل أن يقول: 1-بعني كذا بعشرة، فيقول البائع: بعتك، مع أن ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب، لكننا قعَّدنا قاعدة وهي أنه ينعقد بما دل عليه.
س: مالحكم لو قال: أتبيعني كذا بكذا؟ فقال: بعتك، هل ينعقد؟
جـ: لا ينعقد، فإذا قال: بعتك،]يجب ان يقول بعده[قبلت.

س:إذاً ماهي الصيغ التي يتم بها البيع؟
جـ: قال في الروض ]أن يكون بصيغة[ « أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه»؛ لأن المعنى حاصل به.
س: أذكر صيغة تدل على الماضي ينعقد بها البيع؟
جـ: لو قال: اشتريت منك كذا بكذا، فقال: بعتك، ينعقد؛ لأنه دل على أن الرجل قابل، فصار ينعقد إذا تقدم القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالاً عليه، ]وصيغة الماضي تدل عليه[

س: أذكر صيغة فيها تقدم القبول على الإيجاب ولكنها لاتجوز؟
جـ: إذا كان مضارعاً ، مثال: يستفهم هل تبيعني كذا؟ أو أتبيعني كذا؟ أو ما أشبه ذلك؟ فهذا لا يعتبر قبولاً مرضياً.


س: ماحكم تراخي القبول عن الإيجاب؟
جـ: يجوز أن يتراخى القبول عن الإيجاب.
س: مثّل لتراخي القبول عن الإيجاب؟
جـ: أن يقول البائع: يقول: بعتك هذا بعشرة، ثم يسكت المشتري يفكر؛ لأن الإنسان قبل أن يبتاع الشيء يجد في نفسه رغبة فيه، فإذا قال: بعتك، ربما يتريث وتزول هذه الرغبة، وأحب شيء إلى الإنسان ما مُنِعَ.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
جزاءك الله خيرا
لكن هل هذه الطريقة تغني عن قراءة الكتاب ام هي تثبيت لمعلومات من درس وقراء الكتاب ؟
واياكم جزا الله خيراً..

مانكتبه أنا وأم محمد الظن بارك الله فيها، هو تسهيل للكتاب بوضعه سهل الاستذكار عندما يكون أمام القارئ بهيئة سؤال وجواب..

وهو شامل لتسعة وتسعين بالمائة من الكتاب، أو قل 100% إلا بعض التوضيحات والإسهاب.. و عندما تتكرر معلومة لا أكررها بطبيعة الحال..
والله أعلم..
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أختي مجتهدة ونفع بك
 
إنضم
25 مارس 2010
المشاركات
36
الكنية
أبو حمد الجهني
التخصص
العقيدة - الفقه الحنبلي وأصوله
المدينة
حاليا بالرياض
المذهب الفقهي
التأصيل على مذهب الحنابلة
جزاك الله خير أختي العزيزة لو تضعيه في وورد ليعم الفائدة .
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
تابع..

تابع..

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين..
نواصل:

س: للتراخي شروط ليكون جائزاً ماهي؟
جـ:
الأول: أن يكون في مجلسه.
الثاني: ألا يتشاغلا عنه بما يقطعه.
الثالث: أن يطابق القبول الإيجاب.

س: كيف يطابق القبول الإيجاب؟
جـ: يطابق القبول الإيجاب كمية وجنساً ونوعاً.

س: هات مثال على اختلاف القبول في البيع عن الإيجاب:
جـ: لو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة، فقال: قبلت الروض المربع بعشرة فلا يصح؛ لأنه اختلف القبول عن الإيجاب.

س: هات مثال على الاختلاف بين البيع والشراء في المطابقة:
جـ: لو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة، فقال: قبلته بتسعة فلا يصح لعدم المطابقة.

س: مالحكم لو عرض المشتري على البائع مبلغاً زائداً على ما عرض به السلعة؟
جـ: لو عرض البيع عليه بعشرة فقال: قبلته بأحد عشر صح؛ لأن ذلك في مصلحة البائع.
(وللبائع رد الزائد أو أخذه)

س: للعقد صيغتان ماهما؟
جـ: صيغة قولية، وصيغة فعلية.

س: ماهي الصيغة القولية؟
جـ: هي الإيجاب والقبول.

س: ماهي الصيغة الفعلية؟
جـ: الصيغة الفعلية هي المعاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول.

س: ماهي صور المعاطاة؟
جـ: لها ثلاث صور:
الأولى: أن تكون معاطاة من الجانبين.
الثانية: أن تكون معاطاة من البائع.
والثالثة: أن تكون معاطاة من المشتري.

س: هات مثال على المعاطاة من الجانبين:
جـ: مثالها من الجانبين: أن يكون هنا أدوية مثلاً قد كتب عليها سعرها، ووضع إلى جانبها وعاء للثمن، فيأتي المشتري، ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء، هذه معاطاة من الجانبين.

س: هات مثال على معاطاة من البائع فقط:
جـ: معاطاة من البائع: قال المشتري: أعطني بهذا الدرهم خبزاً، فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري، هذه معاطاة من البائع. (بدون كلام)

س: هات مثالاً على معاطاة من المشتري:
قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري، ولم يقل: قبلت، ولكن أعطاه عشرة، فالمعاطاة هنا من المشتري، فالبائع قدر الثمن وأوجب فقال: بعتك هذا الكتاب بعشرة، أو قال: خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذ المشتري، ولم يتكلم وأعطاه العشرة.

س: من أين عرفنا أن المعاطاة تصح بيعاً شراء؟
جـ: (من عرف الناس) وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل يرجع فيه إلى ما تعارفه الناس، والناس كلهم قد تعارفوا على أن هذه المعاطاة تعدّ عقداً واضحاً.

س: هل صيغة البيع تعبدية أم عرفية؟
جـ:
قال الشارح «لعدم التعبد فيه»، أي: لأنه لا تعبد بالصيغة، فكل ما دل على العقد فهو عقد.


ي ت ب ع إن شاء الله تعالى..

مابين قوسين باللون السماوي اضافتي..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: ماهو مأخذ الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله على المصنف هنا؟
جـ: لما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ تعريف البيع، ذكر شروطه، وكان الأولى أن يذكر حكمه؛ لأن التعريف يستلزم تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم، ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وقال ابن القيم في النونية:
إن البدار بِرَدِّ شيء لم تحط
علماً به سبب إلى الحرمان

س: ماحكم البيع؟
جـ: جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح.

س: ماهي حكمة الشريعة من وضع الشروط؟
جـ: ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطاً، وللعقود شروطاً، وللتبرعات شروطاً؛ لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطاً فيه، وإلا صارت المسألة فوضى، فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام؛ ولهذا كان للبيع شروط، وللإجارة شروط، وللوقف شروط، وللرهن شروط، وهلم جرًّا حتى تنضبط الأحكام والعقود.

س: كيف نرد على من قال: الشروط بدعة؟ كما ادعى بعض الناس!
جـ: يقال لهم: نعم إذا وضع شرط لا دليل عليه فحينئذٍ يرد، أما مع الدليل فليس فيه إشكال.

س: كم عدد شروط البيع؟
جـ: سبعة.
س: هل العدد يفيد الحصر؟
جـ: لا، فالرسول صلّى الله عليه وسلّم يذكر أحياناً ما يدل على ذلك كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «سبعة يظلهم الله في ظله» ، مع أن هناك آخرين يظلهم الله غير هؤلاء السبعة، وكقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله...» ، وما أشبه ذلك.

س: ما الدليل على هذا الحصر؟
جـ: التتبع، أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة.
س: على ماذا تدور شروط البيع السبعة؟
جـ: هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم، والغرر، والربا.

س: ماهي شروط البيع؟
جـ:
1/التراضي منهما.
2/أن يكون العاقد جائز التصرف.
3/أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة
4/أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه.
5/وأن يكون مقدوراً على تسليمه(المعقود عليه).
6/أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة.
7/أن يكون الثمن معلوماً.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيك؛ ووفقك لكل خير.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
جزا الله كل من تابع أو علق خيراً، ونفعنا واياهم..
وجمع الكتاب في (وورد) من عمل الملتقى، بل هو مشرع...جواباً على سؤال أخي:عمار
 
أعلى