العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.. سأكمل اختصار الكتاب سؤال وجواب، تأخراً إلى كتاب البيوع فمابعدها (إن أعان الله عز وجل) بسبب عودة أختنا الكريمة أم محمد الظن فتكمل هي أبواب العبادات، وأتأخر أنا إلى كتاب البيوع..
والله المستعان..والحمد لله رب العالمين..

كتاب البيوع:
استفتح هذا الكتاب بمقدمة لطيفة ونكته دقيقة استفتح بها الشيخ-رحمه الله- كتابه، وهي في سبب ترتيب الكتب الفقهية وبدؤها بالعبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم........
وسأجعلها أيضاً سؤالاً وجواباً، اتفقنا؟
س1: لماذا بدأ الفقهاء بكتاب العبادات أولاً؟
جـ1: لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها.
س2: لماذا قدمت الصلاة في كتاب العبادات؟
جـ2: لأنها أهم العبادات.
س3: لماذا قُدمت الطهارة على الصلاة؟
جـ3: لأن الطهارة من شروط الصلاة، وفيها تنزيه، ونزاهة.
س4: عامة على أي أساس رتب كتاب العبادات؟
جـ4: على أركان الإسلام، الصلاة ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج.
س5: لماذا جُعل الجهاد في قسم العبادات؟
جـ5: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاماً، وردعاً.
س6: في المعاملات لماذا قدموا البيوع ومايتعلق بها، على النكاح ومايتعلق به؟
جـ6: لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين مايولدون..فإذا شبع الإنسان طلب النكاح.
س7: لماذا ذكر الفقهاء القصاص، والحدود، والقضاء...بعد النكاح؟
جـ7: لأنه إذا تمت النعمة بشبع البطن، وكسوة البدن، وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر مايحتاج معه إلى ردع.
س8: لماذا أخر الفقهاء باب الإقرار آ|خر شيء مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع، كاقرار الإنسان أنه باع، أو اشترى، ونحوه؟
جـ8: تفاؤلاً بان يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
س9: ولماذا نهج آخرون من الفقهاء بختم كتبهم بباب العتق؟
ج9: تفاؤلاً بأن يعتق من النار.
((نسأل الله حسن الختام))
س10: لماذا يؤيد الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- ان تبوب كتب الفقه على حروف الهجاء؟
جـ10: لأنه لايغلط في ترتيبها أحد، بينما قد يختلف ترتيب أبواب الفقه بين الحنابلة وغيرهم أو بين الحنفية وآخرين..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: مالحكم َإِن بَاعَ مُلْكَ غَيْرِهِ أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ بِلاَ إِذْنِهِ؟ ولماذا؟
جـ: لَمْ يَصِح، لأنه ليس المالك لفوات الشرط وهو الملك.

س: مالحكم لو باع ملك أبيه أو ملك ابنه؟
جـ: لم يصح.

س: فإن قال قائل: أليس الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «أنت ومالك لأبيك» ؟
جـ: قلنا: بلى، لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولاً ثم يبيعه ثانياً؛ لأنه قبل تملكه مِلْكٌ لابنه، فنحن نقول: لا مانع، تملك هذا المال، ثم بعه، أما أن تبيعه، وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك.

س: مالحكم َإِن اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِلاَ إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ؟
جـ: صَحَّ لَهُ بِالإِجَازَة.

س: مالحكم لو اشترى بعين مال غيره بلا إذنه؟ مع مثال:
جـ: لم يصح. مثاله: إنسان أعطاك دراهم، وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان، فأنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، أي: قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذاً اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح؛ لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال، فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله، فالشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع.

س: مالحكم لو أجاز المالك هذا البيع؟ ومالدليل؟
جـ: والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وكل عروة بن الجعد ـ رضي الله عنه ـ أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراً، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع إحداهما بدينار، وُكِّل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين، وهذا فيه مصلحة لا شك، ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار، وهذا فيه مصلحة أيضاً، فرجع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بديناره وشاة فقال صلّى الله عليه وسلّم : «اللهم بارك له في بيعه»، فكان لا يتجر في شيء إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم، وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح، ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك.

س: فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟
جـ: قلنا: يجوز بقرينة، والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته، فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف، وهو يساوي تسعين، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لي أن أبيعه بمائة ألف؛ لأن هذا فيه مصلحة، وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف؛ لأنه ملك غيرك، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس.

س: مالحكم لو اشترى بعين مال صاحبه؟
جـ: المذهب أن ذلك لا يصح؛ لأنه كبيع عين ماله؛ لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيره.
ولكن قد يقال بالفرق؛ لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهمَ لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدلها.

س: مالحكم لو اشترى لغيره في ذمته أي: لا بعين ماله ولم يسمه في العقد ؟
جـ: صح با لإجازة ؛ لأن الذمة أمرها أوسع. لأن العقد إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره لكن الممنوع أن يتصرف في ملك غيره.

س: صور مسألة البيع لغيره في ذمته:
جـ: وصورة المسألة: أعلم أن فلاناً يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني، ولم يأذن لي، ولم أقل للبائع: اشتريت لفلان، ثم قلت للرجل الذي اشتريت له: إني اشتريت لك ساعة، فإن أجاز فالملك له، وإن لم يجز فالملك لي.
مثال آخر: أعرف أن فلاناً يريد أن يشتري شاة للدرِّ، أي: ليحلبها، فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم، ولم أقل: إنها لفلان ولم أسمه في العقد، ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له: اشتريت لك شاة، فقال: قبلت ذلك، فهي لمن اشتراها له، واللبن الذي حصل بعد العقد للذي اشتراها له، لأنه نماء ملكه.

س: مالحكم لو قال من اشتراى له السلعة: لا أريدها؟
جـ: فهي للمشتري، فتلزمه ، يتملكها من العقد. (تحسب ملكه من بداية العقد، وليس من رفض الذي اشتراها له)

س: ماذا يسمى الفعل السابق؟
جـ تصرف فضولي، و هي الصورة الوحيدة التي يصح فيها التصرف الفضولي على المذهب.

س: مالحكم لو اشترى له بعين ماله لا في ذمته؟ مع مثال:
جـ: في المسألة قولان:
1) لا يصح البيع، مثال: أن يقول للذي يبيع الغنم: أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن العقد لا يصح؛ لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته.
مثال آخر: كذلك لو سمَّاه فقال لصاحب الغنم: اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان، ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلان، فقبل بذلك، لم يصح البيع؛ لأنه سماه في العقد، وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة، وهو لم يوكله.
ولهذا قالوا: إذا سماه في العقد لا يصح البيع؛ لأنه إذا سماه في العقد فقد نزَّل نفسه منزلة الوكيل، والواقع أنه لم يوكله.
2) القول الثاني في المسألة، أنه يصح كما ذكرناه في السابق، من أن تصرف الفضولي إذا أجازه من تُصُرِّفَ له فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل.

س: ماذا يترتب على القول الأول وهو عدم الجواز؟
جـ: إذا لم يجز لزم المشتري، فلا يملك المشتري أن يرده على البائع ويقول: أنا اشتريته لفلان، ولكنه لم يقبل، فالبائع له أن يرفض ويقول: أنت اشتريت مني على أنك أنت المشتري فيلزمك.

س: فإن قال قائل: هل الأولى أن يقبل المُشْتَرى له ذلك العقد أو الأولى ألاّ يقبل؟
جـ: الأولى أن يقبل، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهاداً لا تغريماً وإخساراً، فإنه لا ينبغي أن يجازى المحسن بالإساءة؛ لأنه ربما يكون ثمن السلعة باهظاً جدّاً، وهذا المشتري ليس عنده مال، فالأولى للمُشترى له أن يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.

س: لماذا ورد المؤلف التالي: وَلاَ يُبَاعُ غَيْرُ المساكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً كَأرْضِ الشّامِ وَمِصْرَ وَالعِرَاقِ بَلْ تُؤَجَّرُ ؟!
جـ: ذكر المؤلف هذا تفريعاً على اشتراط كون البائع مالكاً.

س: مامعنى قوله وَلاَ يُبَاعُ غَيْرُ المساكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً كَأرْضِ الشّامِ وَمِصْرَ وَالعِرَاقِ بَلْ تُؤَجَّرُ ؟!
جـ: في قوله المساكن: أي الدور فتشمل البناء والأرض، البناء: المساكن، والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء، أو أرض البناء التي بُني عليها، فهذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة.
ومعنى عنوة، أي: قهراً وقوة.

س: مامعنى قوله: «كأرض الشام ومصر والعراق»؟ ولماذا لايجوز بيعها؟
جـ: إذا قيل: الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية، فأرض الشام ومصر والعراق لا يباع فيها إلا المساكن، وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع؛ لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ وقفها، والوقف لا يباع، فعمر ـ رضي الله عنه ـ لما فتح هذه الأمصار، رأى أن قسمها بين الغانمين يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فرأى أن يقفها، ويضرب عليها خراجاً، أي: كالأجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفاً، والوقف لا يجوز بيعه، وهذا الذي مشى عليه المؤلف.

س: ماحكم مساكن الشام، ومصر، والعراق؟ ولماذا؟
جـ: أما المساكن في هذه الأراضي فتباع؛ لأن المساكن ملك للساكن فهو الذي أقام البناء حتى استقام، فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه، أما الأرض فلا.

س: هل تحرم جميع أنواع التصرف بهذه الأراضي؟
جـ: لا «بل تؤجر» الحمد لله لم ينسد الباب، نقول: لا تبعها، ولكن أجرها، والأجرة لك؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين، فلهذا جاز تأجيرها، ولم يجز بيعها، وهذا القول ضعيف جدّاً.

س: ماهو الصواب في أراضي الشام، ومصر، والعراق؟
جـ: الصواب: أن بيعها حلال جائز وصحيح، وسواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، وكان هذا فيما مضى، أما الآن فلا خراج ولا وقف، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي.

س: ماهو الواقع الحالي في هذه الأراضي؟ وماهو الصواب؟
جـ: الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفاً جدّاً، فالصواب جواز بيع المساكن والأرض.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: هل وقف عمر-رضي الله عنه- وقف خاص أم عام؟
جـ: هذا الوقف ليس وقفاً خاصّاً، فالأوقاف الخاصة لا تباع إلا أن تتعطل منافعها، فهذا وقف عام على المسلمين عموماً، فليس له مستحق خاص، وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس، ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية.

س: ماحكم بيوت مكة؟ وهل ذكرها الماتن؟ ومادليلها؟
جـ: لم يذكر الماتن بيوت مكة، لكن ذكرها الشارح؛ فبيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فهي أضيق مما فتح عنوة، ودليلهم حديث «رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها» ، ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كبير.

س: كيف فرّج الفقهاء المحرمون لبيع بيوت مكة على الناس؟
جـ: فَرَّج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم للناس فقالوا: فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها، والإثم على المؤجر؛ لأنه لا يستحق ذلك، وهذا في مكة.

س: ماحكم بيع وشراء المشاعر خارج مكة؟
جـ: المشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيها، بيعها أولى بالتحريم؛ ولهذا لا شك أن الذين بنوا في منى أو مزدلفة أو عرفة، غاصبون وآثمون؛ لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه، فهو كالمساجد، فلو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد، وصار يؤجرها، كان حراماً، والآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها للناس فهو لا شك غاصب، آثم، ظالم، ولا يحل له ذلك، وهو أشد إثماً ممن يبيع المساكن في مكة؛ لأن المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى فيها، إذ يجوز أن يبقى في الخارج وينزل.

س: ماهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله- في بيع دور مكة؟

جـ: اختار شيخ الإسلام جواز البيع دون الإجارة لقوله تعالى: {{وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}} [الحج: 25].

س: ماهو مذهب الشافعي في بيع دور مكة؟ وماحجته؟
جـ: مذهب الشافعي يجوز بيعها وإجارتها ، وحجتهم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قيل له عام الفتح: أتنزل غداً في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع ؟! وعقيل هو الذي ورث أبا طالب، وظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة تملك، وإذا ملكت جاز بيعها، وجازت إجارتها.

س: ماهو مذهب الموفق في المغني في دور مكة؟
جـ: نصر ماذهب إليه الشافعي وغيره في المغني، وأيده بأدلة كثيرة وقال: إن الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة، والعمل على هذا القول، وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف.

س: بما أجاب صاحب المغني عن اختيار شيخ الإسلام؟
جـ: قال: ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء من القوة، فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن الآية في أمكنة المشاعر، فهذه لا شك أنها لا تملك.

س: ماهي أقسام البلاد من حيث البيع والإجارة؟
جـ: البلاد ثلاثة أقسام:
الأول: ما يجوز بيعه وإجارته.
الثاني: ما تجوز إجارته دون بيعه.
الثالث: ما لا يجوز بيعه ولا إجارته.
فالذي فتح عنوة تجوز إجارته دون بيعه، إلا المساكن، ومكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، وبقية الأماكن يجوز بيعها وإجارتها كأرض المدينة وبيت المقدس وبقية الأراضي.


يتبع بعون الله..
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

أعانك الله، وسددك.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

ما شاء الله تبارك الله
جهد مشكور ومميز
وليتك أختي الفاضلة تجمعيه لنا في ملف وورد أو بي دي إف حتى يتم نشره ضمن إصدارات الملتقى المستقبلية
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

ما شاء الله تبارك الله
جهد مشكور ومميز
وليتك أختي الفاضلة تجمعيه لنا في ملف وورد أو بي دي إف حتى يتم نشره ضمن إصدارات الملتقى المستقبلية
بارك الله فيك..

كذلك سيفعلون..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س:ماذا نأخذ من قوله: «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة» ؟
جـ: يؤخذ منه أنه يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحاً، قال الشيخ: وهو كذلك.

س: لماذا قلنا بجواز بيع الأراضي والمساكن المفتوحة عنوة دون مافتحت صلحاً؟
جـ: ذلك أن أرض العدو إما أن تفتح عنوة، وإما أن تفتح صلحاً على أنها لهم ونقرها معهم بالخراج، وإما أن تفتح صلحاً على أنها لنا، فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها، وإن كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها.


س: ماحكم بَيْعُ نَقْع البِئْرِ وَلاَ ما نَبَتَ فِي أرْضِهِ مِنْ كَلأٍ وَشَوْكٍ؟
جـ: لا يجوز بيعه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار»

س: ماهو نقع البئر؟
جـ: نقع البئر هو ماء البئر الذي نبع من الأرض.

س: لماذا لايجوز بيع نقع البئر؟
جـ: لأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان؛ بل بقدرة الله عزّ وجل، فقد يحفر الإنسان بئراً عميقاً ولا يخرج الماء فليس من كَدِّه ولا فعله، بل هو سبب، فلذلك لا يملكه، وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه.

س: مالحكم لو ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة؟ ولماذا؟
جـ: يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكاً له بالحيازة.

س: على قولنا: لا يصح بيع نقع البئر، فلو جاء إنسان وَرَكَّبَ على بئري ما يستخرج به الماء، فهل لي أن أمنعه؟
جـ: إذا لم يكن في ذلك عليّ ضرر فليس لي أن أمنعه، وإن كان علي ضرر فإن لي أن أمنعه.

س: مثّل لضرر صاحب البئر بتركيب الناس على بئره مايتوصلون به للماء:
جـ: مثل أن يتضرر بكونه يتخطى ملكه إلى البئر، أو بكونه يطلع على عورات النساء، أو بكونه يقلل الماء على صاحبه.

س: ماحكم تمكين غيره بوضع مايسقي به على البئر؟
جـ: واجب على صاحب البئر.

س: مامعنى الكلأ؟
جـ: الكلأ هو العشب.

س: مامعنى الشوك؟
جـ الشجر.

س: ماحكم بيع الكلأ والشوك وماينبت بفعل الله عز وجل؟ ومالدليل؟

جـ: ما ينبت في الأرض بفعل الله ـ عزّ وجل ـ فإنه لا يجوز لي أن أبيعه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» فلا يصح بيع ما أنبته الله ـ تعالى ـ في ملكي من كلأ أو شوك.

س: مالحكم لو كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي؟
جـ: فأنا أحق به، ولي أن أمنع منه؛ لأنني أحق به.

س: مالحكم لو كنت لا أحتاجه لرعي ونحوه؟
جـ: إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه؛ لأنه لا يمكن أن يُرتَكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به.



ي ت ب ع بحول الله..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س:ماذا نأخذ من قوله: «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة» ؟
جـ: يؤخذ منه أنه يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحاً، قال الشيخ: وهو كذلك.

س: لماذا قلنا بجواز بيع الأراضي والمساكن المفتوحة عنوة دون مافتحت صلحاً؟
جـ: ذلك أن أرض العدو إما أن تفتح عنوة، وإما أن تفتح صلحاً على أنها لهم ونقرها معهم بالخراج، وإما أن تفتح صلحاً على أنها لنا، فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها، وإن كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها.


.

كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى المسلمين أن يشتروا الأرض الخراجية الصلحية كي لا يضطر المسلم إلى دفع الخراج.
على أية حال ينطبق هذا النهي؟
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى المسلمين أن يشتروا الأرض الخراجية الصلحية كي لا يضطر المسلم إلى دفع الخراج.
على أية حال ينطبق هذا النهي؟

ليس عندي هنا مايؤيد هذا القول!!



بل تباع الأرض والمسكن كليهما في المفتوحة صلحاً..

س:ماذا نأخذ من قوله: «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة» ؟
جـ: يؤخذ منه أنه يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحاً، قال الشيخ: وهو كذلك



هل من الممكن ان تذكري جوانب الموضوع..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

ليس عندي هنا مايؤيد هذا القول!!



بل تباع الأرض والمسكن كليهما في المفتوحة صلحاً..

س:ماذا نأخذ من قوله: «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة» ؟
جـ: يؤخذ منه أنه يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحاً، قال الشيخ: وهو كذلك


هل من الممكن ان تذكري جوانب الموضوع..

ليس عندي إلا ما ذكرتُ..
ومن عنده من الإخوة شيء فليتحفنا به.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله..

س: ماحكم ما نبت عند صاحب الأرض من الزرع والشجر؟
جـ: في بيعه تفصيل:
أولاً: إذا أنبته هو فهو ملكه، ويجوز بيعه، لكن الزروع لا بد أن تشتد كما سيأتي إن شاء الله.
ثانياً: إذا كان من عند الله لم يتسبب فيه، فله حكمان:
القول الأول: لا يجوز؛ لأن الناس شركاء فيه.
القول الثاني: أنه إن استنبته فهو له يملكه، ويجوز بيعه، وإلا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: أن له بيعه وأن قوله: «الناس شركاء في ثلاث» في غير الأرض المملوكة، أما الأرض المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكاً له، فالأقوال إذاً ثلاثة.

س: مامعنى كون صاحب الأرض يستنبت العشب؟
جـ: معنى استنباته:
1. أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر.
2. أو أن يدع الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقباً لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو.

س: ما رأي الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في القولين السابقين؟
جـ: قال-رحمه الله-: (القول الثاني) أشبه ما يكون بالصواب كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء، فإذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه.

س: مالحكم لو أن رجلاً دخل على بستان شخص وحشَّ حشيش نقع البئر وشوكه، و ما ينبت في ملك صاحب الأرض من كلأ ؟
جـ: يملكه آخذه، لأنه حازه.

س: مالحكم لو اعترض صاحب الأرض وقال: لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟؟
جـ: قلنا له : هو أخطأ في اعتدائه، ولكنه ملكه بحوزه، ولهذا قال: «يملكه آخذه» .

س: ماهو الشرط الخامس من شروط البيع؟
وجـ: أن يكون مقدوراً على تسليمه.

س: على ماذا يعود الضمير في قوله(يكون)؟
جـ: الضمير في قوله: (يكون) يعود على المعقود عليه سواء كان الثمن أو المثمن.

س: مامعنى مقدوراً على تسليمه؟
جـ: أي: يشترط أن يكون المبيع أو الثمن مقدوراً على تسليمه، أي: يقدر على تسليمه، فيكون كل من البائع والمشتري قادراً على تسلم أو تسليم ما انتقل من ملكه أو إلى ملكه.

س: ماهو دليل من جعل القدرة على التسليم من شروط البيع؟
جـ: الدليل على اشتراط هذا الشرط: القرآن، والسنة، والنظر الصحيح.

س: ماهو الدليل من القرآن في جعل القدرة على التسليم من شروط البيع؟ مع توضيح وجه الدلالة:
جـ: دليله من القرآن:
أولاً: قول الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}} [المائدة: 90] ، فبيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر.
ماوجه الدلالة؟
ووجه ذلك: أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي؛ لأن المشتري مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل، فإذا قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي مائة لو كان مقدوراً على تسليمه، فسيباع إذا كان لا يقدر على تسليمه بخمسين، فيبقى المشتري الآن إما غانماً وإما غارماً، إن قدر عليه فهو غانم، وإن فاته فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر.
ثانياً: قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29] .
ماوجه الدلالة؟
ووجه الدلالة: أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالباً، ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك، وقد لا يحصل له.

س: ماهو الدليل من السنة في جعل القدرة على التسليم من شروط البيع؟ مع توضيح وجه الدلالة:
ثالثاً من السنة: حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.
ماوجه ذلك؟
ووجه كونه غرراً: أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته، وحينئذٍ إن تمكن المشتري من تسلُّمِه صار غانماً، وإن لم يتمكن صار غارماً، وهذا هو الضرر.
والذي لا يقدر على تسليمه لا شك أنه غرر، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد.

س: ماهو الدليل من النظر الصحيح في جعل القدرة على التسليم من شروط البيع؟

رابعاً: النظر الصحيح. هو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلباً واحداً متآلفين متحابين، وهذا البيع يوجب البغضاء والتنافر؛ وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع شيء يغبطه ويحسده عليه، ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده عليه، وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعاً باتّاً؛ لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين.

ي ت ب ع إن شاء الله..





:)
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: أذكر بعض الأمثلة على ما لايمكن تسليمه؟
جـ: ذكر المؤلف مثال وهو: بيع الآبق والشارد. فلا يصح.

س: من هو الآبق؟
جـ: هو العبد الهارب من سيده.

س: ما هو الشارد؟
جـ: الشارد هو الجمل الهارب من صاحبه.

س: ماحكم بيع العبد الآبق؟ ولماذا؟
جـ: بيع الآبق لا يصح سواء عُلم خبره أم لم يعلم؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، فالبائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري حتى لو علمنا خبره، وأنه أبق إلى البلد الفلاني؛ لأن العثور عليه يصعب، لا سيما مع ضعف السلطان، وعدم استتباب الأمن، وعدم الضبط فيصعب جدّاً أن يناله المشتري.

س: هل يصح بيع الآبق إن كان المشتري قادر على رده؟
جـ: ظاهر كلام المؤلف أنه لايصح سواء كان المشتري قادراً على رده أم غير قادر.
وقيل: إن كان قادراً على رده فإن البيع صحيح.

س: ماهي حجة القائلين بصحة بيع الآبق على القادر على رده؟ وماهو الشرط في ذلك؟
جـ: حجتهم أن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة، فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق، وهو قادر على أخذه بكل سهولة؛ فما المانع من صحة البيع.
لكن بشرط ألا يغر البائع، أي: ألاّ يوهمه أنه لا يقدر على العثور عليه.

س: لماذا اشترطوا ألا يغر المشتري البائع بأنه لايقدر على العثور على الآبق؟
جـ: لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع السعر، أي: ثمنه، وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر، فلا بد من أن يعلمه.

س: هل منع بيع الجمل الشارد خاص بالجمال فقط؟
جـ: لا، فهذا مثال، وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك، وعُجز عنها فهي داخلة في هذا.

س: ماحكم بيع الطير في الهواء؟
جـ: لايصح.

س: مالحكم لو كان عند الإنسان حمام، وليس الآن في مكانه فيبيعه صاحبه؟
جـ: بيعه لا يصح؛ لأنه غير مقدور عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألف الرجوع، وكان من عادته أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأنه ـ وإن كان آلفاً للرجوع ـ فقد يُرمى، وقد يهلك، إذ ليس بين أيدينا الآن.

س: ماهو القول الآخر في حكم بيع الحمام السابق؟
جـ: القول الآخر: أنه إن ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع، وإلا فللمشتري الفسخ، وهذا القول أصح.

س: مالحكم لو حضر الحمام وأراد البائع ألاَّ يسلمه المشتري؟
جـ: أجبرناه على تسليمه إياه؛ لأن البيع وقع صحيحاً.

س: مالحكم إن لم يحضر الحمام؟ ولماذا؟
جـ: للمشتري الفسخ؛ لأن المشتري لم يشتر شيئاً لا ينتفع به، ولا يعود عليه.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

بسم الله الرحمن الرحيم..

س: ماحكم بيع السمك في الماء كما قال المؤلف؟
جـ: لايجوز. ولو كان مرئياً.

س: مامعنى ولو كان مرئياً؟
جـ: أي: ولو كان مرئياً بمكان يمكن أخذه منه، يقول الشيخ: وهذا مافهمناه من إطلاق المؤلف؛ لأنه أطلق فقال: «سمك في ماء».

س: ماهو الصحيح في مسألة بيع السمك المرئي في الماء؟ مع مثال:
جـ: الصحيح الذي مشى عليه في الروض، أنه إذا كان مرئياً يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه، كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين.

س: ماحكم بيع السمك الذي في البحر، أو النهر؟ او في مكان يصعب أخذه منه؟
جـ: السمك في البحر أو في النهر لا يصح بيعه، أو في مكان ليس بحراً ولا نهراً؛ لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين فلا يقدر عليه.

س: ماهو المغصوب؟
جـ: المغصوب ما أخذ من مالكه قهراً.

س: مامعنى: قوله: «ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه» ؟ ولماذا؟
جـ: أي: لا يصح بيع مغصوب من المالك، فلو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا يصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، إلا أن المؤلف استثنى قال: «من غير غاصبه أو قادر على أخذه» فإن كان من غاصبه بأن قال المالك للغاصب: اشتر مني ما غصبتني، فاشتراه فهذا صحيح؛ لأن العلة وهي القدرة على التسليم موجودة؛ إذ أن هذا المغصوب عنده فيصح البيع.

س: ماهو شرط جواز بيع المالك للمغصوب؟ ولماذا؟
جـ: الشرط ألاَّ يمنعه الغاصب (الشيء المغصوب) بدون البيع، فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح؛ لأنه بغير رضا ومن شرط البيع الرضا، أي: بأن قال الغاصب: أنا لا أرده عليك وأريد أن تبيعه علي، فالمالك باعه عليه اضطراراً؛ لأنه يقول: آخذ العوض، ولا يذهب مالي وعوض مالي فإن البيع لا يصح.

س: يقول الشيخ-رحمه الله-:وإن بذل الغاصب ثمناً أكثر من قيمته أضعافاً مضاعفة، وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟
الجواب: لا يصح ما دام لم يرض حتى لو أعطي أضعافاً مضاعفة؛ لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو أعطاه أضعاف أضعاف القيمة؛ لأنه يريد أن يتشفى منه، وهو يعرف أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما أخذ منه، لكن يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعه، فيقول: أنا لا أبيع أبداً، فهذا نقول: لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة.

س: مامعنى قول المصنف: أنه يجوز البيع على« قادر على أخذه»؟ ولماذا؟
جـ: أي: قادر على أخذه من الغاصب، مثل أن يغصبه شخص، فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه، أو على أبيه فإنه يصح؛ لأن علة صحة البيع وهي القدرة على أخذه موجودة.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س:مالحكم إن كان المشتري اشترى(المغصوب) بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعد؟ ولماذا؟
جـ: له الفسخ؛ لأنه تعذر الحصول على مقصودهم.

س: ماهو الشرط السادس من شروط البيع؟ مع التوضيح:
جـ: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة، أي: عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده أو من المشتري وحده، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع، فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين.

س: ماهو دليل الشرط السادس؟ وماوجه الدلالة؟
جـ: دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر، والمجهول بيعه غرر لا شك.

س: لماذا نهي عن الغرر؟
جـ: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب فلذلك نُهي عن بيع الغرر.

س: هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟ مثل ما لو كان المبيع جوهراً ـ والجواهر معلوم أن أهلها مخصوصون ـ فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق بين الخزف والدر؟

جـ: ظاهر كلام الفقهاء أن ذلك جائز، حتى لو أتاه بحديدة وهو لا يدري ما هي، وظن أن فيها فائدة عظيمة فاشتراها، فالفقهاء يقولون: البيع صحيح، وهو الذي فرط.
وقال بعض العلماء: لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء، وبقيمة هذا الشيء، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ.

س: ماهي حجة القائلين بالجواز العقلية؟
جـ: يقولون: إن البيع صحيح، ولكن الغرر والخطأ يمكن دفعه بخيار الغبن.

س: ماذا نستفيد من قوله في الشرط السادس «وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة»؟
جـ: نستفيد أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة.

س: بما اعترض الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله على حصر المؤلف العلم في الرؤية والوصف؟
ج-ـ: قال رحمه الله: هذا فيه قصور، فطرق العلم متعددة: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس، والوصف.
فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لين أو خشن؟ أو ما أشبه ذلك، والوصف سيأتي إن شاء الله.

س: مالحكم إن اشترى مالم يره، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لايكفي سلما؟
جـ: قال المؤلف: لم يصح.

س: ماذا نأخذ من قول المؤلف «وأن يكون معلوماً برؤية»؟
جـ: أنه لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع، وعلى هذا فإذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع اكتفي بها ولا بد من هذا؛ لأن كومة الطعام كالتمر أو البر ـ مثلاً ـ لا نرى كل حبة منها لكن نرى بعضها الدال على بقيتها، إذاً المؤلف أطلق ولم يقل برؤية الجميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل.

س: في قول المؤلف «برؤية» هذه الرؤية متى تكون؟ مع مثال:
جـ: تكون حين العقد، أي: لا بد أن يراه حين العقد، أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً ظاهراً بعد الرؤية، فمثلاً لو رأى رطباً قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ الجواب: لا، لأنه يتغير، ولو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح؛ لأنه في خلال هذه المدة تتغير.
إذاً الرؤية وقتها عند العقد، أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: إلى كم ينقسم الموصوف في المبيع؟ مع مثال:
جـ: ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون معيناً.
الثاني: أن يكون في الذمة.
مثال المعين: أن تقول: بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا.
مثال الذي في الذمة: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فالسيارة هنا غير معينة.

س: ماحكم أقسام الوصف السابقة (معين، وفي الذمة)؟
جـ: وكلاهما صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة.

س: ماهو دليل الإكتفاء بالوصف؟
جـ: دليل الاكتفاء بالوصف، حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «قدم النبي صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف؛ لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمار، وهي لم تخلق الآن، إذاً يكون العلم بالوصف.

س: ماهي شروط الاكتفاء بالوصف؟
جـ: شرطان:
الأول: أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة.
الثاني: أن يضبط بالصفة.
فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يشبهها.

س: ماحكم ما لا يمكن انضباطه بالصفة، كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك؟
جـ: لا يجوز أن يباع بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافاً عظيماً، فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ـ مثلاً ـ ألف ريال، وأخرى لا تساوي عشرة ريالات فلا يمكن ضبطها، فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط ـ أيضاً ـ بالصفة بحيث تحرر الصفة تحريراً بالغاً، حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم.

س: هل يمكن انضباط المصنوعات؟
جـ: نعم يمكن، ومن أضبط ما يكون الأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها، فهذه يمكن انضباطها، وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر.

س: كيف نرد على قائل يقول: الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول-صلّى الله عليه وسلّم- ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق جدّاً أمر لا يمكن إما متعسر وإما متعذر؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-:قلنا: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر.


ي ت ب ع إن شاء الله.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:


س: ماهو الأنموذج في البيع؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: وهو أن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر، وأقول: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا. هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، فأنا ما رأيت الكل، لكن رأيت الفنجال، وقال: أنا عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال.

مسألة: هل يصح بيع الأنموذج؟
الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يصح، والصحيح أن البيع صحيح؛ لأن العلم مدرك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به

س: هات مثالاً على بيع مالم يره المشتري:
جـ: مثاله: قال: بعت عليك السيارة الفلانية بكذا وكذا ولم يرها، أو بعت عليك كتاباً بكذا وكذا وهو لم يره.

س: مالحكم لو اشترى مالم ييره؟
جـ: لا يصح البيع.

س: مالحكم لو وصف مالم يره المشتري له؟
جـ: لو وصفه صح البيع إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة، ولهذا قال المؤلف ـ رحمه الله ـ في الروض: «ما لم يره بلا وصف».

س: هل نطلق على الماتن أنه مقصّر إذ لم يشترط في الشراء أن يكون بالوصف؟
جـ: قد يقال: إن المؤلف الماتن قصر، وقد يقال: إنه لم يقصر بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة.

س: هات مثالاً على بيع مارأه المشتري وجهله؟
جـ: مثال لو قال له البائع: بعت عليك ما في هذا الكيس، وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر.

س: مالحكم لو رأى المشتري المبيع وجهله؟
جـ: لا يصح البيع؛ لأنه لا يدري.

س: هات مثالاً لما يجهل منفعته ولا يجهله هو:
جـ: مثال: يبيع عليه آلة ميكانيكية لكنه لا يدري ماذا يصنع بها.

س: مالحكم ما لو باع عليه مايجهل منفعته ولا يجهله هو؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: إن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو، فهل يقال: إن هذا علْم فيصح البيع، أو يقال: إنه ليس بعلم فلا يصح؟
الجواب: أن هذه الصورة تحتمل الأمرين، فقد يقال: إنها معلومة، وجهل المشتري بكيفية استعمالها لا يعد جهلاً بذات المبيع، بل هو نقص في المشتري العاقد، لا في المعقود عليه.
وقد يقال: بل لا بد من العلم بهذا، فقد يأتي إنسان غرير، ويرى هذه الآلات وهي تشتغل أمامه وتتحرك، ويظن أن هذا شيء يصنع القنابل أو الطائرات فيشتريه بغالي الثمن، وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة، فيكون هذا جهلاً عظيماً؛ فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف يُنتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرر كبير.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

بارك الله فيك، ونفع بك.
اجتهدي فيما تبقى.
والله يعينك.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: مالحكم لو وصف له المبيع بما لا يكفي سلماً؟ ولماذا؟
جـ: لم يصح البيع؛ لعدم العلم بالمبيع.

س: ماهو القول الثاني في بيع مالم يره المشتري ولم يوصف له المخالف للمذهب؟
جـ: أنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له، ولمشتر الخيار إذا رآه.

س: هات مثالاً على بيع مالم يره المشتري ولم يوصف له:
جـ: يقول مثلاً: بعت عليك سيارتي، فقال له: ما هذه السيارة؟ قال: إن شاء الله ستراها وتعرفها، قال له: بكم؟ قال: بخمسة آلاف، قال: اشتريت.

س: ماهو مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في ذلك؟
جـ: أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رآه وهذا هو الصحيح.

س: مالذي يشبهه هذا النوع من البيوع شراء (مالم يره ولم يوصف له)؟ وماوجه الشبه؟
جـ: شبيه ببيع الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص.

س: إذا قيل: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟
الجواب: أنه إذا رآه عقد عليه من جديد.

س: ماثمرة الخلاف بين القول والاول المبيح والمذهب المانع؟
جـ: ثمرة الخلاف بين القولين: أنه على القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته للمشتري، وعلى الرأي الأول يكون النماء للبائع؛ لأن البيع لم يصح.

س: ماحكم بيع الحمل في البطن؟ ومالدليل؟
جـ: الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفرداً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحداً أو أكثر، وقد يكون ذكراً أو أنثى، وقد يخرج حيّاً وقد يخرج ميتاً، فالجهالة فيه كبيرة، ولهذا نقول: إنه داخل في العموم، وهو أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر، وورد النهي عنه بخصوصه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع»، ونهى عن بيع حَبَل الحبلة.

س: ماحكم بيع اللبن في الضرع؟ ولماذا؟
جـ: اللبن في الضرع لا يصح بيعه؛ لأنه مجهول، ولأن الدابة قد توافق على حلبها وتدر، وقد لا تدر ولا توافق على أن تُحلب، فهناك بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برفسها برجلها، وإما أن تنطح بقرنها، وإما أن تمنع اللبن فلا تحلب أبداً، فلذلك يكون مجهولاً، ثم إذا قدِّر أنه انتفت هذه الموانع فكم مقداره؟ فيكون مجهولاً.

س: مالحل الذي أوجده الشيخ للمحتاج للبن كيف يشتريه؟
جـ:قال الشيخ –رحمه الله-: والمسألة بسيطة نقول: بدلاً من أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب فهذا أحسن وأسلم.

س: ماهو الحال الذي منع منه بيع الحمل واللبن؟
جـ: إذا بيعا منفردين.

س: مالذي نفهم من المنع من البيع منفردين للبن والحمل؟
جـ: مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم في الحمل، ومع ذات اللبن في اللبن، فالبيع صحيح بشرط ألا يفردا بعقد، فيقول: بعتك هذه الشاة الحامل وما في بطنها؛ لأن المؤلف اشترط أن يكونا منفردين، فمفهومه إذا كانا تبعاً جاز.

س: هل إذا قال: بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ ومالقاعدة في ذلك؟
نقول: نعم؛ لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعاً للأم، وكذلك يقال في اللبن، وقد أخذ الفقهاء هذا من قاعدة، وهي «أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً».

س: نهى الفقهاء عن بيع المسك في فأرته، فماهي الفارة؟
جـ: الفأرة وعاء المسك المنفصل من غزال المسك، فإن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وذلك على ما حدثنا به شيخنا عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ، أن هذه الغزلان تركض ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها صرة من الدم، ثم تربط هذه الصرة برباط قوي جدّاً بحيث لا يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاء، وإذا مر عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن في هذه الصرة هو المسك، وفي ذلك يقول المتنبي:
فإن تفق الأنام وأنت منهم
فإن المسك بعض دم الغزال

س: ماهو حكم في بيع المسك في فأرته؟ ولماذا؟
جـ: القول الأول وهو المذهب: لا يصح بيع المسك في فأرته، وهو المذهب؛ لأنه مجهول، والمسك غالٍ إن قدرته بالوزن فقد تكون الفأرة سميكة، وإن قدرته بالحجم فكذلك.
القول الثاني: أنه يصح بيعه في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرها، فقد يكون فيه شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيه شيء قليل، ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه إما باللمس والضغط عليه، أو بأي شيء، وهم يقولون: إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكير، فيقال: أيضاً المسك في فأرته مستتر بأصل الخلقة، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم، فهو مستتر بأصل الخلقة كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك.

س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في حكم بيع المسك في فأرته؟
جـ: القول الثاني وهو الجواز.

س: ماحكم بيع النوى في تمره؟
جـ: لايصح؛ لأنه كالحمل في البطن، وأنه مجهول فيكون داخلاً في بيع الغرر، والنوى يختلف حتى في النوع الواحد، ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة؛ لذلك لا يصح بيع النوى في التمر.

س: هات مثالاً على بيع النوى في تمره؟
جـ: مثال: لو أن إنساناً عنده تمر في وعاء، وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر، وقال: نعم أبيعك النوى، فإن البيع لا يصح.

س: ماحكم بيع التمر في نواه؟
جـ: يصح بيع التمر بنواه، كما يصح بيع الحامل بحملها ولا يصح بيع النوى في التمر.

س: مالحكم لو أخرج النوى من التمر ثم باعه؟ ولماذا؟
جـ: البيع صحيح؛ لأنه معلوم.

س: ماحكم بيع الصوف على الظهر؟
جـ: القول الاول :لايصح.

س: مالدليل على منع بيع الصوف على الظهر؟
جـ: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: " نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولايباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" ،ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان، فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان كما لو باعه يداً، أو رجلاً، ولأنه يزيد فتكون الزيادة مجهولة، فإذاً عندنا دليل وتعليلان.

س: هات مثالاً على منع بيع الصوف على الحيوان؟
جـ: مثاله: إنسان عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف، فقال: بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه فلا يجوز.

س: ماهو القول الثاني في حكم بيع الصوف على ظهر الحيوان؟ ومالشرط؟
جـ: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة.

س: لماذا اشترط الجز في الحال لصوف الحيوان؟
جـ: لأنه مشاهد معلوم؛ ولا مانع من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور، لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال.

س: ماهو القول الراجح عند الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله في بيع الصوف على الظهر؟
جـ: القول الثاني هو الصحيح، وهو الجواز بشرط الجز في الحال.

س: لو قال قائل: ما الجواب على الحديث الذي اسْتُدِلَّ به وهو حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فكيف نرد؟.
جـ: قلنا الجواب: إن صح الحديث، فإنما نهى عنه؛ لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى.

س: كيف نرد على المانعين القائلين بأن الصوف كجزء من اجزاء الحيوان؟
جـ: يقول الشيخ-رحمه الله-:فجوابنا على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد، كبيع الرأس مثلاً، وبيع الرقبة، وبيع اليد من العضد فلا نسلم أن بيع هذا حرام؛ لأنه مشاهد معلوم، وليس فيه غرر ولا جهالة.
الوجه الثاني: أنه لا يصح القياس؛ لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل في حكم الجزء، والعجب أن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ قالوا: إنَّ مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا: لأنه في حكم المنفصل!!

س: ماحكم بيع الفجل ونحوه قبل قلعه؟ ولماذا؟
جـ: القول الأول: لا يصح بيعه حتى يقلع من الأرض ويشاهد؛ لأنه مدفون في الأرض فقد يكون كبيراً وقد يكون متوسطاً وقد يكون صغيراً.

س: مالذي يلحق بالفجل في الحكم؟
جـ: يلحق به مثل البصل والجزر، فكل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع.

س: مالحكم إذا قلع الفجل ونحوه وصار بارزاً ظاهراً على الأرض؟
جـ: يباع، يقول الشيخ-رحمه الله- وهذا ـ أيضاً ـ فيه خلاف بين العلماء.

س: مالقول الثاني في حكم بيع الفجل قبل قلعه؟ ولماذا؟
جـ: القول الثاني: أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستتراً فإنه يكون معلوماً عند ذوي الخبرة فيعرفونه، فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: بعني هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل النماء، فيصح بيعه.

س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في بيع الفجل قبل قلعه؟
جـ: رجح القول بالجواز، وقال –رحمه الله-: وهو الذي عليه العمل من زمن قديم، ولا يرون في هذا جهالة، ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غرراً، واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم ـ رحمهما الله ـ.


ي ت ب ع إن شاء الله.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:


س: مامعنى بيع الملامسة؟ مع ذكر مثال:
جـ: الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالباً من طرفين، وهي مأخوذة من اللمس، مثل أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا.

س: ماحكم بيع الملامسة؟ ولماذا؟
جـ: لا يصح هذا البيع؛ لأن المشتري قد يلمس ثوباً يساوي مائة أو يلمس ثوباً لا يساوي إلا عشرة ففيه جهل وغرر، وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه.

س: ماهو المعنى الآخر للملامسة؟ ولماذا مُنع ايضاً؟
جـ: هناك معنى آخر للملامسة وهو أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد، وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لأن «أي ثوب تلمسه» هذه جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول: إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية، والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط.

س: مامعنى بيع المنابذة؟
جـ: المنابذة: مأخوذة من النبذ وهو الطرح، مثل أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة.

س: لماذا منع بيع المنابذة؟
جـ: لأن الذي يختاره البائع في هذه الحال أقل ما يمكن، فيكون مجهولاً، وربما ينبذ إليه ثوباً يساوي عشرة ويظن أنه ينبذ إليه ثوباً يساوي مائة.

س: مالدليل على عدم صحة بيع المنابذة؟
جـ: الدليل على عدم الصحة عام وخاص:
أما العام فحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث قاعدة عظيمة.
والخاص أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

س: ماهي صور بيع الحصاة؟
جـ: له صورتان:
الصورة الأولى: أن يقول: احذف حصاة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة فحذف الحصاة، فوقعت على علبة كبريت فارغة فيكون بعشرة، وحذف حصاة أخرى، فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي آلافاً، ففيه جهالة.
الصورة الثانية: أن يقول: احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا وهذا ـ أيضاً ـ مجهول؛ لأنه يختلف الحاذف، فرجل نشيط وقوي إذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الحال، ثم تختلف ـ أيضاً ـ الأحوال باعتبار الريح فقد تكون مقابلة، وقد تكون على جنب وقد تكون مدابرة فتختلف.

س: ماحكم بيع الحصاة؟
جـ: بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح.

س: لماذا منع بيع الحصاة؟
جـ: لأنه غرر وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر.

س: مسألة: في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة ريالات، كل شيء بعشر ريالات، هل هذا من هذا النوع؟.
الجواب: لا؛ لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أراد، فيقول: أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلوم.

س: مسألة: لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقٍ وعبايات ونعال كلها مخلوطة، فقال: بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها بدرهم،فمالحكم؟
جـ: لا يصح؛ لأنه مجهول.

س: مالحكم في المسألة السابقة لو قال: فيه عشر من النعال، وعشر من الطواقي، وعشر من الثياب، وعشر من العبايات، وكل واحد بكذا؟ ولماذا؟
جـ: فهذا يصح؛ لأنه معلوم لكنه يحتاج إلى حساب، أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح.

س: ماحكم قوله: بعتك عبد من عبيدي؟ ولماذا؟
جـ: لا يصح أن يبيع عبداً من عبيده؛ وذلك لعدم التعيين فلا بد أن يكون المبيع معيناً فإذا لم يعين فإن البيع لا يصح.

س : (سؤال عارض) ماهي مخارجة العبد؟
جـ: والمخارجة أن يقول السيد لعبده: ائتني كل يوم بدرهم، وما زاد فلك.

س: (سؤال عارض)ماحكم مخارجة العبد؟
جـ: جائزة، لكن إذا لم يحصّل الدرهم لا يلزمه به؛ لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز.

س: (سؤال عارض) مادليل جواز المخارجة؟
جـ: دليله أن هذا قد حصل، فالزبير ـ رضي الله عنه ـ كان عنده ألف عبد، وكان يخارجهم، أي: يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهماً، فكانوا يأتونه كل يوم بألف درهم، ويقول الباقي لكم، فهذه تسمى مخارجة.

س: علاما يدل ظاهر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ في مسالة منع بيع عبد من العبيد؟
جـ: أنه لا يصح البيع ولو كانت القيمة واحدة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم.

س: ماهي أقوال العلماء الأخرى في بيع عبد من العبيد؟
جـ: منهم من قال: إذا تساوت القيم صح البيع.

س: ماهو المأخذ على القول الثاني المجيز مع تساوي الثمن؟ مع مثال:
جـ: في هذا القول ـ أيضاً ـ شيء من النظر؛ لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات، فمثلاً هذا قيمته مائة لأنه سمين، والثاني قيمته مائة؛ لأنه حامل، والثالث قيمته مائة لأنه كبير الجسم، فتساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع، أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة؛ لأن التجارة يُراد بها الثمن أو القيمة، فإذا تساوت القيم فلا بأس أن نقول: إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة، أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعيّن، وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض.
مثال آخر: هذه شاة حامل ولكنها هزيلة، وهذه شاة سمينة ولكنها صغيرة الجسم، وهذه شاة كبيرة الجسم ولكنها هزيلة.
والقيم متساوية فالحامل رفع قيمتها الحمل، والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن، والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم، والإنسان قد يكون له غرض في الحامل دون السمينة أو بالسمينة دون الحامل، أو بالسمينة دون الكبيرة الجسم.

س: متى يجوز بيع العبد غير المعين مع تساوي الثمن؟
جـ: يمكن أن يبيع عبداً من عبيده إذا لم يفت الغرض، وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين.

س: أذكر بعض البيوع المشابهه لماسبق وقد تعارف عليها الناس فزال الغرر؟
جـ: مثال أول: أن يكون عند البائع كومة من الحبحب، فلو قال لك: بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين، تخير، فعادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها، أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ ريالين، ويعلم أنه غير مغبون فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة؛ لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غرراً.
مثال ثاني: وكذلك بيع شاة من قطيع، يأتي إلى قطيع من الغنم ويقول: اختر ما شئت بمائة ريال، هذه ـ أيضاً ـ جرى بها العرف، وهو إذا اختار فإن البائع يعلم أن أعلى ما يكون بمائة ريال.

س: ماهو الأصل في البيوع؟
جـ: الأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

س: ماحكم استثناء عبد مجهول من العبيد في البيع؟
جـ: لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معيناً، فلو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداً، فالبيع غير صحيح.

س: ماسبب منع استثناء عبد غير معين من المبيع؟
جـ: للجهالة.قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه؛ إذاً استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.

س: هات مثال على استثناء عبد عند البيع وتسببه في تصيير المبيع مجهولاً!؟
جـ: مثاله: أمامنا عبيد عشرة، فالمستثنى منه الآن معلوم، لكن إذا استثنينا واحداً أصبح المبيع مجهولاً؛ لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع، وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء.

س: كيف يرتفع المحذور من تصيير المبيع مجهولاً باستثناء عبد من عبيد؟
جـ: إذا أردنا أن نستثني واحداً يجب أن نعيِّن، فنقول: إلا العبد المسمى محمداً، أو المسمى عبد الله، أو ما أشبه ذلك، وبهذا يرتفع المحذور.

س: مالحكم لو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه؟ ولماذا؟
جـ: البيع صحيح؛ لأنه أصبح معيناً بالإشارة.

س: مالحكم إن استثنى من حيوان يؤكل رأسَه وجلده وأطرافه؟
جـ: صح البيع.

س: ما إعراب «رأسَه»؟ وماهي الصياغة الأفضل في نظر الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-؟
جـ: مفعول لاستثنى؛ يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: لو قال المؤلف ـ رحمه الله ـ: «وإن استثنى رأس حيوان مأكول»، لكان أحسن للعبارة وأوضح.

س: لماذا قلنا بصحة هذا الإستثناء؟
جـ: يصح هذا الاستثناء لأنه معلوم، فالرأس أمامنا كأنه كومة من لحم، والأطراف ـ أي الأكارع ـ والجلد كذلك، وإن كان يختلف أحياناً في الرقة واللين، أو الثخانة والشفافة، لكنه اختلاف يسير مغتفر.

س: إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحها فماذا نعمل؟
جـ: نقول: إن اشترط ذبحها أجبر عليه، وإن لم يشترط ذبحها فإنه يبقى له.

س: مالحكم إذا أراد المشتري أن يبيعها؟
جـ: يبيع الشاة إلا رأسها؛ لأن رأسها ليس له.!!!

س: مالحل إذا أراد البائع الرأس و أبى المشتري أن يذبح؟
جـ: نقول هنا إن في إبقاء الشركة ضرر فيبقى النزاع دائماً، ففي هذه الحال نقومه ونجبر البائع على قبول التقويم، فننظر كم يساوي الرأس لو انفرد، فإذا كان يساوي ريالين، وقيمة الشاة مائة ريال ففي هذه الحال نجبر البائع، ونقول له: خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها للمشتري، وكذلك يُقال في الأكارع والجلد.

س: مالحكم لو استثنى من حيوان يؤكل أَلْيته، والأَلْية تكون في الضأن هل يجوز أو لا؟
الجواب: على قياس الرأس يجوز؛ لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح.

س: مالحكم لو استثنى من العنز ذيلها؟ وهل له قيمة؟
الجواب: ليس له قيمة الآن، وعلى كل حال إذا استثنى صح لكن ليس له قيمة.

س: مالحكم إن استثنى من حيوان لا يؤكل، مثل أن يقول: بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه؟
جـ: لم يصح؛ لأنه لا يستفيد من الرأس شيئاً، ولا يستفيد من الرأس إلا الأكل، والأكل محرم، والمحرم لا قيمة له.

س: ماهو الحيوان الذي يصح الإستثناء منه؟
جـ: لا بد أن يكون الذي استثنى منه رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل.

س: مسألة: لو أن المشتري اشترى الشاة إلا رأسها استثناه البائع، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء، والعور عيب تنقص به القيمة، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ البيع؛ لأنها عوراء، فقال البائع: العور في الرأس، والرأس لي فليس لك الفسخ.

جـ: نقول: بل له الفسخ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» ، فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثراً في بقية البدن، وإذا قُدر أنه لم يؤثر لكونه برأ وانتهى فإنه يؤثر في القيمة، فأنا اشتريتها منك بمائة على أنها سليمة، وإذا كانت عوراء فستكون بثمانين فتنقص القيمة، وعلى هذا فنقول: إن للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى، ولا يمكن للبائع أن يقول: هذا فيما استثنيت، ولا يمكن أن ترجع، والدليل الحديث، وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى التعليل بالقيمة.

س: ماحكم استثناء الشحم إذا باع الحيوان؟ ولماذا؟
جـ: لايصح، وذلك لعدم العلم به؛ لأنه مجهول إذ هو مختلط باللحم، ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويكشط ويميز، أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به، ولهذا لو قال: بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء لم يصح البيع.

س: ماحكم استثناء الحمل؟ ولماذا؟
جـ: لا يصح. لأن الحمل مجهول، وهذا هو المذهب، وهو أحد القولين في المسألة.

س: هات مثالاً على استثناء الحمل؟
جـ: مثل أن يبيع عليه شاة حاملاً، وقال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها؛ لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة، وسيكون نتاجها طيباً فلا يصح الاستثناء.

س: ماهو القول الثاني في بيع الحمل؟ ولماذا؟
جـ: القول الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس فيها حمل.

س: كيف يرد أصحاب القول الثاني على نهي النبي-صلّى الله عليه وسلّم-عن بيع الحمل؟
جـ: يقولون لا يضاد، وحاشا لله أن نقول قولاً يضاد قول الرسول-صلّى الله عليه وسلّم-مع علمنا بذلك، ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة كل يشاح الآخر فيه، أما الاستثناء فهو استبقاء؛ لأن البائع لم يبع شيئاً، والمشتري لم يشتر شيئاً، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل، وهذا لا يضر المشتري شيئاً.

س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في بيع الحمل؟
جـ: جواز استثناء الحمل.

س: كيف نرد على احتمال كون الحمل المستثنى اثنين أو ثلاثة؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: لا يضر؛ لأنه لا معاوضة فيه، غاية ما هنالك كأنه باع عليه حيواناً حائلاً، وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيراً في الخيل، ويقع ـ أيضاً ـ في البقر، ويقع في الإبل، وربما يقع في الغنم فتكون هذه الأم كثيرة النتاج كثيرة اللبن وفي الخيل سريعة العدو، فيريد أن يأخذ من نتاجها.

س: مالحكم إن قال: بعتك هذه الشاة إلا رطلاً من لحمها(شيء معين)؟
جـ: الفقهاء يقولون: لا يجوز؛ لأن الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يُصيره مجهولاً.

س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في حكم بيع رطل من لحم الشاة؟
جـ: يرى صحة ذلك إذا كان المستثنى قليلاً بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح؛ لأن رطلاً من اللحم، والحيوان مائة رطل، لا ضرر ولا غرر فيه.

س: مالحكم لو قال: بعتك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلاً من اللحم، واللحم قد يكون ثلاثين رطلاً وقد يكون أقل؟
جـ: هنا الاستثناء غير صحيح؛ لعدم التمكن من استيفائه، أما إذا كان يمكن استيفاؤه كرطل من اللحم أو قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد فلا حرج في ذلك، ولهذا نقول: إذا استثنى شيئاً معيناً يمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به.

س: مالحكم لو استثنى الكبد فقال: بعتك هذه الشاة إلا كبدها؟
جـ: المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح؛ لأن هذا الاستثناء استبقاء.

س: فإذا قال قائل: ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة، فمالحكم؟
جـ: قلنا: نعم هذا وارد، لكن هذا استبقاء، وهو جزء منفصل منفرد معلوم.

س: ماحكم بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ؟ ولماذا؟
جـ: يصح بيع ما مأكوله في جوفه ومثله: البرتقال، والفواكه، والبيض، ؛ لأنه جرت العادة بذلك، وتعامل الناس به من غير نكير؛ ولأن في فتحه إفساداً له، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن إضاعة المال وإفساده.
فلو قيل: لا تبع البيض إلا إذا فقشته أو لا تبع البرتقال إلا إذا فتحته لخرب وفسد.

س: لو قال المشتري: أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة، وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) فهل يصح؟.
جـ: نقول: نعم يصح؛ لأن هذه صفقة معينة، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها، وينشرها أمام الناس، فيراها الناس حمراء، أي: جيدة، فهذا يشبه بيع الأنموذج.

س: لو اشترى رجل (على السكين) بطيخة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه؟
جـ: يقول الشيخ-رحمه الله-: الظاهر له أن يرجع، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظيّاً فهو شرط فعلي، كأن هذا البائع يقول للناس: إن هذا الحبحب على هذا الشكل.

س: كيف يباع الباقلاء وهي الفول، والحمص، والجوز، واللوز معروفة، وكلها مأكوله في جوفه؟
جـ: يباع في قشره.

س: متى يباع الحب المشتد الذي صلُب؟
جـ: في سنبله «في» هنا بمعنى مع، فإن باع الحب وحده دون قشره فعلى رأي المؤلف لا يصح يقول: لأنه كبيع النوى في التمر، وقد تقدم أن بيع النوى منفرداً لا يجوز، فإذا بيع الحب في قشره منفرداً لا يجوز.

س: مالدليل على صحة بيع هذه الأشياء مع قشرها؟
جـ: أولاً: السنّة وهو أن النبي-صلّى الله عليه وسلّم-: نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، فالحب هو البر والشعير ونحوهما، نهى عن بيع ذلك حتى يشتد، ومعلوم أنه بمفهوم الحديث أنه إذا اشتد جاز بيعه، ومأكول السنبل في جوفه.
ثانياً: دعاء الحاجة إلى ذلك.
ثالثاً: تعامل الناس بذلك من غير نكير.
رابعاً: لأن فتحها يكون سبباً لفسادها.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

أتساءل دوماً:
ألا يمكن استبدال الأمثلة عن العبيد بأمثلة أخرى من واقعنا لتقريب المسائل أكثر؟
فما الفائدة من التمثيل لشيء غير موجود في زماننا؟!
 
أعلى