العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.. سأكمل اختصار الكتاب سؤال وجواب، تأخراً إلى كتاب البيوع فمابعدها (إن أعان الله عز وجل) بسبب عودة أختنا الكريمة أم محمد الظن فتكمل هي أبواب العبادات، وأتأخر أنا إلى كتاب البيوع..
والله المستعان..والحمد لله رب العالمين..

كتاب البيوع:
استفتح هذا الكتاب بمقدمة لطيفة ونكته دقيقة استفتح بها الشيخ-رحمه الله- كتابه، وهي في سبب ترتيب الكتب الفقهية وبدؤها بالعبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم........
وسأجعلها أيضاً سؤالاً وجواباً، اتفقنا؟
س1: لماذا بدأ الفقهاء بكتاب العبادات أولاً؟
جـ1: لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها.
س2: لماذا قدمت الصلاة في كتاب العبادات؟
جـ2: لأنها أهم العبادات.
س3: لماذا قُدمت الطهارة على الصلاة؟
جـ3: لأن الطهارة من شروط الصلاة، وفيها تنزيه، ونزاهة.
س4: عامة على أي أساس رتب كتاب العبادات؟
جـ4: على أركان الإسلام، الصلاة ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج.
س5: لماذا جُعل الجهاد في قسم العبادات؟
جـ5: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاماً، وردعاً.
س6: في المعاملات لماذا قدموا البيوع ومايتعلق بها، على النكاح ومايتعلق به؟
جـ6: لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين مايولدون..فإذا شبع الإنسان طلب النكاح.
س7: لماذا ذكر الفقهاء القصاص، والحدود، والقضاء...بعد النكاح؟
جـ7: لأنه إذا تمت النعمة بشبع البطن، وكسوة البدن، وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر مايحتاج معه إلى ردع.
س8: لماذا أخر الفقهاء باب الإقرار آ|خر شيء مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع، كاقرار الإنسان أنه باع، أو اشترى، ونحوه؟
جـ8: تفاؤلاً بان يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
س9: ولماذا نهج آخرون من الفقهاء بختم كتبهم بباب العتق؟
ج9: تفاؤلاً بأن يعتق من النار.
((نسأل الله حسن الختام))
س10: لماذا يؤيد الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- ان تبوب كتب الفقه على حروف الهجاء؟
جـ10: لأنه لايغلط في ترتيبها أحد، بينما قد يختلف ترتيب أبواب الفقه بين الحنابلة وغيرهم أو بين الحنفية وآخرين..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: ماهو الدليل على وجوب التراضي بين البيعين؟
جـ: من الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح:
أولاً: من القرآن قول الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29] ، ومعنى {{تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}}: أي تجارة صادرة عن تراضٍ منكم.
الثاني: من السنة قال النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يروى عنه: «إنما البيع عن تراضٍ» .
الثالث: أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً؛ لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضاً، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا قهراً عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء.

س: هل يقع البيع من مغصوب؟
جـ: لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع، أي: المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح؛ لأنها صدرت عن غير تراضٍ.

س: هل بيع السلعة حياءً يعد من الإكراه؟
جـ: نعم، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك.

س: ماراي العلماء في قبول هدية من أهداك حياء منك؟
جـ: قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضٍ، لكن دلالة الحال على أنه غير راضٍ.

س: مالحكم فيمن أُكره على البيع بحق؟ ولماذا؟
جـ: إذا كان مكرهاً بحق فلا بأس؛ لأن هذا إثبات للحق، أي: إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلماً ولا عدواناً.

س: هات مثالاً على الإكراه بالحق:
جـ: مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك.
مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تُباع الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه.

س: ماهو الضابط الذي ذكره الشيخ في مسألة الإكراه على البيع؟
الضابط: (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك)؛ لأننا هنا لم نرتكب إثماً لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزاً.

س: مسألة ذكرت في (الروض المربع) إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، بمعنى أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه، وقال له: لا بد أن تدفع لي الآن مائة ألف ريال وإلا حبستك، والرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم بيعه لبيته؟
جـ: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت، أو أكره على دفع المال؟
جـ: أكره على دفع المال، فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه ذلك، إذاً فهو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحاً.

س: (ابن عثيمين رحمه الله) هل يكره أن يُشترى منه بيته؛ لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟
جـ: قال الفقهاء: إنه يكره أن يُشترى منه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكره؛ لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه لدفع ضرورته، قال ابن عثيمين –رحمه الله- الصحيح أن في ذلك تفصيلاً:
إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكره، فهنا نقول: يحرمُ الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعاً للإكراه.
أما إذا كان المُكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه.

 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: لماذا قال المصنف في العاقد(البائع أو المشتري) جائز التصرف ولم يقل جائز التبرع؟
جـ: ذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع، بل يشترط أن يكون جائز التصرف، فالتبرع أضيق من التصرف، فمن جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه.

س: ماهي أوصاف جائز التصرف؟
وجائز التصرف من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرّاً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.

س: ماوجه منع بيع العبد وشراؤه إلا بإذن سيده؟
جـ: وجه ذلك أن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده.

س: ماهو الدليل على منع تصرف العبد مطلقاً؟
جـ: الدليل على هذا، قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المُبتاع».

س: ماحكم بيع المراهق ذو أربع عشرة سنة؟
جـ: لايصح، حتى وإن كان مراهقاً له أربع عشرة سنة، وكان حاذقاً جيداً في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغير لم يبلغ.

س: ماهو الدليل على عدم صحة بيع المراهق ذو الأربع عشرة سنة؟
جـ: قوله تعالى: {{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}} [النساء: 6] ، فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد.

س: ماحكم بيع وشراء المهذري؟(المصاب بالزهايمر)
جـ: الثالث: المُهَذْري لا يصح بيعه، فلو أن رجلاً أصيب بالهذرات، أي: هرم وكبر، وجاء إلى إنسان، وقال له: أنا أبيع عليك بيتي وسيارتي فلا يصح البيع منه لفقد العقل، ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلاً.

س: من هو الرشيد الذي يصح بيعه؟
جـ: الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه، كأن يبيع الشيء الذي يساوي مائة بعشرة، أو يشتري ما يساوي عشرة بمائة، فالمهم أنه يحسن التصرف.

س: متى يصح تصرف السفيه؟
جـ: لا يصح تصرف سفيه بغير إذن وليّ، فإن أذن له فلا بأس.

س: من هو ولي السفيه؟ (السفيه قد يكون كبيراً)
جـ: والولي هنا هو من يتولى مال السفيه.

س: هل يصح إذن ولي السفيه مطلقاً أم معيناً؟
جـ: ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين.

س: هات مثالاً على الإذن المطلق والمعين؟
جـ: المطلق، بأن يقول: خذ هذا المال واتجر به.
والمعين، أن يقول: خذ هذا المال اتجر به في شيء معين كبيع الدجاج، أو بيع البيض، أو بيع الأشياء الخفيفة، هذا ظاهر كلام المؤلف.

س: هل ظاهر كلام المؤلف هنا مراد؟
جـ: هذا الظاهر غير مراد، بل يقال: بغير إذن وليه في الشيء المعين بأن يأتي إليه، ويقول: أنا أريد أن أشتري مثلاً دبَّاباً، فيقول: اشتر، أو يأتي إليه ويقول: أنا أريد أن أبيع دبَّابي ـ مثلاً ـ فيقول: بعه، إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس.

س: هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية (ابن عثيمن –رحمه الله-؟
جـ: لا، ولذلك نقول: يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة؛ لقول الله تعالى: {{وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ}} [الأنعام: 24] .

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: أذكر مثالاً على عين مباحة النفع من غير حاجة:
جـ: مثال: البَغْلِ وَالحِمَارِ وَدُودِ القَزِّ وَبَزْرِهِ وَالفِيْلِ وَسِبَاع البَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ..

س: تقتضي العين مباحة النفع من غير حاجة شروط اذكرها:
جـ: ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون فيها نفع.
الثاني: أن يكون النفع مباحاً.
الثالث: أن تكون الإباحة بلا حاجة.

س: ماحكم بيع الجراد؟
جـ: الجراد يجوز البيع؛ لأن فيها نفعاً مباحاً؛ إذاً الحشرات لا يجوز بيعها؛ لأنها ليس فيها نفع.

س: اذكر مثالاً لمايباح نفعه للحاجة إليه وليس مطلقاً:
جـ: الكلب، فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقاً بل لحاجة كالصيد، والحرث والماشية، فلا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان معلماً مع أن فيه نفعاً مباحاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب.

س: ماحكم بيع الهر؟ ولماذا؟
جـ: الهر فالواقع أن فيه نفعاً؛ لأنه يأكل الفأر، والحشرات، والأوزاغ والصراصر، وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصدره صوتاً وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده، ثم إن اشتهاها أكلها أو تركها، فهذا نفع، ولهذا قال الفقهاء: إنه يجوز بيع الهر، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي-صلّى الله عليه- وسلّم نهى عن بيع الهر ، ولهذا اختلف العلماء في ذلك.
فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً.

س: ماحكم بيع الميتة؟
جـ: الميتة فيها نفع مباح، لكنه للضرورة، ولهذا حرم بيعها.

س: هل نقول في الميته أن فيها نفعاً من غير ضرورة أم حاجة؟
جـ: الثاني؛ لأنه إذا كان لضرورة فهو من باب أولى.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: لماذا يجوز بيع البغل، و الحمار مع أنه حرام الأكل؟
جـ: إن البغل حرام لكن يجوز بيعه؛ لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا، وكذلك الحمار يجوز بيعه، والدليل الإجماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا.

س: كيف نرد على حديث «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» والبغل حرام والحمار حرام؟
جـ: فنقول: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث.

س: ماحكم بيع دود القز؟ وبزره؟
جـ: يجوز بيعه مع أنه حشرة؛ لأنه ينتفع بها، كذلك بزر هذا الدود( صغاره) الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز، يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع به في المآل.

س: ماحكم بيع سباع البهائم، والطيور(مثل الفيل، الاسد،،الصقر)؟
جـ: كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه، لأنه يباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار.

س: ماحكم بيع الكلب؟ ولماذا؟
جـ: لا يجوز بيعه؛ لأن النبي-صلّى الله عليه وسلّم-نهى عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيد، أليس قد أباح النبي صلّى الله عليه وسلّم اقتناءه لثلاثة أمور: الحرث، والماشية، والصيد؟ ومع ذلك لا يجوز بيعه، حتى لو باعه لهذا الغرض، أي للصيد فإنه لا يجوز.

س:كيف مُنع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع، ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟
جـ: التفريق بالنص، فالنبي-صلّى الله عليه وسلّم-نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه، لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] ؛ ولأنها أخف ضرراً من الكلب، إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعاً إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب، فظهر الفرق وامتنع القياس.

س: إن قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي، وغيره، استثناء كلب الصيد فمانقول؟
جـ: قلنا: بلى ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا: إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه، وأيضاً لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي-صلّى الله عليه وسلّم-عن ثمن الكلب من باب اللغو؛ لأن كلباً لا يصاد به لا ينتفع به في الحرث، ولا الماشية، لا يمكن أن يباع، فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه.

س: ماحكم بيع الحشرات؟
جـ: الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال.

س: مالحكم في بيع حشرات فيها نفع؟
جـ: جاز بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن النفع العلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
زادك الله فقهاً؛ وحرصاً.
شكر الله لك هذا الجهد المبذول.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: ماهي ملاحظة الشيخ على المصنف-رحمها الله- في عطف المصحف على الحشرات!؟
جـ: قال الشيخ: رحمة الله على المؤلف في سياق هذه الصيغة؛ لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكن ـ عفا الله عنه ـ لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى، لكن أراد ـ رحمه الله ـ.

س: ماحكم بيع المصحف؟
جـ: لا يصح بيعه.

س: ماهو الدليل على تحريم بيع المصحف؟
جـ: الدليل على هذا أثر ونظر.
أما الأثر: فأثر ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: «وددت أن الأيدي تقطع ببيعه»، فجعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده.
وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنياً عنه فبذله واجب، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه، وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه؛ لأنه محتاج له فلا يصح.
وتعليل نظري آخر هو أن في بيعه ابتذالاً له، كما تبتذل السلع، والمصحف يجب أن يحترم ويعظم.

س: بماذا أجاب الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- على من قال بحرمة بيع المصحف مع صحته؟
جـ: قال-رحمه الله-: في هذا نظر؛ لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح، فهذا القول فيه نظر، فإما أن نقول: يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من أزمنة متطاولة: إنه يجوز، ويصح بيع المصحف.

س: مالذي رجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في حكم بيع المصحف؟
جـ: قال رحمه الله-: الصحيح: أنه يجوز بيع المصحف.

س: بماذا استدل الشيخ على صحة بيع المصحف؟
جـ: بدليلين:
( استصحاب الأصل) وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم.
و(دليل عقلي) فلو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله، فإنه يبذله على إغماض، ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنياً عن المصحف، يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس.
س: كيف رد الشيخ-رحمه الله- على منع عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- من بيع المصاحف؟«وددت أن الأيدي تقطع ببيعه».
جـ: قال: لعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثماناً كثيرة لقلته؛ فلهذا رأى ـ رضي الله عنه ـ ألا يباع.

س: ماحكم بيع الميتة؟ (ماتت بدون ذكاة)
جـ: الميتة لا يصح بيعها.

س: ماهو دليل تحريم الميتة؟
جـ: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله حرم بيع الميتة» ، وأضاف التحريم إلى الله تأكيداً له؛ لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع، فالله ـ عزّ وجل ـ حرم بيع الميتة.
وأورد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهم الحريصون على العلم، إيراداً «فقالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟».فقال-صلى الله عليه وسلم- :" لا هو حرام"

س: كيف فسر العلماء رد الرسول –صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق" لاهو حرام"؟
جـ: اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في قوله: «لا، هو حرام» فقيل: إنه البيع؛ لأنه موضوع الحديث، وهو المتحدثُ عنه: «إن الله حرم بيع الميتة» ، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليسوِّغوا جواز بيعها، ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدراً فينبغي أن تباع، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «لا، هو ـ أي البيع ـ حرام» .
وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله: «هو حرام» يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ؛ وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع.
وقيل: «هو حرام» ، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه، فلا يجوز أن تطلى بها السفن، ولا أن تدهن بها الجلود، ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف.

س: ما رأي الشيخ في طلاء السفن، ودهن الجلود، واستصباح الناس بدهن الميتة؟
جـ: يرى انه صحيح يجوز أن تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس.

س: هل يستثنى من الميتات شيء؟
جـ: نعم، يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل، فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم بيع شيء أحله لعباده، مثل السمك، فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتاً، فلو وجد الإنسان جراداً ميتاً على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس؛ لأن ميتته تؤكل.

س: ما حكم بيع الثعلب المحنط؟
جـ: لا يجوز؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الخمر والميتة، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعه.

س: مالحكم إن كان المحنط أرنباً؟
جـ: فإن حُنِّطَ بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة، وإن ذُكِيَ ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي، فينظر هل به فائدة أم لا؟ فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

محبة العلم

:: متابع ::
إنضم
2 مارس 2010
المشاركات
2
التخصص
طالبة علم
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:نفعك الله ونفع بك ننتظر المزيد جزاك الله خيرا
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
حياكم الله، جزاكم الله خيراً..
نفعنا الله وايـــــــاكم (وهذا المهم)
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: ماهو السرجين؟ وماحكم بيعه؟
جـ: والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع.
وحكم بيعه يعتمد على نوعه.

س: ماأنواع السماد؟
جـ: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماد نجس، وسماد طاهر، وسماد متنجس.

س: محكم بيع السماد النجس؟ ولماذا؟
جـ: فالسماد النجس لا يصح بيعه، كروث الحمير، وعذرة الإنسان، وما أشبه ذلك؛ والعلة في ذلك أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يُسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراماً.
لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس وأن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان.

س: على قول أكثر أهل العلم بجواز التسميد بالنجس هل نقول: إنه يجوز بيعها؛ لأنه ينتفع بها؟
س: يقول الشيخ-رحمه الله-: الظاهر لا يجوز، وإن كان ينتفع بها؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ يعني يتخذون منها المصابيح، قال: لا، هو حرام» يعني البيع، مع أن فيه انتفاعاً، لكن منع النبي صلّى الله عليه وسلّم من بيعه؛ لأنه نجس، فعلى هذا نقول: السرجين النجس لا يصح بيعه، حتى لو قلنا بجواز السماد به.

س: ماحكم بيع السماد المتنجس؟ ولماذا؟
جـ: يجوز بيعه؛ لأنه يمكن تطهيره.

س: هات مثالاً على السماد المتنجس:
جـ: مثاله: تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله طاهر، ووردت عليه النجاسة فيكون متنجساً، أليس إذا كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز، لكن يجب أن يخبر المشتري أنه متنجس؛ لئلا يغتر به.

س: ماحكم بيع السماد الطاهر؟
جـ: بيعه حلال من باب أولى.

س: ماحكم بيع الأدهان النجسة؟ والدليل؟
جـ: الأدهان النجسة لا يجوز بيعها، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام»أي: بيعها، مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها.

س: هل يجوز الانتفاع بالأدهان النجسة دون البيع؟
جـ: نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كأن تدهن بها الجلود، وتطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس.

س: ماهي الأدهان المتنجسة؟
جـ: هي: الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة كإنسان عنده جالون من الزيت وقع فيه نجاسة.

س: ماهو المذهب(الحنبلي) في بيع الأدهان المتنجسة؟ ولماذا؟
جـ: المذهب لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة؛ لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة.

س: ماهو الصحيح في بيع الأدهان النجسة كما قرره الشيخ؟
جـ: قال الشيخ: الصحيح أن بيع الأدهان المتنجسة جائز؛ لأنه يمكن تطهيرها، فتكون كبيع الثوب المتنجس، ومنع بيعها بناءً على أنه لا يمكن تطهيرها.

س: كيف يمكن تطهيرها وهي أدهان؟
جـ: يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرها، أو بإضافة ماء إليها وغليها، المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها.

س: هل يجوز الاستصباح بالدهون المتنجسة؟ وكيف ذلك؟
جـ: (أولاً يجب أن نعرف أنهم)كانوا فيما سبق ليس عندهم الكيروسين ولا الغاز ولا الكهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأدهان، يأتون بالدهن ويضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيه النار، وما دام الدهن باقياً فإنها تشتعل، ويرى المؤلف أنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد

س: كان ذكر الاستصباح بالزيت استطراداً من المؤلف(حيث الحديث عن البيع) هل يجوز فعله هذا؟
جـ: الاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة من هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم، ومثاله من السنة: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»، فقوله: «الحل ميتته» لم يرد عنها سؤال؛ لكن لاقتضاء المصلحة ذلك ذكرها.


ي ت ب ع إن شاء الله..
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الأستاذة الفاضلة مجتهدة بارك الله فيك على هذا الجهد وأعانك على إتمامه
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
الأستاذة الفاضلة مجتهدة بارك الله فيك على هذا الجهد وأعانك على إتمامه
يكفي مجتهدة بدل الأستاذة الفاضلة!! هو لقب أكبر مني..(علماً أن مجتهدة أكبر لقب فقهي فيما أعلم)

شكراً لمتابعتك، ونفعنا الله واياكم بها...
 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أنا من المتابعين لهذه المشروع المبارك من مجتهدة
واستفدت منه كثيرا فجزاك الله خيرا على ذلك ونفع بك
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
وجزاك الله خيراً ياسارة..في هذا الكتاب خير عظيــــــــم..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: ماذا اشترط المصنف في جواز الاستصباح بالزيت المتنجس؟
جـ: اشترط المؤلف ألا يكون ذلك في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصباح بها.

س: هات مثالاً على استعمال الزيت المتنجس في غير المسجد؟
جـ: مثال ذلك: رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة، فصار نجساً، فيجوز أن يستصبح به في بيته، أما في المسجد فإنه لا يجوز؛ لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد بالدخان، وتنجيس المسجد حرام.

س: علاما اعتمد المؤلف في منع استعمال الزيت المتنجس في المسجد؟
جـ: على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز.

س: مالمقصود باستحالة النجاسة؟ واذكر مثالاً على استحالة النجاسات؟
جـ: الاستحالة تحول العين من عين إلى أخرى، مثال ذلك: كلب وقع في مملحة فصار ملحاً، وهذا ممكن، فالحديد إذا وقع في المملحة صار ملحاً.

س: هل المستحيل باق على نجاسته؟ ومثالها: الكلب الواقع في المملحة فاستحال ملحاً:
جـ: اختلف العلماء في استحالة المتنجس، القول الأول: القائلين الاستحالة لا تطهر النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجسة (الكلب الواقع في مملحة)، والقائلين: بأن النجاسة تطهر بالاستحالة؛ لأنها انتقلت من عين إلى أخرى، قلنا: إن هذه الكتلة من الملح طاهرة.
وبناء عليه: فدخان النجاسة مستحيل من عين إلى دخان، فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال، قلنا: يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. ( وهو مبني على الخلاف السابق).

س: ماحكم الاستصباح بالأدهان النجسة؟
عند المؤلف: لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن الميتة، مطلقاً لا في المسجد ولا غيره.

س: ما رأي العلماء في الاستصباح بالأدهان النجسة؟
جـ: هذا محل خلاف بين العلماء مبني على قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «هو حرام» ، هل يعود الضمير على الانتفاع الذي ذكره الصحابة، أو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول صلّى الله عليه وسلّم؟
الثاني على رأي، والأول على رأي آخر، والله أعلم.

س: مالذي يستثني حكم(بيعه) من الميتات؟
جـ:يستثنى من جنس الميتات: كل ميتة يحل أكلها.

س: مالذي يستثنى من أجزاء الميتة في البيع ونحوه؟
جـ: ما هو في حكم المنفصل، مثل: الشعر، والوبر، والصوف، والريش، وما أشبه ذلك، فهذا يجوز بيعه، لأنه طاهر، فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف، وجزه وباعه فلا حرج.

س: مالذي يستثنى من متصل الميتة؟
جـ: يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد؛ لأن الجلد يمكن تطهيره، فهو كالثوب المتنجس.
وقيل: لا يستثنى، لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس، ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا؟ وهذا القول أحوط، والأول أقعد، أنه ما دام يمكن أن يُطهر وينتفع به فإنه يجوز بيعه.

س: ماهو المذهب في جلد الميتة؟
جـ: المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وأنه لا يجوز بيعه ـ أيضاً ـ ولو دبغ؛ لأنه لا يستعمل إلا في اليابسات.

ي ت ب ع إن شاء الله تعالى..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: ماهو شرط البيع الرابع؟
جـ: «وأن يكون من مالك» . هذا الشرط الرابع من شروط صحة البيع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه.

س: ماهو الدليل على اشتراط أن يكون البيع من مالكه أو من يقوم مقامه؟
جـ: الدليل على هذا الشرط: القرآن، والسنة، والنظر الصحيح.
أما القرآن: فقوله تبارك وتعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29] ، ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه.
وأما السنة فقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» ، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الشرح.
وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فلا يمكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم.

س: مالمقصود بمن يقوم مقام المالك؟
جـ: يعني من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف: الوكيل، والوصي، والولي، والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك.

س: من هو الوكيل؟ مع ذكر مثال:
جـ: الوكيل هو من أُذن له بالتصرف في حال الحياة، كرجل أعطى شخصاً سيارته، وقال: بعها، فهذا وكيل يصح أن يبيعها؛ لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل.

س: ماهو الدليل على صحة مشروعية الوكالة؟
جـ: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وكّل في البيع والشراء، وهذا دليل من السنة.

س: من هو الوصي؟ وما مثاله؟
جـ: الوصي وهو من أمر له بالتصرف بعد الموت، مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصي فيه بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك، ولكنه قائم مقام المالك.

س: من هو الناظر؟ ومامثاله؟
جـ: الناظر هو الذي جعل على الوقف، أي: وكل في الوقف، مثل أن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان ابن فلان، فهذا ـ أيضاً ـ يصح تصرفه مع أنه ليس بمالك، لكنه قائم مقام المالك، ونسمي هذا ناظراً، وقد وقف عمر ـ رضي الله عنه ـ ما ملكه في خيبر، وقال: تليه حفصة، ثم ذوو الرأي من آله ، فحفصة جعلها عمر ـ رضي الله عنهما ـ ناظرة على وقفه.

س: من هو الولي؟
جـ: الولي: هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع.

س: ماهي أنواع الولاية؟ ومامثالها؟
جـ: الولاية نوعان: عامة وخاصة.
1-ولاية عامة: فالعامة ولاية الحكام، كالقضاة مثلاً، فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك.
2-ولاية خاصة: أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم، وجعلنا هذا وليّاً ولم نجعله وكيلاً؛ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع.

س: ماهو الفرق بين الوكيل والوصي والناظر، والولي؟
جـ: أما الوكيل، والوصي، والناظر فولايتهم مستفادة عن طريق المالك، أما الولي فولايته مستفادة من الشرع.

س: ماحكم بيع الوكيل؟
جـ: إذا وكل إنسان إنساناً في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك، ولكنه قائم مقام المالك.

س: كيف يكون تصرف الوكيل في مال موكله؟
جـ: يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح، فإذا كانت السلعة تزي.د فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون.

س: ماهو الفرق بين تصرف الوكيل والمالك؟ مع مثال:
جـ: الفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء، فمثلاً لو أعطيت هذا الرجل مسجلاً يبيعه، فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ مائة أو مائتين، فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر، لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يساوي مائتين جاز؛ لأن المالك يتصرف لنفسه، وذاك يتصرف لغيره.

س: هل المتصرف لغيره يجب أن يكون تصرفه بالأحظ في البيوع فقط؟ ومالدليل؟

جـ: هذه المسألة وهي التصرف للغير بالأحظ، حتى في العبادات، فالإمام يجب أن يصلي بالناس حسب السنة، وغيره يصلي ما شاء، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» .


ي ت ب ع إن شاء الله..
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيراً أختي الفاضلة"مجتهدة"! إني أراجع دروسي معك في هذه الشروحات الوجيزة الممتعة، نفع الله بك..
 
إنضم
4 يناير 2010
المشاركات
16
التخصص
عقيدة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
اختي :
"المجتهدة"

بارك الله لك في العلم والعمل
ونفعك ونفع بك
اتابع بشغف هذا المشروع المبارك
واستفدت منه كثيرا

فجزاك الله خيرا على ذلك
وجعله في موازين حسناتك


 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
الأختين بشرى، وليلى...بارك الله فيكما، ونفعني واياكما..
ويسعدني أن أقرأ ذلك...
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
س: مالحكم َإِن بَاعَ مُلْكَ غَيْرِهِ أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ بِلاَ إِذْنِهِ؟ ولماذا؟
جـ: لَمْ يَصِح، لأنه ليس المالك لفوات الشرط وهو الملك.

س: مالحكم لو باع ملك أبيه أو ملك ابنه؟
جـ: لم يصح.

س: فإن قال قائل: أليس الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «أنت ومالك لأبيك» ؟
جـ: قلنا: بلى، لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولاً ثم يبيعه ثانياً؛ لأنه قبل تملكه مِلْكٌ لابنه، فنحن نقول: لا مانع، تملك هذا المال، ثم بعه، أما أن تبيعه، وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك.

س: مالحكم َإِن اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِلاَ إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ؟
جـ: صَحَّ لَهُ بِالإِجَازَة.

س: مالحكم لو اشترى بعين مال غيره بلا إذنه؟ مع مثال:
جـ: لم يصح. مثاله: إنسان أعطاك دراهم، وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان، فأنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، أي: قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذاً اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح؛ لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال، فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله، فالشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع.

س: مالحكم لو أجاز المالك هذا البيع؟ ومالدليل؟
جـ: والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وكل عروة بن الجعد ـ رضي الله عنه ـ أن يشتري له أضحية وأعطاه ديناراً، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع إحداهما بدينار، وُكِّل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين، وهذا فيه مصلحة لا شك، ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار، وهذا فيه مصلحة أيضاً، فرجع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بديناره وشاة فقال صلّى الله عليه وسلّم : «اللهم بارك له في بيعه»، فكان لا يتجر في شيء إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم، وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح، ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك.

س: فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟
جـ: قلنا: يجوز بقرينة، والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته، فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف، وهو يساوي تسعين، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لي أن أبيعه بمائة ألف؛ لأن هذا فيه مصلحة، وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف؛ لأنه ملك غيرك، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس.

س: مالحكم لو اشترى بعين مال صاحبه؟
جـ: المذهب أن ذلك لا يصح؛ لأنه كبيع عين ماله؛ لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيره.
ولكن قد يقال بالفرق؛ لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهمَ لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدلها.

س: مالحكم لو اشترى لغيره في ذمته أي: لا بعين ماله ولم يسمه في العقد ؟
جـ: صح با لإجازة ؛ لأن الذمة أمرها أوسع. لأن العقد إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره لكن الممنوع أن يتصرف في ملك غيره.

س: صور مسألة البيع لغيره في ذمته:
جـ: وصورة المسألة: أعلم أن فلاناً يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني، ولم يأذن لي، ولم أقل للبائع: اشتريت لفلان، ثم قلت للرجل الذي اشتريت له: إني اشتريت لك ساعة، فإن أجاز فالملك له، وإن لم يجز فالملك لي.
مثال آخر: أعرف أن فلاناً يريد أن يشتري شاة للدرِّ، أي: ليحلبها، فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم، ولم أقل: إنها لفلان ولم أسمه في العقد، ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له: اشتريت لك شاة، فقال: قبلت ذلك، فهي لمن اشتراها له، واللبن الذي حصل بعد العقد للذي اشتراها له، لأنه نماء ملكه.

س: مالحكم لو قال من اشتراى له السلعة: لا أريدها؟
جـ: فهي للمشتري، فتلزمه ، يتملكها من العقد. (تحسب ملكه من بداية العقد، وليس من رفض الذي اشتراها له)

س: ماذا يسمى الفعل السابق؟
جـ تصرف فضولي، و هي الصورة الوحيدة التي يصح فيها التصرف الفضولي على المذهب.

س: مالحكم لو اشترى له بعين ماله لا في ذمته؟ مع مثال:
جـ: في المسألة قولان:
1) لا يصح البيع، مثال: أن يقول للذي يبيع الغنم: أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن العقد لا يصح؛ لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته.
مثال آخر: كذلك لو سمَّاه فقال لصاحب الغنم: اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان، ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلان، فقبل بذلك، لم يصح البيع؛ لأنه سماه في العقد، وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة، وهو لم يوكله.
ولهذا قالوا: إذا سماه في العقد لا يصح البيع؛ لأنه إذا سماه في العقد فقد نزَّل نفسه منزلة الوكيل، والواقع أنه لم يوكله.
2) القول الثاني في المسألة، أنه يصح كما ذكرناه في السابق، من أن تصرف الفضولي إذا أجازه من تُصُرِّفَ له فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل.

س: ماذا يترتب على القول الأول وهو عدم الجواز؟
جـ: إذا لم يجز لزم المشتري، فلا يملك المشتري أن يرده على البائع ويقول: أنا اشتريته لفلان، ولكنه لم يقبل، فالبائع له أن يرفض ويقول: أنت اشتريت مني على أنك أنت المشتري فيلزمك.

س: فإن قال قائل: هل الأولى أن يقبل المُشْتَرى له ذلك العقد أو الأولى ألاّ يقبل؟
جـ: الأولى أن يقبل، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهاداً لا تغريماً وإخساراً، فإنه لا ينبغي أن يجازى المحسن بالإساءة؛ لأنه ربما يكون ثمن السلعة باهظاً جدّاً، وهذا المشتري ليس عنده مال، فالأولى للمُشترى له أن يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.

س: لماذا ورد المؤلف التالي: وَلاَ يُبَاعُ غَيْرُ المساكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً كَأرْضِ الشّامِ وَمِصْرَ وَالعِرَاقِ بَلْ تُؤَجَّرُ ؟!
جـ: ذكر المؤلف هذا تفريعاً على اشتراط كون البائع مالكاً.

س: مامعنى قوله وَلاَ يُبَاعُ غَيْرُ المساكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً كَأرْضِ الشّامِ وَمِصْرَ وَالعِرَاقِ بَلْ تُؤَجَّرُ ؟!
جـ: في قوله المساكن: أي الدور فتشمل البناء والأرض، البناء: المساكن، والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء، أو أرض البناء التي بُني عليها، فهذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة.
ومعنى عنوة، أي: قهراً وقوة.

س: مامعنى قوله: «كأرض الشام ومصر والعراق»؟ ولماذا لايجوز بيعها؟
جـ: إذا قيل: الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية، فأرض الشام ومصر والعراق لا يباع فيها إلا المساكن، وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع؛ لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ وقفها، والوقف لا يباع، فعمر ـ رضي الله عنه ـ لما فتح هذه الأمصار، رأى أن قسمها بين الغانمين يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فرأى أن يقفها، ويضرب عليها خراجاً، أي: كالأجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفاً، والوقف لا يجوز بيعه، وهذا الذي مشى عليه المؤلف.

س: ماحكم مساكن الشام، ومصر، والعراق؟ ولماذا؟
جـ: أما المساكن في هذه الأراضي فتباع؛ لأن المساكن ملك للساكن فهو الذي أقام البناء حتى استقام، فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه، أما الأرض فلا.

س: هل تحرم جميع أنواع التصرف بهذه الأراضي؟
جـ: لا «بل تؤجر» الحمد لله لم ينسد الباب، نقول: لا تبعها، ولكن أجرها، والأجرة لك؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين، فلهذا جاز تأجيرها، ولم يجز بيعها، وهذا القول ضعيف جدّاً.

س: ماهو الصواب في أراضي الشام، ومصر، والعراق؟
جـ: الصواب: أن بيعها حلال جائز وصحيح، وسواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، وكان هذا فيما مضى، أما الآن فلا خراج ولا وقف، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي.

س: ماهو الواقع الحالي في هذه الأراضي؟ وماهو الصواب؟
جـ: الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفاً جدّاً، فالصواب جواز بيع المساكن والأرض.

ي ت ب ع إن شاء الله..
 
أعلى