د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ابن دقيق العيد في مسألة للمالكية
[معضلة زَباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها]
[معضلة زَباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها]
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام في المسألة الرابعة من مسائل حديث الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان:
"المسألة الرابعة :
الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع، أعني : العتق ، والصوم ، والإطعام .
وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم " ولا يعرف مالك غير الإطعام "
فإن أخذ على ظاهره - من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر - فهي معضلة زباء ذات وبر (1) ، لا يهتدى إلى توجيهها ، مع مخالفة الحديث.
غير أن بعض المحققين من أصحابه:
حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال.
وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره :
منها : أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام ؛ لاختيار الله تعالى له في حق المفطر .
ومنها : بقاء حكمه في حق المفطر للعذر ، كالكبر والحمل والإرضاع.
ومنها : جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان ، حتى دخل رمضان ثان .
ومنها : مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب .
وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ، ثم بالصوم ، ثم بالإطعام، فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه .
وقد وافق بعض أصحاب مالك: على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث .
وبعضهم قال: إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام .
وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع ، والإفطار بغيره: وجعل الإفطار بغيره : يكفر بالإطعام لا غير .
وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول ."
=================
قال الصنعاني في حاشيته العدة:
يبعد كون مالك لم يطلع على الرواية التي فيها الخصال كلها.
================
وقال أيضا:
لفظ القاضي عياض في الإكمال:
ليس في قوله "هل تستطيع" دليل على الترتيب كما ظهر للمخالف، ولا هو ظاهر في ذلك ولا نص، وهذه الصورة في السؤال تصح في الترتيب وغير الترتيب، وإنما يقتضي ظاهر اللفظ البداية بالأولى، وهو محتمل للتخيير وبهذا نقول. انتهى.
وقرر ابن التين كلام القاضي عياض في الحاشية:
بأن شخصا لو جاء فاستفتى فقال له المفتي:
أعتق رقبة، فقال: لا أجد، فقال: صم ثلاثة أيام...إلخ. لم يكن مخالفا لحقيقة التخيير ، بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب للتخيير في الكفارة.
قال الصنعاني:
ولا يخفى أنه تنظير بعين محل النزاع، وهل وقع النزاع إلا في مثل هذا اللفظ؟.
وقال البيضاوي:
ترتيب الثاني بالفاء على مقدار الثاني يدل على عدم التخيير ، مع كونه في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم."
العدة حاشية الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام 3/1082
======================================================
1- علق الصنعاني في حاشية العدة على إحكام الأحكام 3/1079:
أقول: هكذا في نسخ شرح العمدة، فالمعضلة من أعضل الأمر إذا اشتد.
وقوله "زباء" بالزاي المفتوحة فموحدة في القاموس: والزباء من الدواهي الشديدة. انتهى.
وأما الوبر...فهو صوف الإبل والأرانب ونحوهما...
إلا أنه لم يظهر وجه وصف المعضلة بذلك أو الزباء فينظر، ولم أجد هذه العبارة في غير هذا الشرح، ونقلها الحافظ عن الشارح بلفظ "وهي معضلة لا يهتدي لتوجيهها" فقط ليس فيه زيادة "زباء ذات وبر".
التعديل الأخير: