رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟
- اختلف فقهاء السلف في سجود السهو لترك الجهر في الصلاة الجهرية و الجهر في الصلاة السرية و الذي أميل إليه أن السجود لا يلزم في هذه الحالة للأحاديث و الآثار الواردة في ذلك، ينظر مصنف عبد الرزاق باب من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة.
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=377
قال في المغني :
فصل : قوله أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر . وجملة ذلك أن الجهر والإخفات - في موضعهما - من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان : إحداهما ، لا يشرع قال الحسن ، وعطاء ، وسالم ، ومجاهد ، والقاسم ، والشعبي ، والحاكم : لا سهو عليه .
وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد ، وكذلك علقمة والأسود . وهذا مذهب الأوزاعي ، والشافعي ؛ لأنه سنة ، فلا يشرع السجود لتركه اليدين . والثانية يشرع وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة في الإمام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } ولأنه أخل بسنة قولية ، فشرع السجود لها ، كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت ، وبالتشهد الأول ، فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه ، فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد .
وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر ، أو غيره ، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال : وأنس جهر فلم يسجد . وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صالح : قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه . ولأنه جبر لما ليس بواجب ، فلم يكن واجبا كسائر السنن اهــ
- قال الإمام أبو حنيفة : إن أسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه ، فإن كان سهوا فعليه سجود السهو . (المحلى)
- وقال الإمام مالك : إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فإن كان ذلك كثيرا سجد للسهو ، وإن كان قليلا فلا شيء فيه. (المحلى)
- وقال الإمام أحمد : إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر يبتدئ الفاتحة فيجهر ويسجد للسهو. (الفروع)
- عند الأحناف سجود السهو دائما يكون بعد السلام.
- عند المالكية إن زاد سجد بعد السلام و إن نقص قبله.
- عند الشافعية دائما قبل السلام.
بالنسبة لما فعله إمامكم :
عند المالكية يلزم سجود قبلي إذا نسي الإمام الجهر بالكثير من الفاتحة لكن الظاهر أن الإمام أعاد الفاتحة جهرا بعد أن قرأ بعضها سرا فعلى هذا يلزمه سجود بعدي لأنه أضاف قراءة بعض من الفاتحة سرا و بما أن التسليمة الثانية غير واجبة عندهم فما فعله الإمام بالسجود مباشرة بعد التسليمة الأولى صحيح في المذهب.
قال في مواهب الجليل : ومن المدونة قال مالك: ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام، وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام، وإن كان شيئا خفيفا من جهر أو إسرار وكإعلانه بالآية ونحوها في الاسرار فلا سجود عليه انتهى. ولذلك لم يعزه ابن عرفة إلا للمدونة والله أعلم. وأما الاسرار بنحو الآية فلا يؤخذ من كلامه وقد صرح به ابن الجلاب ونص ما في مختصر ابن أبي زيد: ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام. ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام، وإن كان شيئا خفيفا من إجهار وإسرار فلا سجود عليه، وكذا إعلانه بالآية في الاسرار انتهى.اهــ
ثم قال :
ص: (وإعادة سورة فقط لهما) ش: يعني أنه إذا قرأ السورة على غير سنتها ثم تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه. وقوله فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها، وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الاسرار فأعيدتا، أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سننها فأعيدت فسجد وهو كذلك. أما الأول فواضح قال ابن الحاجب: وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله، فإن ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما انتهى. وأما الثاني فقال في التوضيح:
وقال أصبغ فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد. وقال مالك في العتبية: يسجد. والأول رواه أشهب. قال في البيان: والقولان قائمان من المدونة انتهى. قال المازري في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام واختاره بعض أشياخي لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه انتهى. وفي النوادر من العتبية من سماع أشهب عن مالك: ومن قرأ في الجهر سرا ثم ذكر فأعاد القراءة فلا سجود عليه، ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح فأسر بها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه. قال عيسى عن ابن القاسم: وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام. قال ابن المواز عن أصبغ: لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن. انتهى.
تنبيه: قال البرزلي في أواخر مسائل ابن قداح: من كرر أم القرآن سهوا سجد بعد السلام بخلاف تكرير السورة. قلت: في الأول خلاف مبني على مسألة من قدم أم القرآن على تكبير العيد في الركعة فلينظر هناك انتهى. ومن كررها عمدا ظاهر كلامه في المقدمات أن في بطلان صلاته خلافا لأنه قال: إذا كانت الزيادة عمدا وهي من جنس أفعال الصلاة فقيل:
إنها تبطل الصلاة. وقيل: يستغفر الله ولا سجود عليه لأنه لم يسه انتهى. .اهــ
قال ابن عبد البر في التمهيد :
اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة ، واختلفت الآثار في ذلك أيضا ، واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة ، وهل هو من فروضها أم لا ؟ فقال مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد : يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة ، السلام عليكم ، ولا يقل ورحمة الله ، وقال سائر أهل العلم : يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها : السلام عليكم ورحمة الله ، وممن قال بهذا كله : سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأصحابه ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، وأبو جعفر الطبري .
وقال ابن وهب ، عن مالك : يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة .
وقال أشهب ، عن مالك : أنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال : يسلم واحدة عن يمينه ، فقيل له : وعن يساره فقال : ما كانوا يسلمون إلا واحدة ، وإن من الناس من يفعله ، وقال مرة أخرى : إنما حدثت التسليمتان من زمن بني هاشم ، فقال مالك : والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه ، وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام .
وروي عن سعيد بن المسيب مثله ، وقال عنه ابن القاسم : من صلى لنفسه يسلم عن يمينه ويساره ، وقال : وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا ، واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال : يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام ومرة قال : يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه .
الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا ، والمصلي لنفسه يسلم اثنتين ، والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد .
وقال الليث بن سعد : أدركت الأئمة ، والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم السلام عليكم ، وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه ، وعن يساره . اهــ
إذن الخلاصة :
إمامكم أضاف قراءة الفاتحة سرا فيلزمه السجود البعدي عند المالكية.
التسليمة الثانية غير واجبة عند المالكية إذن للإمام السجود بعد التسليمة الأولى.
- أما ما فعله صاحبك فهو باطل لإجماع العلماء على متابعة المأموم للإمام في سجود السهو ، قال المغني: وإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ.
وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. اهــ
وقد أبطل بعض العلماء صلاة المأموم إذا قام بذلك فالأحوط لصاحبك إعادة الصلاة و الله أعلم.