العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود توضيح الحكم في المسألة التالية التي حدثت معي ومع بعض أصدقائي في صلاة العشاء الليلة:
صلينا العشاء جماعة في مسجد, ولما قام الإمام إلى الركعة الثانية نسي الجهر بالفاتحة حتى ذكره بذلك أحد المصلين, وحينها جهر بالفاتحة وتابع الصلاة,
وفي الركعة الرابعة في الجلوس الأخير بعد التشهد والصلوات الإبراهيمية سلم الإمام نحو اليمين فقط, ثم كبر وسجد سجدتي سهو ثم سلم نحو اليمين واليسار,
- أولا: هل ترك الجهر بالفاتحة يوجب سجود السهو, وأي مذهب يوجب ذلك؟
- ثانيا: بالنسبة لي فقد تابعت الإمام وسجدت معه, فهل متابعتي له صحيحة؟ أم هل علي المفارقة؟ لعدم صحة سجود السهو مثلا؟
- ثالثا: بالنسبة لأحد أصدقائي: فلم يتابع الإمام في سجود السهو, بل بقي جالسا حتى سلم الإمام فسلم معه, وقال إن السبب في عدم متابعته هو عدم وجوب سجود السهو في هذه الحالة,
وكذلك قال: إنه وفي أثناء الركعة الرابعة نوى المفارقة إن سجد الإمام للسهو؟ فما الحكم في هاتين الحالتين بالنسبة لصديقي.
أرجو تبيين الحكم في هذه الأحوال (مع ذكر المصدر الفقهي إن تيسر)

بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيان حكم الحالة التالية

رد: بيان حكم الحالة التالية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما ترك الجهر بالقراءة في الركعة الجهرية فهو ترك لسُنّة من سنن الصلاة، وقد استحب جمعٌ من الفقهاء السجود لسهوها، واستدلوا على ذلك بعموم ما جاء في صحيح مسلم: (إذا نسيَ أحدُكم، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين)، بل إن المفتى به عند المالكية أن من ترك سجوداً قبلياً ترتب على ترك ثلاث سنن فصلاته باطلة.

وأما عن تسليمه المرة الأولى جهة اليمين فيبدو أنه سهوٌ منه آخر.

وعليه؛ ففعل الإمام صحيح وفي محله. والله أعلم.
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيان حكم الحالة التالية

رد: بيان حكم الحالة التالية

جزاكم الله كل خير وبارك بجهودكم الطيبة
لكن أرجو المزيد من التفصيل بالنسبة لما ذكرته.
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بيان حكم الحالة التالية

رد: بيان حكم الحالة التالية

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الاخ عبد الله صلاة الامام صحيحة وسجوده صحيح وكل من اتبعه فهو مصاب وصلاته صحيحة اما صاحبك الذي لم يتبع الامام فصلاته فيها كلام وليتكم سألتم الامام حالا وترك الجهر في الصلاة نسيانا يوجب سجود السهو فعند المالكية هذه الحالة يوجب سجود السهو القبلي اي قبل السلام لكن ان اعاد الامام الفاتحة بعدما قراها سرا ثم اعادها جهرا فعليه سجود السهو البعدي اي بعد السلام اما سلام الامام مرة واحدة على اليمين فهي كذالك صحيحة ففي مذهب الامام مالك سلامه مرة واحدة وعلى صاحبك ومن لم يتبع الامام اعادة صلاته قضاء احتياطا او وجوبا والله اعلم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

بارك الله فيك وجزاك كل خير
لكن هل هناك من مرجع فيه هذا التفصيل؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

- اختلف فقهاء السلف في سجود السهو لترك الجهر في الصلاة الجهرية و الجهر في الصلاة السرية و الذي أميل إليه أن السجود لا يلزم في هذه الحالة للأحاديث و الآثار الواردة في ذلك، ينظر مصنف عبد الرزاق باب من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة. http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=377

قال في المغني :
فصل : قوله أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر . وجملة ذلك أن الجهر والإخفات - في موضعهما - من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان : إحداهما ، لا يشرع قال الحسن ، وعطاء ، وسالم ، ومجاهد ، والقاسم ، والشعبي ، والحاكم : لا سهو عليه .

وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد ، وكذلك علقمة والأسود . وهذا مذهب الأوزاعي ، والشافعي ؛ لأنه سنة ، فلا يشرع السجود لتركه اليدين . والثانية يشرع وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة في الإمام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } ولأنه أخل بسنة قولية ، فشرع السجود لها ، كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت ، وبالتشهد الأول ، فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه ، فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد .

وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر ، أو غيره ، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال : وأنس جهر فلم يسجد . وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صالح : قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه . ولأنه جبر لما ليس بواجب ، فلم يكن واجبا كسائر السنن اهــ

- قال الإمام أبو حنيفة : إن أسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه ، فإن كان سهوا فعليه سجود السهو . (المحلى)
- وقال الإمام مالك : إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فإن كان ذلك كثيرا سجد للسهو ، وإن كان قليلا فلا شيء فيه. (المحلى)
- وقال الإمام أحمد : إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر يبتدئ الفاتحة فيجهر ويسجد للسهو. (الفروع)

- عند الأحناف سجود السهو دائما يكون بعد السلام.
- عند المالكية إن زاد سجد بعد السلام و إن نقص قبله.
- عند الشافعية دائما قبل السلام.


بالنسبة لما فعله إمامكم :
عند المالكية يلزم سجود قبلي إذا نسي الإمام الجهر بالكثير من الفاتحة لكن الظاهر أن الإمام أعاد الفاتحة جهرا بعد أن قرأ بعضها سرا فعلى هذا يلزمه سجود بعدي لأنه أضاف قراءة بعض من الفاتحة سرا و بما أن التسليمة الثانية غير واجبة عندهم فما فعله الإمام بالسجود مباشرة بعد التسليمة الأولى صحيح في المذهب.

قال في مواهب الجليل : ومن المدونة قال مالك: ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام، وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام، وإن كان شيئا خفيفا من جهر أو إسرار وكإعلانه بالآية ونحوها في الاسرار فلا سجود عليه انتهى. ولذلك لم يعزه ابن عرفة إلا للمدونة والله أعلم. وأما الاسرار بنحو الآية فلا يؤخذ من كلامه وقد صرح به ابن الجلاب ونص ما في مختصر ابن أبي زيد: ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام. ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام، وإن كان شيئا خفيفا من إجهار وإسرار فلا سجود عليه، وكذا إعلانه بالآية في الاسرار انتهى.اهــ

ثم قال :
ص: (وإعادة سورة فقط لهما) ش: يعني أنه إذا قرأ السورة على غير سنتها ثم تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه. وقوله فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها، وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الاسرار فأعيدتا، أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سننها فأعيدت فسجد وهو كذلك. أما الأول فواضح قال ابن الحاجب: وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله، فإن ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما انتهى. وأما الثاني فقال في التوضيح:
وقال أصبغ فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد. وقال مالك في العتبية: يسجد. والأول رواه أشهب. قال في البيان: والقولان قائمان من المدونة انتهى. قال المازري في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام واختاره بعض أشياخي لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه انتهى. وفي النوادر من العتبية من سماع أشهب عن مالك: ومن قرأ في الجهر سرا ثم ذكر فأعاد القراءة فلا سجود عليه، ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح فأسر بها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه. قال عيسى عن ابن القاسم: وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام. قال ابن المواز عن أصبغ: لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن. انتهى.
تنبيه: قال البرزلي في أواخر مسائل ابن قداح: من كرر أم القرآن سهوا سجد بعد السلام بخلاف تكرير السورة. قلت: في الأول خلاف مبني على مسألة من قدم أم القرآن على تكبير العيد في الركعة فلينظر هناك انتهى. ومن كررها عمدا ظاهر كلامه في المقدمات أن في بطلان صلاته خلافا لأنه قال: إذا كانت الزيادة عمدا وهي من جنس أفعال الصلاة فقيل:
إنها تبطل الصلاة. وقيل: يستغفر الله ولا سجود عليه لأنه لم يسه انتهى. .اهــ

قال ابن عبد البر في التمهيد :
اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة ، واختلفت الآثار في ذلك أيضا ، واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة ، وهل هو من فروضها أم لا ؟ فقال مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد : يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة ، السلام عليكم ، ولا يقل ورحمة الله ، وقال سائر أهل العلم : يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها : السلام عليكم ورحمة الله ، وممن قال بهذا كله : سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأصحابه ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، وأبو جعفر الطبري .

وقال ابن وهب ، عن مالك : يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة .

وقال أشهب ، عن مالك : أنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال : يسلم واحدة عن يمينه ، فقيل له : وعن يساره فقال : ما كانوا يسلمون إلا واحدة ، وإن من الناس من يفعله ، وقال مرة أخرى : إنما حدثت التسليمتان من زمن بني هاشم ، فقال مالك : والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه ، وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام .

وروي عن سعيد بن المسيب مثله ، وقال عنه ابن القاسم : من صلى لنفسه يسلم عن يمينه ويساره ، وقال : وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا ، واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال : يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام ومرة قال : يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه .

الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا ، والمصلي لنفسه يسلم اثنتين ، والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد .

وقال الليث بن سعد : أدركت الأئمة ، والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم السلام عليكم ، وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه ، وعن يساره . اهــ

إذن الخلاصة :
إمامكم أضاف قراءة الفاتحة سرا فيلزمه السجود البعدي عند المالكية.
التسليمة الثانية غير واجبة عند المالكية إذن للإمام السجود بعد التسليمة الأولى.


- أما ما فعله صاحبك فهو باطل لإجماع العلماء على متابعة المأموم للإمام في سجود السهو ، قال المغني: وإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ.
وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. اهــ

وقد أبطل بعض العلماء صلاة المأموم إذا قام بذلك فالأحوط لصاحبك إعادة الصلاة و الله أعلم.
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

بارك الله فيك أخي في الله
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

إخواني في الله

هل من تفصيل واضح لمذهب الشافعية فيما سبق؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

الأئمة في مدن أربيل والسليمانية في شمال العراق. يسلمون على اليمين سرية وعلى الشمال جهرية. حتى إذا سبقهم المأموم. لا تبطل صلاته
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

الأئمة في مدن أربيل والسليمانية في شمال العراق. يسلمون على اليمين سرية وعلى الشمال جهرية. حتى إذا سبقهم المأموم. لا تبطل صلاته
فائدة عزيزة بارك الله فيكم
أستأذنكم في نقلها لموضوعي:

فائدة: في فقه الإمام في الصلاة
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

نعم شيخنا . بارك الله فيكم . الإذن لكم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

بارك الله فيكم
لكن لم يتوضح حتى الآن حكم نية المفارقة للجماعة, وهل يشترط الجزم في النية, أم أن الاحتمال إذا داخل النية يبطل الصلاة, فمثلا صديقي نوى المفارقة للجماعة إن سجد الإمام للسهو, فهل مثل هذا الاحتمال وعدم الجزم في النية يبطل الصلاة أم لا؟
أفيدوني بارك الله فيكم
يرجى لمن عنده علم بمذهب الشافعية في هذه المسألة التفصيل وذكر المصدر.
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

الجهر من السنن التي يعده السادة الشافعية من سنن الهيئات التي لا تجبر بسجود السهو كذلك التسليمة الاولي ركن او فرض كلاهما واحد في المذهب والتسليمة الثانية سنة هيئة كذلك فلا تجبر بسجود واما سجود السهو الذي فعله الامام فهو ليس في محله لان المعتمد أن السجود سنة قبل التسليم فضلا على ان الذي فعله الامام لا يستحق سجود على المذهب ولو تعمده لبطلت أما الجهل والنسيان فلا يبطل
ملحوظة:
فرق السادة الشافعية بين ترك الفاتحة في الجهرية وبين الترك في السرية فالجهرية يجب علي المأموم الاعاده بخلاف السرية ومحل ذلك كله في الترك أما السرار وعلم المأموم أن اإمام قرأها فالصلاة صحيحة ولا إعادة انظر حاشية البيجوري
متابعة الامام في سنه سجود السهو لا تجب على المعتمد في المذهب(لا تجب فعلا وتركا)
صلاة صاحبك صحيحة إن شاء الله لأن التردد في الخروج من الصلاة هو الذي يبطل أما التردد في متابعة الامام فلم أقف عليها واظنها لا تضر قياسا على قولهم في الصلاة خلف الحنفي والمعتمد أنه صحيحة إن لم يات بمخالف وكان المأموم ينتظر ان يأتى بمخالف فيفارقه والله أعلم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

جزاك الله خيرا
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

اخي احمد شوقي وعبد الله بن عبد العزيز حكم الناوي في المذهب المالكي عدم اتمامه مع الامام أو خروجه من الصلاة أو عدم الإ قتداء بالإمام يبطل الصلاة والله اعلم
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
63
التخصص
أصول الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

جزاك الله خيرا
ولكن هل من مرجع معتمد لدى السادة المالكية لتوثيق هذا الرأي.
 
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
94
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الحسن
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الهند
المدينة
لكناو
المذهب الفقهي
لم يتحدد بعد
رد: ما حكم صلاة المأموم والإمام في حالة نسي الإمام الجهر بالفاتحة وسلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو وسلم؟

يبدو أن الإمام حنفي فكل ما فعله هو عين مذهب الحنفية
راجع باب سجود السهو في كتب الحنفية، وموجباته، وكيفية سجوده.
وعندهم وكذا الجمهور يجب متابعة الإمام في السجود .
 
أعلى