العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدليل عند الظاهرية

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
انتبه أخى الكريم ... للفرق بين الدليل والقياس
قال الإمام الجليل أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ (فى كتاب النصائح المنجية والفضائح المخزية من مخطوط الخزانة العامة بالرباط ) :
المنفعة بمعرفة قسمة الأشياء تحت الأجناس ثم تحت الأنواع عظيمة فيما جاء في القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الديانة لا يستغنى عن معرفة ذلك عالم متدين أصلاً ، وذلك أن يرد النص في الأمر والنهي والخبر الذي معناه أمر أو نهي أو خبر عن غائب بلفظ عام .
فكل ما دخل تحت ذلك اللفظ من أنواعه ، ثم تحت تلك الأنواع من أشخاصها : فذلك الحكم الوارد على الجملة الأولى التي هي جنس لها تحتها لازم لجميع تلك الأشخاص الواقعة تحت تلك الأنواع .
فمن علم رتبة الأجناس والأنواع وأنها ليست شيئاً غير أشخاصها : علم أن ذلك الحكم منصوص على كل شخص يقع تحت تلك الجملة ، ومن جهل ذلك ظن أنه قياس وأن حكمنا على كل واحد من الأشخاص ليس منصوصاً عليه في ذلك النص الذي جاء على الجملة الجامعة لتلك الأشخاص وهذا خطأ فاحش .
وكذلك القول في المتلائمات ولا فرق لأن كل نص على جملة فهو نص على ملائمتها بيقين مثل : كل مسكر حرام هي ملائمة : كل مسكر فليس حلال .
وكذلك أيضاً انعكاس الموجبات الكلية والجزئية فمنفعة كل ذلك عظيمة جداً ، لئلا يتعدى بالحكم ما يصح هنا في الانعكاس .
وكذلك ما انطوى في اللفظ وإن اللفظ وإن لم يكن ملائماً له كقولك : هذا شيىء مكيل(52/أ) فقد انطوى في هذا اللفظ أن نعرف مقداره بمكيال وما أشبه ذلك ..
وبالله تعالى التوفيق . [53/ أ]
قال العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ معلقاً على هذا النص النفيس في كتابه العُجاب " نوادر الإمام ابن حزم " (2 67 ـ 68) :
" وجه اعتبار هذا النص من النوادر أنه نبذة كتبها المؤلف وألحقها بمؤلفه النصائح ولم ينشر بعد .
ثم إنه في أهم أصول الظاهر وهو ( الدليل ) الذي تتجلى به قدرتهم على الاستنباط ، فهو مهم لمن أراد دراسة الدليل عند الظاهرية ، وهو أصل لم يعط حقه من الدراسة .
تجده تأصيلاً في الإحكام والتقريب وتجده تطبيقاً في خلال كتب ابن حزم العامرة بالاستدلال كالمحلى والفصل " أ.هـ .
والإمام ابن حزم لم يشرح هذا الأمر الهام لأنه كله مبثوث في كتاب التقريب تكلم عن كل قسم في محله ولم يجمعه في مكان واحد ..
ولن يفهمه المتتبع له في كتاب التقريب إلا إن كان يفهم هذا العلم وأعني به المنطق ..
ويفهم كذلك أقسامه التي ذكرها الإمام والتي لا تنتج إلا علماً يقينياً ..
فإفراده في مكان واحد بظني أن الإمام لم يتشجع له لأنه سيكون تكراراً لأبواب من كتابه التقريب ..
لذلك فإنه اكتفى بما في التقريب وأشار إلى أقسامه ليدركها من يفهم علم المنطق ..
يقول الإمام الجليل ابن حزم فى كتاب الإحكام الباب التاسع والعشرون في الدليل
قال أبو محمد: ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص والاجماع وظن آخرون أن القياس والدليل واحد، فأخطؤوا في ظنهم أفحش خطأ. ونحن إن شاء الله عز وجل نبين الدليل الذي نقول به بيانا يرفع الاشكال جملة فنقول وبالله تعالى التوفيق: الدليل مأخوذ من النص ومن الاجماع. فأما الدليل المأخوذ من الاجماع فهو ينقسم أربعة أقسام كلها أنواع من أنواع الاجماع وداخلة تحت الاجماع وغير خارجة عنه، وهي استصحاب الحال، وأقل مقيل وإجماعهم على ترك قولة ما، وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها وهذه الوجوه قد بيناها كلها في كلامنا في الاجماع فأغنى عن تردادها. وبالله تعالى التوفيق. وأما الدليل المأخوذ من النص، فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع تحت النص: أحدها: مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما كقوله (ص): كل مسكر خمر وكل خمر حرام النتيجة: كل مسكر حرام، فهاتان المقدمتان دليل برهاني على أن كل مسكر حرام.
وثانيها: شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط، مثل قوله تعالى: " إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " فقد صح بهذا أن من انتهى غفر له. وثالثها: لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع من تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلام المتلائمات مثل قوله تعالى: * (إن إبراهيم لاواه حليم) * فقد فهم من هذا فهما ضروريا أنه ليس بسفيه وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بألفاظ شتى كقولك الضيغم والاسد والليث والضرغام وعنبسة، فهذه كلها أسماء معناها واحد وهو الاسد. رابعها: أقسام تبطل كلها إلا واحدا فيصح ذلك الواحد مثل أن يكون هذا الشئ إما حرام فله حكم كذا، وإما فرض له حكم كذا وإما مباح فله حكم كذا، فليس فرضا ولا حراما فهو مباح له حكم كذا أو يكون قوله يقتضي أقساما كلها فاسد فهو قول فاسد. وخامسها: قضايا واردة مدرجة فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية لها بعدها وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية، مثل قولك: أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، فأبو بكر بلا شك أفضل من عثمان. وسادسها: أن نقول: كل مسكر حرام، فقد صح بهذا أن بعض المحرمات مسكر وهذا هو الذي تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلام، عكس القضايا، وذلك أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية أبدا. وسابعها: لفظ ينطوي فيه معان جمة مثل قولك: زيد يكتب، فقد صح من هذا اللفظ أنه حي، وأنه ذو جارحة سليمة يكتب بها وأنه ذو آلات يصرفها، ومثل قوله تعالى: * (كل نفس ذائقة الموت) * فصح من ذلك أن زيدا يموت وأن هندا تموت وأن عمرا يموت وهكذا كل ذي نفس، وإن لم يذكر نص اسمه. فهذه هي الادلة التي نستعملها وهي معاني النصوص ومفهومها وهي كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا، وقد بيناها وأنعمنا الكلام عليها في كتابنا الموسوم بكتاب التقريب واقتصرنا ههنا على هذا المقدار من ذكرها فقط، وجميع هذه الانواع كلها لا تخرج من أحد قسمين، إما تفصيل لجملة، وإما عبارة عن معنى واحد بألفاظ شتى، كلغة يعبر عنها بلغة أخرى. وأما ما أدرك بالحس فقط جاء النص بقبوله عز وجل: * (أم لهم أعين يبصرون بها) * وسائر النصوص المستشهد فيها بالحواس وبالعقل، مع أن الحواس والعقل أصل لكل شئ وبهما عرفنا صحة القرآن والربوبية والنبوة فلم نحتج في إثباتها بالنص، لانه لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والحواس لكن حسما لشغب أهل الضعف العاكسين للاستدلال القائلين لا نأخذ إلا ما في النصوص. وقد مضى الكلام في هذا في (باب إثبات حجة العقل) من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق، والاستدلال هو غير الدليل، لانه قد يستدل من لا يقع على الدليل، وقد يوجد الاستدلال وهو طلب الدليل ممن لا يجد ما يطلب وقد يرد الدليل مهاجمة على من لا يطلبه، إما بأن يطالعه في كتاب، أو يخبره به مخبر أو يثوب إلى ذهنه دفعه، فصح أن الاستدلال غير الدليل، وصح أن دليلنا غير خارج عن النص أو الاجماع أصلا، وأنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط، والعلة لا تسمى دليلا، والدليل لا يسمى علة، فالعلة هي كل ما أوجب حكما لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر كتصعيد النار للرطوبات واستجلابها الناريات فذلك من طبعها. وههنا خلط أصحاب القياس فسموا الدليل علة والعلة دليلا ففحش غلطهم وسموا حكمهم في شئ لم ينص عليه بحكم قد نص عليه شئ آخر دليلا وهذا خطأ بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله فمزجوا المعاني وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح وعلى معنى صحيح اسم معنى باطل، فمزجوا الاشياء وخلطوا ما شاؤوا. ولم يصفوا بعض المعاني من بعض فاختلط الامر عليهم وتاهوا ما شاؤوا والحمد لله على هدايته وتوفيقه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبالله تعالى التوفيق والحول والقوة به عز وجل. أ.هــــ
 

هدى إبراهيم

:: متابع ::
إنضم
17 أكتوبر 2009
المشاركات
31
التخصص
فقه وأصول
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
إن صح الحديث فهو مذهبي..درست على المذهب الحنبلي
من عند أما الدليل المأخوذ من النص..

هل تعتبر هذه الاقسام هي منهجية ابن حزم في الإستنباط من الدليل..

وإذا كانت كذلك...فلو أورد بعض الامثلة على كل قسم..!
بارك الله فيكم
 
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
77
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
الدولة
المملكة المغربية
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
جوزيتم الجنة آمين
سؤال: هل هناك كتب أو رسائل جامعية عنت بدراسة أص "الدليل" تاصيلا وتطبيقا؟
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أخي مصطفى هل تقصد بالدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ..

أم تقصد بالدليل ما اصطلح على تسميته ابن حزم بالدليل ..
 
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
77
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
الدولة
المملكة المغربية
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
إنما أعني أخي عبد الرحمن: الدليل في اصطلاح ابن حزم أي الأصل الرابع من أصول الاستنباط عنده.. وهل كتب في منهجه رحمه الله في الاجتهاد؟
بارك الله فيكم
 
إنضم
17 يوليو 2009
المشاركات
11
التخصص
فقه و أصول
المدينة
غرب الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الدليل عند الظاهرية

اظن أن لي الدكتور الخادمي التونسي رسالة أكاديمية بعنوان * الدليل عند الظاهرية * أو * الدليل عند ابن حزم * ربما تفيد في الموضوع أو يكون لها تعلق به .
 
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
77
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
الدولة
المملكة المغربية
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الدليل عند الظاهرية

جزاك الله خيرا أخي عبد القادر،
وإن كنت آمل لو تتفضل علينا بمعلومات أكثر عن هذه الرسالة وهل هي مطبوعة أم لا؟
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: الدليل عند الظاهرية

العنوان: الدليل عند الظاهرية
المؤلف: د/ نور الدين الخادمي.
دار ابن حزم، ط1، 2000
عدد الصفحات/ 567
تمهيد
نشاة المدرسة الظاهرية
الباب الاول
حقيقة الدليل ومسماه عند الظاهرية
الفصل الاول/ تعريف الدليل
الفصل الثاني/ اقسام الدليل النصي
الباب الثاني
الدليل الاجماعي واقسامه
الفصل الاول/ حقيقة مسالتي الاجماع والعموم والخصوص عند الظاهرية
الفصل الثاني/ اقسام الدليل الاجماعي
الباب الثالث
علاقة الدليل ببعض ادلة الجمهور
الفصل الاول/ علاقة بعض اقسام الدليل بمسائل اصولية مختلفة ومقررة عند الجمهور.
الفصل الثاني/ علاقة الدليل بمفهومي الموافقة والمخالفة وبالقياس
 
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
77
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
الدولة
المملكة المغربية
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الدليل عند الظاهرية

بارك الله فيكم
 
إنضم
8 أكتوبر 2010
المشاركات
20
التخصص
الاصول والمقاصد
المدينة
الراشدية
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الدليل عند الظاهرية

السلام عليكم
جزاكم الله خيرا أستاذي الكريم على هذا البحث القيم
المرجو منك أستاذي الفاضل تزويدي بما تعرفه من الكتب والدراسات القديمة والجديدة في أصول الفتوى في المذهب الظاهري
وأثابكم الله
محمد الصادقي العماري sadiki-amari@hotmail.com
 
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
77
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
الدولة
المملكة المغربية
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الدليل عند الظاهرية

بارك الله فيكم ونفع بكم،
المرجو كما تفضل أخونا العماري: الدراسات القديمة والجديدة في أصول الفتوى في المذهب
 
أعلى