العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده
السؤال:
حصل نقاش بيني وبين أحد الاشخاص ، وكان ذلك النقاش بحضور اثنين من أبنائي هل تقبل شهاده أبنائي اذا طلبتهم للشهادة بما حصل في ذلك اللقاء والنقاش ؟ مع العلم فضيلة الشيخ أن الموضوع لم يكن له علاقة بالمال .

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

الجواب :
الحمد لله
أولا :
المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ، قال تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) البقرة/ 282.

ثانياً :
ذهب جمهور العلماء إلى أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَالِدِ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَا تُقْبَلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 86) .
وقال الشوكاني رحمه الله :

" اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَعَلَّلُوا بِالتُّهْمَةِ فَكَانَ كَالْقَانِعِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْعِتْرَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: إنَّهَا تُقْبَلُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ( ذَوَيْ عَدْلٍ) ، وَهَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَلْآخَرِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ مَظِنَّةٌ لَلتُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا الْمُحَابَاةُ " انتهى من"نيل الأوطار" (8/ 336) .

ثالثاً :
ذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة الولد لوالده والعكس إذا انتفت التهمة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" الشَّهَادَةُ تُرَدُّ بِالتُّهْمَةِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِالْقَرَابَةِ كَمَا لَا تُرَدُّ بِالْوَلَاءِ، وَإِنَّمَا تُرَدُّ بِتُهْمَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، إذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) البقرة/ 282 : إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا ، هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رِوَايَتَانِ ، بَلْ إنَّمَا مَنَعَ مِنْ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ فِي قَرَابَتِهِ وَوَلَائِهِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لَمْ تَزَلْ قُضَاةُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا .
وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الشَّاهِدِ لِظَنِّ صِدْقِهِ، فَإِذَا كَانَ مُتَّهَمًا عَارَضَتْ التُّهْمَةُ الظَّنَّ، فَبَقِيَتْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ مُقَاوِمٌ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 99) .
وقال الحجاوي رحمه الله في الزاد (ص: 242) :
" لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم "
قال ابن عثيمين ما ملخصه :
" يريد بعمودي النسب الأصول والفروع ، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولاً، فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته ، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته ، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته ، أو أم لولدها لم تقبل شهادتها ، المهم أن هذا مانع ، فما الدليل على كونه مانعاً ؟
الدليل قوة التهمة ؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهماً فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه ، فلا نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله ، أو الابن من أعدل عباد الله ؛ لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر ، والنادر لا حكم له ، فالعبرة بالأغلب ، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه ، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس.
وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم ، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها .
فنقول: إذا كان هذا الأب مبرَّزاً في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع ، ونعلم هذا من حاله ، فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة ؛ لأنه غير متهم ، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا يكون نوراً على نور، فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع ؟ إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة ، وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق ، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا، وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز في العدالة ، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة " .
انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 435-437) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ الْقَرَابَةِ وَنَحْوِهِمْ بِمَتَانَةِ الدِّينِ الْبَالِغَةِ إلَى حَدٍّ لَا يُؤَثِّرُ مَعَهَا مَحَبَّةُ الْقَرَابَةِ فَقَدْ زَالَتْ حِينَئِذٍ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ عَدَمُ الْقَبُولِ لِشَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلتُّهْمَةِ " .
انتهى من "نيل الأوطار" (8/ 336) .

والخلاصة :
- أن شهادة الولد لوالده أو العكس مظنة التهمة في الغالب وخاصة في هذا الزمان فلا تقبل ؛ إذ الحكم للغالب ، وقد قَالَ الزُّهْرِيِّ : " لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 89) .
- إلا إذا كان الشاهد منهما مبرَّزا في العدالة معروفا بها لدى عموم الناس وخصوصهم ، ووُجد من القرائن ما يؤيد عدالته وصدق شهادته ، فحينئذ تقبل شهادته .

المصدر

 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

لا دليل من القرآن العظيم أو من السنة على رد شهادة الولد لوالده.. فيبقى الأصل هو قبول الشهادة..
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

لا دليل من القرآن العظيم أو من السنة على رد شهادة الولد لوالده.. فيبقى الأصل هو قبول الشهادة..

من أكثر الناس الذين أحتسب التصدي لمقالاتهم أولئك الذين يدعون أن "لا دليل" !!
ولو لم يكن الدليل قوياً، أو كان مرجوحاً عندكم أو ضعيفاً، أو قياساً لم تستتم شروطه في نظركم، فلا توهموا العامة والمبتدئين في الطلب أن الأئمة لم يصدروا عن أدلة شرعية.

1-ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها" استفاد بعضهم أن الولد بعضُ أبيه، ولا تقبل شهادة المرء لنفسه.

2- ولما قال لأبي معشر: " أنت ومالك لأبيك
" ، أخذوا منه أن الشهادة بمال أبيه كالشهادة بمال نفسه .

3- ولما قال: "وإن ولده من كسبه" .. قالوا: فلا يجوز أن يشهد لكسبه.


4- واستشهدوا أيضاً بأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حاكَمَ يهودياً إلى شريح في درع ادعاه في يده فأنكرها اليهودي، فشهد له ابنه الحسن، فرد شريحٌ شهادته.

وليس هذا ترجيحاً مني،
ولكنه بيان لبعض أدلتهم في اعتبار هذا القول. والله الهادي إلى سواء السبيل

 
التعديل الأخير:
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

من أكثر الناس الذين أحتسب التصدي لمقالاتهم أولئك الذين يدعون أن "لا دليل" !!
ولو لم يكن الدليل قوياً، أو كان مرجوحاً عندكم أو ضعيفاً، أو قياساً لم تستتم شروطه في نظركم، فلا توهموا العامة والمبتدئين في الطلب أن الأئمة لم يصدروا عن أدلة شرعية.

1-ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها" استفاد بعضهم أن الولد بعضُ أبيه، ولا تقبل شهادة المرء لنفسه.

2- ولما قال لأبي معشر: " أنت ومالك لأبيك
" ، أخذوا منه أن الشهادة بمال أبيه كالشهادة بمال نفسه .

3- ولما قال: "وإن ولده من كسبه" .. قالوا: فلا يجوز أن يشهد لكسبه.


4- واستشهدوا أيضاً بأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حاكَمَ يهودياً إلى شريح في درع ادعاه في يده فأنكرها اليهودي، فشهد له ابنه الحسن، فرد شريحٌ شهادته.

وليس هذا ترجيحاً مني،
ولكنه بيان لبعض أدلتهم في اعتبار هذا القول. والله الهادي إلى سواء السبيل


أخي الحبيب: كلامي واضح وليس فيه ادعاء أو إيهام فأنا أتحدث عن أمر شرعي..

وأنت هنا لم تأت بدليل بل تهجمت وادعيت -بدورك- شيئاً لم يحدث..

ولذلك فإنني أكرر: لا دليل على رد شهادة الولد للوالد في القرآن والسنة.. ودورك الآن أن تكذب ما قلتُ بدليل من القرآن أو السنة أو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.. وليس بالتهجم الذي لا ينفع هنا..

أما الاستدلالات فكل يستطيع أن يستدل لما يشاء بما يشاء.. وما من استدلال إلا قوبل بمثله لأنه ينظر من زاوية بعينها.. ولذلك فإن الاستدلال ليس ملزماً علمياً أو منهجياً.. ولا اعتبار إلا للبرهان والدليل فقط.. (ولك ان تنظر في مواقع النصارى على سبيل المثال لترى كيف أنهم يستدلون على إلاهية عيسى بالقرآن العظيم وبالسنة المشرفة!!! ولك أن تنظر في مواقع القاديانيين لترى استدلالهم على نبوة غلامهم الكذاب بالقرآن العظيم وبالسنة المشرفة) وهكذا فكل يستطيع أن يحلل ويركب ويستنتج ويقيس...الخ ليؤيد رأيه الذي هو في النهاية رأي غير ملزم ولا قيمة له..

مع العلم بأن الأحاديث الشريفة التي ذكرتها لا شيء فيها يؤيدك فيما ذهبت وليس فيها رائحة رد شهادة الولد للوالد..

وإلا فما علاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها" بموضوعنا؟! وما علاقة ما بعده من الأحاديث به؟! وما هي حجية فعل شريح حتى نرد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أجله؟!

مع أنك قلت إنك لا ترجح!! فكيف تتهجم وتتهم وتعمل على إيغار صدر مسلم عليك وأنت لم يستبن لك الحق؟!

وحتى لو قلت صراحة إن بعض الأئمة اجتهدوا برأيهم دون دليل من القرآن أو السنة فلا يحل لك شرعاً أن تتهمني بشيء حتى تثبته بالبرهان وليس بمجرد دعوى.. مع العلم بأنك تعتقد -فيما أظن- أنه لا يوجد معصوم من هؤلاء العلماء.. فما الذي يمنع من تخطئتهم؟!

أكرر مرة أخرى: إن الحق الذي لا محيد عنه هو قبول شهادة الولد للوالد ومن قال بغير ذلك فهو مخطئ إذ لا دليل على رد شهادة الولد لوالده من القرآن العظيم أو من السنة المشرفة أو من إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.. ومن ثم فلا يحل لأحد رد شهادة مسلم بغير برهان..

أخيراً أوصيك ونفسي بتقوى الله.. فلا تتسرع.. وحاول أن تغلب الشيطان ولا تمكنه من نفسك وحاول ان تحسن الظن بالمسلمين..
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

جزاك الله خيراً على هذا النصح، وهداك الله إلى الصواب ووقاك شر ما تنتهجه من تعامل مع المسائل الفقهية وكأن الخلاف فيها محسوم والنظر ما تعتقد وتفهم.

وأما الأدلة المذكورة فلك أن لا تفهم منها ما قالوا، ولكن غيرك فهم منها ذلك.. فالعيب أن توهم غيرك أن ليس ثمة دليل للقوم.
اللهم إلا أن تكون ظاهرياً حتى النخاع لتقول: لا نقبل إلا حديثا فيه (لا تُقبل شهادة ولد لوالده) فهذه قصة أخرى.

وأما فعل شريح؛ فاستدلالهم إنما كان بأن علياً -رضي الله عنه- لم يبطل قضاءه ولم ينكر عليه. والسلام
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

نعم أصر أنه لا دليل وهذه حقيقة
ونعم يجب أن يكون هناك نص بأنه لا تقبل شهادة الولد وإلا فلا قيمة لما تقول..
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

أخي الحبيب: أرى أن هناك فتنة قامت وعمت وطمت وأصبحت أصلاً تناسى الناس دين الله من أجلها وهي مسألة الخلاف!

وأرى أن هناك من يصر على بقاء الخلاف وعدم وجود مرجع واضح منضبط للمسلمين.. لحساب المذهبية المقيتة.. التي فرقت الدين وجعلت الناس شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون..

أخي الحبيب لا بد من العمل -العمل على الأقل- للقضاء على الخلاف ومحاولة العودة إلى القرآن العظيم والسنة المشرفة وما أجمع عليه الأصحاب.. ولا يحل لمسلم أن يتمسك بخلاف بدعوى أنه وجد! فليست أخطاء الناس وأوهامهم وآراءهم وأهواءهم وأكاذيبهم بحجة على المسلم.. فطاعة غير الله تعالى لا تلزم.. فلا يلزمنا إلا ما جاء في القرآن العظيم وفي السنة المشرفة ولا يلزمنا في فهمها إلا ما أجمع عليه الأصحاب واقتضته اللغة أو كان لازماً لا محيد عنه..

لنتذكر أننا نعيش على أرض الله تعالى ونأكل من خيره ونرفل في نعمه ليرى منا ما يريد هو سبحانه لا أن نتبع أهواءنا بغير هدى منه سبحانه..

ليراجع كل إنسان نفسه وليتق الله تعالى ربه وليعلم أنه ملاقيه.. ولن ينفعه عند الله تعالى تعصبه لرايه والذي يدفعه في كثير من الأحيان إلى الخروج عن آداب الإسلام والكذب والادعاء على خلق الله تعالى وتقويلهم ما لم يقولوا..

إن التعصب المذهبي أوجد مسوخاً متبلدة لا تطيق الحق ولا تطيق سماعه بل ترى لنفسها الحق في السب والشتم والقذف من أجل أن صاحب الحق قال الحق الذي يخالف ما اعتادوه أو ألفوه أو تعصبوا له بغير برهان من الله تعالى.. بينما لو أسلم هؤلاء أنفسهم لله تعالى حقاً لتهذبت ألسنتهم وجوارحهم بالإسلام..

أسأل الله تعالى أن يرد كل ضال إلى صراطه المستقيم وأن ينتقم من كل من لا يريد للمسلمين وحدة وتوحداً وأن يقصمه ويذله.. آمين آمين..

وفيما يتعلق بالقانون فإنني أربأ بأخي الحبيب أن يذكره هنا فلا معنى لذكره هنا ونحن نتحدث عن الشريعة وأحكامها.. وهذا الشيء الذي يسمى القانون هو من وضع بشر مثلنا وهو في النهاية غير ملزم كأي رأي من الآراء.. والآراء كلها لا قيمة لها..
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

1- الخلاف عندنا ليس حجة شرعية للإباحة، والصواب واحد فيما نعتقد، لكن مع إعذار المخالف الطالب للحق من أهل السنة ، وليس للواحد منا أن يجزم بصواب رأيه في كل مسألة.

2-
دون فض الخلاف جملةً وتفصيلاً خرطُ القتاد؛ لأنه سنة كونية قدرها الله جل وعلا، والأدلة منها ما يدخله الاحتمال، وقد ظهر الخلاف بين الصحابة فلم ينكروا وجوده.

3-
التعصب مذموم بلا ريب، ولكن التمذهب ليس مذموماً، وكذلك التقليد قد يذم في حال ويحمد في حال.

4-
تَطَلُّبُ الأدلة النصية القطعية في الكتاب والسنة وإبطال المفهوم منها ونبذ الأقيسة هو خلاف ما جاء به القرآن: "يستنبطونه"، وما جاء في السنة، وما عليه عمل الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدون.

والله الهادي إلى سواء السبيل
 
التعديل الأخير:

الطيماوي

:: متابع ::
إنضم
29 فبراير 2012
المشاركات
34
التخصص
شريعة
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

بارك الله فيك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

1- الخلاف عندنا ليس حجة شرعية للإباحة، والصواب واحد فيما نعتقد، لكن مع إعذار المخالف الطالب للحق من أهل السنة ، وليس للواحد منا أن يجزم بصواب رأيه في كل مسألة.

2- دون فض الخلاف جملةً وتفصيلاً خرطُ القتاد؛ لأنه سنة كونية قدرها الله جل وعلا، والأدلة منها ما يدخله الاحتمال، وقد ظهر الخلاف بين الصحابة فلم ينكروا وجوده.

3- التعصب مذموم بلا ريب، ولكن التمذهب ليس مذموماً، وكذلك التقليد قد يذم في حال ويحمد في حال.

4- تَطَلُّبُ الأدلة النصية القطعية في الكتاب والسنة وإبطال المفهوم منها ونبذ الأقيسة هو خلاف ما جاء به القرآن: "يستنبطونه"، وما جاء في السنة، وما عليه عمل الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدون.

والله الهادي إلى سواء السبيل
شيخنا الفاضل أبو بكر
جزاك الله خيرا على هذه القواعد التي أصلت بها لخلافاتنا في المسائل الفقهية
ولقد أعدت قراءتها المرة تلو المرة لأحفظها فأسترجعها متى احتجت إليها
وبعد إذنكم سوف أفتتح موضوعا بعنوان
(القواعد الذهبية لضبط الخلاف في المسائل الفقهية)
أنقل له هذه المشاركة
ولو فتح الله عليكم وعلى الإخوة تضيفون لها غيرها

 
إنضم
5 سبتمبر 2012
المشاركات
2
الكنية
ابوعزام
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

نعم أصر أنه لا دليل وهذه حقيقة
ونعم يجب أن يكون هناك نص بأنه لا تقبل شهادة الولد وإلا فلا قيمة لما تقول..

بارك الله فيك أخي المبارك وسددك في أقوالك وأفعالك

نعم أتفق معك فيما تقول من جانب و لكن هل تسمح لي بمخالفتك من جوانب أخرى ؟؟

بل نتفق معك جميعاً بعدم قبول قول لا دليل عليه ولا تعليل ولكن ::::::: من الناقل لعدم الدليل أولاً كي نسلم لذلك ؟؟

ليست المسألة شخصنة ولا استقصاداً للذوات بل هي تقعيد عقلي, تأصيل علمي سمه ما شئت.

عندما ينقل البيهقي عن الشافعي رحمه الله قوله : ( لاَ تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه ).

ثم يعلق بقوله : ( قلت يؤكد تعليله قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني)

ثم يردف ذلك بقوله : ( وَرُوِّينَا عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى : "المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إِلاَّ مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء أو قرابة "
قال أبو عبيد رَحِمَه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد).

فيجب علي على أقل تقدير أن أحترم علم رجل خدم الإسلام وأتعامل مع أقواله بما يليق من الإحترام والتقدير, ولي كل الحق في عدم قبولها فلسنا متعبدين بكهنوتية مقيتة ولا منتصرين لتبعية وتمذهب مذموم -معاذ الله-, بل هو احترام لأمة خدمة الدين وأفنت أعمارها في الذب عن دين الله فكتب الله لها القبول وخلد ذكرها يوم أن صلحت سرائرها نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا.

أخدم كما خدموا وذب عن دين الله كما ذبوا "والله أسأل أن يكتب لنا ولك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً" عندها ستعدك الأمة علماً من العلماء الذين يقبل قولهم وينقل عنهم ونقول بملء أفواهنا هم رجال وأنت رجل
أما أن تكون من عامة طلبة العلم فسنكتفي بخلاف الفقهاء وحصر أدلتهم ونقولهم وفهومهم وتعليلاتهم ثم إن كان لأحد منا اجتهاد "وهو بالغ رتبته" فالحمد لله وإلا فليسعنا ما وسع القوم, هل غفلوا عما تنبهت له ذهلوا عما فطنت له ؟؟؟

أما أن يكون المخالف لك :

1- ليس له برهان من الله

2- ومن قال بغير ذلك فهو مخطئ إذ لا دليل

3- إن التعصب المذهبي أوجد مسوخاً متبلدة لا تطيق الحق ولا تطيق سماعه

فأرى فيه تجنياً ومجافاةً للصواب وبعداً عن الإنصاف

ليست القضية في رد أقوال أهل العلم........لكن في السبيل إلى ذلك

وقد قرأت كلاماً لأحد طلبة العلم من المشاركين في هذا المنتدى المبارك نشر في شبكات التواصل رأيته مناسباً للمقام قال فيه "هذه بعض ألفاظ الإمام أحمد -رحمه الله- عند توقفه في مسألة ما حسب استقراء الباحث الكريم أبي العباس الضميري في رسالته الماجستير بعنوان - المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد - ومنها ما يظهر علو كعبه وصدقه وخشيته لربه و وقوفه عند حدود ما يعلم وشجاعته في نفي العلم عن نفسه واعترافه بحصول الإشكال عنده في المسألة علماً أن الإمام يحفظ ألف ألف حديث وأفتى بستين ألف مسألة بحدثنا وأخبرنا"

لاتغضب لنفسك ولا تنتصر لها بل لدين الله

جعلك الله أخي الكريم من أنصار دينه

وأعتذر منك إن بدر مني ما لا ترضاه
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

1- الخلاف عندنا ليس حجة شرعية للإباحة، والصواب واحد فيما نعتقد، لكن مع إعذار المخالف الطالب للحق من أهل السنة ، وليس للواحد منا أن يجزم بصواب رأيه في كل مسألة

1-أرجو أن أعرف ما المقصود بقولك (عندنا)! فمن أنتم وما عندكم؟!

2-يرد قولك أنك ابتدأتني بهجوم لا يليق وادعيت أنني أدعي وأوهم الناس وعملت على إيغار صدري عليك دون أي ذنب ارتكبته أنا سوى أنني بينت الحق الذي لا محيد عنه ولا مناص وهو أنه لا دليل منن القرآن العظيم ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع الأصحاب الكرام على رد شهادة الولد للوالد..

هذا بالإضافة إلى تمسكك بالخلاف واحتجاجك بوجوده! فعلى أي شيء يدل ذلك إلا أنك تبيح كل شيء اختلف فيه؟! وإلا فما هو الضابط لديك؟!

إما أن يكون الضابط هو الوحي لا سواه وإما أن يكون لكل رأيه كما هو مؤدى كلامك ونتيجته.. وبذلك فكل له أن يأخذ بما أداه إليه رأيه!!

3-لم أتحدث هنا عن رأي ولم يصدر مني رأي حتى الآن بل تكلمت بحقيقة واضحة وهي أنه لا يوجد نص لا من القرآن العظيم ولا من السنة المشرفة ولا نقل إجماع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد شهادة الولد للوالد.ز أما أنت فجئت بآراء محضة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان بل وتهجمت علي بسببها مع أنه لم يصدر مني أية إساءة..

نعم أنت لا تستطيع أن تجزم برأيك أما أنا فأجزم بالحقيقة التي قلتها.. فلا شك أن هناك فرقاً بين الآراء والحقائق..

4-إذا كنت تقول إن الحق واحد لا يتعدد فأرجو أن تخبرني كيف يعرف.. ثم أن تحل لي هذه الأحجية وهي أن الآراء قد يكون فيها حق!!!!!!

5-إعذار المخالف كلمة في غير محلها فأنا لم أسب ولم أشتم ولم أتهم أحداً ولم أتقول ولم أدع على أحد بل قلت كلاماً واضحاً وهو أنه لا دليل على دعوى من ادعى أن شهادة الولد لوالده ترد..

كما أن إعذار المخالف لا يعني أن لا نرد خطأه.. وهذا ما حصل فأنا لم أسب ولم اشتم ول أتدخل في نية أحد ولم أتقول على أحد ولكنني رددت الخطأ فقط..

2- دون فض الخلاف جملةً وتفصيلاً خرطُ القتاد؛ لأنه سنة كونية قدرها الله جل وعلا، والأدلة منها ما يدخله الاحتمال، وقد ظهر الخلاف بين الصحابة فلم ينكروا وجوده

نعم هذا ما يوسوس به الشيطان إلى كثيرين ليبقى المسلمون متفرقين وسبيله إلى ذلك هو الاختلافات التي تصدر من بشر غير معصومين والتي ترى أن علينا أن نعترف بها وأن نتهم من يرونها ونتقول عليهم..

لو أخلص كل إنسان لله تعالى وأسلم نفسه لله تعالى لا لهواه وعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى لاستطاع أن يصل إلى الحق بإخلاصه لله تعالى فالحق أبلج والباطل لجلج.. فيبدأ الإنسان بالإجماعات وما لا يعلم فيه خلافاً ثم يضل منضبطاً بالكتاب والسنة وحسب دون أي اعتبار للآراء.. وسيرى الحق أوضح من الشمس..

أما الخلاف نفسه فقد يقع ولا ينكر وجوده ولكن ننكر إقراره! وأنت تقره وتقر بوجوب بقائه وتتهجم على من يريد إنهاءه وتتهمه في نيته!

نعم سبب وجود الخلاف هو أن الناس غير معصومين فمنهم من يصل إلى الحق ومنهم من لا يصل فيعذر طالب الحق ولكن لا يعذر من يقلده وهو يعلم أنه ليس رسول الله إليه..

لننظر إلى القضية التي نتحدث عنها هنا:

فلو كان هناك إخلاص وتجرد وعدم اتباع للأهواء والظنون فإن الحق -والله الذي لا إله إلا هو- واضح أكثر من الشمس في رائعة النهار..

وإلا فمن أعطى الحق لمن رد شهادة الولد للوالد أن يردها؟! حتى لو تراكمت وساوس الدنيا في نفسه!

أليس الولد مسلماً من المسلمين؟! أليست شهادة المسلم مقبولة؟! هل يحل رد شهادة مسلم بغير حق؟!

ثم إننا بينا أن عدم الرد لا دليل عليه من القرآن أو من السنة أو من الإجماع.. فما موقع الراي هنا؟!

أما الاحتمالات فهي لا تأتي بدورها إلا من اتباع الظن (الرأي) ولولاها لما كانت هناك احتمالات..

3- التعصب مذموم بلا ريب، ولكن التمذهب ليس مذموماً، وكذلك التقليد قد يذم في حال ويحمد في حال

أحجية جديدة أرجو أن أفهمها!

وهل التمذهب إلا التعصب لقول شخص من آلاف آلاف المسلمين والتأصيل على أقواله والتخريج عليها وجعله المقياس للحق؟! أليس هذا هو التمذهب؟!

وإذا لم يكن هذا التعصب فاي شيء هو؟!

إن التمذهب بدعة مذمومة تعارض دين الله تعالى وتناقض ما أراد منا وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو وحده حجة الله تعالى على خلقه وما عداه فرأيه وعدمه سواء..

ومثله تقليد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذموم كله..

4- تَطَلُّبُ الأدلة النصية القطعية في الكتاب والسنة وإبطال المفهوم منها ونبذ الأقيسة هو خلاف ما جاء به القرآن: "يستنبطونه"، وما جاء في السنة، وما عليه عمل الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدون

كلام خطير لا أظن أنك وزنته جيداً قبل أن تقوله!!

فلا أدري ما معنى ان قول الله تعالى حق وأن ما عدا الحق هو الضلال وكيف أن الحق لا يظهر ويستحيل أن يظهر عندك!!

أما الفهوم والأقيسة فكلها باطلة فهي آراء محضة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ومن ثم فهي باطل مهما زينها الشيطان للناس ورأوها حسناً..

وأخطر ما في الأمر هو ادعاؤك ان القرآن والسنة يدعوان إلى القول بالرأي!! ومثله ادعاؤك أن أقوال الصحابة واختلافهم دليل على جواز القول بالراي والاختلاف!

هذا ولو طلبت منك أن تأتي لي بكلمة لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى القياس في الشرائع لما حرت جواباً!! ولو قلت لك هات كلمة لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لأي من الفهوم التي تتحدث عنها لما حرت جواباً.. فكل ما لديك أن هناك خلافاً وقع ولكنك لن تجد من يقول بحجية الخلاف ولو قال فقوله ليس بحجة..

كتبت هذا على عجل ولعلني أفصل لاحقاً..
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

بارك الله فيك أخي المبارك وسددك في أقوالك وأفعالك

نعم أتفق معك فيما تقول من جانب و لكن هل تسمح لي بمخالفتك من جوانب أخرى ؟؟

بل نتفق معك جميعاً بعدم قبول قول لا دليل عليه ولا تعليل ولكن ::::::: من الناقل لعدم الدليل أولاً كي نسلم لذلك ؟؟

ليست المسألة شخصنة ولا استقصاداً للذوات بل هي تقعيد عقلي, تأصيل علمي سمه ما شئت.

عندما ينقل البيهقي عن الشافعي رحمه الله قوله : ( لاَ تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه ).

ثم يعلق بقوله : ( قلت يؤكد تعليله قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني)

ثم يردف ذلك بقوله : ( وَرُوِّينَا عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى : "المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إِلاَّ مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء أو قرابة "
قال أبو عبيد رَحِمَه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد).

فيجب علي على أقل تقدير أن أحترم علم رجل خدم الإسلام وأتعامل مع أقواله بما يليق من الإحترام والتقدير, ولي كل الحق في عدم قبولها فلسنا متعبدين بكهنوتية مقيتة ولا منتصرين لتبعية وتمذهب مذموم -معاذ الله-, بل هو احترام لأمة خدمة الدين وأفنت أعمارها في الذب عن دين الله فكتب الله لها القبول وخلد ذكرها يوم أن صلحت سرائرها نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا.

أخدم كما خدموا وذب عن دين الله كما ذبوا "والله أسأل أن يكتب لنا ولك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً" عندها ستعدك الأمة علماً من العلماء الذين يقبل قولهم وينقل عنهم ونقول بملء أفواهنا هم رجال وأنت رجل
أما أن تكون من عامة طلبة العلم فسنكتفي بخلاف الفقهاء وحصر أدلتهم ونقولهم وفهومهم وتعليلاتهم ثم إن كان لأحد منا اجتهاد "وهو بالغ رتبته" فالحمد لله وإلا فليسعنا ما وسع القوم, هل غفلوا عما تنبهت له ذهلوا عما فطنت له ؟؟؟

أما أن يكون المخالف لك :

1- ليس له برهان من الله

2- ومن قال بغير ذلك فهو مخطئ إذ لا دليل

3- إن التعصب المذهبي أوجد مسوخاً متبلدة لا تطيق الحق ولا تطيق سماعه

فأرى فيه تجنياً ومجافاةً للصواب وبعداً عن الإنصاف

ليست القضية في رد أقوال أهل العلم........لكن في السبيل إلى ذلك

وقد قرأت كلاماً لأحد طلبة العلم من المشاركين في هذا المنتدى المبارك نشر في شبكات التواصل رأيته مناسباً للمقام قال فيه "هذه بعض ألفاظ الإمام أحمد -رحمه الله- عند توقفه في مسألة ما حسب استقراء الباحث الكريم أبي العباس الضميري في رسالته الماجستير بعنوان - المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد - ومنها ما يظهر علو كعبه وصدقه وخشيته لربه و وقوفه عند حدود ما يعلم وشجاعته في نفي العلم عن نفسه واعترافه بحصول الإشكال عنده في المسألة علماً أن الإمام يحفظ ألف ألف حديث وأفتى بستين ألف مسألة بحدثنا وأخبرنا"

لاتغضب لنفسك ولا تنتصر لها بل لدين الله

جعلك الله أخي الكريم من أنصار دينه

وأعتذر منك إن بدر مني ما لا ترضاه

جزاك الله خيرا أخي الحبيب..

وأرجو أن تراجع كلمتي السابقة..

كما أذكرك بأنني لم أكتب أولاً سوى ما يلي:

(
لا دليل من القرآن العظيم أو من السنة على رد شهادة الولد لوالده.. فيبقى الأصل هو قبول الشهادة..
)

هذا ما كتبته بالنص.. ولما حصل تجاوز من هذا الذي رد علي قمت ببيان الحقائق وليس انتصاراً لنفسي.. وكان الرد كله في نطاق أدب الإسلام فلم أتجرأ باتهام أحد ولم أطعن في أحد ولم أتدخل في نية أحد..

أرجو أن يكون هذا الأمر واضحاً وجزاك الله خيراً على أدبك الجم الذي يفتقده كثيرون..
 

إدارة الملتقى

:: خاص بالتعامل مع الأعضاء ::
إنضم
29 ديسمبر 2007
المشاركات
664
التخصص
إدارة الملتقى
المدينة
الملتقى الفقهي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

هذا ما كتبته بالنص.. ولما حصل تجاوز من هذا الذي رد علي قمت ببيان الحقائق وليس انتصاراً لنفسي.. وكان الرد كله في نطاق أدب الإسلام فلم أتجرأ باتهام أحد ولم أطعن في أحد ولم أتدخل في نية أحد..

أرجو أن يكون هذا الأمر واضحاً وجزاك الله خيراً على أدبك الجم الذي يفتقده كثيرون..

أستاذ خالد
حياك الله في هذا الصرح العلمي مفيدا ومستفيدا
ومجال المناقشة والرد العلمي الموثق مفتوح لكل أحد
ولكن يجب على الجميع الالتزام بسياسة الموقع ومن أولها الاحترام لكل من يكتب فيه
أما اللمز والهمز والاستهزاء بالأعضاء الآخرين واستعمال الأوصاف التي لا تليق بشخص عادي فضلا عن عالم أو شيخ جليل له مكانه ومكانته فهذا غير مقبول
نقدر لك التزامك بقوانين ملتقانا وسياساته
وشكرا


 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

أما اللمز والهمز والاستهزاء بالأعضاء الآخرين واستعمال الأوصاف التي لا تليق بشخص عادي فضلا عن عالم أو شيخ جليل له مكانه ومكانته فهذا غير مقبول

من يقرأ ما سبق يظن أن فيما كتبت ما يتضمن الطعن في عالم أو شيخ جليل له مكانه!! مع أنكم لم تذكروا شخصاً طعنت فيه..

بل قد يفهم أنني لمزت أو همزت أو استهزأت..

لذلك -من باب بقاء الأخوة التي أحرص عليها -إن كنتم تحرصون عليها كذلك- وحتى لا يكون في صدري شيء- أرجو التوضيح حول ما كتب هنا.. وإن كان ثمة ما يخالف الشرع فيما كتبت فأرجو بيانه.. ولكم الشكر..
 

إدارة الملتقى

:: خاص بالتعامل مع الأعضاء ::
إنضم
29 ديسمبر 2007
المشاركات
664
التخصص
إدارة الملتقى
المدينة
الملتقى الفقهي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

لذلك -من باب بقاء الأخوة التي أحرص عليها -إن كنتم تحرصون عليها كذلك- وحتى لا يكون في صدري شيء- أرجو التوضيح حول ما كتب هنا..
نشكر لك تجاوبك وحرصك على عدم مضايقة باقي الأعضاء ولو بكلمة
أخانا الفاضل ما قصدناه هو استخدامكم مع شيخنا أبا بكر - ألفاظاً مثل
(هذا الذي رد علي) وقولكم في مدح أخينا ثامر
(وجزاك الله خيراً على أدبك الجم الذي يفتقده كثيرون..)، وكأنك تلمح بذكر الكثيرين
ثم استخدامكم أسلوب التنقيص عند الرد على نقاط الشيخ مثل قولكم
( فمن أنتم؟ وما عندكم؟)
وقولكم عن ما ذكره من ضوابط للخلاف
(أحجية جديدة ) ،،،
وقولكم (
كلام خطير لا أظن أنك وزنته جيداً قبل أن تقوله!!)​

ومعلوم من هو الشيخ أبو بكر وما منزلته ويمكنك الرجوع إلى موضوعاته ومشاركاته ودروسه المنشورة على الشبكة لتعرف من الرجل.
هذا ما قصدناه بارك الله فيكم،،
ونفع بكم وبعلمكم،،​
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

أخي الفاضل الشيخ الكريم خالد وفقكم الله لكل خير
أرجو أن تسمح لي بتعقيب بسيط ومختصر حول مشاركاتك هنا :
أولاً : لك يا أخي الكريم أن ترجح ما تراه راجحاً بالدليل حسب علمك الذي بلغته في المسألة وأنا أوافقك الرأي هنا في كون الراجح هو قبول الشهادة لأنه الأصل لكنه مقيد بما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق ونحو ذلك بخلاف المال ، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم ، والقول الذي تقولون به مروي عن عمر رضي الله عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وإسحاق وابن المنذر فهي ثلاثة أقوال رابعها رواية ثالثة عن أحمد تقبل شهادة الفروع للأصول دون العكس .
لكني أقول إن القول بالمنع مطلقاً له دليله يبقى الكلام في الثبوت والدلالة في الدليل فما تراه أنت لا يدل على المراد غيرك - وهم أكثر أهل العلم - يراه يدل على ذلك وليس قولك بأولى بالصواب من قولهم فضلاً أن يكون قولك هو قطعاً وجزماً .
والقول بالتفريق للتهمة قول معتبر ، ومراعاة مقاصد المكلفين في الأحكام الشرعية أمر مقرر وأصل ثابت في الشريعة بأدلة كثيرة ، ولأجله وضع العلماء قاعدة المعاملة بنقيض القصد ولها أدلتها الشرعية وما يؤيدها من عمل الصحابة رضي الله عنهم .
والحديث يؤيد هذا هنا ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة رضي الله عنها - : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ، ولا ذى غمر لأخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا
ظنين فى ولاء ولا قرابة " أخرجه الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف ، والحديث ضعفه الترمذي ، وقال أبو زرعة : منكر ، وضعفه البيهقي والدارقطني وعبد الحق وابن حزم وابن الجوزي لكن له شاهداً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه بلفظ " رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم " أخرجه أبو داود وسكت عنه وحسن إسناده الألباني وهو يصلح في الشواهد .
يقوي هذا ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً عن عمر رضي الله عنه قوله : " لا تجوز شهادة خصم و لا
ظنين " وقد رواه البيهقي من وجه آخر في كتاب عمر إلى أبى موسى رضي الله عنهما : " و المسلمون عدول ، بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد ، أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة "
فإذا انضم لذلك ما ورد من نصوص تفيد بعضية الابن من أبيه ، والقياس على إخراج الزكاة حيث لا يجوز أن يعطي أحدهما الآخر .
بانضمام هذه الأدلة مع مراعاة الشريعة للقصود ودفع طرق التهمة يتقوى هذا القول ويكتسب ظناً راجحاً معتبراً في الشرع وهو وإن لم يصل لذلك عندك فهو بهذه المرتبة عند غيرك .

ثانياً : أخي الكريم ليس أحد من أهل العلم إلا وهو يدعو إلى التزام النص ، والتمسك بالكتاب والسنة لكن يبقى السؤال أخي الكريم نصوص الكتاب والسنة يشترط لفهمها فهم القواعد والألفاظ التي ينبني عليها الفهم والاستنباط والتي منها فهم اللغة التي خوطب بها المكلفون حال نزول الوحي وإدراك مقاصد الشريعة وهذه العلوم نسبية يتفاوت الناس فيها وفي التمكن منها ولا شك أن ثقتي بفهم النص من قبل الإمام الشافعي إمام الأصول واللغة أكبر من ثقتي بفهمك أو فهمي فالكلام هنا هل أنت تلزمنا بالكتاب والسنة أو بفهمك أنت للكتاب والسنة ؟
إن كان فهمك للكتاب والسنة قطعياً لا يحتمل إلا ما فهمتَه فلم وقع هذا الخلاف بين العلماء ؟ هل هم مقصرون في الفهم الذي وصلتم إليه ؟ أم يتعمدون المخالفة ؟ أم ماذا ؟.
أخي الكريم كوننا نأخذ بالنصوص بدون فهم اللغة وسياقاتها وقواعد الأصول والفهم والاستنباط هذا بلا شك سيوقع المرء في الخطأ نحن لسنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يملكون هذه الأمور بسليقتهم وملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحضورهم التنزيل وشهودهم التأويل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أما أن يأتي شخص في القرن الخامس عشر لا يحسن اللغة ولا الفهم ولغته خالطتها العجمى والعامية ، ولا يدرك الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص ولا يعرف أسباب النزول وأسباب ورود الحديث وغريب القرآن والحديث مع ضعف في الوصول للصحيح من الضعيف من الحديث وضعف في استقراء الأحاديث كلها في الباب ثم يخوض في النصوص بجهل بدعوى التمسك بها فهذه فوضوية وتقول على الله بلا علم .

ودعواك أخي الكريم بنبذ الاختلاف والتزام النص ورفض الاجتهاد ووجوب الوصول إلى القول الحق الواحد من الجميع يرده خلاف أفضل هذه الأمة وأعمقها علماً وأحرصها على الاتفاق والجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافهم في مسائل الشريعة أكثر من أن يحصر مع اتحاد أصولهم ومصادرهم في التلقي .
ولو صحت دعواك برد الفهوم والرأي مطلقاً لما حصل هذا الخلاف بينهم والخلاف واقع قدراً وسائغ شرعاً وقد وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره وشواهد ذلك كثيرة .
وهذه الدعوة التي تطالب بها سبقك بها ابن حزم وغيره لكنها تخالف الواقع وعمل السلف .
نعم أخي الكريم التقليد مذموم حيث أمكن الفهم وإدراك الدليل والاستدلال به والتعصب المذهبي مقيت ، لكن عوام المسلمين وهم الأغلب لايدركون كثيراً من المسائل ولا يتمكنون من فهمها .
ثم يا أخي الكريم ليس أحد يخلو من تقليد مهما زعم الاستقلال فمن أين لك معرفة صحة الحديث من ضعفه والحكم على الرجال ومعرفة السماع وعدمه ؟ ومعرفة غريب القرآن والحديث ؟ وإدراك الناسخ والمنسوخ من النصوص ؟ ومعرفة إجماع الصحابة وخلافهم ؟
ألسنا في هذا عالة على من سبقنا ؟
أخي الكريم كثيراً ما يحتاج الطرح والنقاش إلى سعة صدر وحسن منطق ولطافة ألفاظ وإدراك الفرق بين ما يقطع به وما يكون نسبياً ظنياً فأما قول : " الحق الذي لا محيد عنه " في مسألة يخالفك فيها عامة أهل العلم ، واتهام من يتبع أقوال العلماء بأنه اتباع للهوى بغير هدى وأنه ليس من شكر نعمة الله وخلاف التقوى .
هذا كله أخي الكريم احتكار للصواب وإقصاء للمخالف وكأن اجتهادكم ليس اجتهاداً بل هو بمنزلة نص الشارع القطعي الذي يحرم الخروج عنه فأنت تنقض ما تريد الدعوة إليه .


وأخيراً أقول لكم أخي الكريم :

إن الشيخ أبا بكر من الشيوخ الكرام الفضلاء الذين نحسبهم - ولا أزكي على الله أحداً - من أحرص الشيوخ على التمسك بالنص واتباع السلف والحرص على متابعة الدليل ودروسه تشهد بذلك .

 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

نشكر لك تجاوبك وحرصك على عدم مضايقة باقي الأعضاء ولو بكلمة
أخانا الفاضل ما قصدناه هو استخدامكم مع شيخنا أبا بكر - ألفاظاً مثل
(هذا الذي رد علي)

أخي الحبيب:

اسمح لي فأنا لا أعرف شيخك هذا ولا يهمني أن أعرفه بل يشهد الله وهو على ما أقول شهيد أنني لم أر اسمه عندما رددت عليه أولاً إذ لم يكن يهمني اسم من رد علي ولا شخصه ولكن كان يهمني تعامله مع المسلمين وأخلاقه في هذا التعامل.. ثم ما كتبه.. وقد رددت على ما كتبه ولم تصدر مني أية إساءة كما تشهدون.. بل كانت الإساءة ابتداءً منه ولم أزد حتى الآن عن بيان الحقائق لا أكثر..

واسمح لي أن أبدي استغرابي الشديد بل تعجبي الذي لا حد له من تعليقكم على كلمتي (هذا الذي رد علي) ونسيانكم أنه كتب -أول ما كتب- رداً علي -وهو لا يعرفني -أغلب الظن- بل لم أوجه له ولا لغيره أية إساءة- ما يلي:

من أكثر الناس الذين أحتسب التصدي لمقالاتهم أولئك الذين يدعون أن "لا دليل" !!
ولو لم يكن الدليل قوياً، أو كان مرجوحاً عندكم أو ضعيفاً، أو قياساً لم تستتم شروطه في نظركم، فلا توهموا العامة والمبتدئين في الطلب أن الأئمة لم يصدروا عن أدلة شرعية

ألم تر (شيخك)!! وهو يدعي أنني أدعي كلاماً بلا دليل؟!

أولم تر (شيخك)!! يدعي أنني أوهم العامة والمبتدئين بما ادعى زوراً وبهتاناً علي؟!

هذا كله لم يلفت نظرك -غفر الله تعالى لي ولك وله وللمسلمين- ولكن لفت نظرك إشارتي إليه بقولي: هذا الذي رد علي؟!!

هذا مع العلم بأن هذا نص ما كتبته أنا أولاً:

لا دليل من القرآن العظيم أو من السنة على رد شهادة الولد لوالده.. فيبقى الأصل هو قبول الشهادة..

أرجوك أن تظهر لي أين ادعيت وما الذي ادعيته وأين هو ما أوهمت الناس به! وما الذي استحققت به هذا التهجم غير المقبول من (شيخك)..

لن تجد قطعاً وسيتبين لك أن (شيخك)!! تسرع في الحقيقة بل تجاوز حدوده بأن زاد من كيسه أنني أدعي وأحاول إيهام الناس بشيء غير صحيح!

وقولكم في مدح أخينا ثامر
(وجزاك الله خيراً على أدبك الجم الذي يفتقده كثيرون..)، وكأنك تلمح بذكر الكثيرين
نعم امتدحت الأخ الحبيب بأدبه الذي هو واضح.. ثم ذكرت أن كثيرين يفتقدون أدب الإسلام في التعامل مع المسلمين.. فهل هذا القول فيه خطأ؟! إن كان ثم فأرجو بيانه! وما دمت لم أذكر أحداً ولم أسئ إلى شخص فما المانع؟!

ثم استخدامكم أسلوب التنقيص عند الرد على نقاط الشيخ مثل قولكم
( فمن أنتم؟ وما عندكم؟)

لا أقبل منك أخي الحبيب أن تقولني ما لم أقل.. أو تتقول علي.. فأنا -والله يشهد- ما أردت التنقيص ولا التنقص بل أردت بيان المقصود بقوله: (عندنا)!! عندما رد علي فأردت أن أعرف المقصود بمن هم المعنيين بهذه الكلمة وما الذي يقولونه وما هو البرهان حتى أناقشه..

إلا إذا كان مقصوده بقوله (عندنا) أي نفسه فهنا لا ألومك أن فهمت ما ذكرته هنا.. ولا زلت أنتظر منه أن يبين لي من المعنيين بكلامه إن أراد..

أطمئنك بأنني ملتزم بأخلاق الإسلام والحمد لله الذي هذبنا بدينه ولو كنت تعرفني أخي الحبيب لما ظننت هذا الظن بي..


وقولكم عن ما ذكره من ضوابط للخلاف
(أحجية جديدة )

لا أدري ما هي الإساءة هنا! أرجو توضيح ذلك مع الشكر.. مع إصراري على حقي في الاطلاع على ما كتبه ابتداءً وأرجوكم أن تراجعوه..

وقولكم (
كلام خطير لا أظن أنك وزنته جيداً قبل أن تقوله!!)​
نعم وأصر على هذا! فهو يدعي (وأقولها هنا بحق) أن القرآن والسنة يدعوان إلى القول بالراي في دين الله تعالى.. وذكر كلمة مبتورة سياقها من آية في جملة آيات كريمة ولا تؤدي إلى ما يريد وهي قوله تعالى (يستنبطونه) مع أن الآية الكريمة لا علاقة لها بالفتوى والتشريع بل تتحدث عن الحرب والقتال وطاعة أولي الأمر وعدم نشر شيء من أمر الأمن أو الخوف إلا بالرجوع إليهم...الخ ما هو معلوم..

ومعلوم من هو الشيخ أبو بكر وما منزلته ويمكنك الرجوع إلى موضوعاته ومشاركاته ودروسه المنشورة على الشبكة لتعرف من الرجل

ليس لي كبير علاقة بمنتداكم المبارك إن شاء الله.. فعندي ما يشغلني عن الدخول إليه ولولا رسالة وردتني في البريد قبل أيام لما دخلت الموقع.. وقد لفت نظري هذا الموضوع ففتحته ووجدت السؤال وإجابته فأدليت بدلوي.. ولذلك فإنني لا أعرف أحداً في الموقع -مع الاحترام لشخص كل منهم-..

كما أنني لا أعرف هذا الشخص بخاصة وكما قلت قبل قليل لا يهمني أن أعرفه بل يهمني ما كتبه في الرد علي فرددت عليه بحجتي وانتهى الأمر..

كما أنه لا يهمني كثرة دروسه وكتاباته بل يهمني التطبيق العملي لما علمه من دين الله تعالى.. وليس من دين الله تعالى اتهام المسلمين بما ليس فيهم..

ويا ليتنا نحن المسلمين نقلل من النظر إلى كثرة الكتابات والكلام وننظر إلى التطبيق العملي للشريعة.. فما الذي استفدناه من كثرة طلبة العلم والكتاب والمفتين والوعاظ ونحن لا نرى الثمرة العملية المتمثلة بالتواضع وقول الحق والإنصاف من النفس ولين الجانب للمسلمين...الخ؟!

أخيراً أعود فأقول: إنني لم أسئ لأحد ولم يصدر مني ما يخالف شرع الله تعالى والحمد لله ولن يكون ذلك إن شاء الله..

وما ذكرته أخي الحبيب ليس فيه أي تجن أو تقول أو ظلم أو فحش أو أي شيء يغضب الله تعالى..

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير..

وأرجو أن تغفروا لي أية إساءة إن كان ثم.. وجزاكم الله خيراً.. وبارك لكم وعليكم..

أخوكم المحب..
 
أعلى