عبد الهادي محمد عمر
موقوف
- إنضم
- 14 يونيو 2012
- المشاركات
- 307
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه و أصوله
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- ------------------
القِطْفُ الجَنِيّ في بيان نجاسة المَنِيّ
للشيخ عبد الوهاب مهية الجزائري المالكي
الحمد لله على نعمه التي لا يحتويها عدّ ، و لا يحصيها ذاكر مهما جدّ . سبحانه لا يحصى ثناؤه ، و لا يستقصى عطاؤه . فالألسن مهما لهجت بشكره فهي عاجزة . و مِنّتُهُ على الخلق عالية ناشزة .
فله الحمد حمدا يجلب الرضى ، و يستر قبيح ما هو آت و ما مضى . و يكون لنا نورا إذا الليل غضا .
و صلى الله و سلم و بارك على الرحمة المهداة ، و النعمة المسداة ، سيد الأولين و الآخرين و إمام الأنبياء و المرسلين ؛ حبيب رب العالمين ، محمد الصادق الأمين .
و رضي الله عن الآل الكرام و الصحابة الأعلام ، و من اقتفى آثارهم و اتبع أخبارهم إلى يوم الزحام ...
أما بعد ...
استدل القائلون بطهارة المني بأدلة ، جمعها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع " الشرح الممتع " (1/454) فقال :
ولنا في تقرير طهارته ثلاث طُرُق:
1- أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة، فَمَن ادَّعى نجاسة شيء فَعَلَيْه الدَّليل.
2- أن عائشة رضي الله عنها كانت تَفرُك اليابس من مَنِيِّ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، و تَغْسِل الرَّطب منه ، و لو كان نَجِساً ما اكتفت فيه بالفَرْكِ ، فقد قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ في دَمِ الحيض يُصيب الثَّوب، قال: « تَحُتُّه، ثمَّ تَقْرُصُه بالماء ، ثمَّ تَنْضِحُه ، ثمَّ تصلِّي فيه » . فلا بُدَّ من الغَسْل بعد الحتِّ ، ولو كان المنيُّ نجساً كان لا بُدَّ من غَسْله ، ولم يُجْزِئ فَرْكُ يابِسِه كدَمِ الحيض.
3- أن هذا الماء أصل عِبَاد الله المخلصين من النَّبيين ، و الصِّدِّيقين ، و الشُّهداء ، و الصَّالحين ، و تأبى حكمة الله تعالى ، أن يكون أصل هؤلاء البَررة نَجِساً.
و مرَّ رجل بعالمين يتناظران ، فقال : ما شأنكما ؟ قال : أحاول أن أجعل أَصْلَه طاهراً، و هو يحاول أن يجعل أصْلَه نجِساً ؛ لأن أحدهما يرى طهارة المنيِّ ، والآخر يرى نجاسته.اهـ
وها أنا ذا أشرع في بيان ما في تلك الأدلة . فأقول مستعينا بالله الجواد الكريم :
أما أولا :
•بيان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسل المني ، و إبطال حجة من يتمسك بالبراءة الأصلية :
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال :
« ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : توضأ واغسل ذكرك ثم نم »
أخرجه البخاري (286) و مسلم (730) .
و قوله :" توضأ ...إلخ " الواو هنا للجمع و ليست للترتيب . أي فاجمع بين غسل الذكر و الوضوء ، و معلوم أن غسل الذكر يكون أولا .
و قد رواه ابن حبان في صحيحه (1212) بلفظ : « اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد »
و عند أحمد (5190) و الدارمي (756) بلفظ : « سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ ».
و في هذا دليل واضح على نجاسة المني ، و هو نظير قوله صلى الله عليه و سلم في المذي - و هو نجس بالإتفاق - : « توضأ و اغسل ذكرك » أخرجه البخاري (266) و مسلم (721).
و الأمر فيه للوجوب ، و لا يقال إنما أمره النبي بغسل الذكر من أجل ما يصيبه من رطوبة فرج المرأة و ليس من أجل المني ، فإنا نقول إنما سأله عمر عن مطلق الجنابة ، و هي تعم الجماع و الإحتلام .
و قد كان عمر رضي الله عنه يعاني من كثرة الإحتلام ؛ ففي الموطأ (111) عن زييد بن الصلت أنه قال :
« خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم ، و صلى ولم يغتسل ، فقال : والله ما أراني إلا احتلمت و ما شعرت ، و صليت و ما اغتسلت ! قال : فاغتسل و غسل ما رأى في ثوبه ، و نضح ما لم ير ، و أذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا »
و في رواية محمد بن الحسن (2/50) قوله : « و لقد سلط علي الإحتلام منذ وليت أمر الناس ».
و لم يكن أمره مقتصرا على أصحابه فحسب ، بل كان هو كذلك يفعل ما يأمرهم به و يواظب عليه . ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت :
« كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ للصلاة ».
رواه البخاري (284) و مسلم (305)
و عند أحمد (26045) : عن أبى سلمة قال :
« سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام وهو جنب ؟ قالت : نعم و لكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه و يتوضأ وضوءه للصلاة ».
و ليس أدل من هذا على نجاسة المني .
و عن زيد بن خالد الجهنى أخبر أنه سأل عثمان بن عفان قال :
قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان « يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ». قال عثمان رضي الله عنه : سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري (288) و مسلم (807)
و مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال :
« يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلي ».
البخاري (289) و مسلم (805) و لفظه :
قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ؟ فقال :
« يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى ».
و قوله : " يغسل ..." خبر بمعنى الأمر و هو أبلغ عند العلماء من الأمر المجرد ، و هذا مثل قوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أي المطلقات مأمورات بالإنتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن .
و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله : " يغسل ما أصابه .." و من المعلوم أن ( ما ) الموصولة من أدوات العموم ، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال ، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا .
و لا يقال أن هذا قد نسخ . فقد قال البيهقي رحمه الله (2/411) : فإنما نسخ منه ترك الغسل . فأما غسل ما أصابه من المرأة فلا نعلم شيئا نسخه.اهـ
هذا فيما يتعلق بأمره بالقول .
و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:
« وغسل فرجه وما أصابه من الأذى »
و في رواية له أيضا (257) :
« أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه ».
و في رواية لمسلم (748) :
« ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ».
و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه ».
وجه الدلالة من هذه الروايات : وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة . و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني ، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط ، و في إزالة سائر النجاسات ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
« أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض ». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما
.............
للشيخ عبد الوهاب مهية الجزائري المالكي
الحمد لله على نعمه التي لا يحتويها عدّ ، و لا يحصيها ذاكر مهما جدّ . سبحانه لا يحصى ثناؤه ، و لا يستقصى عطاؤه . فالألسن مهما لهجت بشكره فهي عاجزة . و مِنّتُهُ على الخلق عالية ناشزة .
فله الحمد حمدا يجلب الرضى ، و يستر قبيح ما هو آت و ما مضى . و يكون لنا نورا إذا الليل غضا .
و صلى الله و سلم و بارك على الرحمة المهداة ، و النعمة المسداة ، سيد الأولين و الآخرين و إمام الأنبياء و المرسلين ؛ حبيب رب العالمين ، محمد الصادق الأمين .
و رضي الله عن الآل الكرام و الصحابة الأعلام ، و من اقتفى آثارهم و اتبع أخبارهم إلى يوم الزحام ...
أما بعد ...
استدل القائلون بطهارة المني بأدلة ، جمعها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع " الشرح الممتع " (1/454) فقال :
ولنا في تقرير طهارته ثلاث طُرُق:
1- أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة، فَمَن ادَّعى نجاسة شيء فَعَلَيْه الدَّليل.
2- أن عائشة رضي الله عنها كانت تَفرُك اليابس من مَنِيِّ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، و تَغْسِل الرَّطب منه ، و لو كان نَجِساً ما اكتفت فيه بالفَرْكِ ، فقد قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ في دَمِ الحيض يُصيب الثَّوب، قال: « تَحُتُّه، ثمَّ تَقْرُصُه بالماء ، ثمَّ تَنْضِحُه ، ثمَّ تصلِّي فيه » . فلا بُدَّ من الغَسْل بعد الحتِّ ، ولو كان المنيُّ نجساً كان لا بُدَّ من غَسْله ، ولم يُجْزِئ فَرْكُ يابِسِه كدَمِ الحيض.
3- أن هذا الماء أصل عِبَاد الله المخلصين من النَّبيين ، و الصِّدِّيقين ، و الشُّهداء ، و الصَّالحين ، و تأبى حكمة الله تعالى ، أن يكون أصل هؤلاء البَررة نَجِساً.
و مرَّ رجل بعالمين يتناظران ، فقال : ما شأنكما ؟ قال : أحاول أن أجعل أَصْلَه طاهراً، و هو يحاول أن يجعل أصْلَه نجِساً ؛ لأن أحدهما يرى طهارة المنيِّ ، والآخر يرى نجاسته.اهـ
وها أنا ذا أشرع في بيان ما في تلك الأدلة . فأقول مستعينا بالله الجواد الكريم :
أما أولا :
•بيان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسل المني ، و إبطال حجة من يتمسك بالبراءة الأصلية :
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال :
« ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : توضأ واغسل ذكرك ثم نم »
أخرجه البخاري (286) و مسلم (730) .
و قوله :" توضأ ...إلخ " الواو هنا للجمع و ليست للترتيب . أي فاجمع بين غسل الذكر و الوضوء ، و معلوم أن غسل الذكر يكون أولا .
و قد رواه ابن حبان في صحيحه (1212) بلفظ : « اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد »
و عند أحمد (5190) و الدارمي (756) بلفظ : « سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ ».
و في هذا دليل واضح على نجاسة المني ، و هو نظير قوله صلى الله عليه و سلم في المذي - و هو نجس بالإتفاق - : « توضأ و اغسل ذكرك » أخرجه البخاري (266) و مسلم (721).
و الأمر فيه للوجوب ، و لا يقال إنما أمره النبي بغسل الذكر من أجل ما يصيبه من رطوبة فرج المرأة و ليس من أجل المني ، فإنا نقول إنما سأله عمر عن مطلق الجنابة ، و هي تعم الجماع و الإحتلام .
و قد كان عمر رضي الله عنه يعاني من كثرة الإحتلام ؛ ففي الموطأ (111) عن زييد بن الصلت أنه قال :
« خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم ، و صلى ولم يغتسل ، فقال : والله ما أراني إلا احتلمت و ما شعرت ، و صليت و ما اغتسلت ! قال : فاغتسل و غسل ما رأى في ثوبه ، و نضح ما لم ير ، و أذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا »
و في رواية محمد بن الحسن (2/50) قوله : « و لقد سلط علي الإحتلام منذ وليت أمر الناس ».
و لم يكن أمره مقتصرا على أصحابه فحسب ، بل كان هو كذلك يفعل ما يأمرهم به و يواظب عليه . ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت :
« كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ للصلاة ».
رواه البخاري (284) و مسلم (305)
و عند أحمد (26045) : عن أبى سلمة قال :
« سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام وهو جنب ؟ قالت : نعم و لكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه و يتوضأ وضوءه للصلاة ».
و ليس أدل من هذا على نجاسة المني .
و عن زيد بن خالد الجهنى أخبر أنه سأل عثمان بن عفان قال :
قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان « يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ». قال عثمان رضي الله عنه : سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري (288) و مسلم (807)
و مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال :
« يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلي ».
البخاري (289) و مسلم (805) و لفظه :
قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ؟ فقال :
« يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى ».
و قوله : " يغسل ..." خبر بمعنى الأمر و هو أبلغ عند العلماء من الأمر المجرد ، و هذا مثل قوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أي المطلقات مأمورات بالإنتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن .
و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله : " يغسل ما أصابه .." و من المعلوم أن ( ما ) الموصولة من أدوات العموم ، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال ، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا .
و لا يقال أن هذا قد نسخ . فقد قال البيهقي رحمه الله (2/411) : فإنما نسخ منه ترك الغسل . فأما غسل ما أصابه من المرأة فلا نعلم شيئا نسخه.اهـ
هذا فيما يتعلق بأمره بالقول .
و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:
« وغسل فرجه وما أصابه من الأذى »
و في رواية له أيضا (257) :
« أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه ».
و في رواية لمسلم (748) :
« ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ».
و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه ».
وجه الدلالة من هذه الروايات : وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة . و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني ، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط ، و في إزالة سائر النجاسات ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
« أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض ». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما
.............