سمية
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 22 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 508
- التخصص
- فقه وأصوله
- المدينة
- 00000
- المذهب الفقهي
- 00000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لتقريب الفقه من مريديه وطلابه، عمد الفقهاء إلى أساليب عدة لتحقيق هذا الغرض، نظرًا لتشعب الفروع الفقهية وكثرتها، من ذلك: التقعيد الفقهي، اختصار المطولات، تهذيب المدونات، ونظم المسائل والمصنفات.
ولما كانت النظائر الفقهية هي مجموعة من المسائل المتشابهة التي ليست لها علة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، فإن الفقهاء عمدوا إلى ضبط بعضها بالحروف.
ويعتمد هذا الأسلوب -كما هو معلوم- على تكوين كلمة أو أكثر بجمع الحرف الأول من كل مسألة من المسائل المعنية بالضبط. وهذا لتسهيل حفظ هذه النظائر واستحضارها عند الحاجة، بعد المعرفة بفك رموز تلكم الحروف. وهو من الأساليب التي وظفها أهل اللغة كذلك لتسهيل حفظ قواعد النحو.
وهذه نماذج ثلاثة مما وقفت عليه في مصنفات المالكية:
قال القرافي في فروقه: 3/261، في الفرق السادس والخمسون والمائة بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه:
"اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك: جِصُّ مُشْنِق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض".
وقال في الذخيرة: 2/135، في الشرط السادس من شروط الصلاة، ألا وهو النية:
" وأما الإمام، فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في خمسة مواضع؛ قال ابن بشير في كتاب النظائر الذي له: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف؛ يجمعها للحفظ ثلاث جيمات وخاآن".
وقال الونشريسي في إيضاحه: 150، عند بيان النظائر التي تكون فيها الغلة للمشتري، قال:" ضبطها بعضهم بهذه الحروف- تجد عفازًا شسِيًّا-.
فالتاء من تجد للتفليس، والجيم للجذاذ، فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجذاذ، والعين والفاء من – عفازًا- للرد بالعيب والبيع الفاسد، والزاي للزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع أصلها إذا أزهت ولم تجذ ولم تيبس في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من – شسِيًّا - للشفعة والاستحقاق، والياء لليبس، فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق".
وأدعو من وقف على المزيد سواء عند المالكية، أو عند غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، أن لا يبخل بمشاركتنا جمعها في هذا الموضع، للإفادة والاستفادة.
لتقريب الفقه من مريديه وطلابه، عمد الفقهاء إلى أساليب عدة لتحقيق هذا الغرض، نظرًا لتشعب الفروع الفقهية وكثرتها، من ذلك: التقعيد الفقهي، اختصار المطولات، تهذيب المدونات، ونظم المسائل والمصنفات.
ولما كانت النظائر الفقهية هي مجموعة من المسائل المتشابهة التي ليست لها علة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، فإن الفقهاء عمدوا إلى ضبط بعضها بالحروف.
ويعتمد هذا الأسلوب -كما هو معلوم- على تكوين كلمة أو أكثر بجمع الحرف الأول من كل مسألة من المسائل المعنية بالضبط. وهذا لتسهيل حفظ هذه النظائر واستحضارها عند الحاجة، بعد المعرفة بفك رموز تلكم الحروف. وهو من الأساليب التي وظفها أهل اللغة كذلك لتسهيل حفظ قواعد النحو.
وهذه نماذج ثلاثة مما وقفت عليه في مصنفات المالكية:
قال القرافي في فروقه: 3/261، في الفرق السادس والخمسون والمائة بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه:
"اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك: جِصُّ مُشْنِق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض".
وقال في الذخيرة: 2/135، في الشرط السادس من شروط الصلاة، ألا وهو النية:
" وأما الإمام، فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في خمسة مواضع؛ قال ابن بشير في كتاب النظائر الذي له: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف؛ يجمعها للحفظ ثلاث جيمات وخاآن".
وقال الونشريسي في إيضاحه: 150، عند بيان النظائر التي تكون فيها الغلة للمشتري، قال:" ضبطها بعضهم بهذه الحروف- تجد عفازًا شسِيًّا-.
فالتاء من تجد للتفليس، والجيم للجذاذ، فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجذاذ، والعين والفاء من – عفازًا- للرد بالعيب والبيع الفاسد، والزاي للزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع أصلها إذا أزهت ولم تجذ ولم تيبس في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من – شسِيًّا - للشفعة والاستحقاق، والياء لليبس، فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق".
وأدعو من وقف على المزيد سواء عند المالكية، أو عند غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، أن لا يبخل بمشاركتنا جمعها في هذا الموضع، للإفادة والاستفادة.