إسماعيل إبراهيم محمد
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 133
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- الشريعة
- الدولة
- بريطانيا
- المدينة
- لندن
- المذهب الفقهي
- حنفي
السلام عليكم
مرفقتان، بارك الله فيكم
مجموعة الفتاوى غير "فتاوى اللكنوي، المسماة نفع المفتي والسائل، المطبوعة ضمن رسائل اللكنوي"، وبسؤالات الكتاب واستفتاءاته ونوازله تتميز مجموعة الفتاوى بتصوير جيد للبيئة العلمية والدينية والاجتماعية في الهند في أواخر القرن الثالث عشر.
أصل المجموعة مشتمل على فتاوى من جميع الأبواب الدينية والفقهية، وتتنقل كلام اللكنوي بين نقولات من مصادر عربية وإفتاء بلغتي الفارسية والأردوية. حبذا لو قام أحد الطلاب الحنفية من الهند أو باكستان أو إيران في الماجستير المتمكنين في الفارسية والأردوية بترجمة هذه المجموعة القيمة وتحقيقها وإخراجها، وهذا من أطروحاتي، فإن فيه فتاوى قد أثرت في المنهج الفقهي لدى حنفية الهند في القرن الماضي، إلا أن أكثر الناس ليسوا على اطلاع على مدى أثره والله أعلم. وكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحلبي عليه الرحمة يعتني بتراثه اعتناء فائقا، وهذا بوحده يشهد لجودة كتابات اللكنوي، وأحسب أن من قرأ أي كتاب للكنوي بتحقيق أبي غدة يشهد لذلك أيضا.
طبع أصل المجموعة في ثلاثة مجلدات، ولم أستطع العثور على النت إلا على المجلد الأول بعد مساعدة بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، لكن أهم فتاويه حول التقليد والاستفتاء موجود في المجلد الأول والحمد لله. طبع مرة في 1305 هـ، ثم أعيد الطبع في 1355 هـ، ولم أعثر على أية طبعة أخرى للأصل. وفتاوى الأصل غير مرتبة حسب الأبواب الدينية والفقهية. وقمت بجمع فتاويه المتشتتة حول التقليد والاستفتاء في مرفقة واحدة، وهي من الطبعة القديمة، إلا الصفحتين 24 و25 فلم أجدهما، عوضتهما ببعض الصفحات من الطبعة الثانية.
ثم ترجمه بعض علماء الهنود إلى الأردوية في ثلاثة مجلدات، ورتبه حسب الأبواب بدءا بالعقائد، طبع سنة 1345 هـ، ويقع كتاب التقليد في المجلد الثالث، جمع الفتاوى في التقليد من المجلدات الثلاثة من الأصل. وهو موجود في المرفقة الثانية.
أما بالنسبة لفتاويه حول التقليد، فهي تمتاز بأنها أول فتاوى في تاريخ المذهب الحنفي - حسب علمي - التي أوجب على المفتي أو استحسن له أن يلزم الناس بالتزام مذهب معين لأجل المصلحة، وكان اللكنوي رحمه الله ابتنى هذا الرأي خوفا من وقوع العامة في الهوى والوقيعة في الأئمة، وهذا من اجتهاداته رحمه الله ولم يكن متعصبا في ذلك أبدا، فكان من إنصافه أنه اعترف بأن الأصل عدم وجوب الالتزام بمذهب معين، آتيا في ذلك بنقول عدة من سابقيه من الحنفية في الهند وغيرهم، بدءا بالشاه ولي الله الدهلوي ت 1176 هـ، وختما بولي الله اللكنوي ت 1270 هـ صاحب نفائس الملكوت شرح مسلم الثبوت وهو مفقود فيما أعلم، وهو غير فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المتداول لمحمد عبد العلي السِهالوي ت 1225 هـ.
أرجو التصحيح والإضافة إن كان لدى الإخوة والأخوات هنا مزيد من المعلومات حول مجموعة الفتاوى، والحقيقة أنها أصبحت "كالمفقود" في الأوساط العلمية، وهذا في الحقيقة من تكاسلاتنا حنفية الهند والله المستعان
والسلام عليكم
إسماعيل
مرفقتان، بارك الله فيكم
مجموعة الفتاوى غير "فتاوى اللكنوي، المسماة نفع المفتي والسائل، المطبوعة ضمن رسائل اللكنوي"، وبسؤالات الكتاب واستفتاءاته ونوازله تتميز مجموعة الفتاوى بتصوير جيد للبيئة العلمية والدينية والاجتماعية في الهند في أواخر القرن الثالث عشر.
أصل المجموعة مشتمل على فتاوى من جميع الأبواب الدينية والفقهية، وتتنقل كلام اللكنوي بين نقولات من مصادر عربية وإفتاء بلغتي الفارسية والأردوية. حبذا لو قام أحد الطلاب الحنفية من الهند أو باكستان أو إيران في الماجستير المتمكنين في الفارسية والأردوية بترجمة هذه المجموعة القيمة وتحقيقها وإخراجها، وهذا من أطروحاتي، فإن فيه فتاوى قد أثرت في المنهج الفقهي لدى حنفية الهند في القرن الماضي، إلا أن أكثر الناس ليسوا على اطلاع على مدى أثره والله أعلم. وكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحلبي عليه الرحمة يعتني بتراثه اعتناء فائقا، وهذا بوحده يشهد لجودة كتابات اللكنوي، وأحسب أن من قرأ أي كتاب للكنوي بتحقيق أبي غدة يشهد لذلك أيضا.
طبع أصل المجموعة في ثلاثة مجلدات، ولم أستطع العثور على النت إلا على المجلد الأول بعد مساعدة بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، لكن أهم فتاويه حول التقليد والاستفتاء موجود في المجلد الأول والحمد لله. طبع مرة في 1305 هـ، ثم أعيد الطبع في 1355 هـ، ولم أعثر على أية طبعة أخرى للأصل. وفتاوى الأصل غير مرتبة حسب الأبواب الدينية والفقهية. وقمت بجمع فتاويه المتشتتة حول التقليد والاستفتاء في مرفقة واحدة، وهي من الطبعة القديمة، إلا الصفحتين 24 و25 فلم أجدهما، عوضتهما ببعض الصفحات من الطبعة الثانية.
ثم ترجمه بعض علماء الهنود إلى الأردوية في ثلاثة مجلدات، ورتبه حسب الأبواب بدءا بالعقائد، طبع سنة 1345 هـ، ويقع كتاب التقليد في المجلد الثالث، جمع الفتاوى في التقليد من المجلدات الثلاثة من الأصل. وهو موجود في المرفقة الثانية.
أما بالنسبة لفتاويه حول التقليد، فهي تمتاز بأنها أول فتاوى في تاريخ المذهب الحنفي - حسب علمي - التي أوجب على المفتي أو استحسن له أن يلزم الناس بالتزام مذهب معين لأجل المصلحة، وكان اللكنوي رحمه الله ابتنى هذا الرأي خوفا من وقوع العامة في الهوى والوقيعة في الأئمة، وهذا من اجتهاداته رحمه الله ولم يكن متعصبا في ذلك أبدا، فكان من إنصافه أنه اعترف بأن الأصل عدم وجوب الالتزام بمذهب معين، آتيا في ذلك بنقول عدة من سابقيه من الحنفية في الهند وغيرهم، بدءا بالشاه ولي الله الدهلوي ت 1176 هـ، وختما بولي الله اللكنوي ت 1270 هـ صاحب نفائس الملكوت شرح مسلم الثبوت وهو مفقود فيما أعلم، وهو غير فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المتداول لمحمد عبد العلي السِهالوي ت 1225 هـ.
أرجو التصحيح والإضافة إن كان لدى الإخوة والأخوات هنا مزيد من المعلومات حول مجموعة الفتاوى، والحقيقة أنها أصبحت "كالمفقود" في الأوساط العلمية، وهذا في الحقيقة من تكاسلاتنا حنفية الهند والله المستعان
والسلام عليكم
إسماعيل