رد: مذاكرة على عمدة السالك
[FONT="](ويندب تغطية الاناء ، فلو وقع فى احد الانائين نجس توضأ من احدهما باجتهاد وظهور علامة سواء قدر على طاهر بيقين ام لا فان تحير اراقهما وتيمم بلا اعادة،[/FONT]
[FONT="]والاعمى يجتهد ، فإن تحير قلد بصيرا، ولو اشتبه طهور بماء ورد تزضأ بكل واحد مرة ، أو ببول أراقهما وتيمم )[/FONT]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[FONT="]( قوله ويندب تغطية الاناء ) لقوله صلى الله عليه وسلم " أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا " وحفظا لما فى الاناء من ماء وغيره من ان يقع شئ فيه فيؤثر التنجيس ان كان نجسا او سلب الطهورية ان كان طاهرا (وهذا الاخير- اى سلب الطهورية- بالنسبة للماء فقط ) ولما كان قد يعرض بسبب وقوع شئ فى الماء اشتباه بين الطهور وغيره شرع المصنف فى ذكر احكام الاجتهاد فى المياه [/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله فلو وقع[/FONT][FONT="] ) يقينا ، فخرج به مالو ظننا انه قد وقع فى الماء نجس فلا نحكم بنجاسة الماء للشك [/FONT]
[FONT="]( قوله فى احد الانائين[/FONT][FONT="] ) اى مبهما فلو تيقنا وقع النجس فى اناء بعنه فهو المتنجس ولا احتهاد حينئذ[/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله نجس [/FONT][FONT="]) غير معفو عنه ولو وقع بنفسه ، او معفو عنه ان أوقع قصدا ،، اى واشتبه الحال على من اراد التطهر من احدهما - وكانت فيه اهلية الاجتهاد- فلم يدر الطاهر من المتنجس [/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله توضا[/FONT][FONT="]) المراد بقوله توضأ تطهر سواء بوضؤ او غسل او ازالة نجاسة [/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله من احدهما[/FONT][FONT="] ) اى احد الانائين اللذين وقع فيهما الاشتباه [/FONT]
[FONT="]( قوله باجتهاد[/FONT][FONT="] ) اى فى الانائين او الآنية وان قل عدد الطهور، والاجتهاد واجب- ان لم يقدر على طهور بيقين ، او لم يبلغ الماءان بالخلط قلتين بلا تغير - وجوبا موسعا ان لم يضق الوقت، ومضيقا ان ضاق الوقت ،، وجوازا ان قدر على طهور بيقين ، او بلغ الماءان بالخلط قلتين بلا تغير ، لقوله تعالى " فاعتبروا يا أولى الابصار " وهذا من الاعتبار لان الطهارة من شروط الصلاة ويمكن التوصل الي سببها وهوالماء الطهور بالاجتهاد فوجب عند عدم القدرة على الماء الطهور وجاز عند القدرة على الماء الطهور و لجواز العدول عن المتيقن الى المظنون مع وجود المتيقن لان الصحابة سمعوا احاديث النبى بعضهم من بعض والنبى حى بينهم ، والاجتهاد هو بذل الجهد فى طلب المقصود ، فقوله بعد ( [/FONT][FONT="]سواء قدر على طاهر بيقين ام لا [/FONT][FONT="]) منزل على هذا التفصيل ،، فلو هجم شخص واخذ احد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته وان وافق الطهور لتلاعبه [/FONT]
[FONT="] ( قوله وظهور علامة[/FONT][FONT="] ) اى مع ظهور علامة تبين الطهور من المتنجس فالواو بمعنى مع ،، ومن العلامات اضطراب ماء اناء منهما او اضطراب غطائه او رشاش حوله او تغير فى اللون او الرائحة وكذا الطعم ،او قرب كلب فيغلب على الظن ان هذا المتنجس والآخر الطهور، فشرط العمل بالاجتهاد ان تظهر بعده العلامة ولوكان المجتهد أعمى [/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله فان تحير [/FONT][FONT="]) اى فان اجتهد الشخص وتحير بأن لم تظهر له علامة تبين الطهور من المتنجس اوظهرت وتعارضت عنده الامارات [/FONT]
[FONT="]([/FONT][FONT="] قوله اراقهما[/FONT][FONT="] ) او احدهما وجوبا ومثل الاراقة ان يصبا او يصب من احدهما فى الاخر[/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله وتيمم [/FONT][FONT="]) اى بعد الاتلاف للمائين كما مر [/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله بلا اعادة[/FONT][FONT="] ) حيث تيمم فى مكان لايغلب فيه وجود الماء كما سياتى فى باب التيمم ان شاء الله [/FONT]
[FONT="]تنبيهات[/FONT][FONT="] : [/FONT]
[FONT="]-الافضل لمن قدرعلى طهور بيقين ترك الاجتهاد واستعمال المتيقن [/FONT]
[FONT="]- اذا اداه اجتهاده الى طهارة احد الانائين فالمستحب له ان يريق الاخر قبل استعمال الاول حتى لا يتغير اجتهاده فيما بعد ، فان لم يرقه واستعمل الاول وصلى الصبح مثلا ثم حضرت الظهر وهو محدث والحال انه قد نسى علامة الاجتهاد الاول نظر ،، فان لم يبق من الاول شئ لم يجب الاجتهاد لعدم التعدد ،، وان بقى من الاول شئ وان لم يكف لطهارته اجتهد فان وافق الاجتهاد الثانى الاجتهاد الاول فذاك وان خالفه لم يعمل بالثانى بل يتلفهما اولا ثم يتيمم ويصلى بلا اعادة لئلا يلزم من العمل بالاجتهاد الثانى نقض الاجتهاد الاول لانا اما ان نامره ان يغسل ما اصابه الماء الاول او لا ،، فان امرناه نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز وان لم نامره امرناه ان يصلى وعليه نجاسة بيقين فعلم مما تقرر ان الاتلاف للمائين شرط لصحة التيمم ابتداء ،، وقال ابن سريج يعمل بالاجتهاد الثانى تخريجا على تغير الاجتهاد فى القبلة فهناك يجب العمل بالاجتهاد الثانى حتى لو صلى اربع ركعات لاربع جهات صحت صلاته ،، لكن ثم فرق بين ما هنا وما فى القبلة فانا اذا امرناه ان يصلى الى الجهة الثانية لم نتيقن الخطا فى الجهة الاولى فلا يؤدى الى نقض الاجتهاد فى الاولى بالاجتهاد الثانى ،، ومنع ابن الصبغ ان العمل بالثانى يؤدى الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد فقال" وينبغى ان يغسل ما اصابه من الماء الاول فى غير مواضع الوضوء لان مواضع الوضوء يطهرها الماء عن الحدث والنجس معا ، ولا يكون ذلك نقض للاجتهاد بالاجتهاد لانا لسنا نحكم ببطلان طهارته الاولى وصلاته فيها ،،وانما امرناه ان يغسل ماغلب على ظنه نجاسته كما امرناه باجتناب بقية الماء الاول وحكمنا بنجاسته " قال الخطيب يكفى فى النقض وجوب غسل ما اصابه من الماء الاول واجتناب البقية .[/FONT]
[FONT="]- لو اشتبه عليه ماء طهورو مستعمل واجتهد واستعمل ما ظنه الطهور منهما ثم نسى علامة الاجتهاد الاول واجتهد ثانيا عمل بالاجتهاد الثانى اذ لا يلزم من العمل بالاجتهاد الثانى الصلاة بيقين النجاسة ان لم نامره بغسل ما اصابه من الماء الاول و لسنا نحكم ببطلان طهارته الاولى وصلاته فيها ،، وكذلك يعمل بالاجتهاد الثانى اذا اشتبه عليه طهور ومتنجس وكان قد غسل اعضائه من الماء الاول بماء طهور غيرهما لفقد العلة السابقة " اى الصلاة بيقين النجاسة ان لم يغسل مواضع الماء الاول ونقض الاجتهاد بالاجتهاد ان غسل تلك المواضع بماء الاجتهاد الثانى " [/FONT]
[FONT="]- اذا حضرت الصلاة الثانية وهو ذاكر لعلامة الاجتهاد الاول لم يجب عليه اعادة الاجتهاد[/FONT]
[FONT="]- اذا تيقن ان الذى توضأ به هو الطهور لم يستحب له ان يريق النجس لانه ربما احتاج اليه لعطش ونحوه ، وان تيقن ان الذى استعمله هو النجس غسل ما اصابه من هذا الماء فى بدنه وثيابه [/FONT]
[FONT="]- لو كان هناك ثلاثة اوان وثلاثة رجال فان كان فيها طهور ونجسان فاجتهدوا جميعا ‘ فادى اجتهاد كل واحد منهم الى طهارة اناء فتوضأ منه ،، فصلاتهم فرادى صحيحة لكن لا ياتم احدهم بالاخر لاعتقاده عدم صحة طهارة امامه وتنجس اعضائه،، وان كان فيها نجس وطهوران فادى اجتهاد كل واحد منهم الى طهارة اناء فتوضأ منه فصلاتهم صحيحة ويجوز لبعضهم ان ياتم بالبعض ،، فلو تقدم احدهم وصلى الصبح ، ثم تقدم اخر صلى الظهر ، وتقدم الثالث وصلى بهم العصر ،، فان صلاة الصبح صحيحة فى حق جميعهم لانهم يعتقدون صحة طهارته ، وصلاة الظهر صحيحة فى حق امامها وامام الصبح باطلة فى حق امام العصر لان كل امام يقول انا توضات بالطهور وامام الظهر وامام العصر لا يخطئان امام الصبح وكذلك امام الصبح لا يخطئ امام الظهر ، اما امام العصر فانه يخطئ امام الظهر فى الاجتهاد لانه يقول توضأت بطهور وتوضأ امام الصبح بطهور فتعين النجس فى حقه لامام الظهر ،، اما صلاة العصر فباطلة بالنسبة لامام الصبح والظهر صحيحة فى حق امامها [/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله والاعمى يجتهد[/FONT][FONT="]) لأنه يدرك الامارة بالشم او اللمس او الذوق او الاستماع كاضطراب الغطاء ، فإن فقد الأعمى هذه الحواس جميعها لم يجتهد بل يقلد غيره ولو أعمى اقوى منه ادراكا ، [/FONT]
[FONT="]( قوله فإن تحير قلد بصيرا )[/FONT][FONT="] أى يقلد الاعمى غيره إن اجتهد هو-اى الاعمى -وتحير ،، فأن لم يجد من يقلده فى محل يجب طلب الماء فيه، أو وجده وتحيرالمجتهد او اختلف عليه بصيران ولم يترجح عنده أحدهما تيمم بعد اتلاف المائين ، فإن ترجح عنده أحدهما وجب تقليده . [/FONT][FONT="]- ، أما اذا علم الاعمى بوجود من يقلده فى محل يجب طلب الماء منه فإنه يجب قصده ليقلده ، -[/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله ولو اشتبه [/FONT][FONT="]) اى على شخص فيه أهلية الاجتهاد ولو صبيا مميزا كما مر [/FONT]
[FONT="]([/FONT][FONT="]قوله طهور بماء ورد[/FONT][FONT="] ) بان يكون ماء الورد منقطع اللون والطعم والرائحة ، ومثل ماء الورد كل مائع طاهر[/FONT]
[FONT="]([/FONT][FONT="]قوله توضأ بكل واحد مرة [/FONT][FONT="]) اى وجوبا حيث لم يقدر على طهور بيقين ولا يجوز له الاجتهاد لانه ليس لماء الورد اصل فى التطهير يرد اليه بالاجتهاد كما سياتى ، و يجوزايضا ان يتوضا من الإنائين من هذا غرفة ومن هذا غرفة[/FONT]
[FONT="]تنبيهات : [/FONT]
[FONT="]- إن قدر الشخص على طهور بيقين جاز له ان يتوضأ بكل من المشتبهين [/FONT]
[FONT="]- قال الشيخ الخطيب " إذا زادت قيمة ماء الورد على قيمة ماء الطهارة لم يلزمه استعماله بل يتيمم" اهـ بتصرف [/FONT]
[FONT="]وهذا عندى مشكل لان التيمم لا يجوز الا بعد اتلاف الماء وذلك لايحصل الا باتلاف الانائين او احدهما وذلك فيه اهدار للماء الطهور وماء الورد ان اتلفا معا او اهدار واحد منها لابعينه وذلك يمنع من الاستفادة بماء الورد ايضا فتكون الخسارة اكبر اذ لم يستعمل الماء فى الطهارة ولا استفاد بماء الورد فالظاهر عندى انه يستعملهما حيث حصل الاشتباه ولا يتيمم والله أعلم [/FONT]
[FONT="]- لو اشتبه طهور وماء مستعمل جاز له الاجتهاد والتحرى وجاز ايضا ان يستعملهما معا كما صرح بذلك فى المجموع خلافا للتحفة [/FONT]
[FONT="]( قوله او ببول ) اى [/FONT][FONT="]ولو اشتبه الطهور ببول كأن انقطع لونه وريحه وطعمه [/FONT]
[FONT="]( [/FONT][FONT="]قوله اراقهما[/FONT][FONT="] ) اى لم يجتهد ويريق الانائين المشتبهين او احدهما او او يخلطهما او يصب من احدهما فى الاخر ،، فإن قيل يحتمل ان يريق البول ولا يريق الطهور ، كما يحتمل ان يصب بعضا من الطهور على البول وعلى كل يبقى الطهور فلا يصح تيممه ، قلنا نعم كما يحتمل ذلك يحتمل ان يريق الطهور وان يصب من البول فى الطهور وليس الاحتمال الاول اولى من الثانى فلم ينظر اليه ومعلوم ان المراد من الخلط الا يكون معه طهور بيقين وذلك حاصل بأى طريق للاتلاف مما مر [/FONT]
[FONT="]( قوله وتيمم [/FONT][FONT="]) اى بعد الاتلاف للانائين او احدهما ولا يعيد ما صلاه بالتيمم حيث صلى فى مكان لا يغلب فيه وجود ماء ، فعلم ان الاتلاف شرط لصحة التيمم لا لعدم الاعادة [/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]تتميم[/FONT][FONT="] : [/FONT]
[FONT="]للاجتهاد شروط اربعة وهى :[/FONT]
[FONT="]1- ان يكون لكل من المشتبهين اصل فى التطهير والحل، أى يمكن رده الى الطهارة بوجه من الوجوه، وذلك ممكن فى المتنجس والمتغير كثيرا بطاهر مستغنى عنه اذ يمكن تطهيرهما بالمكاثرة بخلاف البول وماء الورد لاستحالتهما الى حقيقة اخرى تخالف الماء اسما وطبعا ثم ان البول وماء الورد ليس لهما اصل فى حل المطلوب هنا وهو التطهير لانه اشتباه مباح ومحظور من اصله [/FONT]
[FONT="]2- تعدد المشتبه حقيقة -فلا يجوز الاجتهاد فى كمى ثوب- وبقاء المشتبهين ،، فلا يجوز الاجتهاد فى واحد ابتداء ولا انتهاء ،، فلو تلف احد الانائين لم يجتهد فى الباقى بل يتيمم ولا يعيد وان بقى الاناء الاخر لان الشخص ممنوع من استعماله من غير اجتهاد ولا سبيل الى الاجتهاد[/FONT]
[FONT="]3- بقاء الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى واعاد [/FONT]
[FONT="]4- ان يكون للعلامة فيه مجال فلا يجوز الاجتهاد الا بعلامة بان يتوقع ظهور الحال كالاجتهاد فى المياه والاطعمة والثياب بخلاف ما اذا لم يتوقع ظهور الحال فلا اجتهاد كأن اشتبهت محرمه باجنبيات او محرمها باجانب فيجوز النكاح ان كن غير محصورات بلا اجتهاد ولا ينتقض وضوؤه بلمس امرأة منهن وان كن محصورات كما سياتى فى باب اسباب الحدث ان شاء الله .[/FONT]