العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مذاكرة على عمدة السالك

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اما بعد:
قال المصنف رحمه الله :
كتاب الطهارة
اعلم اولا ان الفقه منحصر فى العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات على هذا الترتيب فقدم الفقهاء ربع العبادات على غيره اهتماما بالامور الدينية وقدموا المعاملات على المناكحات لان سببها ضرورى وهو الاكل والشرب غالبا ويستوى فى الحاجة اليه الصغير والكبير واخروا الجنايات عن المناكحات لانها لاتقع غالبا الا بعد اشباع شهوتى البطن والفرج
ثم انهم رتبوا العبادات على ما جاء فى حديث ( بنى الاسلام على خمس ) فرتبوها على هذا الترتيب المتين وقدموا الطهارة على الصلاةالتى هى عماد الدين لان الطهارة اعظم شروطها لانهم تسامحوا فى اشتراط استقبال القبلة لمن تنفل فى السفر واعتبروا دخول الوقت شرطا لوقوع الصلاة فرضا لا لمطلق الصلاة فلو احرم ظانا دخول الوقت فبان خلافه انعقدت صلاته نفلاولم يوجبوا الفضاء على فاقد السترة واوجبوا القضاء على فاقد الطهورين
ولم يذكروا احكام الشهادتين لانها مفردة فى علم التوحيد
( قوله كتاب ) الكتاب –اى هذا اللفظ- مصدر مشتق من الكتب وهو لغة الجمع والضم يقال تكتبت بنو فلان اذا اجتمعوا وسمى الكتاب كتابا لما فيه من اجتماع الحروف والكلمات
واصطلاحا :اسم لجملة من دال العلم مشتملة على ابواب وفصول غالبا فهو الفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة اى والذى يبين هذه المعنى المضاف اليه –اى لفظ الطهارة هنا –
( قوله الطهارة ) هى-بفتح الطاء مصدر من الفعل طهر بفتح الهاء وضمها- النظافة والخلوص من الادناس ولو طاهرة حسية كانت او معنوية
وبضم الطاء اسم لبقية الماء الذى تطهر به مى نحو الابريق والاناء لا فى نحو بئر او بحر
وبكسر الطاء اسم لما يضاف الى الماء من سدر ونحوه
واصطلاحا : ارتفاع الحدث وما فى معناه وزوال الخبث او ارتفاع حكم ذلك
فقولنا ارتفاع حدث اى زوال الوصف المانع من صحة الصلاة ونحوها ، وقولنا وما فى معناه الضمير عائد على ارتفاع اى وما فى معنى ارتفاع الحدث كغسل الميت والاغسال المستحبة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة
وقولنا وزوال الخبث اى زوال عينه وحكمه بالماء الطهور على ما سياتى ، وقولنا او ارتفاع حكم ذلك اى حكم الحدث وحكم الخبث بما يقوم مقام الماء الطهور كالتيمم بالتراب عن الحدثين الاصغر والاكبر والاستجمار بالاحجار بدلا من الماء
تنبيه :
1- التعبير بالارتفاع اولى من التعبير بالرفع اذ الطهارة هى الاثر الناشئ عن الرفع الذى هو فعل التطهير وكذا التعبير بالزوال اولى من التعبير بالازالة
2- عبر فى جانب الحدث بالارتفاع وفى جانب الخبث بالزوال لان المراد بالحدث الامر المعنوى والازالة لا تكون الا فى الاجرام غالبا
ولما كان الخبث قد يكون جرما ناسب معه التعبير بالزوال ولماكان الحدث امرا معنويا ناسب التعبير معه بالارتفاع
اعلم ان للطهارة مقاصد ابعة ووسائل اربع
اما مقاصدها فالوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة
واما وسائلها فالماء والتراب والدبغ والانقلاب ( كانقلاب الخمر خلا ودم الظبية مسكا )
اما الاجتهاد والاوانى فمن وسائل الوسائل
واما حجر الاستنجاء فمخفف وليس بمطهر على الحقيقة
والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد
ثم الطهارة بالماء اصل وبالتراب فرع فقدمت احكام المياه
(قوله المياه اقسام) اى ثلاثة وهذا التقسيم الذى سيذكره المصنف تقسيم بحسب اوصاف الماء شرعا لان الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا ، الاول الطهور والثانى اما ان يجوز شربه او لا ، الاول الطاهر والثانى النجس
وينقسم الماء باعتبار وجوده ومحاله الى سبعة اقسام : ماء السماء – يشمل المطر والندى – وماء البحر وماء الانهار وماء الابار وماء العيون وماء الثلج وماء البرد – اى ذوبهما _
( قوله طهور ) بفتح الطاء اسم لما يتطهر به وبضمها اسم للفعل الذى هو التطهير ويسمى ايضا بالماء المطلق وانما قدمه المصنف على قسيميه لمزيته على الصنفين الاخرين لانه يستعمل فى العبادات والعادات
( قوله وطاهر ) ثنى به لسلب احد الوصفين منه – اى كونه مطهرا لغيره – لجواز استعماله فى العادات دون العبادات فيجوز شربه والطبخ به ونحو ذلك ولا يجوز التطهر به
( قوله ونجس ) اى متنجس اذ ليس المراد انه نجس العين بل المراد الذى عرضت له النجاسة وشبه المتنجس بالنجس بجامه حرمة استعمال كل منهما فى طهر او شرب نعم يجوز شربه لضرورة كلقمة غض بها ولا ماء طاهر او طهور ويجوز سقيه للبهائم والزرع واطفاء النار به وبل تراب وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه
تنبيه : الواو فى قوله طهور وطاهر ونجس للتقسيم
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

( قوله فالطهور) الفاء هنا فاء الفصيحة اى التى افصحت عن جواب شرط مقدر والتقدير : فاذا اردت ان تعرف تعريف كل من اقسام الماء فاقول لك الطهور ....
( قوله هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره ) هذا بيان لحكم الماء الطهور اى انه لاينجس ما اصابه من الثياب والبقعة ونحوهما ويطهر من استعمله بقصد الطهارة اذا تقررهذا علمت ان المصنف عرف الطهور بالثمرة لا بالحد
وحد الماء الطهور او سمه الماء المطلق " هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم " بان لم يقيد اصلا او قيد بقيد منفك (ليس بلازم) كماء البئرمثلا فهذان افراد الماء المطلق وسياتى للمصنف تعريف للطهور غير الذى ذكرناه
( قوله والطاهر هو الطاهر فى نفسه ولا يطهر غيره ) فيه ما مر من انه بيان لحكم الماء الطاهر اى فيجوز استعماله فى العادات من شرب وطبخ وغسل ونحوها لا فى العبادات فلا يجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس به
( قوله والنجس غيرهما ) او والماء المتنجس غير ماذكر وهذا تعريف بالعدم ولا يقال العدم لايصلح تعريفا لانه عدم مقيد لا عدم مطلق فكانه قال والنجس غير طاهر فى نفسه ولا يطهر غيره اى فلا يجوز استعماله مطلقا لا فى العبادات ولا فى العادات كما مر
( فلا يجوزرفع حدث ) الفاء للتفريع اى ويتفرع عما ذكر من ان الماء ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس والطهور طاهر فى نفسه مطهرلغير ...انه لا يجوز ....
والمراد بنفى الجواز هنا نفى الصحة ونفى الحل معا لان من استعمل غير الماء فى اعضاء الوضوء بنية الوضوء مثلا لم يصح وعصى لانه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب لتلاعبه
والحدث هنا : وصف معنوى يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها حيث لا مرخص
فقولنا وصف معنوى اى غير محسوس لا يرى ، والمراد بالاعضاء اعضاء الوضوءالاربعة فى الحدث الاصغروالبدن كله فى الاكبر
والمراد بنحو الصلاة كالطواف ومس المصحف والتقييد بالحيثية هنا لبيان ان المنع من الصلاة ونحوها انما هو فى غير المتيمم وفاقد الطهورين فان الحدث فيهما موجود لكن تباح لهما الصلاة فالقيد للادخال
والحدث ينقسم باعتبار ما يحرم به الى ثلاثة اقسام : اصغر وهو ما اوجب وضوءا ، ومتوسط وهو مااوجب الغسل من جماع او انزال اوموت ، واكبر وهو ما اوجبه الحيض اوالنفاس
وقد يطلق الحدث ايضا ويراد به الاسباب التى ينتهى بها الطهرمن بول وغائط كما فى باب نواقض الوضوء
وقد يراد به المنع المترتب على الوصف المعنوى
( قوله ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق ) اى ولا يجوز ازالة نجس- ولومعفوا عنه- الا بالماء المطلق، والنجس :مستقذر شرعا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وهو ثلا ثة انواع ايضا مخفف وهو بول الصبى الذى لم يطعم غير لبن ومغلظ وهو نجاسة الكلب والخنزير وفرع كل ومتوسط وهو ما دونهما من سائر النجاسات من بول وروث وعذرة ومذى ونحوها كما ساتى تفصيلا ان شاء الله
تنبيه : النجس المعفو عنه لا تجب ازالته ابتداء اما لو شرع فى ازالته او اصاب محله ماء وجبت ازالته
( قوله وهو الطهور ) بيان انه لافرق بين الماء المطلق والطهور اذ مصدقهما واحد اى ما يصدق عليه انه طهور يصدق عليه انه مطلق وويؤخذ منه ان الماء المستعمل غيرمطلق لانه غير طهور خلافا لمن قال الماء المستعمل مطلق منع من استعماله تعبدا
( قوله على اى صفة كان من اصل الخلقة ) هذا تعريف للمطلق اى المطلق هوهوالماء الطهور اى ويكون مطلقا حالة كونه باقيا على اصل الخلقة التى خلقه الله عليه من برودة وسخونة او ملوحة وعذوبة ، وذلك بان لم يتغير احد اوصافه حقيقة- بان لم يطرا عليه شئ اصلا-او لم يتغير حكما كان طرا عليه مالا يسلب طهوريته كالماء المتغير بطول المكث مثلا والمتغير بما يشق صون الماء عنه كما سياتى
تنبيه : كما لايجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس الا بالمطلق كذلك لا تجوز سائر الطهارات المسنونة كتجديد الوضوء مثلا الا بالمطلق وانما اقتصر على رفع الحدث وازالة النجس لان رفعهما هو الاصل فى الطهارة ومن عادة المشايخ الاقتصار على الاصول
( قوله ويكره المشمس ) اى ويكره استعمال المشمس اذ الكراهة تتعلق بالاستعمال لا بنفس الماء ، والمراد بالمشمس ما سختنه الشمس بقصد او من غير قصد ولو كان الاناء مغطى ، وسواء فى ذلك الماء والمائع ، قليلا كان او كثيرا .
والكراهة شرعية تنزيهية ، وضابط المشمس ان تشتد حرارة الماء بحيث تنفصل من اناءه اجزاء سمية كالزهومة تعلووجه الماء مع كونه منبثة فى اجزئه ولا يكفى انتقاله من حالة لاخرى كان ينتقل من شدة البرودة الى الاعتدال
( قوله فى البلاد الحارة ) هذا شروع منه فى بيان شروط كراهة الماء المسخن بالشمس وهى اربعة ذكرالمصنف منها ثلاثة هذا اولها، فقوله الحارة اخرج البلاد الباردة والمعتدلة فلا يكره المشمس فيها مطلقا
( قوله فى الاوانى المنطعة ) هذا الشرط الثانى والمراد بالمنطبعة ما ذكره بقوله ( وهى ما يطرق بالمطارق ) اى ما يقبل الطرق
اى الدق والتمديد بالمطارق ولو بالقوة كبركة حديد فى جبل مثلا وخرج بها مالا يطرق كالزجاج والخزف والبلاستيك
(قوله الا الذهب والفضة ) اى يستثنى من الاوانى المنطبعة اوانى الذهب والفضة فلا كراهة فى استعمال الماء المشمس فيهما وان حرم لكن من جهة استعمال الذهب والفضة كما سياتى ،، ومثل اوانى الذهب والفضة المطلى بهما ان حصل منه شئ بعرضه على النار
( قوله وتزول بالتبريد ) بان زالت سخونته فلا يكفى خفة حرارته بل لا بد وان يصل الى حالة لو كان بها ابتداء لم يكره (وهى البرودة المعتدله اوالسخونة المعتدلة ) و فيه اشارة الى الشرط الثالث وهو استعمال الماء حال حرارته
تتميم : لو اغلى المشمس بالنار بعد تشميسه زالت الكراهة ايضا . افاده الجرهزى
والشرط الرابع ان يستعمل فى البدن ظاهرا او باطنا كان يطبخ به مائعا بخلاف مالو طبخ به طعاما جامد كالارز والعجين فلا كراهة ، وسواء فى ذلك بدن الحى والميت ( خلافا لابن حجر فى بدن الميت ) والسليم ومن به برص بالفعل اذ يخشى معه استحكام المرض ، ولو غسل به ثوبا لم يكره ان لبسه بعد جفافه او قبل الجفاف لكن بعد تبريده بخلاف مالو لبسه قبل الجفاف حال سخونته فيكره .
تنبيهات :
- انما كره المشمس لان الضرر منه متوهم نادر( غير مطنون ولا متيقن) فلو ظن ضرره بخبر طيب عدل او بمعرفته بالطب حرم استعماله حينئذ
- محل كراهة المشمس اذا وجد غيره من الماء الطهور غير المكروه فان لم يجد غيره وضاق وقت الصلاة ولم يخبره عدل بتضرره به وجب استعماله وشراؤه بثمن مثله.
- لو اخر حكم المشمس بعد ذكراحكام الماء الطاهر لكان حسنا لانه كما يكره استعمال الطهور المشمس يكره استعمال الطاهر المشمس كما فى مسالة الطبخ ولجريان الكراهة فى الماء والمائعات والماء الطاهر كالمائعات .
- يكره ايضا استعمال شديد الحرارة والبرودة ، واستعمال مياه ابار الحجر الا بئر الناقة وكذا كل ماء مغضوب على اهله كماء قوم لوط وماء ديار بابل وبئر برهوت وتراب تلك الاماكن ,
- لا يكره استعمال ماء زمزم ولو فى ازالة النجاسة لكن هو خلاف الاولى حينئذ
- يكره الطهر بفضل وضوء المرأة للخلاف فيه .
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مذاكرة على عمدة السالك

جزاك الله خيرا على هذا الشرح القيم بالنسبة لكراهة الماء المشمش قلت بأنها كراهة شرعية تنزيهية وقد نص الشافعي على أنه لايكره إلا أن يكون من جهة الطب فكيف نوجه نص الشافعي مع يوجد في الكتب المعتمدة في المذهب من أن المذهب هي الكراهة الشرعية؟
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

قال النووى فى تفسير قول الامام ( اى انما اكرهه حيث اقتضى الطب محذورا فيه ) واثر عمر ضعيف .. ولم يثبت فيه عن الاطباء شئ
لكن قال ابن النفيس كلاما رائعا نفيسا ( راجعه فى مشاركتى فى الشرح المقارن على المنهاج للاخ ليث السامرائى )
وقال النبي ( دع ما يريبك الى مالا يريبك ) وهذا مما يوقع فى الريبة اذا يورث البرص ظنا
ولا يقال دليل الكراهة ينبغى ان يكون النهى فيه مقصودا لانه ليس المراد بالمقصود عين ذلك الشئ ولابد لانا نرى الفقها يستدلون بالعمومات بلا نكير ( من كلام الجرهزى )
اذا عرفت هذا وعرفت ان الاطباء قالوا فيه ما قالوا ( الذى يقتضى الكراهة الارشادية )مع الامر العام بترك ما يوقع فى الريبة ( الذى يقتضى الكراهة الشرعية )عرفت ان قول الشافعية صحيح فى فهم كلام الامام فلا مخالفة بين كلام الامام والاصحاب
وهذا جهدى والله اعلم
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

تنبيه
اصل هذه المذاكرة من دروس شيخنا الفاضل عبدالله زكريا الشافعى حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه ..امين
 

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: مذاكرة على عمدة السالك

جزاكم الله خيراً وزادكم حرصاً على العلم
اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

( قال المصنف رحمه الله : واذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة شئ طاهر يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران ..... لم تجز الطهارة به )
( قوله واذا تغير الماء ) هذا شروع منه فى تفصيل انواع الماء الطاهر، والمراد بتغير الماء : تغير احد اوصافه الثلاثة بان تغير لونه فقط او طعمه فقط او ريحه فقط ، واولى اذا اجتمع تغير وصفين او ثلاثة ، فلا يضر التغير بغيرها كالحرارة والبرودة ونحوهما.
( قوله تغيرا كثيرا ) خرج به التغير اليسير فلا يضر كما سياتى فى كلام المصنف
( قوله بحيث يسلب عنه اسم الماء ) هذا ضابط التغير الكثير وذلك بان يسمى ماء بقيد لازم كماء الورد مثلا او يستجد له اسم اخر كالمرقة
( قوله بمخالطة) اى بممازجة شئ وخرج به التغير الناشئ عن مجاورة فلا يضر ولو كان التغيربه كثيرا فاحشا كما سياتى
واختلفوا فى ضابط المخالط فقال ابن حجر ما لايمكن فصله حالا ولا مالا ، وقال شيخ الاسلام والخطيب والرملى مالا يتميز فى رأى العين ، قد يقال ان مالا يمكن فصله حالا ولا مالا لايتميز فى راى العين فيتحدان . من الكردى بتصرف
اما المجاور فانه يطلق على شيئين : الاول ما لا يمتزج بالماء كجزع شجرة فى بركة ومثل الكافور الصلب والدهن
الثانى ما لم يتصل بالماء اصلا لكنه قريب جدا من الماء كجيفة قرب شط الماء
( قوله شئ ) خرج به التغير بطول المكث
( قوله طاهر ) خرج به شيئان : المغير الطهور كالتراب والملح المائى فلا يضر التغير بهما ولو كثيرا بل ولو طرحا قصدا
: النجس ولو كان مجاورا فانه ينجس الماء على التفصيل الاتى فى بيان احكام الماء المتنجس
( قوله يمكن الصون عنه ) اى يمكن صون الماء عن هذا المغير الطاهر ، فخرج به ما لا يمكن صون الماء عنه فلا يضر التغير به ولو كثيرا فاحشا .
وما لايمكن صون الماء عنه شيئان : الاول ما يشق الاحتراز عنه كورق شجر تساقط وتناثر فى الماء بنفسه
الثانى ما فى ممر الماء ومقره كطحلب نابت فى الماء وزرنيخ فى مجرى الماء ونحو ذلك
( قوله كدقيق وزعفران ) الكاف للتمثيل فالمغير المخالط الطاهر الذى لايمكن صون الماء عنه غير منحصر
تنبيهات :
- قول المصنف واذا تغيرالماء ... ، جوابه لم تجز الطهارة به الاتى ان شاء الله تعالى
- لافرق بين التغير الحسى والتغير التقديرى ، والحسى هو ما يدرك باحدى الحواس وهى هنا البصر فى مغير اللون والذوق فى مغير الطعم والشم فى مغير الرائحة ، اما التغير التقديرى- نسبة الى التقدير- هو مالا يدرك بالحواس كأن يقع فى الماء مائع يوافقه فى حميع الصفات اوبعضها كماء ورد منقطع الرائحة او كملح جبلى منقطع الطعم او كزعفران منقطع اللون ، فيقدر هذا المائع مخالفا للماء باوسط الصفات كطعم عصير الرمان ولون عصير العنب الاحمر او الاسود لا الابيض ورائحة اللاذن اى اللبان الذكر ،
وصورة ذلك انه لو وقع فى الماء قدر كوب من ماء ورد منقطع الرائحة مثلا فانا نعرض عليه مغيراللون مثلا فنقول لو وقع فى هذا الماء كوبا من عصير العنب هل يغير الماء كثيرا ام لا فان حكم اهل الخبرة بتغيره كثيرا سلبناه الطهورية والا عرضنا مغير الطعم فنقول لو وقع فى في هذا الماء كوبا من عصير الرمان هل يغيره كثيرا ام لا فان حكم اهل الخبرة بتغيره كثيرا سلبناه الطهورية والا عرضنا مغير الرائحة ، ولا يعرض الثانى الا اذا لم يحكم بالتغير بالاول ولا يعرض المغير الثالث الا اذا لم يحكم بالتغير بالثانى .
- هذا كله فيما اذا فقدت جميع الصفات من المائع كالماء المستعمل اما لو فقدت بعض الصفات دون البعض قدر الوصف المفقود بما يقابله فقط بمعنى انه لو كان المائع الواقع فى الماء ماء ورد منقطع اللون والطعم وله رائحة فانا نقدر مخالف اللون والطعم دون الرائحة لانه اذا لم يتغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره
- اما اذا كان المائع ليست له الا صفة واحدة فقط وانقطعت ايضا- كالملح الجبلى فليس له الا الطعم – فانا نقدر جميع الصفات عن هذا الوصف المفقود كما افاده الرشيدى لان الامر اذا ال الى التقدير سلك فيه الاحتياط
- هذا التقدير جائز فليس بمستحب ولا واجب فلو هجم شخص واستعمل الماء صح طهره ، وقال البكرى الدمياطى التقدير مستحب .
- المخالف الوسط المذكور ( لون العنب وطعم الرمان وريح اللاذن ) غير متعين وانما هو مثال فقط
- علم من كلام المصنف ان التغير اليسير لا يسلب الطهورية ، اما لو كان اليسير من صفتين او ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة سلب الطهورية ( ولم ار من تعرض له )
- لو شك هل التغير كثيرا ام قليلا او شك هل المغير مجاورا ام مخالطا حكم بطهورية الماء ، فلا بد من التغيربالمخالط يقينا .
- الماء المستعمل كالمائع الموافق للماء فى صفاته فيفرض مخالفا وسطا الا فى تكثير الماء ، بمعنى انه لو كان عندنا ماء طهور قدر قلة وعندنا ماء مستعمل قدر كوب ووقع هذا المستعمل فى الماء الطهور فانا نفرضه مخالفا وسطا للماء كما مر ، اما لو كان الماء المستعمل قد قلة ايضا ووقع فى الماء ( اى وبلغ الجميع قلتين ) فانه لايضر لان الماء اذا بلغ قلتين صار طهورا حتى لو اثر كثيرا بفرضه مخالفا ، ولا يضر تفريق الماء بعد ذلك .
- لا فرق بين الماء القليل والكثير فى التغير بالطاهر فالعبرة بالتغير فحيث كان كثيرا ضر والا فلا ،، الا فى الماء المستعمل كما مر .
- ورق الشجر لا يضر اذا تناثر فى الماء بنفسه ، اما لو طرح قصدا فننظر هل تفتت ام لا ، فان لم يتفتت لم يضر حتى لو غير الماء كثيرا لانه تغير عن مجاورة اذ يمكن فصل الاوراق عن الماء ، اما لو تفتت بعد طرحه فانه يضر حيث غير الماء كثيرا
- الثمار ليست مما يشق الاحتراز عنه فلو وقعت فى الماء بنفسها وتحللت وغيرت الماء ضر واولى اذا طرحت قصدا ، اما اذا لم تتحلل لم يضر لانها كالمجاور حينئذ ( كالبيض المسلوق قى الماء )
- لو صب ماء متغير بما يشق الاحتراز عنه على ماء غير متغير فغيره كثيرا فانه يسلبه الطهورية عند الرملى دون ابن حجر وكلام االرملى عندى اوجه ، وعليه يلغز لنا ماءان يجوز التطهر انرادا لا اجتماعا
- محل عدم سلب الطهورية بالتراب والملح المائى حيث كانا طهورين اما لو كان التراب مستعملا او كان الملح مأخوذا من ماء مستعمل فانهما يسلبان الطهورية .
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- لا فرق بين ان يرد المغير على الماء او ان يرد الماء على المغير وصورة ذلك ان يكون على العضو الذى يراد غسله زعفران او صابون فتغير الماء الوارد على العضو بالصابون فانه يصير طاهرا غير طهور فلا يرفع حدث ذلك العضو.[/FONT]
[FONT=&quot]- اذا اريد تطهير المخالط نفسه فانه يعفى عن التغير الكثير للضرورة وصورته ان يريد شخص تطهير سدر مثلا فانه يصب الماء عليه ويقلبه ولا يضر تغير الماء بمجرد وروده على السدر للضرورة فهذه مستثناة من المسألة السابقة . [/FONT]

- حاصل هذه المسألة : انه يشترط لسلب الطهورية عن الماء ثمانية شروط :
1- الا يكون تغير الماء بنفسه
2- ان يكون التغير فى احد صفاته الثلاثة او بعضها او جميعها
3- ان يكون التغير كثيرا
4- ان يكون المغير مخالطا
5- ان يكون المخالط طاهرا
6- ان يشق الاحتراز عن هذا المخالط وان يستغنى عنه الماء
7- الا يكون المغير ترابا طهورا ولا ملحا مائيا
8- ان يحدث التغير يقينا فلا عبرة بالظن او الشك
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

قال المصنف رحمه الله ( او استعمل دون القلتين فى فرض طهارة الحدث ولو لصبى او النجس ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به )
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله او استعمل[/FONT][FONT=&quot] ) اى واذا استعمل الماء ، لانه معطوف على قوله ( واذا تغير الماء تغيرا كثيرا ....) فيكون جوابه لم تجز الطهارة به ، وهذا شروع منه فى بيان النوع الثانى من انواع الماء الطاهر وهو الماء المستعمل فى فرض الطهارة .[/FONT]
[FONT=&quot](قوله دون القلتين [/FONT][FONT=&quot]) اى حالة كون الماء اقل من قلتين ، فخرج به مالو استعمل الماء وهو كثير – اى قلتين فاكثر – فان الاستعمال لايؤثر فى طهورية الماء [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله فى فرض طهارة الحدث[/FONT][FONT=&quot] ) المراد بالفرض هنا مالابد منه أى مالا تصح العبادة الا به ، وتوضيح ذلك انه لابد من الوضوء لصحة الصلاة والطواف ومس المصحف ، ولابد من الغسل لاستباحة قراءة القرءان ، فالماء الذى يستعمل فى هذا الوضوء وفى هذا الغسل مستعمل فى مالابد منه لصحة العبادة ( والمراد بالماء هنا ماء الغسلة الاولى لانه الذى يرفع الحدث )[/FONT]
[FONT=&quot]وعبارة الشيخ الباجورى ( وهو ما ادى به مالابد منه اثم الشخص بتركه ام لا عبادة كانت ام لا ) [/FONT]
[FONT=&quot]- والمراد من قوله اثم الشخص بتركه: الحنفى الذى لا يعتقد وجوب النية فى الوضوء والغسل اذا توضأ بلا نية فانه يأثم عندنا لتركه[/FONT]
[FONT=&quot]الوضوء لانه لما لم ينو لم يصح وضوؤه عندنا لكن الماء الذى استعمله طاهر غير مطهر لانه استعمله فيما لابد منه عنده اذ هو يعنقد ان وضوئه صحيح رافع لحدثه [/FONT]
[FONT=&quot]- والمراد بقوله ام لا ، من قوله اثم الشخص بتركه ام لا : الصبى اذا توضأ بلا نية فانه لا يأثم لتركه النية لانه غير مكلف، لكن الماء الذى استعمله طاهر غير مطهر لانه استعمله فيما لابد منه [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- والمراد من قوله عبادة كانت ام لا : اى اذا كان ما لابد منه عبادة كالوضوء من المسلم او لم يكن عبادة ولا ثواب فى فعله كمجنونة غسلها زوجها بعد انقطاع حيضها ليحل له جماعها فان غسلها لابد منه لحل جماعها ومثلها الممتنعة عن الاغتسال ان غسلها زوجها قهرا ، وكذا الكتابية اذا اغتسلت لتحل لحليلها المسلم ، فان المجنونة والكتابية لا تصح منهما النية لان الاولى غير مكلفة والثانية لا تصح منها النية الا اذا اسلمت ، اما الممتنعة فانها لم تنو اصلا . [/FONT]
[FONT=&quot]- يدخل فى تعريفنا الفرض بانه مالا بد منه غسل الميت و وضوء دائم الحدث ، فان الميت لايغسل عن حدث ولا عن خبث لكن لابد من غسله لصحة الصلاة عليه ، اما وضوء دائم الحدث ( كالمستحاضة ) لايرفع الحدث اصلا لكن لا بد منه لصحة الصلاة ، اذا تقرر هذا علمت ما فى كلام الصنف من القصور . [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله ولو لصبى[/FONT][FONT=&quot] ) اى ولو استعمل الماء فى فرض طهارة صبى ولو غير مميز كأن اراد وليه ان يطوف به فيشترط طهره لصحة طوافه[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله او النجس[/FONT][FONT=&quot] ) اى او استعمل فى [/FONT][FONT=&quot]فرض[/FONT][FONT=&quot] طهارة النجس اى فى ازالة النجاسة ولو معفوا عنها ، وليس لنا نجاسة تندب ازالتها خلاف ما توهمه عبارة المصنف ، والمستعمل فى ازالة النجس هو ماء المرة الاولى فى غير النجاسة الكلبية ، وماء السابعة فيها ، بخلاف ماء الثانية والثالثة فى غير النجاسة الكلبية ، ثم هذا الماء الذى ازيلت به النجاسة لا يخلو من حالتين : اما ان يكون قليلا او كثيرا ، فان كان كثيرا لم نحكم على الماء بسلب الطهورية الا اذا انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فيكون نجسا وليست هذه الصورة محل بحث المصنف الان ، وان كان قليلا ، فلا يخلو من حالتين ايضا [/FONT]
[FONT=&quot]الاولى : ان ينفصل عن محل النجاسة ، بعد ازالتها ، ولم تيغير بالنجاسة ، ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمجه من الوسخ ففى هذه الصورة الماء طاهر غير مطهر [/FONT]
[FONT=&quot]الثانية : ان يختل قيد من القيود السابقة ، ففى هذه الصورة الماء نجس لا يجوز استعماله مطلقا ، اما اذا لم ينفصل الماء عن المحل فهو طاهر مطهر، اذا علمت هذا ظهر لك ان قول المصنف ( ولو لم يتغير ) ليس فى محله ان كان صحيحا فى نفسه لان كلامه الان فى الماء الطاهر الذى لاتجوز الطهارة به وقوله ( ولو لم يتغير ) يفهم منه ان الماء لو تغير بالنجاسة طاهر وهو غلط ، نعم قد يسوغ قوله هذا ان كلا من الطاهر والنجس لا تجوز الطهارة بهما وهو قد جعل جواب الشرط ( لم تجز الطهارة به ) [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله لم تجز[/FONT][FONT=&quot]) اى لم تصح ولم تحل [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله الطهارة[/FONT][FONT=&quot] ) اى واجبة كانت او مندوبة [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله به[/FONT][FONT=&quot] ) اى بالماء المتغير كثيرا بالطاهر المخالط او بالماء المستعمل حال قلته [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- حاصل هذه المسألة : انه يشترط للحكم على الماء بالاستعمال شروط اربعة وهى : [/FONT]
[FONT=&quot]1- ان يستعمل فيما لابد منه [/FONT]
[FONT=&quot]2- ان يكون الماء قليلا [/FONT]
[FONT=&quot]3- عدم الاتيان بنية الاغتراف فى محلها ، وهو بعد غسل الوجه فى الوضوء ويعد النية فى الغسل كما سياتى [/FONT]
[FONT=&quot]4- ان ينفصل الماء عن العضو ولو حكما ، بأن جاوز الماء الذى يغسل به يده منكبه ، اوالماء الذى يغسل به رجله ركبته ، نعم لايضر الانفصال الى ما يغلب فيه تقاذف الماء ، كأن ينفصل الماء من الكف الى الساعد ولو خرقه الهواء ، او من راس الجنب الى صدره ، بخلاف انفصاله الى ما لايغلب فيه التقاذف كانفصال الماء من راس الجنب الى رجله ( اى يتطاير الماء من على راسه الى رجله ) .[/FONT]
[FONT=&quot]فما دام الماء مترددا على العضو لم يثبت له حكم الاستعمال[/FONT]
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك ... متجدد ان شاء الله

رد: مذاكرة على عمدة السالك ... متجدد ان شاء الله

قال رحمه الله ( فان تغير بالزعفران ونحوه يسيرا او بمجاورة كعود ودهن مطيبين او بما لايمكن الصون عنه كطحلب وورق شجر تناثر بنفسه وتراب وطول مكث او استعمل فى النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون او جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به )

( قوله فان تغير بالزعفران ونحوه يسيرا ) هذا شروع منه فى اخذ محترزات ما سبق من اول قوله ( واذا تغير الماء تغيرا كثيرا ..الى مسألة الماء المستعمل ، واحترز باليسير عن الكثير كما مر فلا يضر التغير اليسير بالطاهر المخالط
( قوله او بمجاورة ) محترز قوله بمخالطة ، فان التغير بمجاورة لايضر ولو كان كثيرا فاحشا لكن تكره الطهارة به كما مر
( قوله كعود ودهن ) مثال للمجاور ومنه الكافور الصلب ، والعود هو البخور ، والدهن هو الزيت ونحوه او هو الطيب الجامد
- ومثل العود ما لو صب على بدنه او ثوبه ماء ورد ثم جف وبقيت رائحته فى المحل ، فاذا اصابه ماء وتغيرت رائحته منه تغيرا كثيرا لم يسلب الطهورية لانه تغير عن مجاورة بخلاف ما لو صب الماء على المحل وعليه ماء الورد لم يجف ففيه التفصيل السايق فى المتغير المخالط الطاهر .
(قوله مطيبين ) يحتمل ان يكون اسم فاعل اى يطيبان الماء ، او اسم مفعول اى مطيبان بغيرهما وهو اولى لانه اذا لم يضر المصنوع فالخلقى اولى
( قوله او بما لا يمكن الصون عنه ) اى او اذا تغير بشئ طاهر لايمكن صون الماء عنه ، فما نكرة موصوفة ، وال فى الصون عوض عن المضاف اليه ( لفظ الماء )
(قوله كطحلب ) مثال لما يشق صون الماء عنه لانه فى مقر الماء وممره ، والطحلب نبت اخضر يعلو وجه الماء من طول المكث .
( قوله وورق شجر ) مثال لما يشق الاحتراز عنه . وخرج به الثمار فانه لا يشق الاحتراز عنها كما مر
( قوله تناثر بنفسه ) قيد فى ورق الشجر احترز به عما لو طرح فى الماء وتفتت ثم غير الماء فانه يضر كما مر
( قوله او بتراب ) اى طهور لا مستعمل ، وهو من محترزات قوله طاهر ، والمحترز الثانى النجس كما مر
( قوله وطول مكث ) محترز قوله شئ فان التغير بطول المكث لا عن شئ وانما تغير الماء ينفسه
( قوله او استعمل فى النفل ) محترز قوله استعمل فى فرض طهارة الحدث والنجس
( قوله كمضمضة ) اى ولو فى وضوء واجب اذ هى من سنن الوضوء
( قوله وتجديد وضوء ) كأن يتوضا ثم يصلى به ولو ركعة او صلاة جنازة لاغيرذلك كسجدة تلاوة او شكر او خطبة جمعة او طواف ثم يتوضا ثانيا من غير ان يحدث ، فلو لم يصل به كره التجديد حينئذ ويصح ، وهذا كله فى الماء المملوك له او المباح .
والحاصل ان التجديد يسن ان صلى بالوضوء الاول وكان الماء مملوكا له او مباحا ، ويكره ان لم يصل به ، ويحرم ان لم يصل به وكان الماء غير مملوك له او مباح .
( قوله وغسل مسنون ) اى كغسل الجمعة وخرج به الغسل الواجب كالغسل عن الحدث الاكبر
( قوله او جمع المستعمل فبلغ قلتين ) اى او اكثر ، ولا يضر تفريقه بعد ذلك ، وفهم منه من باب اولى ان الماء القلتين ابتداء لايثبت له حكم الاستعمال ، فيكون محترز(قوله دون القلتين )
( قوله جازت الطهارة به ) اى بالمذكور من قوله ( فان تغير بالزعفران ونحوه يسيرا ... )
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

قال المصنف رحمه الله ( ولو ادخل متوضئ يده بعد غسل وحهه مرة او جنب بعد النية فى دون قلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره والا صار الباقى مستعملا )
( قوله ولو ادخل متوضئ ) لما ذكر لك ان الماء القليل اذا استعمل يصير طاهرا غير مطهر ، اراد ان يذكر لك فرعا مناسبا لذلك ، فذكر كيفية استعمال الماء القليل من غير ان نحكم عليه بسلب الطهورية ، والمراد بقوله متوضئ اى متلبس بالوضوء بالفعل
( قوله يده ) اى اليمنى او اليسرى ، كلها او بعضها حتى ولو طرف انملة
( قوله بعد غسل وجهه) قيد اخرج به ما لو ادخلها فى الماء قبل غسل الوجه ولو بقصد رفع الحدث عن اليد ، لعدم حدث اليد لايرتفع الا بعد ارتفاع حدث الوجه لوجوب الترتيب فى الوضوء كما سياتى
( قوله مرة ) اى حيث اراد الاقتصار على الغسلة الاولى فقط ، والا فبعد الغسلة الثانية ان قصد تثنية غسل الوجه او بعد الثالثة ان قصد التثليث او اطلق ولم يقصد شيئا
( قوله او جنب ) اى او ادخل جنب يده او اى جزء من بدنه لان بدن الجنب كالعضو الواحد فلا ترتيب فى غسله ، ومثل الجنب الحائض والنفساء حيث انقطع الدم ووجب الغسل
( قوله بعد النية ) قيد اخرج به مالو انغمس فى ماء قبل ان ينوى فلا يرتفع حدثه ولا يصير الماء مستعملا
( قوله فى دون القلتين ) اى فى ماء مظروفه دون قلتين اى قليل
( قوله فاغترف ) خرج به مالو ادخل يده ليغسلها فى الاناء فانه يصير الماء مستعملا
( قوله ونوى الاغتراف ) اى نوى اخذ الماء ونقله والغسل به خارج الاناء وليس المراد بنية الاغتراف ان يقول نويت الاغتراف
تنبيه : الواو ليست للترنيب لانه لابد من نية الاغتراف قبل مماساة الماء فلا اثر لها بعد ادخال اليد فى الماء .
( قوله لم يضره ) اى لم يضر الماء اى لا يسلب طهوريته
( قوله والا ) اى وان لم ينو الاغتراف بان قصد غسلها عن الحدث داخل الاناء ، او اطلق بان لم ينو الاغتراف ولا غسلها عن الحدث ، او نوى الاغتراف بعد ادخال يده فى الماء
( قوله صار الباقى مستعملا ) اى الباقى فى الاناء وله ان يغسل بما فى يده من الماء باقى يده لا غيرها لان الماء مادام جاريا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال كما مر
وصورة المسألة : انه ادخل احدى يديه فى الاناء كما هو الفرض ، اما لو ادخلهما معا فليس له ان يغسل بما فى يديه باقيهما ولا باقى احداهما لان الماء رفع حدث الكفين فلو غسل بهذا الماء باقى احداهما كاليسرى مثلا فقد انفصل من الكف اليمنى والانفصال يصير الماء مستعملا . واعتمد البكرى الدمياطى تبعا لفتوى الرملى ان اليدين كالعضو الواحد فما فى الكفين اذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو فلا يصير الماء مستعملا . ونظر فى البجيرمى
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

قال رحمه الله (ولو انغمس جنبان فاكثر دفعة واحدة ، او واحدا بعد واحد فى قلتين ارتفعت جنابتهم ، ولا يصير الماء مستعملا ، والقلتان خمسائة رطل بغدادية تقريبا ، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله ولو انغمس جنبان فاكثر ) واولى اذا انغمس جنب واحد
( قوله دفعة واحدة او واحد بعد واحد ) اى انغمسوا جميعا او مرتبين ومثل ذلك ما لو نووا رفع الحدث معا او مرتبين فلا فرق
( قوله فى قلتين ) احترز به عما اذا كان الماء دون قلتين
تنبيه : فى نسخة بدلا من قوله ( قلتين ) دون قلتين وهى تفيد مسألة اخرى وسنذكرها ان شاء الله
( قوله ارتفعت جنابتهم ) بل ولو احدثوا او اجنبوا ثانيا وهم فى الماء ارتفع حدثهم
( قوله ولا يصير الماء مستعملا) اى ولو انفصلوا لان الماء لا يحكم عليه بالاستعمال مادام كثيرا

فروع :
لو انغمس جنب واحد او محدث فى ماء قيليل ونوى رفع حدثه ارتفع، وله اذا احدث ثانيا وهو فى الماء ان يرفع به الحدث المتجدد به
لو نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فى ماء قليل طهرا معا، او معا قبل تمام الانغماس ارتفع حدثهما عما لاقى الماء فقط لا عن باقيهما فلو نويا مرتبا راتفع حدث الاول فقط ( بعد تمام الانغماس او قبله) ، فلو شكا فى المعية فقال شيخ الاسلام وتبعه الخطيب ارتفع حدثهما وقال القليوبى والوجه ان يرتفع حدث احدهما مبهما ، وفائدته انه اذا اقتدى شخص بواحد منهما فى صلاة لا يقتدى بالاخر ، وكذا لايقتديان ببعضهما .
( قوله والقلتان ) اى ومظروف القلتين من الماء بالوزن ( خمسمائة رطل بغدادية تقريبا ) اى فلا يضر نقص لا يظهر بنقصه تفاوت فى التغير بقدر من الطاهرات ومعنى ذلك اننا لووضعنا قد رطل من المغيرات فى خمسمائة رطل من الماء ما تاثرت ، ولو وضعنا قدر هذا الرطل من المغيرات فى ماء خمسمائة رطل الا رطلين او ثلاثة ولم يتاثر فان هذا النقص لايضر ، اما لو قدر هذا الرطل من المغيرات فى ماء خمسمائة رطل الا خمسة ارطال فتاثر الماء بالمغير فهذا النقص يوثر
وهذا ما جزم به الرافعى واعتمده الاذرعى وغيره وصححه النووى فى التحقيق
وجزم النووى فى الروضة بانه يعفى عن نقص رطل او رطلين واعتمده الاسنوى وجمع من اصحاب الحواشى وجرى عليه صاحب البهجة
وقال جمع لا خلاف بين هذين القولين لان اهل الخبرة اختبروا ذلك فوجدوا ان القدر الذى لا يظهر بنقصه تفاوت هو الرطل والرطلين
لكن الذى يظهر لى ان القول الاول اولى لان المغيرات تختلف فى قوة تاثيرها على الماء باختلاف انواعها فمن المغيرات مالوصب رطل واحد على قلتين الا رطلين غيره لقوة تاثيره ومنها ماليس كذلك ، ثم ان قول الاصحاب ان الامام الشافعى اعتبر الشئ نصفا وان القربة لا تزيد على مائة رطل اى على اقصا تقدير لها يشعر ان المجعول من الارطال احتاطا اكثر من رطلين ثم ان الرطل والرطلين تحديد وان حاول اصحاب القول الثانى التملص منه لكن بلا طائل والله اعلم .
( قوله ومساحتهما ) اى بالمكعب
( قوله ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ) اى بذراع الادمى المعتدلة وهى اى الذراع شبران وربعها نصف شبر( 60 سم³ تقريبا )
وهما بالتر حوالى 462 لترا ، وبالكيلو غرام 191 كيلو غرام
- قوله عرضا بضم العين وهو هنا ما يقابل الطول وقد يطلق على جانب الشئ
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

قال المصنف رحمه الله ( [FONT=&quot]، فالقلتان لا تنجس[/FONT][FONT=&quot] بمجرد ملاقاة النجاسة ، بل بالتغير ولو يسيرا ، ثم ان زال التغير بنفسه او بماء ..طهر ، او بنحو مسك او بخل او بتراب.. فلا ، ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير[/FONT][FONT=&quot]الا ان يقع فيه نجس لايراه البصر ، او ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه فلا يضر)
[/FONT]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله فالقلتان [/FONT][FONT=&quot]) اى فاكثر فالقلتان ليستا بقيد وانما المدار على الكثرة [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]لا تنجس [/FONT][FONT=&quot]) القياس ان يقول لا تنجسان ولكن قد يقال راعى المعنى الاصطلاحى للقلتين وهو الماء البالغ قدر قلتين فاكثر وانث الفعل مراعاة للفظ القلتين اذ هو مؤنث مجازى عائد عليه ضمير الفعل فيجب التانيث ( افرد باعتبار المعنى الاصطلاحى ، وانث باعتبار اللفظ )[/FONT]
[FONT=&quot]ولو قال كما عبر النووى فى المنهاج ( ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس ) لسلم من هذا كله .[/FONT]
[FONT=&quot]تنبيهات :[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- اعلم ان القلتين عند الفقهاء حقيقة عرفية فى الماء الصرف الذى بلغ قدر القلتين ، فاذا تقرر هذا فخرج بقولنا الماء ما سوى الماء من المائعات فانها تنجس بملاقاة النجاسة ولو كانت قلالا ، وخرج بقولنا الصرف ما لو كان الماء اقل من قلتين وكمل النقص بمائع اخر فانه ينجس بالملاقاة ايضا .[/FONT]
[FONT=&quot]ويلحق بالمائعات فى التنجس بالملاقاة كل جامد رطب اذا لاقى نجاسة رطبة او جافة ، او كان الجامد جافا ولاقى نجاسة رطبة ، فينجس منه مالاقى النجاسة فقط فى الحالتين .[/FONT]
[FONT=&quot]_ يلحق بالمائعات الماء الكثير المتغير كثيرا بطاهر للماء عنه غنى اى فينجس بالملاقاة ، فان كان هذا التغير الكثيربمالا يستغنى عنه الماء فلا ينجس بالملاقاة بل يقدر زوال التغير فان غيرت النجاسة الماء ضر والا فلا كما سياتى .[/FONT]
[FONT=&quot]- لو شك هل الماء قلتين او اقل ووقعت فيه نجاسة لم نحكم على الماء بالتنجيس لان الاصل الطهارة[/FONT]
[FONT=&quot]- لو جمع الماء شيئا فشيئا وشك هل بلغ القلتين ام لا فالاصل القلة ، وكذا ان كان كثيرا ونقص منه وشك هل نقص عن قلتين ام لا فالاصل بقاء الكثرة .[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بمجرد ملاقاة النجاسة[/FONT][FONT=&quot] ) اى لا ينجس الماء الكثير بمجرد وصول النجاسة غير المعفو عنها الى الماء . وخرج بقولنا غير المعفو عنها مالو كانت مما ىعفى عنه فلا تنجس الماء مالم تغيره لكثرتها او تطرح فيه قصدا وان تغيره وسياتى بيانها تفصيلا .[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله بل بالتغير[/FONT][FONT=&quot] ) اى الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير فى الطعم فقط اوالريح فقط او اللون فقط واولى اذا اجتمع تغير وصفين او ثلاثة كما مر [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله ولو يسيرا[/FONT][FONT=&quot] ) اى ولو كان التغير الناشئ عن النجاسة يسيرا ولو كانت النجاسة مجاورة [/FONT]
[FONT=&quot]لافرق فى الحكم المذكور بين التغير الحسى والتغير المعنوى كأن يقع فى الماء نجس يوافقه فى الصفات كبول منقطع اللون والطعم والرائحة فيقدر مخالفا للماء باشد الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك فان حكم بالتغيرفى احد الاوصاف الثلاثة ولو يسيرا حكم بالتنجيس والا فلا ، وكيفية التقدير وحكمه تماما كما فى الماء الطاهر .[/FONT]
[FONT=&quot](قوله ثم [/FONT][FONT=&quot]) للترتيب الذكرى فحسب[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله ان زال تغيره[/FONT][FONT=&quot] ) اى ان زال تغير الماء الكثيرسواء كان التغير حسيا او تقديريا [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله بنفسه[/FONT][FONT=&quot] ) اى بلا مصاحبة شئ من ماء او غيره [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله او بماء[/FONT][FONT=&quot] ) اى انضم اليه ولو كان مستعملا او متنجسا ، او نقص منه ماء والباقى قلتين ، وصوره النووى بأن يكون الاناء مختنقا فاذا نقص منه ماء دخله الهواء فقصره فزال التغير [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله طهر[/FONT][FONT=&quot] ) لانتفاء علة التنجيس وهى التغير ، ولا يضر عود التغير ثانيا ان خلا الماء عن نجاسة جامدة ( اى نجاسة مجاورة ولو كانت مائعة كالدهن )[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله او بمسك[/FONT][FONT=&quot] ) اى وان زال تغيرالرائحة ظاهرا بمسك [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله او بخل[/FONT][FONT=&quot] ) اى وان زال تغير الطعم ظاهرا بخل ، او زال تغير اللون ظاهرا بزعفران [/FONT]
[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]قوله او بتراب[/FONT][FONT=&quot] ) اى وان زال تغير اللون او الطعم او الرائحة ظاهرا بتراب [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله فلا [/FONT][FONT=&quot]) اى فلا يطهر لانا لاندرى ازالت النجاسة ام استترت بما مر [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تنبيهات[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot] قال فى التحفة ( ويؤخذ منه ان زوال الريح والطعم بنحو زعفران لا طعم له ولا ريح ، والطعم واللون بنحو مسك ، واللون والريح بنحو خل لا لون له ولا ريح يقتضى عود الطهارة وهو متجه وفاقا لجمع من الشراح ) [/FONT]
[FONT=&quot]- قال الرملى ( واذا وضع مسك فى متغير الريح فزال ريحه ولم تظهر فيه رائحة المسك انه يطهر، ولا بعد فيه لعدم الاستتار )[/FONT]
[FONT=&quot]- اذا وضع فى الماء تراب وتكدر ثم زال التكدر تماما وزال التغير بالنجاسة طهر الماء ايضا ، الا ان كانت عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها بحال كتراب مقابر منبوشة [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله ودونهما[/FONT][FONT=&quot] ) اى ودون قدر الفلتين من الماء [/FONT]
[FONT=&quot]( ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة[/FONT][FONT=&quot] ) اى بمجرد وصوله اليه ، اى تكون النجاسة واردة على الماء ، بخلاف مالو ورد الماء على النجاسة فلا ينجس الا بشروط ومر قريبا فى حكم المستعمل فراجعه . [/FONT]
[FONT=&quot]( وان لم يتغير[/FONT][FONT=&quot] ) اى يثبت الحكم بتنجس الماء القليل وان لم يتغير ظاهرا [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله الا ان يقع فيه نجس[/FONT][FONT=&quot] ) اى فى الماء ومثله المائع والثوب ايضا [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله لا يراه[/FONT][FONT=&quot] ) اى لا يدركه [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله البصر[/FONT][FONT=&quot] ) اى المعتدل لا بواسطة شمس ونحوها ، فلو راه حاد البصر او بواسطة شمس ونحوها لم يؤثر ، والمراد بالنجاسة التى لا يدركها البصر القليلة جدا كنقطة بول وما تحمله ارجل ذباب وقفت على نجاسة ، لكن لو اصاب مواضع متعددة يكون بمجموعها مرئيا ضر ، هذا يسمى نجس معفو عنه ولا يقال عليه انه طاهر ومثله ما يأتى من الميتة التى لا دم لها سائل . [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]او ميتة[/FONT][FONT=&quot] ) اى او وقعت ميتة بنفسها فى الماء ولو قليلا ومثله المائع والثوب[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله لا دم لها[/FONT][FONT=&quot] ) اى لا دم مملوك لجنسها فشمل مالادم لها اصالة ومالها دم لكنه مكتسب من غيرها كالباعوض [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله سائل[/FONT][FONT=&quot] ) شمل مالادم لها او لها دم لا يجرى ، ولو كانت مما يسيل دمها عند شق عضو منها لكن لا دم فيها او فيها دم لا يسيل فلها حكم ما يسيل دمها، اذ العبرة بالاصل .[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله كذباب ونحوه[/FONT][FONT=&quot] ) الكاف للتمثيل فلا حاجة لقوله ونحوه ومثل الذباب البق والباغوض والنمل والزنبور والنحل والقمل والبراغيث والعقارب ووزغ وسحلية وخنفساء . [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله فلا يضر[/FONT][FONT=&quot] ) مفرع على ما قبله من المسائل الستثناة من تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة ، والمراد فلا يضر استعمال ما وقعت فيه مالا يدركه الطرف والميتة المذكورة [/FONT]
[FONT=&quot]محل عدم التنجيس بالنجاسات المذكورة اذا لم توضع فى الماء بان وقعت بنفسها فيه ، والا نجسته ولو بلا تغير ، وكذا لو تغير الماء بها تنجس ، زمثل الماء المائعات .[/FONT]
[FONT=&quot]- لو طرح مالانفس له سائلة فى المائع ووصلت اليه حية لم تنجسه ، لانها طاهرة حينئذ [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مذاكرة على عمدة السالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بك توقفت عن المذاكرة أكمل فقد استفدنا كثيرا
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أخى على المتابعة واعتذر لحين انقضاء الامتحانات
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: مذاكرة على عمدة السالك

وفقكم الله
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

[FONT=&quot]قال المصنف رحمه الله ( وسواء الجارى والراكد)
...........................................................................................................
( قوله وسواء الجارى والراكد[/FONT]
[FONT=&quot] ) اى فى التفصيل السابق من ان القليل منه ينجس بالملاقاة والكثيرينجس بالتغير وكذا فيما استثنى لان خبر القلتين عام لم يفصل بين الجارى والراكد لكن العبرة فى الجارى بالجرية نفسها لا بمجموع الماء ، والجرية هى الدفعة بين حافتى النهر عرضا والمراد بالدفعة ما يرتفع من الماء عند تموجه تحقيقا- بأن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه بسبب شدة الهواء – او تقديرا بأن يكون التموج غير ظاهر لسكون الهواء لكنه يتماوج ولا يرتفع ،، فان كبرت الجرية لم تنجس الا بالتغير والا تنجست بملاقاة النجاسة ولا يتقوى الماء الجارى بعضه ببعض لان تلك الجريات وان اتصلت حسا متفاصلة حكما اذ كل جرية هاربة عما خلفها طالبة لما امامها [/FONT]
[FONT=&quot]والجارى هو ما اندفع فى مستو او قريب من الاستواء اوكان من منحدر مرتفع كالصب من ابريق مثلا ،، والراكد هو الماء الساكن او الجارى الذى امامه ارتفاع يرده ، ومنه ايضا ما لو كان فى وسط النهرحفرة عميقة والماء يجرى عليها ببطئ بحيث لا يغلب على مائها ويبدله ،، وهذا حكم الماء [/FONT]
[FONT=&quot]اما حكم المائع فالجارى كالراكد ايضا فينجس القليل والكثير منه بالملاقاة ولو كان الماء جاريا كأن جرى زيت فى قناة مثلا ومر على نجاسة فان كل الزيت ينجس " الجرية التى مرت على النجاسة والتى لم تمر بعد " ،، لكن محل هذا الحكم فى المائع الجارى فى مستو وقريب من الاستواء اما المنحدر من ارتفاع كالصب من ابريق فلا ينجس من الا الملاقى للنجاسة فقط [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]والحاصل : [/FONT]
[FONT=&quot]ان الجارى من ماء او مائع غيره اما ان يكون بمستو او قريب منه واما ان يكون منحدرا من مرتفع كالصب من ابريق مثلا ،، فالجارى من المرتفع جدا لا ينجس منه الا الملاقى للنجس ماء او غيره ،، واما الجارى فى مستو او قريب من الاستواء فغير الماء ينجس بالملاقاة ولا عبرة بالجرية ،، واما الماء فالعبرة فيه بالجرية ،، فان كانت قلتين لم تنجس هى ولا غيرها الا بالتغير ،، وان كانت قليلة ، فان كانت النجاسة جارية مع الماء تنجست تلك الجرية وما امامها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها حسا وكذلك ماخلفها باق على طهوريته الا الجرية المتصلة بالمتنجسة فلها حكم الغسالة اذ جانبي النهر يتنجسان بمرور الجرية المتنجسة على حانبي النهر ،، وان كانت النجاسة واقفة لثقلها او لضعف جريان الماء او حركة جريان الماء اسرع منها فكل ما يمر على النجاسة من الجريات ينجس وما لم يمر عليها باق على طهوريته . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تتميم[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]قال الخطيب :( [/FONT][FONT=&quot]ويعرف كون الجرية قلتين بان يمسحا[/FONT][FONT=&quot]) " اى تقدر مساحة القلتين من حيث هما بقطع النظر عن الجرية "،، ([/FONT][FONT=&quot]ويجعل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الحاصل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ميزانا[/FONT][FONT=&quot]) " ايضاح ذلك انه اذا كان المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ، فيبسط الذراع من جنس الربع فيكون كل من الطول والعرض والعمق خمسة ارباع ، فتضرب خمسة الطول فى خمسة العرض فى خمسة العمق فيحصل مائة وخمسة وعشرون ربعا وهذه الالرباع تسمى اذرعا صغيرة ووزن كل ذراع صغير اربعة ارطال فتضرب الاربعة فى المائة وخمسة وعشرين فيحصل خمسمائة رطل" ،، ([/FONT][FONT=&quot]ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ثم يضرب فى قدر طولها ثم الحاصل فى قدر عرضها بعد بسط الاقدار[/FONT][FONT=&quot]) " اى الثلاثة العمق والطول والعرض " ،، ([/FONT][FONT=&quot]من مخرج الربع لوجوده[/FONT][FONT=&quot]) " اى الربع " ،،( [/FONT][FONT=&quot]فى مقدار القلتين فى المربع[/FONT][FONT=&quot]) " ومثال ذلك اننا لو فرضنا ان العمق ذراعا ونصفا والطول كذلك فنبسط كلا منهما ارباعا فتكون ستة ارباع مضروبة فى سنة ارباع اخرى فيحصل ستة وثلاثون ثم نضربها فى العرض فلو كان ذراعا مثلا فنضرب الستة والثلاثين فى اربعة فيحصل مائة واربع واربعون فنعلم ان هذه الجرية اكثر من قلتين لما علمت ان القلتين مائة وخمسة وعشرون ،،، اما لو كان الطول ذراع وربع والعرض ذراع والعمق ثلاثة ارباع ذراع فيكون الحاصل اثنان وسعون اى اقل من القلتين فنحكم بان الجرية قليلة وهذا معنى قوله ( [/FONT][FONT=&quot]فمسح القلتين بان تضرب ذراعا وربعا طولا فى مثلهما عرضا فى مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهى الميزان[/FONT][FONT=&quot] ) اى الذى يعرف به كون الجرية قلتين فاكثر او اقل من قلتين [/FONT]
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

قال المصنف رحمه الله (( [FONT=&quot]فإن كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر ،والمراد بالتغير بالطاهر او بالنجس اما اللون او الطعم او الريح))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله فإن كوثر القليل النجس[/FONT][FONT=&quot] ) اى كوثر الماء المتنجس الذى لم يبلغ قلتين بماء طهور او طاهر او متنجس ولا فرق بيت ان يكون الماء المضاف اقل او اكثر او مساو للماء المضاف اليه [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله فبلغ قلتين [/FONT][FONT=&quot]) اى صار مجموع المائين مقدار قلتين من الماء الصرف [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله ولا تغير [/FONT][FONT=&quot]) اى والحال انه لا تغير به [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله طهر[/FONT][FONT=&quot] ) اى لزوال علة التنجيس وهى القلة تمسكا بعموم حديث " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " [/FONT]
[FONT=&quot]فلو كوثر القليل المتنجس بان اورد عليه ماء طهور ولو اكثر منه فلم يبلغ القلتين بقى متنجسا سواء كانت النجاسة جامدة او لا [/FONT]
[FONT=&quot]تنبيه[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]يكفى فى المكاثرة ضم احد المائين الى الآخر وان لم يمتزجا معا كاختلاط صاف بكدر ،، لكن يشترط اذا انضما بفتح حاجز بينهما اتساع الحاجز والمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان ثم تغير ،، فلو غمس كوز واسع الراس فى ماء قليل متنجس وكمل الماء الذى فى الكوز الماءالقليل قلتين وساوى الماء فى الكوز الماء الثانى المغموس فيه بأن كان الكوز ممتلئا او امتلاء بدخول الماء فيه ومكث زمنا يزول فيه التغير لو كان ثم تغير طهر الجميع ،، فإن اختل شرط من ذلك- بان كان راس الكوز ضيقا ، او لم يتساوى الماءان ، اولم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان ، او لم يبلغ مجموع المائين قلتين - ظل الماء متنجسا[/FONT]
[FONT=&quot]ويشترط ايضا اذا كان الماءان فى موضعين متصلين – كأن كان فى حفرة مقدار قلة من الماء وفى حفرة اخرى متصلة بالاولى مقدار قلة من الماء – انه لو حرك احدهما تحريكا عنيفا ان يتحرك ما فى الاخرى ولو لم يكن تحركه عنيفا ،، فلو كان الماء فى محال متعددة وبينها اتصال كفى انه اذا حرك احدها تحريكا عنيفا ان يتحرك ما بجانبه فقط دون الباقى ولا يشترط تحرك الكل بتحرك واحد منها [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]والمراد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالتغير[/FONT][FONT=&quot] ) اى التغير المؤثر حسا او تقديرا [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالطاهر[/FONT][FONT=&quot] ) متعلق بقوله بالتغير ،، وسبق انا بينا ان المراد بالتغير المؤثر ،، فخرج التغيرغير المؤثر بالطاهر كالتغير اليسير به[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]او[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالنجس[/FONT][FONT=&quot] ) متعلق بقوله بالتغير ،، وسبق انا بينا ان المراد بالتغير المؤثر ،، فخرج التغيرغير المؤثربالنجس وهو تغير رائحة الماء بجيفة على الشط اى قرب الماء ، وكذا لو وجد فى الماء وصف لا يكون الا للنجاسة- كرائحة عذرة او ريح خمر او لون دم- بلا مصاحبة عين نجسة فانا لا نحكم بالتنجيس لانا لا ندرى هل تغير الماء ناشئ عن تروح من غير مخالطة او لا و نحن لا نسلب الطهارة بالشك ،، اما لو وقع فى الماء الكثير نجس ولم يغيره حالا بل بعد مدة فانه يسأل اهل الخبرة ولو واحدا فان قال هذا التغير ناشئ عن النجس حكمنا بالتنجيس والا فلا لانا هنا تيقنا وقوع عين نجسة فى الماء [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله اما اللون او الطعم او الريح[/FONT][FONT=&quot] ) اى اما تغير اللون فقط او الطعم فقط او الريح فقط واولى اذا تغير وصفان او الثلاثة ، ومثل ذلك ما لو كان التغير اليسيربالطاهر من صفتين او ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة سلب الطهورية ، فلا يؤثر غيرها كالحرارة والبرودة [/FONT]
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك

[FONT=&quot](ويندب تغطية الاناء ، فلو وقع فى احد الانائين نجس توضأ من احدهما باجتهاد وظهور علامة سواء قدر على طاهر بيقين ام لا فان تحير اراقهما وتيمم بلا اعادة،[/FONT]
[FONT=&quot]والاعمى يجتهد ، فإن تحير قلد بصيرا، ولو اشتبه طهور بماء ورد تزضأ بكل واحد مرة ، أو ببول أراقهما وتيمم )[/FONT]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[FONT=&quot]( قوله ويندب تغطية الاناء ) لقوله صلى الله عليه وسلم " أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا " وحفظا لما فى الاناء من ماء وغيره من ان يقع شئ فيه فيؤثر التنجيس ان كان نجسا او سلب الطهورية ان كان طاهرا (وهذا الاخير- اى سلب الطهورية- بالنسبة للماء فقط ) ولما كان قد يعرض بسبب وقوع شئ فى الماء اشتباه بين الطهور وغيره شرع المصنف فى ذكر احكام الاجتهاد فى المياه [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله فلو وقع[/FONT][FONT=&quot] ) يقينا ، فخرج به مالو ظننا انه قد وقع فى الماء نجس فلا نحكم بنجاسة الماء للشك [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله فى احد الانائين[/FONT][FONT=&quot] ) اى مبهما فلو تيقنا وقع النجس فى اناء بعنه فهو المتنجس ولا احتهاد حينئذ[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله نجس [/FONT][FONT=&quot]) غير معفو عنه ولو وقع بنفسه ، او معفو عنه ان أوقع قصدا ،، اى واشتبه الحال على من اراد التطهر من احدهما - وكانت فيه اهلية الاجتهاد- فلم يدر الطاهر من المتنجس [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله توضا[/FONT][FONT=&quot]) المراد بقوله توضأ تطهر سواء بوضؤ او غسل او ازالة نجاسة [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله من احدهما[/FONT][FONT=&quot] ) اى احد الانائين اللذين وقع فيهما الاشتباه [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله باجتهاد[/FONT][FONT=&quot] ) اى فى الانائين او الآنية وان قل عدد الطهور، والاجتهاد واجب- ان لم يقدر على طهور بيقين ، او لم يبلغ الماءان بالخلط قلتين بلا تغير - وجوبا موسعا ان لم يضق الوقت، ومضيقا ان ضاق الوقت ،، وجوازا ان قدر على طهور بيقين ، او بلغ الماءان بالخلط قلتين بلا تغير ، لقوله تعالى " فاعتبروا يا أولى الابصار " وهذا من الاعتبار لان الطهارة من شروط الصلاة ويمكن التوصل الي سببها وهوالماء الطهور بالاجتهاد فوجب عند عدم القدرة على الماء الطهور وجاز عند القدرة على الماء الطهور و لجواز العدول عن المتيقن الى المظنون مع وجود المتيقن لان الصحابة سمعوا احاديث النبى بعضهم من بعض والنبى حى بينهم ، والاجتهاد هو بذل الجهد فى طلب المقصود ، فقوله بعد ( [/FONT][FONT=&quot]سواء قدر على طاهر بيقين ام لا [/FONT][FONT=&quot]) منزل على هذا التفصيل ،، فلو هجم شخص واخذ احد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته وان وافق الطهور لتلاعبه [/FONT]
[FONT=&quot] ( قوله وظهور علامة[/FONT][FONT=&quot] ) اى مع ظهور علامة تبين الطهور من المتنجس فالواو بمعنى مع ،، ومن العلامات اضطراب ماء اناء منهما او اضطراب غطائه او رشاش حوله او تغير فى اللون او الرائحة وكذا الطعم ،او قرب كلب فيغلب على الظن ان هذا المتنجس والآخر الطهور، فشرط العمل بالاجتهاد ان تظهر بعده العلامة ولوكان المجتهد أعمى [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله فان تحير [/FONT][FONT=&quot]) اى فان اجتهد الشخص وتحير بأن لم تظهر له علامة تبين الطهور من المتنجس اوظهرت وتعارضت عنده الامارات [/FONT]
[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot] قوله اراقهما[/FONT][FONT=&quot] ) او احدهما وجوبا ومثل الاراقة ان يصبا او يصب من احدهما فى الاخر[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله وتيمم [/FONT][FONT=&quot]) اى بعد الاتلاف للمائين كما مر [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله بلا اعادة[/FONT][FONT=&quot] ) حيث تيمم فى مكان لايغلب فيه وجود الماء كما سياتى فى باب التيمم ان شاء الله [/FONT]
[FONT=&quot]تنبيهات[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]-الافضل لمن قدرعلى طهور بيقين ترك الاجتهاد واستعمال المتيقن [/FONT]
[FONT=&quot]- اذا اداه اجتهاده الى طهارة احد الانائين فالمستحب له ان يريق الاخر قبل استعمال الاول حتى لا يتغير اجتهاده فيما بعد ، فان لم يرقه واستعمل الاول وصلى الصبح مثلا ثم حضرت الظهر وهو محدث والحال انه قد نسى علامة الاجتهاد الاول نظر ،، فان لم يبق من الاول شئ لم يجب الاجتهاد لعدم التعدد ،، وان بقى من الاول شئ وان لم يكف لطهارته اجتهد فان وافق الاجتهاد الثانى الاجتهاد الاول فذاك وان خالفه لم يعمل بالثانى بل يتلفهما اولا ثم يتيمم ويصلى بلا اعادة لئلا يلزم من العمل بالاجتهاد الثانى نقض الاجتهاد الاول لانا اما ان نامره ان يغسل ما اصابه الماء الاول او لا ،، فان امرناه نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز وان لم نامره امرناه ان يصلى وعليه نجاسة بيقين فعلم مما تقرر ان الاتلاف للمائين شرط لصحة التيمم ابتداء ،، وقال ابن سريج يعمل بالاجتهاد الثانى تخريجا على تغير الاجتهاد فى القبلة فهناك يجب العمل بالاجتهاد الثانى حتى لو صلى اربع ركعات لاربع جهات صحت صلاته ،، لكن ثم فرق بين ما هنا وما فى القبلة فانا اذا امرناه ان يصلى الى الجهة الثانية لم نتيقن الخطا فى الجهة الاولى فلا يؤدى الى نقض الاجتهاد فى الاولى بالاجتهاد الثانى ،، ومنع ابن الصبغ ان العمل بالثانى يؤدى الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد فقال" وينبغى ان يغسل ما اصابه من الماء الاول فى غير مواضع الوضوء لان مواضع الوضوء يطهرها الماء عن الحدث والنجس معا ، ولا يكون ذلك نقض للاجتهاد بالاجتهاد لانا لسنا نحكم ببطلان طهارته الاولى وصلاته فيها ،،وانما امرناه ان يغسل ماغلب على ظنه نجاسته كما امرناه باجتناب بقية الماء الاول وحكمنا بنجاسته " قال الخطيب يكفى فى النقض وجوب غسل ما اصابه من الماء الاول واجتناب البقية .[/FONT]
[FONT=&quot]- لو اشتبه عليه ماء طهورو مستعمل واجتهد واستعمل ما ظنه الطهور منهما ثم نسى علامة الاجتهاد الاول واجتهد ثانيا عمل بالاجتهاد الثانى اذ لا يلزم من العمل بالاجتهاد الثانى الصلاة بيقين النجاسة ان لم نامره بغسل ما اصابه من الماء الاول و لسنا نحكم ببطلان طهارته الاولى وصلاته فيها ،، وكذلك يعمل بالاجتهاد الثانى اذا اشتبه عليه طهور ومتنجس وكان قد غسل اعضائه من الماء الاول بماء طهور غيرهما لفقد العلة السابقة " اى الصلاة بيقين النجاسة ان لم يغسل مواضع الماء الاول ونقض الاجتهاد بالاجتهاد ان غسل تلك المواضع بماء الاجتهاد الثانى " [/FONT]
[FONT=&quot]- اذا حضرت الصلاة الثانية وهو ذاكر لعلامة الاجتهاد الاول لم يجب عليه اعادة الاجتهاد[/FONT]
[FONT=&quot]- اذا تيقن ان الذى توضأ به هو الطهور لم يستحب له ان يريق النجس لانه ربما احتاج اليه لعطش ونحوه ، وان تيقن ان الذى استعمله هو النجس غسل ما اصابه من هذا الماء فى بدنه وثيابه [/FONT]
[FONT=&quot]- لو كان هناك ثلاثة اوان وثلاثة رجال فان كان فيها طهور ونجسان فاجتهدوا جميعا ‘ فادى اجتهاد كل واحد منهم الى طهارة اناء فتوضأ منه ،، فصلاتهم فرادى صحيحة لكن لا ياتم احدهم بالاخر لاعتقاده عدم صحة طهارة امامه وتنجس اعضائه،، وان كان فيها نجس وطهوران فادى اجتهاد كل واحد منهم الى طهارة اناء فتوضأ منه فصلاتهم صحيحة ويجوز لبعضهم ان ياتم بالبعض ،، فلو تقدم احدهم وصلى الصبح ، ثم تقدم اخر صلى الظهر ، وتقدم الثالث وصلى بهم العصر ،، فان صلاة الصبح صحيحة فى حق جميعهم لانهم يعتقدون صحة طهارته ، وصلاة الظهر صحيحة فى حق امامها وامام الصبح باطلة فى حق امام العصر لان كل امام يقول انا توضات بالطهور وامام الظهر وامام العصر لا يخطئان امام الصبح وكذلك امام الصبح لا يخطئ امام الظهر ، اما امام العصر فانه يخطئ امام الظهر فى الاجتهاد لانه يقول توضأت بطهور وتوضأ امام الصبح بطهور فتعين النجس فى حقه لامام الظهر ،، اما صلاة العصر فباطلة بالنسبة لامام الصبح والظهر صحيحة فى حق امامها [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله والاعمى يجتهد[/FONT][FONT=&quot]) لأنه يدرك الامارة بالشم او اللمس او الذوق او الاستماع كاضطراب الغطاء ، فإن فقد الأعمى هذه الحواس جميعها لم يجتهد بل يقلد غيره ولو أعمى اقوى منه ادراكا ، [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله فإن تحير قلد بصيرا )[/FONT][FONT=&quot] أى يقلد الاعمى غيره إن اجتهد هو-اى الاعمى -وتحير ،، فأن لم يجد من يقلده فى محل يجب طلب الماء فيه، أو وجده وتحيرالمجتهد او اختلف عليه بصيران ولم يترجح عنده أحدهما تيمم بعد اتلاف المائين ، فإن ترجح عنده أحدهما وجب تقليده . [/FONT][FONT=&quot]- ، أما اذا علم الاعمى بوجود من يقلده فى محل يجب طلب الماء منه فإنه يجب قصده ليقلده ، -[/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله ولو اشتبه [/FONT][FONT=&quot]) اى على شخص فيه أهلية الاجتهاد ولو صبيا مميزا كما مر [/FONT]
[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]قوله طهور بماء ورد[/FONT][FONT=&quot] ) بان يكون ماء الورد منقطع اللون والطعم والرائحة ، ومثل ماء الورد كل مائع طاهر[/FONT]
[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]قوله توضأ بكل واحد مرة [/FONT][FONT=&quot]) اى وجوبا حيث لم يقدر على طهور بيقين ولا يجوز له الاجتهاد لانه ليس لماء الورد اصل فى التطهير يرد اليه بالاجتهاد كما سياتى ، و يجوزايضا ان يتوضا من الإنائين من هذا غرفة ومن هذا غرفة[/FONT]
[FONT=&quot]تنبيهات : [/FONT]
[FONT=&quot]- إن قدر الشخص على طهور بيقين جاز له ان يتوضأ بكل من المشتبهين [/FONT]
[FONT=&quot]- قال الشيخ الخطيب " إذا زادت قيمة ماء الورد على قيمة ماء الطهارة لم يلزمه استعماله بل يتيمم" اهـ بتصرف [/FONT]
[FONT=&quot]وهذا عندى مشكل لان التيمم لا يجوز الا بعد اتلاف الماء وذلك لايحصل الا باتلاف الانائين او احدهما وذلك فيه اهدار للماء الطهور وماء الورد ان اتلفا معا او اهدار واحد منها لابعينه وذلك يمنع من الاستفادة بماء الورد ايضا فتكون الخسارة اكبر اذ لم يستعمل الماء فى الطهارة ولا استفاد بماء الورد فالظاهر عندى انه يستعملهما حيث حصل الاشتباه ولا يتيمم والله أعلم [/FONT]
[FONT=&quot]- لو اشتبه طهور وماء مستعمل جاز له الاجتهاد والتحرى وجاز ايضا ان يستعملهما معا كما صرح بذلك فى المجموع خلافا للتحفة [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله او ببول ) اى [/FONT][FONT=&quot]ولو اشتبه الطهور ببول كأن انقطع لونه وريحه وطعمه [/FONT]
[FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]قوله اراقهما[/FONT][FONT=&quot] ) اى لم يجتهد ويريق الانائين المشتبهين او احدهما او او يخلطهما او يصب من احدهما فى الاخر ،، فإن قيل يحتمل ان يريق البول ولا يريق الطهور ، كما يحتمل ان يصب بعضا من الطهور على البول وعلى كل يبقى الطهور فلا يصح تيممه ، قلنا نعم كما يحتمل ذلك يحتمل ان يريق الطهور وان يصب من البول فى الطهور وليس الاحتمال الاول اولى من الثانى فلم ينظر اليه ومعلوم ان المراد من الخلط الا يكون معه طهور بيقين وذلك حاصل بأى طريق للاتلاف مما مر [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله وتيمم [/FONT][FONT=&quot]) اى بعد الاتلاف للانائين او احدهما ولا يعيد ما صلاه بالتيمم حيث صلى فى مكان لا يغلب فيه وجود ماء ، فعلم ان الاتلاف شرط لصحة التيمم لا لعدم الاعادة [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تتميم[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]للاجتهاد شروط اربعة وهى :[/FONT]
[FONT=&quot]1- ان يكون لكل من المشتبهين اصل فى التطهير والحل، أى يمكن رده الى الطهارة بوجه من الوجوه، وذلك ممكن فى المتنجس والمتغير كثيرا بطاهر مستغنى عنه اذ يمكن تطهيرهما بالمكاثرة بخلاف البول وماء الورد لاستحالتهما الى حقيقة اخرى تخالف الماء اسما وطبعا ثم ان البول وماء الورد ليس لهما اصل فى حل المطلوب هنا وهو التطهير لانه اشتباه مباح ومحظور من اصله [/FONT]
[FONT=&quot]2- تعدد المشتبه حقيقة -فلا يجوز الاجتهاد فى كمى ثوب- وبقاء المشتبهين ،، فلا يجوز الاجتهاد فى واحد ابتداء ولا انتهاء ،، فلو تلف احد الانائين لم يجتهد فى الباقى بل يتيمم ولا يعيد وان بقى الاناء الاخر لان الشخص ممنوع من استعماله من غير اجتهاد ولا سبيل الى الاجتهاد[/FONT]
[FONT=&quot]3- بقاء الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى واعاد [/FONT]
[FONT=&quot]4- ان يكون للعلامة فيه مجال فلا يجوز الاجتهاد الا بعلامة بان يتوقع ظهور الحال كالاجتهاد فى المياه والاطعمة والثياب بخلاف ما اذا لم يتوقع ظهور الحال فلا اجتهاد كأن اشتبهت محرمه باجنبيات او محرمها باجانب فيجوز النكاح ان كن غير محصورات بلا اجتهاد ولا ينتقض وضوؤه بلمس امرأة منهن وان كن محصورات كما سياتى فى باب اسباب الحدث ان شاء الله .[/FONT]
 
أعلى