مصطفى احمد عبد النبى
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2011
- المشاركات
- 170
- التخصص
- القراءات العشر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اما بعد:
قال المصنف رحمه الله :
كتاب الطهارة
اعلم اولا ان الفقه منحصر فى العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات على هذا الترتيب فقدم الفقهاء ربع العبادات على غيره اهتماما بالامور الدينية وقدموا المعاملات على المناكحات لان سببها ضرورى وهو الاكل والشرب غالبا ويستوى فى الحاجة اليه الصغير والكبير واخروا الجنايات عن المناكحات لانها لاتقع غالبا الا بعد اشباع شهوتى البطن والفرج
ثم انهم رتبوا العبادات على ما جاء فى حديث ( بنى الاسلام على خمس ) فرتبوها على هذا الترتيب المتين وقدموا الطهارة على الصلاةالتى هى عماد الدين لان الطهارة اعظم شروطها لانهم تسامحوا فى اشتراط استقبال القبلة لمن تنفل فى السفر واعتبروا دخول الوقت شرطا لوقوع الصلاة فرضا لا لمطلق الصلاة فلو احرم ظانا دخول الوقت فبان خلافه انعقدت صلاته نفلاولم يوجبوا الفضاء على فاقد السترة واوجبوا القضاء على فاقد الطهورين
ولم يذكروا احكام الشهادتين لانها مفردة فى علم التوحيد
( قوله كتاب ) الكتاب –اى هذا اللفظ- مصدر مشتق من الكتب وهو لغة الجمع والضم يقال تكتبت بنو فلان اذا اجتمعوا وسمى الكتاب كتابا لما فيه من اجتماع الحروف والكلمات
واصطلاحا :اسم لجملة من دال العلم مشتملة على ابواب وفصول غالبا فهو الفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة اى والذى يبين هذه المعنى المضاف اليه –اى لفظ الطهارة هنا –
( قوله الطهارة ) هى-بفتح الطاء مصدر من الفعل طهر بفتح الهاء وضمها- النظافة والخلوص من الادناس ولو طاهرة حسية كانت او معنوية
وبضم الطاء اسم لبقية الماء الذى تطهر به مى نحو الابريق والاناء لا فى نحو بئر او بحر
وبكسر الطاء اسم لما يضاف الى الماء من سدر ونحوه
واصطلاحا : ارتفاع الحدث وما فى معناه وزوال الخبث او ارتفاع حكم ذلك
فقولنا ارتفاع حدث اى زوال الوصف المانع من صحة الصلاة ونحوها ، وقولنا وما فى معناه الضمير عائد على ارتفاع اى وما فى معنى ارتفاع الحدث كغسل الميت والاغسال المستحبة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة
وقولنا وزوال الخبث اى زوال عينه وحكمه بالماء الطهور على ما سياتى ، وقولنا او ارتفاع حكم ذلك اى حكم الحدث وحكم الخبث بما يقوم مقام الماء الطهور كالتيمم بالتراب عن الحدثين الاصغر والاكبر والاستجمار بالاحجار بدلا من الماء
تنبيه :
1- التعبير بالارتفاع اولى من التعبير بالرفع اذ الطهارة هى الاثر الناشئ عن الرفع الذى هو فعل التطهير وكذا التعبير بالزوال اولى من التعبير بالازالة
2- عبر فى جانب الحدث بالارتفاع وفى جانب الخبث بالزوال لان المراد بالحدث الامر المعنوى والازالة لا تكون الا فى الاجرام غالبا
ولما كان الخبث قد يكون جرما ناسب معه التعبير بالزوال ولماكان الحدث امرا معنويا ناسب التعبير معه بالارتفاع
اعلم ان للطهارة مقاصد ابعة ووسائل اربع
اما مقاصدها فالوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة
واما وسائلها فالماء والتراب والدبغ والانقلاب ( كانقلاب الخمر خلا ودم الظبية مسكا )
اما الاجتهاد والاوانى فمن وسائل الوسائل
واما حجر الاستنجاء فمخفف وليس بمطهر على الحقيقة
والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد
ثم الطهارة بالماء اصل وبالتراب فرع فقدمت احكام المياه
(قوله المياه اقسام) اى ثلاثة وهذا التقسيم الذى سيذكره المصنف تقسيم بحسب اوصاف الماء شرعا لان الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا ، الاول الطهور والثانى اما ان يجوز شربه او لا ، الاول الطاهر والثانى النجس
وينقسم الماء باعتبار وجوده ومحاله الى سبعة اقسام : ماء السماء – يشمل المطر والندى – وماء البحر وماء الانهار وماء الابار وماء العيون وماء الثلج وماء البرد – اى ذوبهما _
( قوله طهور ) بفتح الطاء اسم لما يتطهر به وبضمها اسم للفعل الذى هو التطهير ويسمى ايضا بالماء المطلق وانما قدمه المصنف على قسيميه لمزيته على الصنفين الاخرين لانه يستعمل فى العبادات والعادات
( قوله وطاهر ) ثنى به لسلب احد الوصفين منه – اى كونه مطهرا لغيره – لجواز استعماله فى العادات دون العبادات فيجوز شربه والطبخ به ونحو ذلك ولا يجوز التطهر به
( قوله ونجس ) اى متنجس اذ ليس المراد انه نجس العين بل المراد الذى عرضت له النجاسة وشبه المتنجس بالنجس بجامه حرمة استعمال كل منهما فى طهر او شرب نعم يجوز شربه لضرورة كلقمة غض بها ولا ماء طاهر او طهور ويجوز سقيه للبهائم والزرع واطفاء النار به وبل تراب وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه
تنبيه : الواو فى قوله طهور وطاهر ونجس للتقسيم