العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

السؤال :
دخل رجل على صاحبه, فوجد عنده طفلة صغيرة, سأله من هذه؟ قال: هي ابنتي, وهي دون السنتين, فقال له: زوجنيها, قال له: زوجتك إياها. قال له: قبلت. وكان هناك شاهدان. علمت زوجته بالعقد, فأخذت الطفلة الصغيرة وأرضعتها. فهل بهذا الرضاع صارت بنتاً له, وحرمت عليه أم لا؟2007-06-23
الاجابة :
الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

نعم صارت بنتاً له من الرضاع, وانفسخ عقد النكاح, وصارت زوجته الأولى أماً لها منالرضاع, وبالتالي حرمت عليه كذلك زوجته الأولى لأنها صارت أماً لزوجته, والأم تحرم بنكاح البنت, لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم}. وهذا باتفاق الفقهاء, لأن الرضاع المحرم الطارئ على عقد النكاح يقطعه كما يمنعه ابتداء, لأن أدلة التحريم لم تفرق بين رضاع مقارن لعقد النكاح وغيره, والحرمة هنا حرمة مؤبدة. وبناء عليه:

1- حرمت زوجته الثانية عليه حرمة مؤبدة, لأنها صارت بنتاً له من الرضاع.

2- حرمت عليه زوجته الأولى حرمة مؤبدة, لأنها صارت أماً لزوجته, وذلك لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ..... وأمهات نسائكم}. ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) رواه البخاري.

3- يلزم الزوجة الأولى مهر الزوجة الثانية إن كان مسمى, وإلا فمهر مثيلاتها إن لم يكن لها مهر مسمى, لأنها كانت سبباً في التحريم. هذا, والله تعالى أعلم.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

نقلت نص الفتوى هنا لأهمبتها
وبعد إذنكمِ سأنقل الموضوع إلى ملتقى فقه الأسرة
كما سأغير العنوان ليعرف محتوى الموضوع ويسهل البحث عنه مستقبلاً
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

فتوى جامعه فى الموضوع على الشبكة الاسلاميه وفيها اقوال القدامى والمعاصرين فمن يشرح لنا خلاصة اقوالهم خاصة ان قراءة العوام مثلى تختلف عن الفقهاء وطلاب العلم بارك الله فيكم


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=195133
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

هل يجوز العقد على من فى مثل هذا السن ؟
واين استئذان البكر ؟

الم يرد رسول الله نكاح فتاه اظن اسمها خنساء اراد ابوها ان يزوجها ابن اخيه ليرفع خسيسته والفتاه كارهه فرد نكاحها ثم وافقت الفتاه وقالت قد اجزت مافعله ابى

ان قلت لمحدثى من عرض على الفتوى ان العقد باطل على ابنة العامين والزواج الاول قائم هل تجرأت بهذا على الفتوى ؟ كيف ومعى حديث النبى

افيدونا
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

لعل هذا من العضل المعجل؟ وكيف لايكون هكذا والحال التي سيكون عليها الزوجان مجهولة تماما بل ومخوفة نظرا لبعد وقت تحمل البنت للزواج
ومن اسباب اناطة الزواج بالولي العاقل المسلم هو النظر المصلحي وهذا ناقص جدا هنا لا اقول معدوما؟
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى ؟

السؤال :
دخل رجل على صاحبه, فوجد عنده طفلة صغيرة, سأله من هذه؟ قال: هي ابنتي, وهي دون السنتين, فقال له: زوجنيها, قال له: زوجتك إياها. قال له: قبلت. وكان هناك شاهدان. علمت زوجته بالعقد, فأخذت الطفلة الصغيرة وأرضعتها. فهل بهذا الرضاع صارت بنتاً له, وحرمت عليه أم لا؟2007-06-23
الاجابة :
الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

نعم صارت بنتاً له من الرضاع, وانفسخ عقد النكاح, وصارت زوجته الأولى أماً لها منالرضاع, وبالتالي حرمت عليه كذلك زوجته الأولى لأنها صارت أماً لزوجته, والأم تحرم بنكاح البنت, لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم}. وهذا باتفاق الفقهاء, لأن الرضاع المحرم الطارئ على عقد النكاح يقطعه كما يمنعه ابتداء, لأن أدلة التحريم لم تفرق بين رضاع مقارن لعقد النكاح وغيره, والحرمة هنا حرمة مؤبدة. وبناء عليه:

1- حرمت زوجته الثانية عليه حرمة مؤبدة, لأنها صارت بنتاً له من الرضاع.

2- حرمت عليه زوجته الأولى حرمة مؤبدة, لأنها صارت أماً لزوجته, وذلك لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ..... وأمهات نسائكم}. ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) رواه البخاري.

3- يلزم الزوجة الأولى مهر الزوجة الثانية إن كان مسمى, وإلا فمهر مثيلاتها إن لم يكن لها مهر مسمى, لأنها كانت سبباً في التحريم. هذا, والله تعالى أعلم.

حياكم الله

ما ذكرته من تلك الأحكام موضع اتفاق، فليس بدقيق، بل خالف في ذلك الظاهرية وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ فذهبوا إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب، أما التحريم به لما يحرم بالمصاهرة فلا، ومن أدلتهم:
1- أن القرآن اقتصر في المحرمات بالرضاع على الأمهات والأخوات، وجاءت السنة مبينة لذلك، ولم تتعرض لإلحاقه بالمصاهرة.
2- أن السكوت في موضع البيان بيان، وحيث لا دليل على الإلحاق، فتبقى تلك الأصناف على الحل؛ لقوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم".
3- أن قياس المصاهرة من الطريق الرضاع على المصاهرة من طريق النسب لا يصح لما بينهما من الفروق، ولا قياس مع الفارق.
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

حياكم الله

ما ذكرته من تلك الأحكام موضع اتفاق، فليس بدقيق، بل خالف في ذلك الظاهرية وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ فذهبوا إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب، أما التحريم به لما يحرم بالمصاهرة فلا، ومن أدلتهم:
1- أن القرآن اقتصر في المحرمات بالرضاع على الأمهات والأخوات، وجاءت السنة مبينة لذلك، ولم تتعرض لإلحاقه بالمصاهرة.
2- أن السكوت في موضع البيان بيان، وحيث لا دليل على الإلحاق، فتبقى تلك الأصناف على الحل؛ لقوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم".
3- أن قياس المصاهرة من الطريق الرضاع على المصاهرة من طريق النسب لا يصح لما بينهما من الفروق، ولا قياس مع الفارق.
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

ياكم الله

ما ذكرته من تلك الأحكام موضع اتفاق، فليس بدقيق، بل خالف في ذلك الظاهرية وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ فذهبوا إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب، أما التحريم به لما يحرم بالمصاهرة فلا، ومن أدلتهم:
1- أن القرآن اقتصر في المحرمات بالرضاع على الأمهات والأخوات، وجاءت السنة مبينة لذلك، ولم تتعرض لإلحاقه بالمصاهرة.
2- أن السكوت في موضع البيان بيان، وحيث لا دليل على الإلحاق، فتبقى تلك الأصناف على الحل؛ لقوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم".
3- أن قياس المصاهرة من الطريق الرضاع على المصاهرة من طريق النسب لا يصح لما بينهما من الفروق، ولا قياس مع الفارق.

كنت قد يئست من اكمال الموضوع فبارك الله فيك استاذنا لك منى دعوة بظهر الغيب
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

حياكم الله

ما ذكرته من تلك الأحكام موضع اتفاق، فليس بدقيق، بل خالف في ذلك الظاهرية وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ فذهبوا إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب، أما التحريم به لما يحرم بالمصاهرة فلا، ومن أدلتهم:
1- أن القرآن اقتصر في المحرمات بالرضاع على الأمهات والأخوات، وجاءت السنة مبينة لذلك، ولم تتعرض لإلحاقه بالمصاهرة.
2- أن السكوت في موضع البيان بيان، وحيث لا دليل على الإلحاق، فتبقى تلك الأصناف على الحل؛ لقوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم".
3- أن قياس المصاهرة من الطريق الرضاع على المصاهرة من طريق النسب لا يصح لما بينهما من الفروق، ولا قياس مع الفارق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الظاهر أن هذا الاعتراض لا يصح إلا إن قيد لفظ "أمهات" في قوله عز وجل "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" بأمومة الرحم، أما وأن اللفظ جاء على مطلقه ودل على العموم بإضافة النكرة فيدخل في ذلك أمهات الرضاعة، فإن صحح العقد على هذه الرضيعة حرمت الزوجة التي أرضعتها على زوجها تحريما مؤبدا بعموم النص.

قال في المغني : القسم الثاني : تحريم المصاهرة ، والمنصوص عليه أربع ، أمهات النساء ، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها ، من نسب أو رضاع ، قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وكثير من التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي . وحكي عن علي رضي الله عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها ، كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول ولنا قول الله تعالى { وأمهات نسائكم } والمعقود عليها من نسائه ، فتدخل أمها في عموم الآية. اهــ (المغني)

أما الرضيعة فقد حرمت لكونها بنتا له وعلى هذا لا دخل للقياس في هذه المسألة إنما مرجعها لباب العموم من الأصول و الله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

جزاك الله خيرا

وهل جواز العقد على الصغيرة التى لاتدرك معنى الزواج خاصة الرضيعة محل اجماع ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

جزاك الله خيرا

وهل جواز العقد على الصغيرة التى لاتدرك معنى الزواج خاصة الرضيعة محل اجماع ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مذهب الجمهور الجواز و حكى البعض فيه الإجماع، قال ابن حجر في الفتح : "وقال ابن بطال . يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء."

وقال في بداية المجتهد :
واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح ، وكذلك ابنته الصغيرة البكر ولا يستأمرها لما ثبت : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست أو سبع ، وبنى بها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه " إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة اهــ

و الله أعلم.

ينظر هذه الفتوى. (العقد على الصغيرة) و (المحلي) و(الفتح) و(المبسوط) و(بداية المجتهد)

للفائدة ، قال في المغني :
: ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين ، حرمت عليه الكبيرة ، وثبت نكاح الصغيرة . وإن كان قد دخل بالكبيرة ، حرمتا عليه جميعا ، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة ) نص أحمد على هذا كله . في هذه المسألة فصول أربعة : الفصل الأول : أنه متى تزوج كبيرة وصغيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ، فسد نكاح الكبيرة في الحال ، وحرمت على التأبيد . وبهذا قال الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت ، وتنزع منه الصغيرة . وليس بصحيح ؛ فإن الكبيرة صارت من أمهات النساء ، فتحرم أبدا ؛ لقول الله سبحانه : { وأمهات نسائكم } . ولم يشترط دخوله بها ، فأما الصغيرة ، ففيها روايتان ؛ إحداهما ، نكاحها ثابت ؛ لأنها ربيبة ، ولم يدخل بأمها ، فلا تحرم ؛ لقول الله سبحانه : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } . والرواية الثانية ، ينفسخ نكاحها . وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ؛ لأنهما صارتا أما وبنتا ، واجتمعتا في نكاحه ، والجمع بينهما محرم ، فانفسخ نكاحهما ، كما لو صارتا أختين ، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا .

ولنا ، أنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة ، وهي أولى به ؛ لأن نكاحها محرم على التأبيد ، فلم يبطل نكاحهما به ، كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية ، ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت ، فاختص الفسخ بنكاح الأم ، كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها . وفارق الأختين ؛ لأنه ليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى ، وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما ؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء .

الفصل الثاني : أنه إن كان دخل بالكبيرة ، حرمتا جميعا على الأبد ، وانفسخ نكاحهما ؛ لأن الكبيرة صارت من أمهات النساء ، والصغيرة ربيبة قد دخل بأمها ، فتحرم تحريما مؤبدا ، وإن كان الرضاع بلبنه ، صارت الصغيرة بنتا محرمة عليه لوجهين ؛ لكونها بنته ، وربيبته التي دخل بأمها .

الفصل الثالث : أن عليه نصف مهر الصغيرة ؛ لأن نكاحها انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها ، والفسخ إذا جاء من أجنبي كان كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه ، ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها ؛ لأن فسخ نكاحها بسبب من جهتها ، فسقط صداقها ، كما لو ارتدت . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا . وإن كان دخل بالكبيرة ، لم يسقط مهرها ؛ لأنه استقر بدخوله بها استقرارا لا يسقطه شيء ، ولذلك لا يسقط بردتها ولا بغيرها .

الفصل الرابع : أنه يرجع على الكبيرة بما لزمه من صداق الصغيرة . وبهذا قال الشافعي .

وحكي عن بعض أصحابه ، أنه يرجع بجميع صداقها ؛ لأنها أتلفت البضع ، فوجب ضمانه . وقال أصحاب الرأي : إن كانت المرضعة أرادت الفساد ، رجع عليها بنصف الصداق ، وإلا فلا يرجع بشيء . وقال مالك : لا يرجع بشيء . ولنا أنه يرجع عليها بالنصف ، أنها قررته عليه ، وألزمته إياه ، وأتلفت عليه ما في مقابلته ، فوجب عليها الضمان ، كما لو أتلفت عليه المبيع . ولنا ، على أبي حنيفة ، أن ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ ، كالمال ، ولأنها أفسدت نكاحه ، وقررت عليه نصف الصداق ، فلزمها ضمانه ، كما لو قصدت الإفساد .

ولنا ، على أن الزوج إنما يرجع بالنصف ، أن الزوج لم يغرم إلا النصف ، فلم يجب له أكثر مما غرم ، ولأنه بالفسخ يرجع إليه بدل النصف الآخر ، فلم يجب له بدل ما أخذ بدله مرة أخرى ، ولأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له ، وإنما ضمنت المرضعة هاهنا لما ألزمت الزوج ما كان معرضا للسقوط بسبب يوجد من الزوجة ، فلم يرجع هاهنا بأكثر مما ألزمته .

فصل : والواجب نصف المسمى ، لا نصف مهر المثل ؛ لأنه إنما يرجع بما غرم ، والذي غرم نصف ما فرض لها ، فرجع به . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يرجع بنصف مهر المثل ؛ لأنه ضمان متلف ، فكان الاعتبار بقيمته ، دون ما ملكه به ، كسائر الأعيان .

ولنا ، أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له ، بدليل ما لو قتلت نفسها ، أو ارتدت ، أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه ، فإنها لا تغرم له شيئا ، وإنما الرجوع هاهنا بما غرم ، فلا يرجع بغيره ؛ ولأنه لو رجع بقيمة المتلف ، لرجع بمهر المثل كله ، ولم يختص بنصفه ؛ لأن التلف لم يختص بالنصف ، ولأن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا لزمهم نصف المسمى ، كذا هاهنا . اهــ (المغني)

وقال الإمام النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين :
تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها لكونها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق ، وكذا القول في الكبيرة إذا قلنا بانفساخ نكاحها ولم تكن ممسوسة ، فإن كانت ، فعلى الزوج مهرها المسمى ، وهل تغرم المرضعة له ؟ قولان ، أحدهما : لا ، لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج ، ولهذا لو انفسخ النكاح بردتها بعد المسيس لا غرم عليها ، وأظهرهما : تغرم له مهر المثل ، كما لو شهدوا بالطلاق بعد الدخول ، ثم رجعوا يغرمون مهر المثل . وكما لو ادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة ، فأنكرت ، وصدقناها بيمينها ، فنكحت ثم أقرت بالرجعة للأول لا يقبل إقرارها على الثاني ، وتغرم للأول مهر مثلها ، لأنها أتلفت بضعها عليه . اهــ (الروضة)

وقال في بدائع الصنائع :
ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة فإن أرضعتهما معا حرمن عليه ؛ لأنهما جميعا صارتا بنتين للمرضعة فصار جامعا بينهن نكاحا فحرمن عليه ، ولا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها ؛ لأنها أم منكوحته فتحرم بنفس العقد على البنت .

ولا يجوز له أن يجمع بين الصغيرتين نكاحا أبدا ؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاع ويجوز أن يتزوج بإحداهما إن كان لم يدخل بالكبيرة ؛ لأنها ربيبته من الرضاع فلا تحرم بمجرد العقد على الأم كما في النسب ، وإن كان قد دخل بها ؛ لا يجوز كما في النسب وإن أرضعتهما على التعاقب : واحدة بعد أخرى فقد حرمت الكبيرة مع الصغيرة الأولى ؛ لأنها لما أرضعت الأولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الأم والبنت فبانتا منه . اهــ (البدائع)

و قال الإمام القرافي في الذخيرة :

في الكتاب : إذا تزوج كبيرة ورضيعتين في عقد ، وسمى لكل واحدة صداقها فأرضعت الكبيرة إحديهما قبل البناء ، فالكبيرة في عصمته أو بعد فراقها حرمت للأبد ؛ لأنها أم نسائه دونهن لعدم الدخول ، والصغيرة وهن ربائب بعد بنائه بها فلها الصداق ، وحرمت الصغيرة معها بغير صداق ، فإن فارق الكبيرة بعد أن مسها أو التذ بها فتزوج صغيرة بعد عشرين سنة فأرضعتها حرمت الصغيرة ، ولو أرضعها أهل الأرض حرمن عليه ؛ لأنهن أمهات نسائه ، وفي الجواهر : لا غرم على المرضعة على المنصوص ، واستقر اللخمي الغرم على المتعدية فلو ارتضعت نائمة لأغرم عليها قولا واحدا . اهــ (الذخيرة)

والله الموفق.
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

مذهب الجمهور الجواز و حكى البعض فيه الإجماع، قال ابن حجر في الفتح : "وقال ابن بطال . يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء."
وكيف الجمع بين هذا القول والحديث
حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

والحديث
[h=1]سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت[/h]
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

وكيف الجمع بين هذا القول والحديث
حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

والحديث
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قوله عليه الصلاة و السلام "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" يدل على العموم بنفي النكرة ذلك أن النكرة بعد النفي تفيد العموم ، هذا العموم خصص بمخصص متصل و هو الاستئذان.

العموم قد يخصص بنص بمنطوقه أو مفهومه أو بسنن فعلية أو تقريرة أو إجماع أو قياس أو مصلحة.

بالنسبة للبنت البكر غير البالغة فقد أجمع العلماء على أن للأب تجويزها و إن كرهت ، (ينظر هذا الموضوع)، و دليلهم في ذلك حديث زواج عائشة رضي الله عنها و هي بنت ست أو سبع سنين، و قد تقدم ذكر هذا الحديث مع خلاف ابن شبرمة الذي روي بصيغة التمريض مع اضطراب بين أهل العلم في نقل قوله وقد نسب الخلاف كذلك إلى عثمان البتي لكنه لا يعتد به في مسائل الخلاف و الإجماع.

كما تقدم ذكره العموم قد يخصص بالفعل فبهذا يكون حديث تزويج البكر قد خصص بفعله عليه الصلاة و السلام بزواجه من عائشة رضي الله عنها وهي بكر صغيرة و هنا أشير إلى أنه قد يظن البعض أن الفعل لا عموم له إلا أن الحق غير ذلك فقد يستفاد العموم من الفعل بإلغاء الأوصاف التي لا تنبني عليها الأحكام بالسبر و التقسيم و هذا قريب من القياس بل هناك من يجعله قياسا إلا أنه للنص أقرب فيكون الحكم المبني على هذا الوصف في هذا الفعل حكما عاما في جميع ما تحقق فيه هذا الوصف بدليل النص لا القياس.

لما سبر العلماء أوصاف حديث زواج عائشة رضي الله عنه خرج كل واحد منهم بوصف بنى عليه الحكم فمنهم من رأى أن العلة في الأب فأجاز للأب أن يكره ابنته غير البالغة على الزواج و منهم من رأى أن الوصف المناسب هو البكارة و منهم من رأى أنه الصغر و كل عمم الحكم على ما رآه من وصف مناسب في هذا الحديث فكان القدر المشترك من هذه الأقوال هو جواز تزويج الأب إبنته البكر غير البالغة و إن كرهت و هذا أقل ما يستفاد من الحديث فكان هذا مخصصا لحديث استئذان البكر.

قال في بداية المجتهد :
وأما الثيب الغير البالغ ، فإن مالكا وأبا حنيفة قالا : يجبرها الأب على النكاح . وقال الشافعي : لا يجبرها . وقال المتأخرون : إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال : قول : إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق ، وهو قول أشهب . وقول إنه يجبرها وإن بلغت ، وهو قول سحنون . وقول : إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ ، وهو قول أبي تمام . والذي حكيناه عن مالك : هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره عنه .

وسبب اختلافهم : معارضة دليل الخطاب للعموم :

وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام : " تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها " ، يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر ؛ إلا ما أجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ .

وعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " الثيب أحق بنفسها من وليها " يتناول البالغ وغير البالغ ، وكذلك قوله : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح حتى تستأذن " يدل بعمومه على ما قاله الشافعي .

ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر ، وهو استنباط القياس من موضع الإجماع ، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الإجبار ؛ هل هو البكارة أو الصغر ؟ فمن قال : الصغر قال : لا تجبر البكر البالغ . ومن قال : البكارة قال : تجبر البكر البالغ ، ولا تجبر الثيب الصغيرة . ومن قال : كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد ، قال : تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ . والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة ، والثاني تعليل الشافعي ، والثالث تعليل مالك . والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة . اهــ (بداية المجتهد)


فعلى هذا الجمع بين هذه الأحاديث يكون بتخصيص العموم بفعله عليه الصلاة و السلام وقد عمل بذلك الصحابة رضوان الله عليهم و الله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
بارك الله في الاستاذ الفاضل
لكن ما قلتموه من تخصيص العموم غير وارد على هذا الحديث لامرين:
- تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستذان بالبكر لا من هي دونها؟
- ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناط الرضي بالقول او السكوت
- ثم الحديث وردة في معرض النهي عن عضل البنت او الحاق الضرر بها وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَار))؛حديث حسنٌ رَواهُ ابنُ ماجَه.

ومع قوله ((إذا أتاكم من ترضون دينَه وخلقَه فزوِّجوه، إلاَّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريض))؛ حديث حسن
اقصد ان الحديث نبه على الرضا في الدين من الطرفين البنت والرجل وعلل عدم فعل ذلك بالفساد العريض

فكيف استاذنا توجه ما سبق ذكره





 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

بارك الله في الاستاذ الفاضل
لكن ما قلتموه من تخصيص العموم غير وارد على هذا الحديث لامرين:
- تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستذان بالبكر لا من هي دونها؟
- ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناط الرضي بالقول او السكوت
- ثم الحديث وردة في معرض النهي عن عضل البنت او الحاق الضرر بها وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَار))؛حديث حسنٌ رَواهُ ابنُ ماجَه.

ومع قوله ((إذا أتاكم من ترضون دينَه وخلقَه فزوِّجوه، إلاَّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريض))؛ حديث حسن
اقصد ان الحديث نبه على الرضا في الدين من الطرفين البنت والرجل وعلل عدم فعل ذلك بالفساد العريض

فكيف استاذنا توجه ما سبق ذكره


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله أخي الكريم.

بالنسبة للنقطة الأولى : تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستذان بالبكر لا من هي دونها؟


الذي فهمته من قولك أخي الكريم هو أن البكر عندك في الحديث هي البالغة أو التي تصلح للنكاح لا من دونها ؟ فإن كان كذلك فالجواب من قسمين.

الأول : البِكْرُ من النساء: التي لم يقربها رجل و تدخل في ذلك البالغة و غير البالغة لذلك عندما يتناول الفقهاء مسألة زواج البكر فهم يفرقون بين البالغة و غير البالغة فلغة الرضيعة داخلة في عموم الحديث.

الثاني : تخصيص لفظ البكر في الحديث بالتي تصلح للنكاح هو تخصيص بمحل الدعوى ذلك أن جواز تزويج الصغيرة هو محل النقاش فلا يصلح أن يخصص الحديث بالحكم المختلف فيه.

بالنسبة للنقطة الثانية : ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناط الرضي بالقول او السكوت.

الأمر الأول : صيغة الحديث جاءت بتخصيص عموم قوله عليه الصلاة و السلام "لا تنكح البكر" بالغاية و هي السكوت ولا يشترط في الغاية أن تكون ممكنة التحقق في جميع أفراد العموم فلا يستشكل من هذا دخول الصغيرة في العموم السابق مثال ذلك قوله عليه الصلاة و السلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" ففاقد الماء و المريض داخلان في عموم الحديث رغم أن الغاية غير متحققة فيهما إلا أنه جاء مخصص ثان أخرجهما من هذا الحديث فشرع لهما التيمم.

الأمر الثاني : يجوز تخصيص العام بأكثر من مخصص و إن كانت أفراد المخصص الثاني غير داخلة تحت المخصص الأول وإن كان المخصص الأول غاية، مثال ذلك قوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. فجاء قوله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ . فخصص الآية الأولى رغم أن الكتابيات غير مؤمنات و رغم أن الآية الأولى خُصِصَتْ بالغاية و هذه الغاية غير متحققة في الكتابيات.

بالنسبة للنقطة الثالثة :
ثم الحديث وردة في معرض النهي عن عضل البنت او الحاق الضرر بها وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَار))؛حديث حسنٌ رَواهُ ابنُ ماجَه.

ومع قوله ((إذا أتاكم من ترضون دينَه وخلقَه فزوِّجوه، إلاَّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريض))؛ حديث حسن
اقصد ان الحديث نبه على الرضا في الدين من الطرفين البنت والرجل وعلل عدم فعل ذلك بالفساد العريض. اهــ


الحكمة المستنبطة من النص لا تمنع من تخصيصه بمخصص لا تتحقق فيه هذه الحكمة وهذا في الشرع كثير مثال ذلك بيع العرايا فقد خصص من الربا رغم أن الحكمة من تحريم الربا هي الغرر إلا أن في بيع العرايا كانت المصلحة أوفر فرخص فيها الشارع رغم كونها من الربا وداخلة تحت عموم حديث بيع الرطب بالتمر إلا أن النص خصصها وأخرجها منه.

في حديثنا للقائل أن يقول أن أبا الصغيرة أدرى بمصلحتها من غيرها فلا يلحقها ضرر بتزويجها كما أن الشريعة قد تأتي بإبطال الضرر و تجعله مصلحة مثال ذلك تشريع الزكاة فالأصل أن نزع المال من عند مالكه ضرر يلحقه إلا أن الشريعة أبطلت الضرر في هذا الموضع و تركته في الباقي فكان نزع المال من مالكه ضرر له إلا في المواضع التي أباحتها الشريعة كالزكاة و الكفارات و غير ذلك و هذا في الشرع كثير و في حديثنا قد أتى حديث زواج عائشة رضي الله عنها و هي صغيرة بإبطال الضرر المتوهم من تزويج الصغيرة بل للقائل أن يقول حديث لا ضرر و لا ضرار عام يدخله التخصيص كغيره من الأحاديث فيخصص هذا الحديث بحديث زواج عائشة رضي الله عنها و هو نص في المسألة بل للقائل أن يقول أن الحكمة المستنبطة من النصوص التي ذكرتها و هي الرضا بين الزوجين مخصصة بحديث زواج عائشة رضي الله عنها و هي صغيرة و نص الشارع أقوى من الحكم المستنبطة بل متى جاء النص فتلك هي المصلحة و الله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

لم اجد فيما ذكره الأفاضل الا استنباطات وتخاريج اصولية ولغوية تحير العوام مثلى واعلم اننا نتعبد بقال الله وقال رسوله ولم اجد فى جواز العقد على الرضيعه دليلا من قرآن او سنة يعنى لو ان مسلم مثلى رفض هذا الطرح وقال ارفض هذا لايكفر لأنه لم يرد قرآنا او سنة صحيحة انما هى اجتهادات علماء وكلامهم ليس وحيا مقدسا انا مندهش كيف لصغيرة لاتدرك حينما تدرك تجد نفسها زوجة وربما كان هذا الزوج ممن لاتطيق رؤيته فكيف ان كان نبى الأمة وهو اعظم مخلوق تعامل مع نفسية المرأة كيف ان كان نهى عن الاكراه والا تزوج البنت رغما عنها
اسلامنا العظيم اعطى المراةالحق فى ان تبيع وتشترى وتهب وتتصدق وتقرض ايمنع الشرع الولى ان يتصرف فى مالها ثم يجعله يتصرف فى بضعها مالكم كيف تحكمون
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

بارك الله فيكم شيخنا عبد الحكيم:
فقد كنت أحاول تذكر الموضوع الذي أحلتم إليه لأنني أتذكر بأننا افتتحناه قبل عام ووصلنا فيه إلى نتائج جيدة
وإليكم بعض الشروط التي ذكرت في كتب المتقدمين والتي ذكرها الشيخ باجنيد جزاه الله خيراً:

وهذا سرد لبعض ما ذكروه منها، وقد أوصلها بعضهم إلى سبعة شروط، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط لجواز المباشرة :

1- أن لا يكون بين الأب وبين ابنته عداوة ظاهرة، بحيث لا تخفى على أهل مَحِلَّتها.
2- أن يزوجها بكفء.
3- أن يزوجها إياه بمهر المثل الحالّ من نقد البلد مما جرت به العادة.
4- أن لا يكون في تزويجها منه ضرر عليها، كأن يكون هرِماً أو أعمى.

قال الشربيني الشافعي في "الإقناع": فالمعتبرات للصِّحَّة بِغَيْر الْإِذْن: أَن لَا يكون بَينهَا وَبَين وَليهَا عَدَاوَة ظَاهِرَة، وَأَن يكون الزَّوْج كُفْئاً، وَأَن يكون مُوسِرًا بِحَالّ صَدَاقهَا. وَمَا عدا ذَلِك شُرُوط لجَوَاز الْإِقْدَام.قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: وَيَنْبَغِي أَن يعْتَبر فِي الْإِجْبَار أَيْضا انْتِفَاء الْعَدَاوَة بَينهَا وَبَين الزَّوْج. أهـ

وهذه الشروط وضعها الفقهاء في القرن الثاني أو الثالث الهجري بعد فساد الزمان
فلو سلّمنا بأن ما ذكرتم من أن الجمهور قاموا بتخصيص العام ألا يمكن أن نضع المزيد من الشروط التي تحفظ حقوق البنات الضعيفات اللاتي يتحكم بهن أبوهن بعد فساد وفساد وفساد الزمان

نحن دائما نرفع شعارات العدل والحرية وعندما نذكر مميزات هذا الدين وخصائصه نبدأ بها (وهي كذلك بلا شك)
فأين العدل وأين الحرية في تزويج بنت تبلغ من العمر سنتين من رجل كهل بلغ الأربعين
وأين المصلحة في بلوغ البنت وهي متزوجة من شخص لم تعرفه ولم تره ولم توافق عليه
وكيف سيتحقق الوئام والمودة والرحمة بين اثنين لم يتعارفا إلا بعد الدخول
ومن أين سنأتي بقوله صلى الله عليه وسلم( إنه أحرى أن يؤدم بينكما)
وأي أسرة ستبنى عندما تكون هذه بدايتها ؟
أسئلة كثيرة يجب علينا الوقوف عندها،،،
فهل من مجيب؟؟!!
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

أن أبا الصغيرة أدرى بمصلحتها من غيرها فلا يلحقها ضرر بتزويجها كما أن الشريعة قد تأتي بإبطال الضرر و تجعله مصلحة مثال ذلك تشريع الزكاة
هل يستوي أخذ جزء من مال الرجل بتزويج بنت عمرها ست سنين أو أقل من رجل يكبرها بسبعين سنة وبدون علمها أو إذنها؟
هل أصبحت النساء عند شيوخنا رخيصة لدرجة أنه يتعامل معها كسقط المتاع تباع وتشترى فيعطيها أبوها للشخص الغني ويقبض مهرها فيقولوا عادي ؟
شيخنا أنت تتحدث عن امرأة مسكينة ضعيفة لا تملك من أمرها شيء لا عن دمية يلعب بها أبوها حيث يشاء
------------
أعجب ممن يدافع عن الرجل دوماً ويعطيه الحق في الزواج بالثانية والثالثة والرابعة لأنه يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام
ولا يدافع عن المرأة فيقول أن من حقها اختيار زوجها خشية عليها من الوقوع في الحرام
فالرجل له مشاعر وأحاسيس أما المرأة آلة وجدت ليتحكم فيها ويوجهها بالشكل الذي يريد
ومن حق أبيها - أو أخيها في بعض المذاهب - أن يضعها في يد الرجل الذي يريد بغض النظر عن صلاحه أو عدم صلاحه

اعذروني يا سادة على هذه الحدة في المناقشة ولكني أرى بنات المسلمين تظلم باسم الدين كما كتانت تظلم في الجاهلية باسم العادات والتقاليد
فهل ستجد من يدافع عنها ويسمع وصية رسول الله (استوصوا بالنساء خيراً)
وقد وصى رسول الله حينئذ خير القرون وأفضلهم، وهم من هم
ألا ليت شعري لو عاش إلى وقتنا ما الذي سيوصيكم به معاشر الرجال

لا أزيد عن أن أقول : (اللهم إنا معاشر النساء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا)
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ماتعليقكم على هذه الفتوى فيمن أرضعت طفلة بعد أن عقد عليها زوجها؟

اسلامنا العظيم اعطى المراةالحق فى ان تبيع وتشترى وتهب وتتصدق وتقرض ايمنع الشرع الولى ان يتصرف فى مالها ثم يجعله يتصرف فى بضعها مالكم كيف تحكمون
فتح الله عليك
والله صحيح
 
أعلى