محمد عبد الله غراب
:: مشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 246
- التخصص
- تجاره
- المدينة
- القاهره
- المذهب الفقهي
- الدليل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
السؤال : |
دخل رجل على صاحبه, فوجد عنده طفلة صغيرة, سأله من هذه؟ قال: هي ابنتي, وهي دون السنتين, فقال له: زوجنيها, قال له: زوجتك إياها. قال له: قبلت. وكان هناك شاهدان. علمت زوجته بالعقد, فأخذت الطفلة الصغيرة وأرضعتها. فهل بهذا الرضاع صارت بنتاً له, وحرمت عليه أم لا؟2007-06-23 |
الاجابة : |
الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: نعم صارت بنتاً له من الرضاع, وانفسخ عقد النكاح, وصارت زوجته الأولى أماً لها منالرضاع, وبالتالي حرمت عليه كذلك زوجته الأولى لأنها صارت أماً لزوجته, والأم تحرم بنكاح البنت, لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم}. وهذا باتفاق الفقهاء, لأن الرضاع المحرم الطارئ على عقد النكاح يقطعه كما يمنعه ابتداء, لأن أدلة التحريم لم تفرق بين رضاع مقارن لعقد النكاح وغيره, والحرمة هنا حرمة مؤبدة. وبناء عليه: 1- حرمت زوجته الثانية عليه حرمة مؤبدة, لأنها صارت بنتاً له من الرضاع. 2- حرمت عليه زوجته الأولى حرمة مؤبدة, لأنها صارت أماً لزوجته, وذلك لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ..... وأمهات نسائكم}. ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) رواه البخاري. 3- يلزم الزوجة الأولى مهر الزوجة الثانية إن كان مسمى, وإلا فمهر مثيلاتها إن لم يكن لها مهر مسمى, لأنها كانت سبباً في التحريم. هذا, والله تعالى أعلم. |
حياكم الله
السؤال : دخل رجل على صاحبه, فوجد عنده طفلة صغيرة, سأله من هذه؟ قال: هي ابنتي, وهي دون السنتين, فقال له: زوجنيها, قال له: زوجتك إياها. قال له: قبلت. وكان هناك شاهدان. علمت زوجته بالعقد, فأخذت الطفلة الصغيرة وأرضعتها. فهل بهذا الرضاع صارت بنتاً له, وحرمت عليه أم لا؟2007-06-23 الاجابة : الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
نعم صارت بنتاً له من الرضاع, وانفسخ عقد النكاح, وصارت زوجته الأولى أماً لها منالرضاع, وبالتالي حرمت عليه كذلك زوجته الأولى لأنها صارت أماً لزوجته, والأم تحرم بنكاح البنت, لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم}. وهذا باتفاق الفقهاء, لأن الرضاع المحرم الطارئ على عقد النكاح يقطعه كما يمنعه ابتداء, لأن أدلة التحريم لم تفرق بين رضاع مقارن لعقد النكاح وغيره, والحرمة هنا حرمة مؤبدة. وبناء عليه:
1- حرمت زوجته الثانية عليه حرمة مؤبدة, لأنها صارت بنتاً له من الرضاع.
2- حرمت عليه زوجته الأولى حرمة مؤبدة, لأنها صارت أماً لزوجته, وذلك لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ..... وأمهات نسائكم}. ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) رواه البخاري.
3- يلزم الزوجة الأولى مهر الزوجة الثانية إن كان مسمى, وإلا فمهر مثيلاتها إن لم يكن لها مهر مسمى, لأنها كانت سبباً في التحريم. هذا, والله تعالى أعلم.
ياكم الله
ما ذكرته من تلك الأحكام موضع اتفاق، فليس بدقيق، بل خالف في ذلك الظاهرية وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ فذهبوا إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب، أما التحريم به لما يحرم بالمصاهرة فلا، ومن أدلتهم:
1- أن القرآن اقتصر في المحرمات بالرضاع على الأمهات والأخوات، وجاءت السنة مبينة لذلك، ولم تتعرض لإلحاقه بالمصاهرة.
2- أن السكوت في موضع البيان بيان، وحيث لا دليل على الإلحاق، فتبقى تلك الأصناف على الحل؛ لقوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم".
3- أن قياس المصاهرة من الطريق الرضاع على المصاهرة من طريق النسب لا يصح لما بينهما من الفروق، ولا قياس مع الفارق.
حياكم الله
ما ذكرته من تلك الأحكام موضع اتفاق، فليس بدقيق، بل خالف في ذلك الظاهرية وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ فذهبوا إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب، أما التحريم به لما يحرم بالمصاهرة فلا، ومن أدلتهم:
1- أن القرآن اقتصر في المحرمات بالرضاع على الأمهات والأخوات، وجاءت السنة مبينة لذلك، ولم تتعرض لإلحاقه بالمصاهرة.
2- أن السكوت في موضع البيان بيان، وحيث لا دليل على الإلحاق، فتبقى تلك الأصناف على الحل؛ لقوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم".
3- أن قياس المصاهرة من الطريق الرضاع على المصاهرة من طريق النسب لا يصح لما بينهما من الفروق، ولا قياس مع الفارق.
جزاك الله خيرا
وهل جواز العقد على الصغيرة التى لاتدرك معنى الزواج خاصة الرضيعة محل اجماع ؟
وكيف الجمع بين هذا القول والحديثمذهب الجمهور الجواز و حكى البعض فيه الإجماع، قال ابن حجر في الفتح : "وقال ابن بطال . يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء."
وكيف الجمع بين هذا القول والحديث
حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
والحديث
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت
بارك الله في الاستاذ الفاضلحدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
بارك الله في الاستاذ الفاضل
لكن ما قلتموه من تخصيص العموم غير وارد على هذا الحديث لامرين:
- تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستذان بالبكر لا من هي دونها؟
- ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناط الرضي بالقول او السكوت
- ثم الحديث وردة في معرض النهي عن عضل البنت او الحاق الضرر بها وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَار))؛حديث حسنٌ رَواهُ ابنُ ماجَه.
ومع قوله ((إذا أتاكم من ترضون دينَه وخلقَه فزوِّجوه، إلاَّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريض))؛ حديث حسن
اقصد ان الحديث نبه على الرضا في الدين من الطرفين البنت والرجل وعلل عدم فعل ذلك بالفساد العريض
فكيف استاذنا توجه ما سبق ذكره
وهذا سرد لبعض ما ذكروه منها، وقد أوصلها بعضهم إلى سبعة شروط، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط لجواز المباشرة :
1- أن لا يكون بين الأب وبين ابنته عداوة ظاهرة، بحيث لا تخفى على أهل مَحِلَّتها.
2- أن يزوجها بكفء.
3- أن يزوجها إياه بمهر المثل الحالّ من نقد البلد مما جرت به العادة.
4- أن لا يكون في تزويجها منه ضرر عليها، كأن يكون هرِماً أو أعمى.
قال الشربيني الشافعي في "الإقناع": فالمعتبرات للصِّحَّة بِغَيْر الْإِذْن: أَن لَا يكون بَينهَا وَبَين وَليهَا عَدَاوَة ظَاهِرَة، وَأَن يكون الزَّوْج كُفْئاً، وَأَن يكون مُوسِرًا بِحَالّ صَدَاقهَا. وَمَا عدا ذَلِك شُرُوط لجَوَاز الْإِقْدَام.قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: وَيَنْبَغِي أَن يعْتَبر فِي الْإِجْبَار أَيْضا انْتِفَاء الْعَدَاوَة بَينهَا وَبَين الزَّوْج. أهـ
هل يستوي أخذ جزء من مال الرجل بتزويج بنت عمرها ست سنين أو أقل من رجل يكبرها بسبعين سنة وبدون علمها أو إذنها؟أن أبا الصغيرة أدرى بمصلحتها من غيرها فلا يلحقها ضرر بتزويجها كما أن الشريعة قد تأتي بإبطال الضرر و تجعله مصلحة مثال ذلك تشريع الزكاة
فتح الله عليكاسلامنا العظيم اعطى المراةالحق فى ان تبيع وتشترى وتهب وتتصدق وتقرض ايمنع الشرع الولى ان يتصرف فى مالها ثم يجعله يتصرف فى بضعها مالكم كيف تحكمون